برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم عبد الغفار
، نبيل أحمد صادق ،
محمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة وأمين محمد طموم .
----------
(1) نقض " الخصوم في الطعن " .
الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم
. عدم قبول اختصامه في الطعن . علة ذلك . كونه ليس خصماً حقيقياً .
(2–5)
بنوك " خطاب الضمان ". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق
القانون" . دعوى " الصفة في الدعوى " . محكمة الموضوع "
سلطتها في تفسير صيغ العقود " .
(2) خطاب الضمان .
انفصال علاقة البنك بالمستفيد عن علاقة العميل . مؤداه . إلزامه بسداد المبلغ الذي
يطلبه المستفيد . شرطه . عدم مجاوزة نطاق التزام البنك المحدد بالخطاب .
(3) البنك مصدر خطاب الضمان . ليس
وكيلاً عن العميل في الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان . علة ذلك . التزام البنك
أصيل . مؤداه . على المدين اللجوء للقضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن
مديونيته لا تبرر ما حصل عليه من البنك.
(4) استخلاص توفر الصفة وتفسير صيغ
العقود والشروط المختلف عليها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
(5) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى
انتفاء صفة الشركة الطاعنة في طلب وقف تسييل خطاب الضمان محل التداعي استناداً إلى
كونه خطاباً غير مشروط تنحصر الالتزامات الناشئة عنه بين طرفيه المطعون ضده الثاني
والثالث . صحيح .
(6)
حكم . محكمة الموضوع " دفوع " .
قضاء المحكمة ضمنياً برفض دفع قدم إليها
. لا عيب في ذلك.
( 7 ، 8 ) بنوك " خطابات
الضمان " . حكم . قانون " سريان القانون " . نقض " المصلحة في
الطعن " " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
(7) خطابات الضمان الخاضعة لقانون
التجارة الملغى . وجوب تطبيق المواد من 355 إلى 360 من قانون التجارة الجديد في شأنها
. علة ذلك . استقرار العمل بهذه الأحكام في ظل العمل بالقانون القديم . تعييب
الحكم لاستناده إلى نصوص قانون التجارة الجديد . لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية .
(8) عدم
بيان الطاعن وجه القصور في الحكم المطعون فيه . نعي مجهل . أثره . عدم قبوله .
(9–11)
بنوك " خطابات الضمان " . حكم " تسبيب الحكم ". محكمة الموضوع
" سلطتها في مسائل الواقع وتفسير العقود " . نقض " أسباب الطعن :
الأسباب الموضوعية " .
(9) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير
الاتفاقات والمحررات وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص
الحقيقة منها . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله
الثابت في الأوراق .
(10) محكمة الموضوع . عدم التزامها
بالرد استقلالاً على دفاع للخصم . شرطه .
(11) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن
خطاب الضمان محل التداعي خطاب ضمان غير مشروط استناداً إلى ما هو ثابت بالأوراق
وعبارات الخطاب . عدم قبول المجادلة فيها أمام محكمة النقض . علة ذلك .
(12)
عقد " فسخ العقد " .
فسخ العقد . أثره
. انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر . م
160 مدنى .
(13)
نقض " أسباب الطعن " .
الطعن بالنقض .
وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر
- في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان
خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل
اختصامه في الطعن . لما كان ذلك ، وكان
البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم
تتعلق الأسباب الواردة بالطعون الثلاثة بهما ومن ثم لا يكون أىُّ منهما خصماً
حقيقياً في الدعوى ويكون اختصامهما في الطعون الثلاثة غير مقبول .
2 - المقرر - في قضاء
محكمة النقض - أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك
والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه
هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد
إصداره ووصوله إلى المستفيد بالوفاء بالمبلغ الذي يطالب به هذا الأخير باعتباره
حقاً له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو في نطاق التزام البنك الذي تحدده العبارات
والشروط الواردة في الخطاب وحدها .
3 - البنك
مصدر الخطاب لا يعتبر وكيلاً عن العميل في الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ،
ذلك أن التزام البنك في هذا الشأن التزام أصيل ويكون على المدين عميل البنك أن
يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر
ما حصل عليه المستفيد من البنك .
4 - المقرر
- في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير صيغ العقود
والشروط المختُلف عليها ، بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى استخلاص ما يمكن
استخلاصه منها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذي حصلته فضلاً عما لها
من سلطة في استخلاص توافر الصفة .
5
- إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن خطاب الضمان رقم ..... لسنة .....
أساس الدعوى والذي ألغى بموجبه خطاب الضمان السابق رقم..... لسنة ..... هو خطاب
غير مشروط تنحصر الالتزامات الناشئة عنه بين طرفيه وهما المطعون ضده الثالث
والمطعون ضده الثاني بما لا تكون معه ثمة صفة للشركة الطاعنة في طلب وقف تسييله
وصرفه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد قد جاء على
غير أساس .
6 - المقرر
- في قضاء محكمة النقض - أنه إذا قُدم دفاع أمام محكمة الموضوع فلم
تتعرض له صراحة في حكمها ولكن كان يستفاد من بيانات هذا الحكم أن المحكمة قضت
ضمناً برفضه فليس ذلك مما يعاب على الحكم .
7 - إذ
كان قانون التجارة الملغى قد خلا من تنظيم بشأن خطابات الضمان إلا أن المستقر عليه
في ظل العمل به هو ما ضمنه قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 للمواد من 355
إلى360 في شأن خطابات الضمان . لما كان ذلك , فإن ما ينعاه الطاعن من خطأ الحكم
المطعون فيه إذ استند في قضائه إلى نصوص قانون التجارة الجديد في شأن خطابات
الضمان حال أن خطاب الضمان محل لنزاع سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد ، لا
يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تصلح لتعييب الحكم ويكون النعي في هذا الخصوص غير
مقبول .
8
- إذ كان ما ينعى به الطاعن على الحكم
المطعون فيه رده في عبارات "موجزة " على موضوع الاستئنافين رقمي.....
و.... لسنة .... دون أن يبين في سبب النعي وجه القصور الذي يعزوه إلى الحكم
المطعون فيه وفي أي موضع منه بما يجعل نعيه في هذا الشق مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
9 - المقرر
- في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل
فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى
كان تفسيرها بما تحتمله عباراتها ، وفى تقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة
بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله
أصله الثابت بالأوراق.
10 – محكمة
الموضوع غير ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت
بها وأوردت دليلها فيها الرد المسقط له .
11 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى - على النحو المبين في الرد
على أسباب الطعن 508 لسنة 73 ق المرتبط بهذا الطعن - أن الخطاب رقم .... لسنة .....
هو خطاب ضمان توافرت له شرائطه وهو خطاب ضمان غير مشروط وكان هذا التفسير له أصله الثابت بالأوراق ولا يتضمن
خروجاً على مدلول عبارات الخطاب سالف البيان ويدخل في نطاق ما لمحكمة الموضوع من
سلطة في تفسير مدلول عبارات المحرر المتنازع عليه ومن ثم فإن النعي عليه بسببي
الطعن لا يعدو كونه جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تخرج عن نطاق رقابة محكمة
النقض بما لا يجوز معه إثارته أمامها ويكون النعي بذلك غير مقبول.
12 - المقرر
- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 160 من القانون المدني
أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد
كل متعاقد ما قدم للآخر .
13- المقرر
- في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن
يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن رقم 508 لسنة 73 ق أقامت
على المطعون ضدهم الأربعة الأول في هذا الطعن الدعويين رقمي ... ، .... لسنة ....
شمال الجيزة الابتدائية طلبت في الأولى فسخ عقد البيع المؤرخ17/5/1995المتضمن بيع
الشركة المطعون ضدها الأولى لها نصف العقارات المبينة في الصحيفة وبحل شركة
المحاصة بينهما التي تضمنها عقد البيع وبرد المبلغ الذي صرفته من البنك
وقدره2500000جنيه وكذا الشيكات المحررة بالثمن وإلزامها بمبلغ3000000 جنيه تعويضاً
عما أصابها من أضرار وبإلغاء خطاب الضمان رقم..... الصادر من البنك المطعون ضده
الثالث لصالح البنك المطعون ضده الثاني ، وطلبت في موضوع الدعوى الثانية الحكم بصفة
مستعجلة بوقف تسييل وصرف خطاب الضمان رقم
....... سالف البيان وبعدم نفاذه وإلزام المطعون ضده الأول برد هذا الخطاب وذلك
على سند من أنه بموجب عقد بيع وتكوين شركة محاصة مؤرخ 17/5/1995 باعت لها الشركة
المطعون ضدها الأولى حصة قدرها النصف في العقارات المبينة بالعقد وصحيفة الدعوى
مقابل مبلغ وقدره ثمانية ملايين من الجنيهات دفع منه مبلغ 2500000 جنيه بموجب
شيكات مسحوبة على البنك المطعون ضده الثالث كما قدمت خطاب ضمان رقم .... لسنة
..... بمبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهات صادر من المطعون ضده الثالث لصالح البنك
المطعون ضده الثاني ضماناً لصرف شيك بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه على النحو المتفق
عليه في العقد إلا أن الشركة المطعون ضدها الأولى أخلت بالتزامها وباعت العقارات
محل عقد البيع للمطعون ضده الرابع بصفته وقام الأخير ببيعها لآخرين فأقامت دعواها
وأدخلت فيها المطعون ضده الخامس ، كما أقام المطعون ضده الثاني " بنك .... "
دعوى فرعية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الأول والثالث طالباً الحكم بتسييل
خطاب الضمان رقم .... لسنة .... وادعت أيضاً الشركة المطعون ضدها الأولى فرعياً ضد
الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ مليوني جنيه ، ضمت المحكمة
الدعويين وحكمت في الأولى رقم ..... بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذى
صفة وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الثالث " المصرف ..... " بتسييل
خطاب الضمان رقم .... لسنة .... وأداء قيمته للمطعون ضده الثاني بصفته " بنك
....... " ، وحكمت في الدعوى الثانية رقم ..... بإثبات تفاسخ الشركة الطاعنة
" شركة ... للتجارة " والشركة المطعون ضدها الأولى " شركة ...
" على عقد البيع الابتدائي وشركة المحاصة المؤرخ 17/5/1995 وبإلزام الأخيرة
بأن تدفع للأولى " الطاعنة " مبلغ 2500000 جنيه قيمة الشيكات التي قامت
بصرفها كجزء من ثمن الصفقة وبأن ترد لها باقي الشيكات التي لم يتم صرفها وبرفض طلب
التعويض وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لباقي الطلبات ، استأنفت
الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم ......... لسنة ........ ق القاهرة ، كما استأنفه البنك المطعون ضده الثالث
"المصرف .... " بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق القاهرة كما استأنفته
الشركة المطعون ضدها الأولى " شركة ....... " بالاستئناف رقم
...... لسنة ..... ق القاهرة ، ضمت المحكمة الاستئنافات وبتاريخ 19/3/2003 قضت
برفضها وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في الطعن رقم 508 لسنة 73 ق "
شركة ...... " في هذا الحكم بطريق النقض ، كما طعنت عليه أيضاً بطريق النقض
" شركة ...... " بالطعن رقم 512 لسنة 73 ق وطعن عليه أيضاً بطريق النقض
" المصرف ....... " بالطعن رقم 352 لسنة 73 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأى برفض الطعن رقم 512 لسنة 73 ق وفى الطعنين رقمي 532 ، 508 لسنة 73 ق
بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرضت هذه الطعون على المحكمة في غرفة مشورة أمرت
بضمها وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر
- بقضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع
الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون
خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق
أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم يقض لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق الأسباب
الواردة بالطعون الثلاثة بهما ومن ثم لا يكون أىُّ منهما خصماً حقيقياً في الدعوى
ويكون اختصامهما في الطعون الثلاثة غير مقبول .
وحيث إن الطعون الثلاثة استوفت الأوضاع
الشكلية .
أولاً : الطعن رقم 508 لسنة 73 ق :
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع في خمسة أسباب حاصل
ما تنعاه بالسبب الأول والثاني والشق الأول من السبب الثالث والسببين الرابع
والخامس منها أن خطاب الضمان رقم ..... لسنة ..... صدر من المطعون ضده الثالث
لصالح المطعون ضده الثاني ضماناً لصرف مبلغ ثلاثة ملايين جنيه قيمة الشيك المقدم كجزء من ثمن البيع في العقد المؤرخ 17/5/1995 وأن هذا
الخطاب تضمن وفقاً للظاهر من عباراته أن
استحقاقه معلق على شرط وفاء المطعون ضده الأول بالتزاماته الناشئة عن
العقد سالف البيان إلا أن الأخير قد أخل بتلك الالتزامات وقام ببيع الوحدات
السكنية محل العقد المؤرخ 17/5/1995 إلى المطعون ضده الرابع بالعقد المؤرخ
16/7/1995 بما يترتب عليه انفساخ العقد الأول لاستحالة تنفيذه وصيرورة خطاب الضمان
غير مستحق التسييل والصرف لعدم تحقق الشرط الذي صدر ضماناً له ولا ينال من ذلك
استبدال خطاب الضمان رقم ........ لسنة ....... بخطاب الضمان الأول ذلك أن خطاب
الضمان الجديد ليس مستقلاً عن سابقه لصدوره بذات القيمة ومسحوباً على ذات البنك
" المطعون ضده الثالث " بتاريخ 31/10/1996 فإذا كان الحكم المطعون فيه
قد خالف هذا النظر وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن بشأن عدم استحقاق صرف خطاب الضمان
لتعلقه بشرط نفاذ البيع والذي لم يتحقق ، ولم يفطن إلى ما بين خطابي الضمان رقمي
...... ، ..... لسنة .... من ارتباط منتهياً إلى أنه لا يجوز للبنك الامتناع عن
الوفاء بقيمة خطاب الضمان لسبب يرجع إلى علاقته بالعميل الآمر واعتبار خطاب الضمان
رقم .... لسنة .... غير مشروط ورتب على ذلك انتفاء صفة الطاعنة في المطالبة بوقف
تسييله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن خطاب الضمان وإن صدر
تنفيذاً للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد
الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هي علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك
بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بالوفاء بالمبلغ الذي يطالب
به هذا الأخير باعتباره حقاً له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو في نطاق التزام البنك
الذي تحدده العبارات والشروط الواردة في الخطاب وحدها ، كما أن البنك مصدر الخطاب
لا يعتبر وكيلاً عن العميل في الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان ، ذلك أن التزام
البنك في هذا الشأن التزام أصيل ويكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى
إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه
المستفيد من البنك . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن خطاب الضمان رقم .....
لسنة ..... بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه قد تضمن أنه " ضمان لكتابة العقد النهائي
وإصدار توكيل رسمي عام غير قابل للإلغاء إلا بموافقة الطرفين " ثم وبناء على
خطاب المطعون ضده الثالث " المصرف ..... " الموجه لللمطعون ضده الثاني " بنك ........" تعدل الغرض من
خطاب الضمان ليصبح ضماناً لصرف الشيك رقم..... بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه استحقاق
31/10/1995 مع بقاء كافة شروط خطاب الضمان كما هي ثم بتاريخ 3/10/1995 تعدل تاريخ
استحقاق خطاب الضمان بناء على طلب الطاعنة ثم مُد أجل خطاب الضمان لتاريخ
31/10/1996 ثم تم تحرير شيك جديد برقم..... حق 31/10/1996 بدلاً من الشيك رقم
..... حق 31/10/1995مع الاحتفاظ بباقي الشروط كما هي إلا أنه بمقتضى الخطاب المؤرخ
25/10/1995 أخطر المطعون ضده الثاني " بنك ..... " المطعون ضده الثالث
" المصرف .... " بأنه لا مانع لديه من مد أجل خطاب الضمان رقم .... لسنة
...... ليصبح حق30/4/1996 بدلاً من31/10/1995 بشرط موافاته بخطاب يتعهد فيه المصرف بدفع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه
فى30/4/1996 لأمر بنك .... وذلك بصفة نهائية
لا رجوع فيها وقد وقع الممثل القانوني للشركة الطاعنة " شركة .... للتجارة
العامة " على هذا الخطاب بما يفيد موافقتها وبتاريخ 29/10/1995 أخطر المطعون
ضده الثالث " المصرف ..... " المطعون ضده الثاني" بنك ..... "
بالتعديلات التي سوف تجرى على خطاب الضمان والتي تتضمن إضافة " (1) نضمن نحن
المصرف ..... فرع ..... ضماناً نهائياً لا رجوع فيه بدفع كامل قيمة خطاب الضمان
النهائي بعاليه في 30/4/1996وليس قبل هذا التاريخ . (2) يسلم أصل الشيك رقم.....
حق 31/10/1995 لمندوب متعاملنا السيد / ..... وذلك شرطاً لنفاذ الضمان الصادر منا
. (3) إلغاء خطابنا الصادر بتاريخ 3/10/1995 وإعادة أصل الخطاب إلينا ، والخطاب
مذيل بعبارة " مع بقاء كافة شروط الخطاب الأخرى دون تعديل " . إلا أنه
وبتاريخ 30/10/1995 أصدر المطعون ضده الثالث " المصرف ..... " والموقع
على الخطاب المؤرخ 29/10/1995 خطاب الضمان الجديد رقم ..... لسنة ..... تضمن الآتي
: السادة بنك ..... نتشرف بأن نضمن بموجب كتابنا هذا شركة .... للتجارة العامة "
الطاعنة " في حدود مبلغ ثلاثة ملايين جنيه بخصوص عملية ضمان لجزء من
التسهيلات الممنوحة لشركة ......طرفكم …. ونتعهد بأن ندفع لكم أية مبلغ في الحدود
سالفة الذكر عند أول طلب منكم ودون الالتفات إلى أية معارضة كانت مقابل إعادة
الخطاب إلينا … وليس قبل تاريخ ثلاثين من إبريل 1996 لما كان ذلك , وكان خطاب
الضمان سالف البيان قد تضمن تعهداً نهائياً بدفع قيمة خطاب الضمان وهى مبلغ ثلاثة
ملايين جنيه عند أول طلب من المستفيد دون الالتفات إلى أية معارضة وخلا الخطاب مما
يفيد تعلقه بنفاذ البيع محل العقد المؤرخ 17/5/1995 أو
تحفظات بشأن شروط خطاب الضمان الملغى رقم .... لسنة ..... فإن ذلك يجعل خطاب
الضمان سالف البيان رقم ..... لسنة..... خطاباً للضمان غير مشروط تتحدد العلاقة
بشأنه بين مصدره والمستفيد منه دون العميل الآمر بإصداره ويكون الالتزام الوارد به
التزاماً أصيلاً على عاتق المطعون ضده الثالث مصدر الخطاب لصالح المطعون ضده الثاني
المستفيد وبذلك تنحسر عن تلك العلاقة أية صفة للشركة الطاعنة الآمرة بإصدار خطاب
الضمان . لما كان ذلك ، وكان المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة
تفسير صيغ العقود والشروط المختُلف عليها ، بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفى
استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ما دامت تلك الصيغ والشروط تحتمل المعنى الذي حصلته
فضلاً عما لها من سلطة في استخلاص توفر الصفة في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد
انتهى إلى أن خطاب الضمان رقم...... لسنة ..... أساس الدعوى والذي ألغى بموجبه
خطاب الضمان السابق رقم...... لسنة..... هو خطاب غير مشروط تنحصر الالتزامات
الناشئة عنه بين طرفيه وهما المطعون ضده الثالث والمطعون ضده الثاني بما لا تكون
معه ثمة صفة للشركة الطاعنة في طلب وقف تسييله وصرفه فإنه يكون قد صادف صحيح
القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد قد جاء على غير أساس .
وحيث إن
الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من السبب الثالث الإخلال
بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن
المطعون ضده الأول مستتراً وراء المطعون ضده الثاني يسعى بطريق الغش إلى تسييل
خطاب الضمان وهو ما يستوجب تجميد هذا الخطاب ووقف صرفه إلا أن الحكم المطعون فيه
لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً حال أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به
وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه إذا قُدم
دفاع أمام محكمة الموضوع فلم تتعرض له صراحة في حكمها ولكن كان يستفاد من بيانات
هذا الحكم أن المحكمة قضت ضمناً برفضه فليس ذلك مما يعاب على الحكم . لما كان ذلك
، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من حصول تفاسخ بين الطاعن والمطعون ضده
الأول عن العقد المؤرخ 17/5/1995 لما تضمنته صورة هذا العقد والمقدمة بالأوراق من
إقرار الشركة الطاعنة باعتبار العقد لاغياً ولا أثر له ومن ثم فلا على الحكم
المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن والذي يرمى بالغش تصرف
المطعون ضده الأول في عقد البيع المؤرخ 17/5/1995إذ إن فيما انتهى إليه الحكم
المطعون فيه في هذا الشأن ، رفضاً ضمنياً لهذا الدفاع ويضحى النعي على الحكم
المطعون فيه في هذا الشأن قد جاء على غير أساس متعيناً رفضه .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 352 لسنة 73 ق :
وحيث إن الطعن
أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها الخطأ
في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه
طبق المادتين 355 و358 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 حين أن النزاع
بخصوص عقد مؤرخ 17/5/1995وخطاب الضمان رقم..... لسنة..... الصادر تجديداً للخطاب
رقم..... لسنة ...... وهى جميعاً قد صدرت في تواريخ سابقة على إعمال القانون سالف
البيان إضافة إلى أن رد الحكم المطعون فيه على ما ورد بالاستئنافين رقمي..... ،
..... لسنة.... قد جاء في عبارات عامة وغير واضحة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه
ولئن كان قانون التجارة الملغى قد خلا من تنظيم بشأن خطابات الضمان إلا أن المستقر
عليه في ظل العمل به هو ما ضمنه قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 للمواد من
355 إلى360 في شأن خطابات الضمان . لما كان ذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن من خطأ
الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه إلى نصوص قانون التجارة الجديد في
شأن خطابات الضمان حال أن خطاب الضمان محل النزاع سابق على تاريخ العمل بالقانون
الجديد ، لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تصلح لتعييب الحكم ويكون النعي في هذا
الخصوص غير مقبول . كما أن ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه رده في عبارات
"موجزة " على موضوع الاستئنافين رقمي.... و ......لسنة ...... دون أن
يبين في سبب النعي وجه القصور الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وفي أي موضع منه
بما يجعل نعيه في هذا الشق مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن
الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثان
درجة بدفاع حاصله أن هناك ارتباطاً بين خطابي الضمان رقمي ..... لسنة..... و......
لسنة...... وأنهما كانا مرتبطين بعقد البيع المؤرخ 17/5/1995 وأن خطاب الضمان
الأخير قد صدر امتداداً للأول ومشروطاً مثله كما أن المحكمة لم تتعرض لطلبات
الطاعن ودفاعه الواردين بالمذكرات المقدمة بجلسة 22/12/2002 والإعلان الموجه لبنك
..... من المطعون ضده الثاني " شركة ...... للتجارة العامة " لتقديم
ما تحت يده من مستندات تفيد الارتباط بين خطابي الضمان وكونها كفالة مصرفية يتبع
في شأنها أحكام القانون المدني إلا أن المحكمة لم تبين في أسباب حكمها ما يدل على
تمحيص هذا الدفاع والرد عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات
والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيرها بما تحتمله عباراتها ، وفى
تقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص
الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وهى في ذلك غير
ملزمة بالرد استقلالاً على كل دفاع لخصم طالما أن الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت
دليلها فيها الرد المسقط له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى - على
النحو المبين في الرد على أسباب الطعن 508 لسنة 73 ق المرتبط بهذا
الطعن - أن الخطاب رقم ..... لسنة ...... هو خطاب ضمان توفرت له شرائطه وهو خطاب
ضمان غير مشروط وكان هذا التفسير له أصله الثابت بالأوراق ولا يتضمن خروجاً على
مدلول عبارات الخطاب سالف البيان ويدخل في نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة في تفسير
مدلول عبارات المحرر المتنازع عليه ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو
كونه جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تخرج عن نطاق رقابة محكمة النقض بما لا
يجوز معه إثارته أمامها ويكون النعي بذلك غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثالثاً : الطعن رقم 512 لسنة 73 ق :
وحيث
إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن مؤدى الفسخ
الاتفاقي للعقد المؤرخ 17/5/1995 بينها وبين المطعون ضده الأول أن كل طرف قد تسلم
حقوقه لأنه لا يتصور أن يوقع المطعون ضده الأول على عقد تفاسخ دون أن يكون هناك
تسوية كاملة وشاملة للموضوع برمته إلا أن الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع
بكونه قولاً مرسلاً وأيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامه برد مبلغ 2500000 جنيه ورد
باقي الشيكات المحررة بالثمن والتي لم يتم صرفها إلى المطعون ضده الأول رغم أن
مؤدى الفسخ الرضائي بينهما أنه قد حصل على كافة حقوقه الناشئة على العقد قبل رفع
الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه ولئن كان المقرر - بقضاء هذه المحكمة
- أن مفاد نص الماد 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر
رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر إلا أن المشرع - وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما
يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون . لما كان ذلك ، وكانت
محكمة الاستئناف بما لها من سلطة في تفسير العقود وتحصيل فهم الواقع في الدعوى قد انتهت
إلى التزام الطاعنة برد مبلغ 2500000 جنيه ورد ما لم يتم صرفه من الشيكات التي تسلمتها
الطاعنة وفق ما هو ثابت بعقد البيع المؤرخ 17/5/1995 وكانت الأوراق قد جاءت خلواً
مما يفيد استلام المطعون ضده الأول لتلك الأموال خاصة وأن التفاسخ وإن كان يفيد
رجوع كلا المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد إلا أنه لا يدل بذاته
على أن كلاًّ من طرفيه قد استرد ما قدمه للآخر بموجب العقد الذي تم التفاسخ عنه
إلا إذا نص فيه صراحة على ذلك أو ثبت بمستند آخر فإن خلا العقد مما يفيد ذلك ولم
يكن هناك سند آخر مثبت له فعلى من يدعى ذلك إثباته . لما كان ذلك ، وكان العقد
المشار إليه قد خلا من بيان تخالص أطرافه عن حقوقهم الناشئة عنه ولم تقدم الطاعنة
دليلاً مثبتاً للتخالص عن الحقوق الناشئة عن العقد المتفاسخ عنه ولم تطلب وسيلة لإثباته
فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إلزامها بالرد يكون له سنده بالأوراق
ويكون النعي عليه لا يعدو كونه جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع
وتقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويكون النعي غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض هذا الطعن أيضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق