الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 سبتمبر 2016

الطعن 4777 لسنة 79 ق جلسة 27 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 51 ص 341

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي, حسام هشام صادق ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض" إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض ".
حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق على إيداعها. غير لازم. جواز تقديمه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة. م 255 مرافعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض، إلا أنه لم يلزم حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق قبل إيداعها قلم الكتاب، ويحق له إعمالاً للمادة 255 من ذات القانون تقديمه بعد ذلك إلى ما قبل إقفال باب المرافعة.
- 2  قانون " تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائي ".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
- 3  إفلاس " أمين التفليسة ".
أمين التفليسة. له وحده مباشرة دعاوى المطالبة بحقوق المفلس أو المرفوعة عليه بعد صدور حكم شهر الإفلاس. الدعاوى التي لم يفصل فيها نهائياَ والدعاوى الفردية المقامة من الدائنين سواء كان وكيل الدائنين ممثلاَ فيها من عدمه. وجوب الحكم بوقفها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس. تعلق ذلك بالنظام العام متي توافرت موجبات إعماله. المادتان 1/594، 2/605 ق 17 لسنة 1999. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه في موضوع الدعوى على سند من أن حكم الإفلاس كان لاحقاَ لحكم أول درجة. خطأ ومخالفة للقانون.
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 594 والفقرة الثانية من المادة 605 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة أن المشرع واستمراراً في تأكيد مبدأ حسن سير التفليسة أن تتركز إدارة أموال المفلس في يد أمين التفليسة فيكون من شأنه وحده أن يرفع الدعاوى للمطالبة بحقوق المفلس، وأنه يتلقى الدعاوى التي يرفعها الغير عليه، وأن هذا الحظر لا يكون إلا بصدور حكم إشهار الإفلاس، ولا يقتصر منع المفلس من التقاضي على الدعاوى التي ترفع منه أو عليه بعد صدور حكم الإفلاس، إنما يتناول أيضاً الدعاوى التي تقام قبل صدور هذا الحكم ويدركها الحكم قبل الفصل فيها نهائياً، وذات القاعدة أيضاً تنصرف إلى مبدأ وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين، فإنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس فإن جميع الدعاوى التي تقام من أو على المفلس يتعين على المحكمة التي تنظر تلك الدعاوى إصدار حكمها بوقف نظرها باعتبار أن الأمر يتعلق بقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها إعمالها متى توافرت موجبات إعمالها لحين استقرار حالة الإفلاس، وهذا الأمر يطبق سواء كان وكيل الدائنين ممثلاً في هذه الدعوى من عدمه، وذلك وفقاً لصراحة النص بل أنه هو صاحب الحق والصفة في إبداء هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر على سند من أن الحكم الصادر في دعوى الإفلاس كان لاحقاً على صدور الحكم أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى - بعد رفض طلب أمر الأداء - أقامت الدعوي رقم ... لسنة 2006 مدني كلي الزقازيق ضد المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامه بمبلغ سبعة ملايين واثنى عشر ألف جنيه والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة في 16/ 2/ 2006 على سند من القول بأنها تداين المطعون ضدها الثانية بهذا المبلغ بموجب ثلاثة عقود باعت المطعون ضدها الثانية له كمية من مربعات الصلب "البليت" مقابل المبلغ المطالب به الذي تسلمته كاملاً وفق البند الرابع من العقود، إلا أنه لم تورد لها البضاعة، ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع مذكرته حكمت بتاريخ 24 فبراير سنة 2007 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 50 ق، وتم تصحيح الدعوى باختصام الطاعن لصدور الحكم رقم 10 لسنة 2003 مدني كلي الزقازيق بإشهار إفلاس المطعون ضدها الثانية، أعادت المحكمة الدعوى للخبير، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 20 من يناير سنة 2009 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدها الثانية أن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ سبعة ملايين وأثنى عشر ألف جنيه والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 16/ 2/ 2006. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبعد أن أوقفت المحكمة تنفيذ الحكم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني أن التوكيل المقدم من الطاعن قد لحقه التزوير وذلك بإدخال صفة الطاعن بأنه وكيل عن التفليسة بخلاف الحقيقة فهو مردود، بأن الثابت من محاضر الجلسات أن الطاعن طلب اعتبار التوكيل كأن لم يكن وقدم أصل التوكيل الخاص رقم .... لسنة 2011 الزقازيق متضمنا صفته كأمين التفليسة. لما كان ذلك، وكان من المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض، إلا أنه لم يلزم حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق قبل إيداعها قلم الكتاب، ويحق له إعمالاً للمادة 255 من ذات القانون تقديمه بعد ذلك إلى ما قبل إقفال باب المرافعة، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الأستاذ/.........- المحامي- والمقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة- قد قدم حال المرافعة التوكيل الخاص بموجب محضر التصديق رقم .....لسنة 2011 الزقازيق والذي يبيح له رفع الطعن نيابة عن الطاعن بصفته، فإن الدفع يكون على غير أساس، ويكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، إذ قضى في موضوع الدعوى برغم صدور الحكم رقم 10 لسنة 2003 بإفلاس المطعون ضدها الثانية بتاريخ 27/3/2007- وقبل صدور الحكم المطعون فيه- مخالفا نص المادة 605/1، 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الذي يوجب وقف الدعاوي الفردية بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس والمقدم صورته الرسمية بالأوراق، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 594 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أنه "لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها....." والنص في الفقرة الثانية من المادة 605 من ذات القانون على أنه "يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوي الفردية المقامة من الدائنين المذكورين بالفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التي أبداها هؤلاء الدائنين قبل صدور حكم شهر الإفلاس....." مفاده أن المشرع واستمراراً في تأكيد مبدأ حسن سير التفليسة أن تتركز إدارة أموال المفلس في يد أمين التفليسة فيكون من شأنه وحده أن يرفع الدعاوي للمطالبة بحقوق المفلس، وأنه يتلقى الدعاوي التي يرفعها الغير عليه، وأن هذا الحظر لا يكون إلا بصدور حكم إشهار الإفلاس، ولا يقتصر منع المفلس من التقاضي على الدعاوي التي ترفع منه أو عليه بعد صدور حكم الإفلاس، إنما يتناول أيضاً الدعاوي التي تقام قبل صدور هذا الحكم ويدركها الحكم قبل الفصل فيها نهائياً، وذات القاعدة أيضاً تنصرف إلى مبدأ وقف الدعاوي الفردية المقامة من الدائنين، فإنه بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس فإن جميع الدعاوي التي تقام من أو على المفلس يتعين على المحكمة التي تنظر تلك الدعاوي إصدار حكمها بوقف نظرها باعتبار أن الأمر يتعلق بقاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها إعمالها متى توافرت موجبات إعمالها لحين استقرار حالة الإفلاس، وهذا الأمر يطبق سواء كان وكيل الدائنين ممثلاً في هذه الدعوى من عدمه، وذلك وفقاً لصراحة النص بل أنه هو صاحب الحق والصفة في إبداء هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر على سند من أن الحكم الصادر في دعوى الإفلاس كان لاحقاً على صدور الحكم أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق