الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 سبتمبر 2016

الطعن 11912 لسنة 61 ق جلسة 6 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ق 42 ص 292

جلسة 6 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي ورضا القاضي.

----------------

(42)
الطعن رقم 11912 لسنة 61 القضائية

حكم "تصحيحه". "تسبيبه. تسبيب معيب". كفالة.
تسبيب مسودة ونسخة القرار بعدم قبول الطعن شكلاً دون أن يتضمنا الإشارة إلى مصادرة الكفالة. مؤداه؟
ورود الخطأ المادي على منطوق الحكم. يوجب تصحيحه بالجلسة.
مثال.

-----------------
لما كانت هذه المحكمة قد قررت بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1996 بعدم قبول الطعن غير أن المنطوق جرى "بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة"، وطلب المكتب الفني لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ المادي في المنطوق. لما كان ذلك، وكان البين من مسودة القرار ونسخته أن كلاهما اقتصر فقط على تسبيب عدم قبول الطعن شكلاً ولم يتضمن أيهما إشارة إلى مصادرة الكفالة مما يقطع بأن عبارة مصادرة الكفالة التي وردت بالمنطوق مردها إلى مجرد السهو المادي البحت الذي لا يخفى على من يراجع مسودة الحكم ونسخته مما يقتضي تصحيح المنطوق إلى حقيقة الأمر فيه وهو التقرير فقط بعدم قبول الطعن، واستبعاد مصادرة الكفالة. وإذ كان هذا الخطأ، وإن كان مادياً، قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حداً يوجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة، والحكم بتصحيحه على النحو المار.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الشرابية ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن هذه المحكمة قررت بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1996 بعدم قبول الطعن غير أن المنطوق جرى "بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة". وطلب المكتب الفني لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ المادي في المنطوق. لما كان ذلك، وكان البين من مسودة القرار ونسخته أن كلاهما اقتصر فقط على تسبيب عدم قبول الطعن شكلاً ولم يتضمن أيهما إشارة إلى مصادرة الكفالة مما يقطع بأن عبارة مصادرة الكفالة التي وردت بالمنطوق مردها إلى مجرد السهو المادي البحت الذي لا يخفى على من يراجع مسودة الحكم ونسخته مما يقتضي تصحيح المنطوق إلى حقيقة الأمر فيه وهو التقرير فقط بعدم قبول الطعن، واستبعاد مصادرة الكفالة. وإذ كان هذا الخطأ، وإن كان مادياً، قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حداً يوجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة، والحكم بتصحيحه على النحو المار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق