جلسة 16 من يناير سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين، فتحي قرمة نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
----------------
(30)
الطعن رقم 985 لسنة 66 القضائية
(1) عمل "العاملون بالقطاع العام" "سلطة جهة العمل".
سلطة صاحب العمل في تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له وأن يكلفه بعمل آخر غير المتفق عليه أو ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملاءمة. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "ندب العامل".
ندب العامل لشغل إحدى الوظائف لا يكسبه حقاً فيها ولا يعد نقلاً إليها. حق جهة العمل في إنهاؤه متى رأت ذلك.
(3، 4) مسئولية. محكمة الموضوع. نقض "سلطة محكمة النقض".
(3) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
(4) تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - ...... - الدعوى رقم 752/ 1992 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 239/ 1992 الصادر بنقله وبإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه وقال بياناً لدعواه إنه كان يشغل وظيفة أخصائي أول متابعة إدارية بالدرجة الأولى إلا أن الشركة الطاعنة أصدرت القرار المذكور بنقله إلى وظيفة أخصائي أول تدريب مما أصابه بأضرار مادية وأدبية تقدر بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 1/ 1995 ببطلان قرار الندب رقم 239 الصادر في 12/ 5/ 1992 وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثة آلاف جنية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 193/ 51 ق الإسكندرية واستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 241/ 51 ق الإسكندرية وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 11/ 1995 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة أخصائي أول متابعة إدارية بالدرجة الأولى اعتباراً من 8/ 3/ 1989 ثم ندب مديراً لإدارة المتابعة الإدارية اعتباراً من 12/ 3/ 1991 وتعدل ندبه بالقرار المطعون عليه لوظيفة أخصائي أول تدريب بالدرجة الأولى بذات حالته في وظيفته الأصلية وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان هذا القرار على سند من أنه صدر مشوباً بالتعسف ويعتبر جزاء مقنعاً أصيب من جرائه المطعون ضده بأضرار لأن الوظيفة التي ندب إليها أدنى من وظيفته الأصلية ورتب على ذلك أحقيته في التعويض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من سلطة صاحب العمل تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان المناسب الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج وله أن يكلف العامل عملاً آخر عير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، وكان الندب بحسب طبيعته ووفقاً للمادة 55 من القانون رقم 48 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام إنما هو طريق مؤقت لشغل الوظائف فلا يعد نقلاً ولا يقطع صلة العامل بالوظيفة التي ندب منها ولا يكسبه حقاً في استمراره متى رأت الجهة المختصة إنهاءه، وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن تكييف هذا الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من بطلان قرار إنهاء ندب المطعون فيه ضده لوظيفة مدير إدارة المتابعة الإدارية مع ندبه أخصائي أول تدريب بالدرجة الأولى وبالتعويض على ما أورده بمدوناته "أن المطعون ضده ندب لوظيفة لا يجد كرسياً للجلوس عليه كما هو موضح من الطلب المقدم منه لرئيس مجلس إدارة الشركة بما يعني أنه ندب لمكان لا يؤدي فيه عملاً وأن ذلك بالقطع هو ندب تتضمن جزاءً تأديبياً وجاء مشوباً بعيب العسف....." فإنه يكون قد استدل من الطلب المقدم من المطعون ضده لرئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة على أن الندب تم لوظيفة لا عمل لها وبالتالي يتضمن جزاءً تأديبياً مشوباً بالتعسف في حين أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ندب بتاريخ 12/ 3/ 1991 لوظيفة مدير إدارة المتابعة الإدارية ثم أنهى هذا الندب بالقرار رقم 239 لسنة 1992 اعتباراً من 12/ 5/ 1992 مستبدلاً به ندباً آخر إلى وظيفة أخصائي أول تدريب بذات درجته المالية وحالته لمدة ثلاثة شهور لاعتبارات قدرتها الشركة الطاعنة وأن تلك الوظيفة الأخيرة يختص شاغلها - حسب الثابت بتقرير الخبير - بأعمال ذات صعوبة ومسئولية كبيرة فإن الطاعنة تكون قد استعملت حقها المشروع في إنهاء الندب لوظيفة مدير إدارة المتابعة الإدارية وتعديله لوظيفة أخصائي أول تدريب ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه، ولما تقدم، الحكم في موضوع الاستئنافين رقميّ 193/ 51، 241/ 51 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق