الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 فبراير 2015

الطعن 353 لسنة 2014 جلسة 20 / 10 / 2014

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: مصطفى الطيب حبورة والحسن بن العربي الفايدي.
-----------------------
ملكية. إمارة الشارقة. بيع" صحة ونفاذ البيع". بطلان. نظام عام. عقد. حكم" مخالفة القانون".
- حق تملك العقارات في إمارة الشارقة. اقتصاره على مواطني الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشركات والهيئات المملوكة لهم بالكامل. الاستثناء. موافقة الحاكم على التملك وبالشروط التي يقررها. أساس ذلك؟
- لصحة العقد. شرطه. وروده على محل قابل لحكمه لغرض قائم وصحيح ومشروع. مخالفته للنظام العام. أثره. البطلان المطلق. لا ترد عليه الإجازة. 
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بصحة ونفاذ العقدين موضوع النزاع رغم حظر التعامل فيهما بالبيع لأن المشترى من غير مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي مما يجعلهما باطلاً بطلاناً مطلقاً.
ـــــــ
 لما كان النص في المادة الرابعة من القانون رقم (5) لسنة 2010م – بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة – على أنه يقتصر حق تملك العقارات في الإمارة على مواطني الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى الشركات والهيئات المملوكة لهم بالكامل ، واستثناءاً من ذلك يجوز منح حق التملك خلافاً لما ورد بموافقة الحاكم وبالشروط التي يقررها – وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحة العقد شرطة أن يرد على محل قابل لحكمة لغرض قائم وصحيح ومشروع ، فإن كان مخالفاً للنظام العام فإن ذلك يرتب بطلانه بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه الإجازة. 
لما كان ذلك وكان محل عقدي البيع موضوع الدعوى وحدتين عقاريتين حظر المشرع التعامل فيهما بالبيع وكافة التصرفات الناقلة للملكية إلا فيما بين مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربية والشركات والهيئات المملوكة لهم بالكامل وقصر بذلك حق التملك عليهم دون سواهم – وهو ما يسري في حق الطاعن المشتري بوصفه من غير مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي - بما يجعل محل العقد مستحيلاً وغير قابل - لحكم العقد وهو نقل الملكية بالتسجيل في اسم المشتري ، ويجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وكان على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها . . . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض صحة العقدين المؤرخين 31/5/2005م وفيما قضى به من فسخهما وإلزام المدعى عليه (المطعون ضده الأول) برد مبلغ 406,500 درهم والفائدة ، والقضاء مجدداً بصحة العقدين المذكورين ، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون بما يقتضي القضاء بنقضه، ولا ينال من ذلك ما أجازته المادة على سبيل الاستثناء بمنح حق التملك من قبل سمو حاكم الشارقة وبالشروط التي يقررها ، وبما يستلزم الحصول على هذه الموافقة أولاً وقبل إجراء التصرف.
المحكمــــة
ـــــــــ
    حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في إقامة الطاعن الدعوى (1407/2014م) مدني كلي الشارقة على المطعون ضده الأول وشركة ..... العقارية والمطعون ضدها الثالثة (دائرة التسجيل العقاري) بطلب صحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 31/10/2005م للوحدتين 1603-1807 بمشروع مون تاور ، وباعتبار الحكم الصادر بمثابة العقد الناقل للملكية ، وبإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بنقل الوحدتين لاسم الطاعن ، وذلك على سند شرائه للوحدتين من المدعى عليه الأول بموجب عقدي بيع ابتدائيين مؤرخين 31/10/2005م ، بقيمة 250 ألف درهم للوحدة الأولى و 160 ألف درهم للثانية ، وأنه قد استلم الوحدتين بتاريخ 2/2/2010م ولقد سدد ثمنهما بالكامل . . . ولاحقاً عدل الطاعن طلباته بإضافة طلب احتياطي بالحكم بفسخ عقدي البيع وإعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد وذلك بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ 410 ألف درهم . . . بتاريخ 31/1/2013م قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليها الثانية ، وبرفض طلب صحة ونفاذ العقدين المؤرخين 31/10/2005م ، وبفسخ عقدي البيع سند الدعوى ، وبالزام المدعى عليه الأول برد مبلغ (406,500 درهم ) للمدعي وفائدة عنه بواقع 4% من تاريخ المطالبة الحاصل في 4/9/2013م حتى تمام السداد . . . طعن المطعون ضده الأول على هذا الحكم بالاستئناف 179/2013م أمام محكمة الشارقة الاستئنافية.
       حيث قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخهما ، ومن إلزام المدعى عليه (المستأنف) من رد مبلغ (406,500 درهم) والفائدة ، والقضاء مجدداً بصحتهما وتأييده فيما عدا ذلك . . . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
         وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم قضائه ببطلان عقدي البيع موضوع الدعوى لمخالفتهما للنظام العام ولاستحالة المحل وعدم قابليته لحكم العقد وفقاً لنصوص المواد 201 ، 205/1 من قانون المعاملات المدنية والمادة الرابعة من القانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة ، ولجهة قضائه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ العقدين وإلزام المطعون ضده الأول برد المبالغ التي استلمها من الطاعن.
          وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم (5) لسنة 2010م – بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة – على أنه يقتصر حق تملك العقارات في الإمارة على مواطني الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وعلى الشركات والهيئات المملوكة لهم بالكامل ، واستثناءاً من ذلك يجوز منح حق التملك خلافاً لما ورد بموافقة الحاكم وبالشروط التي يقررها– وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صحة العقد شرطة أن يرد على محل قابل لحكمة لغرض قائم وصحيح ومشروع، فإن كان مخالفاً للنظام العام فإن ذلك يرتب بطلانه بطلاناً مطلقاً لا ترد عليه الإجازة. 
لما كان ذلك وكان محل عقدي البيع موضوع الدعوى وحدتين عقاريتين حظر المشرع التعامل فيهما بالبيع وكافة التصرفات الناقلة للملكية إلا فيما بين مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربية والشركات والهيئات المملوكة لهم بالكامل وقصر بذلك حق التملك عليهم دون سواهم – وهو ما يسري في حق الطاعن المشتري بوصفه من غير مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي- بما يجعل محل العقد مستحيلاً وغير قابل - لحكم العقد وهو نقل الملكية بالتسجيل في اسم المشتري ، ويجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وكان على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها . . . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض صحة العقدين المؤرخين 31/5/2005م وفيما قضى به من فسخهما وإلزام المدعى عليه (المطعون ضده الأول) برد مبلغ 406,500 درهم والفائدة ، والقضاء مجدداً بصحة العقدين المذكورين ، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون بما يقتضي القضاء بنقضه، ولا ينال من ذلك ما أجازته المادة على سبيل الاستثناء بمنح حق التملك من قبل سمو حاكم الشارقة وبالشروط التي يقررها ، وبما يستلزم الحصول على هذه الموافقة أولاً وقبل إجراء التصرف.
  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وعملاً بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق