الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

الطعن 45247 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 172 ص 1246

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة. وفؤاد نبوي.

----------------

(172)
الطعن رقم 45247 لسنة 59 القضائية

وكالة. قانون "تفسيره". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حضور محام نيابة عن محام آخر خصماً أو وكيلاً في دعوى دون توكيل خاص. جائز. حد ذلك؟ المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
قضاء الحكم باعتبار المدعية بالحقوق المدنية وهي محامية تاركة لدعواها المدنية لمجرد أن المحامي الذي حضر عنها لا يحمل سند وكالة منها. خطأ في القانون. أثر ذلك؟

--------------
إذ كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار الطاعنة تاركة لدعواها المدنية وأسس قضاءه على عدم حضور الطاعنة وحضور محام عنها لا يحمل سند وكالة منها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعنة محامية وخصماً أصلياً في الدعوى وكانت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه: (للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك). فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الطاعنة - وهي بهذه المثابة - تاركة لدعواها المدنية لمجرد أن المحامي الذي حضر عنها لا يحمل سند وكالة - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه والإعادة بخصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الجيزة ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما سبا وقذفا في حقها على النحو الوارد بصحيفة الدعوى المباشرة وطلبت عقابهما بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لها تعويض مؤقت, وحكمة جنح الجيزة قضت حضورياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً باعتبار المدعية بالحقوق المدنية تاركة دعواها المدنية.
فطعت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى باعتبارها تاركة لدعواها المدنية رغم حضور محام نيابة عنها بصفتها محامية وخصماً أصلياً في الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قضى باعتبار الطاعنة تاركة لدعواها المدنية وأسس قضاءه على عدم حضور الطاعنة وحضور محام عنها لا يحمل سند وكالة منها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعنة محامية وخصماً أصيلاً في الدعوى وكانت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه: (للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك). فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الطاعنة - وهي بهذه المثابة - تاركة لدعواها المدنية لمجرد أن المحامي الذي حضر عنها لا يحمل سند وكالة - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه والإعادة بخصوص الدعوى المدنية. بغير حاجة إلى بحث باقي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق