باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد
القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمـــــــة تمييـــــــز
رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي /
يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد / طـــه أحـــمــــد شــاهـــــيـــن المحام العام الأول
والسيــــــــــــــــــــــــــــد / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل أميـــــن الســــــر
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد / طـــه أحـــمــــد شــاهـــــيـــن المحام العام الأول
والسيــــــــــــــــــــــــــــد / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء
بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 10 مـن صفر سنة 1429هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 21 لسنـــة 2 ق (2007 م) جـزائي
في يوم الأحد 10 مـن صفر سنة 1429هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 21 لسنـــة 2 ق (2007 م) جـزائي
المرفــــوع
مـــن
الطاعن / ....................
ضـــــــــــــد
المطعون ضده / ...............
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت
النيابة العامة ......... أنه في غضون
عام 2007 بدائرة إمارة رأس الخيمة.
ـــ بدد المبالغ المالية والمستندات المملوكة لشركة نبراس للسفر و
السياحة و المسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه.
ـــ وطلبت معاقبته بمقتضى أحكام المادة 404 من
قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 و المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 م.
ـــ وبجلسة 6 من أغسطس سنة 2007 م قضت المحكمة غيابياً ببراءة المتهم مما أُسند إليه من اتهام .
ــ استأنفت النيابة العامة , ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت
حضورياً بجلسة 26 من نوفمبر سنة 2007 م بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــ طعن ...... ( مالك شركة ....... للسفر و السياحة ) بالنقض بصحيفة
أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 28 /
11 / 2007 م .
المحكــــــــمة
من
حيث إنه لما كانت النيابة العامة قد اسندت ل .......... أنه في غضون عام 2007 بدد
المبالغ المالية المملوكة لشركة ........ للسفر و السياحة و المسلمة إليه على سبيل
الأمانة فاختلسها لنفسه وطلبت عقابه بالمادة
404 من قانون العقوبات الاتحادي ,
ومحكمة جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 6 من أغسطس سنة 2007 ببراءة المتهم مما أسند إليه , استأنفت النيابة
العامة , ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت بجلسة 26 من نوفمبر سنة 2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه
وبتأييد الحكم المستأنف , وكان .......... بصفته مالكاً لشركة نبراس للسفر و
السياحة قد طعن في ذلك الحكم بطريق النقض بصحيفة موقعه من المحامي رمزي سعيد
العجوز أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2007 , وكانت المادة 27 من
قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006
بما نصت عليه من أنه " لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه و
المسئول عن الحقوق المدنية و المدعي بها الطعن بطريق النقض أمام محكمة التمييز في
الأحكام الصادرة من محكمة آخر درجة
" قد قصرت الحق في الطعن
بالنقض على من عددتهم– على سبيل الحصر – بمتنها , وكان مناط الحق في ذلك هو أن يكون
الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد
أضر به فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها يكون غير مقبول وفق نص
المادة 33/1 البند 1 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة . لما
كان ذلك , وكان مالك شركة نبراس للسفر و السياحة ( الطاعن ) لم يدعْ بالحقوق
المدنية قبل المطعون ضده أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام محكمة
أول درجة التي نظرت الدعوى الجزائية وقعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامتها وفق
نص المادتين 22 , 147 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وأحكام
المادة 42 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992
بإصدار قانون الإجراءات المدنية , فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهــــذه
الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية وأمرت
بمصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق