الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 سبتمبر 2014

الطعن 8086 لسنة 68 ق جلسة 10 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ق 176 ص 1258

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة. وعبد التواب أبو طالب.

---------------

(176)
الطعن رقم 8086 لسنة 68 القضائية

(1) محكمة النقض " سلطتها". إعدام.
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
(2) إثبات "شهود". قتل عمد.
اتفاق المتهم وآخر على ارتكاب جريمة قتل المجني عليها. تنفيذ المتهم الجريمة بمفرده. اعتبار الآخر شاهد إثبات.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
أسس المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة.
استجابة المحكمة لطلب من طلبات الدفاع. عدولها عنه وإدانة الطاعن رغم اتصاله بواقعة الدعوى ولزوم تحقيقه للفصل فيها. إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
مثال لعدول المحكمة عن طلب سماع شاهد في حكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد.

------------------
1 - إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة للقضية في الميعاد المحدد أو بعد فواته. ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - إذ كان يبين من مطالعة محضر الضبط المؤرخ 11/ 7/ 1996 والمحرر بمعرفة النقيب..... رئيس وحدة المباحث أنه بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن هو الذي قتل المجني عليها ونفاذاًَ لإذن النيابة العامة بضبطه قام بضبط الطاعن الذي اعترف بارتكابه واقعة الدعوى وجاء بأقواله أنه عرض فكرة قتل المجني عليها على من يدعي...... المقيم بذات الناحية وأنهما اتفقا سوياً على ارتكاب الواقعة إلا أن الطاعن عاد ورفض اشتراكه معه في تنفيذ مخططه للاستئثار وحده بمتحصلات السرقة. كما يبين من مطالعة تحقيقات النيابة العامة أنها تضمنت استدعاء المدعو...... لسؤاله ولم يحضر، وهو بحسب ما أورده ضابط المباحث في تحرياته يعد شاهد إثبات.
3 - إذ كانت الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى، فقد كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع الشاهد الذي استجابت لطلب دعوته أو ترد على طلبه أو تسوغ عدولها عن الاستجابة لطلب سماعه ولو لم يرد له ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانه لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكون عاينوها، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإيباء. لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعه لازماً للفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون الاستجابة إلى طلب سماع الشاهد الذي ورد بمحضر الضبط أن الطاعن قد اتفق معه على قتل المجني عليها لسرقتها يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل عمداً...... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتلها، وعقد العزم وأعد لذلك الغرض لاصقاً طبياً وتوجه إلى مسكنها وكمن بإحدى حجراته وما إن ظفر بها حتى كم فاهها به وما إن قاومته حتى طبق بكلتا يديه على فاهها ورقبتها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر سرق مشغولاتها الذهبية ونقودها المبينة وصفاً وقيمة وقدراً بالأوراق وكان ذلك ليلاً. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي وحددت للنطق بالحكم جلسة..... وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 3، 317/ 1 - 4 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة للقضية في الميعاد المحدد أو بعد فواته. ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن طعن المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر قانوناً.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم لم يجبه إلى طلب سماع أقوال الشاهد..... الذي ورد بمحضر التحريات أنه قد اعترف له بما ارتكبه في حق المجني عليها والذي طلبته النيابة العامة للشهادة بيد أنه لم يحضر. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلستي المحاكمة يومي 14 إبريل و6 من يونيه سنة 1997 أن المدافعة عن الطاعن طلبت سماع شهود الإثبات ومناقشة الطبيب الشرعي والتصرح بإعلان شهود نفي فاستجابت المحكمة إلى طلب سماع دعوة شهود الإثبات وبالجلسة التالية لم يحضر أحداً منهم فعاود الدفاع طلب سماع الشاهد.... الذي ورد اسمه بالتحريات، وإذ تأجلت الدعوى تمسكت المدافعة بجلسة 11 يناير سنة 1998 بطلب سماعه وصممت في ختام مرافعتها على طلبها، بيد أن الحكم قضى في الدعوى دون سماعه ولا رد على طلب دعوته أو بين سبب استغناء المحكمة عنه رغم سبق الاستجابة إلى طلب سماعه. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر الضبط المؤرخ 11/ 7/ 1996 والمحرر بمعرفة النقيب...... رئيس وحدة المباحث أنه بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن هو الذي قتل المجني عليها ونفاذاًَ لإذن النيابة العامة بضبطه قام بضبط الطاعن الذي اعترف بارتكابه واقعة الدعوى وجاء بأقواله أنه عرض فكرة قتل المجني عليها على من يدعي....... المقيم بذات الناحية وأنهما اتفقا سوياً على ارتكاب الواقعة إلا أن الطاعن عاد ورفض اشتراكه معه في تنفيذ مخططه للاستئثار وحده بمتحصلات السرقة. كما يبين من مطالعة تحقيقات النيابة العامة أنها تضمنت استدعاء المدعو..... لسؤاله ولم يحضر، وهو بحسب ما أورده ضابط المباحث في تحرياته يعد شاهد إثبات. لما كان ذلك، وكانت الأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها ما دام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى، فقد كان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع الشاهد الذي استجابت لطلب دعوته أو ترد على طلبه أو تسوغ عدولها عن الاستجابة لطلب سماعه ولو لم يرد له ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانه لأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكون عاينوها، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإيباء. لما كان ذلك، وكانت الواقعة التي طلب الطاعن سماع الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعه لازماً للفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون الاستجابة إلى طلب سماع الشاهد الذي ورد بمحضر الضبط أن الطاعن قد اتفق معه على قتل المجني عليها لسرقتها يكون قد أدخل بحق الطاعن في الدفاع، ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق