الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

الطعن 8863 لسنة 63 ق جلسة 1 /1 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 17 ص 69

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد الشهاوي عبد ربه رئيس المحكمة.
--------------
- 1  إيجار " ملحقات الأجرة . رسم النظافة".
رسم النظافة . مناط فرضه . عن طريق المجالس المحلية لكل محافظة . قرار محافظ القاهرة بفرض رسم النظافة لا يجوز مد نطاق سريانه الى محافظة أخرى . قضاء الحكم على اعتبار ان قرار محافظ القاهرة رقم 69 لسنة 1968 بفرض رسم نظافة 2% من القيمة الإيجارية على العين الكائنة بمحافظة الجيزة . خطأ .

النص في المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنه 1967 في شأن النظافة العامة على أنه "يجوز للمجالس المحلية فرض رسم اجباري يؤديه شاغلو العقارات المبينه بما لا يجاوز 2 % من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة.....". يدل على أن المشرع أناط بالمجالس المحلية لكل محافظة فرض رسم لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية يلتزم به شاغلوا العقارات تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة. ولما كان القرار الجمهوري رقم 1755 لسنه 1960 الصادر نفاذا للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنه 1960 قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقا للجداول المرافقة للقرار مما مفاده أن لكل محافظة كيانها المستقل عن المحافظة الأخرى المجاورة لها. يؤكد هذا النظر إنه بالرجوع إلى مضبطة مجلس الشعب في جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو سنه 1969 عن مناقشة نص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنه 1969 إقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلدا واحدا لييسر الانتقال بين القاهرة والجيزة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح وإنه وان كان قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 الذي صدر نفاذا له قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنه 1960 قد ألغي بالقانون رقم 52 لسنه 1975 الذي حل محله قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته. إلا أن هذه القوانين قد نصت صراحة على استمرار العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية بما لا يتعارض مع احكامها مما مقتضاه بقاء القرار الجمهوري آنف البيان قائما فلا يكون ثمة محل للقول بوجوب الاعتداد في صفة تحديد مدلول البلد بأحكام القرار الجهوري رقم 495 لسنه 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى اقاليم اقتصاديه وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي الذي تقسم الجهورية إلى ثمانية أقاليم وأدمج أكثر من محافظة في كل إقليم منها ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الاقليم الواحد وتحقيق التعاون بينها في كافه المجالات فلا شأن له بتقسيم الجهورية إلى محافظات ومدن وقرى ومن ثم تبقى لكل محافظة بوحداتها المحليه ومدنها وقراها ذات كياني ذاتي مستقل عن المحافظات الأخرى.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 780 لسنة 1989 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 11/11/1984 استأجر منها الطاعن هذا المحل بأجرة شهرية مقدارها خمسة وثلاثون جنيهاً إلا أنه لم يقم بسداد الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ورسم الشاغلين ورسم النظافة بنسبة 2% من القيمة الإيجارية الملتزم بها قانوناً منذ 1/1/1985 وجملة ذلك 242 جنيه و76 مليم رغم تكليفه بالوفاء بها فأقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بإجابتها لطلبها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 852 لسنة 107 قضائية. بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه بالإخلاء على عدم وفائه بالضرائب والرسوم المستحقة عليه في فترة المطالبة بما فيها رسم النظافة بنسبة 2% من القيمة الإيجارية نفاذاً لقرار محافظ القاهرة رقم 69 لسنة 1968 في حين أن العين محل النزاع تقع بمحافظة الجيزة التي لها شخصيتها المستقلة إعمالاً لقانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته مما لا يجوز معه مد نطاق سريانه إلى محافظة الجيزة وفي هذا ما يعيبه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة على أنه "يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلوا العقارات المبينة بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظام العامة .....". يدل على أن المشرع أناط بالمجالس المحلية لكل محافظة فرض رسم لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية يلزم به شاغلوا العقارات تخصص حصيلته لشئون النظافة العامة. ولما كان القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 الصادر نفاذاً للمادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 قد نص على تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وفقاً للجداول المرافقة للقرار مما مفاده أن لكل محافظة كيانها المستقل عن المحافظة الأخرى المجاورة لها. يؤكد هذا النظر إنه بالرجوع إلى مضبطه مجلس الشعب في جلسته المعقودة بتاريخ 13 من يوليو سنة 1969 عند مناقشة نص المادة الخامسة من القانون رقم 52 لسنة 1969 اقترح أحد أعضاء المجلس اعتبار القاهرة الكبرى بلداً واحداً لييسر الانتقال بين القاهرة والجيزة فلم يوافق المجلس على هذا الاقتراح وإنه وإن كان قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 الذي صدر نفاذاً له قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 قد ألغى بالقانون رقم 52 لسنة 1975 الذي حل محله قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته. إلا أن هذه القوانين قد نصت صراحة على استمرار العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية بما لا يتعارض مع أحكامها مما مقتضاه بقاء القرار الجمهوري آنف البيان قائماً فلا يكون ثمة محل للقول بوجوب الاعتداد في صفه تحديد مدلول البلد بأحكام القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 1977 بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمي الذي أجرى تقسيم الجمهورية إلى ثمانية أقاليم وأدمج أكثر من محافظة في كل إقليم منها. ذلك أن الهدف من هذا القرار هو تنسيق العمل بين محافظات الإقليم الواحد وتحقيق التعاون بينها في كافة المجالات فلا شأن له بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى ومن ثم تبقى لكل محافظة بوحداتها المحلية ومدنها وقراها ذات كياني ذاتي مستقل عن المحافظات الأخرى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإخلاء الطاعن من المحل المؤجر له على أن الطاعن ملزم بالوفاء بالمبالغ التي تضمنها التكليف بالوفاء بما فيها رسم النظافة البالغ قدره 2% من القيمة الإيجارية إعمالاً لقرار محافظ القاهرة رقم 69 لسنة 1968 ورتب على ذلك قضاءه بأن ما عرضه من هذه المبالغ كان ناقصاً غير مبرئ للذمة مما مفاده أنه مد نطاق سريان قرار محافظ القاهرة بفرض رسم النظافة إلى محافظة الجيزة الكائن بدائرتها لمحل المؤجر والتي لها كيانها المستقل وأعمله في حق الطاعن وبذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق عما إذا كان المجلس المحلي لمحافظة الجيزة قد استعمل الحق المخول له بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة في فرض رسم نظافة على المنطقة السكنية الكائن بها العين محل النزاع حتى يصح القول بالتزام الطاعن بأداء رسم النظافة الذي تضمنه التكليف بالوفاء طبقاً لنصوص القانون وإعمال الآثار المترتبة على عدم الوفاء بهذا الرسم للمؤجر في الميعاد باعتباره من ملحقات الأجرة فمن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور أيضاً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق