الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 فبراير 2015

الطعن 14 لسنة 3 ق جلسة 2 / 11 / 2008 عمل لدى الغير

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــل رئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن  /
محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد
  / أحـمــــد محـمــــد صــابـــــر   رئـيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد
  / سعـــــد محمـــــــد توكـــــل أميـــــن الســــــر

فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 4 مـن ذو القعدة سنة 1429هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 14 لسنـــة 3 ق  (2008 م)  جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن /  ............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها /  النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
ـــ اتهمت النيابة العامة : ...........
ـ أنه في يوم 8  من إبريل سنة  2008  م وأيام سابقة بدائرة رأس الخيمة
بصفته كفيل /  .......  و ...... تركهما يعملان لدى الغير دون أن يُبلغ عن ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الترك.
ـــ وطلبت عقابه بالمواد  1  ،  34 مكرر  1 / 1  ،  2  من القانون الاتحادي رقم  6 لسنة  1973  م المعدل بالقانون الاتحادي رقم  13 لسنة  96 والمرسوم بقانون رقم  7 لسنة  2007  م شأن دخول وإقامة الأجانب .
ـ بجلسة  27 من إبريل سنة  2008 م قضت المحكمة حضورياً :بتغريم المتهم مائة ألف درهم .
ــــ استأنف المحكوم عليه ،  ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً
بجلسة  23 من يونيو سنة  2008  م بقبول الاستئناف شكلاً ،  وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ــــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة وأُودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ  23 من يوليو سنة  2008  م .
المحكــــــــمة
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
   ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ترك مكفوليه يعملان لدى الغير شابه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع الدعوى بدفاع قال في بيانه إن العاملين ....  و ......... قد اُستقدما للعمل وصدرت لهما إقامتان قانونيتان إبان عامي 2005 ،  2006 على كفالة مؤسسة الحمرا لأعمال التكسية المملوكة ل ............ وأنهما قد تركا العمل لدى المؤسسة منذ نحو عامين سابقين على تاريخ الواقعة  ( 8 / 4 / 2008 )  وقعد كفيلهما عن الإبلاغ عن تركهما العمل حتى تنازل له عن رخصة المؤسسة بموجب تنازل أبداه أمام دائرة التنمية الاقتصادية وصدرت بناءً عليه الرخصة المهنية رقم  23719  بتاريخ 23 / 8 / 2008 فبادر بإخطار السلطة المختصة عن غيابهما وطلب التعميم عليهما بموجب إخطارين مؤرخين 30 / 3 / 2008 صادرين من مكتب عمل رأس الخيمة حيث قُبض عليهما بتاريخ 31 / 3 / 2008 بيد أن المحكمة لم تأبه لدفاعه ومستنداته والتفت عن دلالة أقوال العاملين بالتحقيقات والتي قررا فيها أن كفيلهما هو ......... لا الطاعن وانتهى إلى إدانته دون أن يُعن بالرد على دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعي في محله ،  ذلك أنه من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تُقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها في الدعوى وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري للخصم فإذا ما أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن المستندات المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد فيها مما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ،  لما كان ذلك ،  وكان البين من جلسة  8 / 6 / 2008 أن الطاعن قدم حافظة مستندات انطوت على صورة التنازل الصادر من إبراهيم حمدان الزعابي عن رخصة مؤسسة الحمرا لأعمال التكسية ،  والإعلان المنشور بالصحف لهذا التنازل ،  والرخصة المهنية الصادرة باسم الطاعن والمؤرخة  23 / 3 / 2008 ،  وإخطار عن غياب العاملين المؤرخ 30 / 3 / 2008 والمتضمن الإبلاغ عن غيابهما وتركهما العمل لدى المؤسسة  . وتمسك في مذكرته المقدمة بذات الجلسة بدلالة هذه المستندات على نفي التهمة قبله ومبادرته إلى الإخطار عن تركهما العمل في الموعد الذي توجبه المادة  34 مكرر 1 / 2  من القانون الاتحادي  رقم  6  1973 المعدل بالقانون
13 لسنة  1996  والمرسوم بقانون رقم  7 لسنة  2007 في شأن دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية ،  وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يضع هذه المستندات موضع البحث والمناقشة ويقول كلمته فيها وسكت عن هذا الدفاع الجوهري إيراداً له ورداً عليه مع كونه دفاعاً جوهرياً لأن من شأنه إن صح أن تندفع به التهمة المسندة إلى الطاعن وأن يتغير وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون حكمها قاصر البيان واجب النقض والإعادة بغير حاجة إلى بحث وجه النعي الآخر .
فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وأمرت برد التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق