الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 سبتمبر 2016

الطعن 17615 لسنة 80 ق جلسة 1 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 54 ص 363

برئاسة السيد القاضي/ سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الناصر أبو الوفا, إيهاب سلام نائبا رئيس المحكمة, أحمد خليل ووائل عادل أمان.
----------
- 1  تحكيم "دعوى بطلان حكم التحكيم: ماهيتها". رسوم "الرسوم القضائية: الرسم النسبي والثابت".
حكم التحكيم. حكم نهائي غير قابل للطعن عليه. جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم. شرطه. عيب في الإجراءات شاب ذلك الحكم أو مخالفته النظام العام في مصر. المحكمة التي ترفع أمامها هذه الدعوى محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. م 52/1، 53، 54ق 27 لسنة 1994. وجوب تقدير قيمة تلك الدعوى بقيمة المطلوب فيها.
إن المادة 52/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 تنص على أن "1- لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. 2- يجوز رفع دعوى بطلان التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين" ومفاد ذلك أن حكم التحكيم حكم نهائي غير قابل للطعن عليه، إلا أنه يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم إذا شاب حكم التحكيم عيب في الإجراءات أو تضمن ما يخالف النظام العام في مصر، وترفع هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك عملاً بالمادتين 53، 54 من قانون التحكيم سالف البيان. لما كان ذلك، وكانت دعوى بطلان التحكيم دعوى مبتدأة على النحو سالف البيان فتقدر قيمتها بقيمة المطلوب فيها.
- 2  تحكيم "دعوى بطلان حكم التحكيم: ماهيتها". رسوم "الرسوم القضائية: الرسم النسبي والثابت".
طلب بطلان حكم التحكيم. مجهول القيمة. م 75ق 90 لسنة 1994 وتعديلاته وم 37 مرافعات. علة ذلك. قيام هذا الطلب على أساس بطلان إجراءات التحكيم دون تعرض لموضوعه. أثره. الرسوم القضائية المفروضة على خاسر الدعوى بذلك الطلب. رسم ثابت وليس نسبيا. القضاء بإلزام الطاعنة المقضي عليها ببطلان حكم التحكيم وبالمصاريف برسم نسبي. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كان طلب بطلان حكم التحكيم مجهول القيمة وفقاً للمادة 75 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته والمادة 37 من قانون المرافعات، ذلك لأن هذا الطلب قائم على أساس بطلان إجراءات التحكيم دون تعرضه لموضوع التحكيم، ومن ثم فإن الرسوم القضائية التي تفرض على خاسر هذه الدعوى رسم ثابت وليس رسماً نسبياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة - التي قضى عليها ببطلان حكم التحكيم وإلزامها بالمصاريف - برسم نسبي وليس رسماً ثابتاً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية استصدر ضد الشركة الطاعنة أمرين بتقدير الرسوم المستحقة عليها في الاستئناف رقم .... لسنة 33 ق الإسماعيلية، الأول رسم صندوق الخدمات بمبلغ 23516.62 جنيه، والثاني رسم نسبي بمبلغ 47033 جنيه وذلك بموجب المطالبة رقم ... لسنة 2009/ 2010 فعارضت الطاعنة فيهما بتقرير في قلم الكتاب طالبة الحكم بتعديل الرسوم المقدرة بجعلها رسم ثابت فقط لكون الدعوى الصادر فيها الحكم سند أمري تقدير الرسوم هي دعوى بطلان حكم تحكيم وبالتالي هي مجهولة القيمة، وقيدت المعارضة برقم ... لسنة 34 ق، وبتاريخ ../ ../ 2010 قضت المحكمة برفض التظلم وتأييد أمري تقدير الرسوم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الدعوى رقم ..... لسنة 33 ق الإسماعيلية الصادر فيها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما أقيمت بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم رقم ...... لسنة 2003 والمودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لانعدامه ومحو وشطب إيداعه، والحكم الصادر فيها لم يمس العقد المؤرخ 9/10/2003، ومن ثم فهي دعوى مجهولة القيمة ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبرها دعوى معلومة القيمة وقدر الرسم عنها وفقا لقيمة العقد، فضلا عن أنه لم يبين المبلغ الذي احتسب الرسم على أساسه، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المادة 52/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 تنص على أن "1- لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. 2- يجوز رفع دعوى بطلان التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين" ومفاد ذلك أن حكم التحكيم حكم نهائي غير قابل للطعن عليه، إلا أنه يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم إذا شاب حكم التحكيم عيب في الإجراءات أو تضمن ما يخالف النظام العام في مصر، وترفع هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك عملاً بالمادتين 53، 54 من قانون التحكيم سالف البيان. لما كان ذلك، وكانت دعوى بطلان التحكيم دعوى مبتدأة على النحو سالف البيان فتقدر قيمتها بقيمة المطلوب فيها، وكان طلب بطلان حكم التحكيم مجهول القيمة وفقاً للمادة 75 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته والمادة 37 من قانون المرافعات، ذلك لأن هذا الطلب قائم على أساس بطلان إجراءات التحكيم دون تعرضه لموضوع التحكيم، ومن ثم فإن الرسوم القضائية التي تفرض على خاسر هذه الدعوى رسم ثابت وليس رسم نسبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة- التي قضى عليها ببطلان حكم التحكيم وإلزامها بالمصاريف- برسم نسبي وليس رسماً ثابتاً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع التظلم من أمري تقدير الرسوم محل المطالبة رقم .... لسنة 2009/2010الصادرين بشأن الدعوى رقم ..... لسنة 33ق الإسماعيلية بإلغائها وتسوية الرسم على أساس استحقاق رسم ثابت فقط.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق