برئاسة
السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
سيد قايد ، عبد الله فهيم ، عبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة وربيع محمد عمر .
---------
(1) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار
التأخير في الوفاء بالأجرة " .
الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة . شرطه . ثبوت عودة المستأجر
للتخلف عن الوفاء بها دون مبررات مقبولة . م 18 / ب ق 136 لسنة 1981 . مؤداه .
تمسكه بمبررات تخلفه . أثره . وجوب اطلاع محكمة الموضوع
عليها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها .
(2) إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء :
الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : ميعاد استحقاق الأجرة " . حكم " عيوب
التدليل : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع " . دعوى " الدفاع
فيها : الدفاع الجوهري " .
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء لتكرار تأخر الطاعن عن الوفاء
بالأجرة دون أن يعرض لدفاعه بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضده على تحصيل أجرة عين
النزاع كل ثلاثة أشهر ملتفتاً عن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق . قصور وإخلال بحق
الدفاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثالثة
من المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار
التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف
عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة ، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر
بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع
عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها
.
2- تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة
الموضوع بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضده على تحصيل الأجرة المستحقة على العين
محل النزاع كل ثلاثة أشهر بسبب عدم إقامة الأخير بالمنطقة الكائن بها الدكان
المؤجر وأن المذكور بادر بسوء نية إلى إقامة الدعوى الراهنة على سند من تخلفه عن
سداد أجرة شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1995 رغم عدم حلول الأجل المتفق عليه ، وطلب
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه
بالإخلاء تأسيساً على تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة دون أن يعرض
لدفاعه المشار إليه ويرد على طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق بما يسوغ رفضه رغم أنه
دفاع جوهري قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور
في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية .
حيث
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن
المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة
الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الدكان المبين بالصحيفة وتسليمه له ، وقال بياناً
لدعواه إنه بموجب عقد محرر عام 1964 استأجر الطاعن من مورثه العين محل النزاع
بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 15,60 جنيهاً شاملة ملحقاتها ، وإذ امتنع عن سداد الأجرة
عن شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1995 وجملتها 31,200 جنيهاً وكان قد سبق له التأخير في
الوفاء بالأجرة عن مدة سابقة رفعت بشأنها الدعوى رقم .... لسنة 1994 مدنى كلى شمال
القاهرة توقى فيها الإخلاء بالسداد فقد أقام الدعوى ، قضت المحكمة بطلبات المطعون
ضده ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 113 ق ، وبتاريخ
5/2/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون
ضده دأب على تحصيل الأجرة المستحقة عن العين محل النزاع كل ثلاثة أشهر حسبما جرى
الاتفاق بينهما ، غير أنه وبسوء نية بادر بإقامة الدعوى الراهنة ابتغاء طرده على
سند من أنه امتنع عن سداد أجرة شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1995 رغم عدم حلول الشهر
الثالث الذي تستحق فيه الأجرة ، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع
، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على ما استخلصه من تكرار تأخر الطاعن
في سداد الأجرة المستحقة دون أن يعرض لدفاعه المشار إليه ملتفتاً عن طلبه الإحالة
إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن النص في الفقرة الثالثة من
المادة 18 / ب من القانون 136 لسنة 1981 على أنه " ...... إذا تكرر امتناع
المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه
بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال " يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار
التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة
، مما مؤداه أنه متى تمسك المستأجر بمبررات تخلفه وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها
ما يسوغ رفضها أو قبولها . لما كان ذلك , وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه
أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينه وبين المطعون ضده على تحصيل الأجرة المستحقة
على العين محل النزاع كل ثلاثة أشهر بسبب عدم إقامة الأخير بالمنطقة الكائن بها
الدكان المؤجر وأن المذكور بادر بسوء نية إلى إقامة الدعوى الراهنة على سند من
تخلفه عن سداد أجرة شهري أكتوبر ونوفمبر سنة 1995 رغم عدم حلول الأجل المتفق عليه
، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على تكرار تأخر الطاعن في سداد
الأجرة المستحقة دون أن يعرض لدفاعه المشار إليه ويرد على طلبه إحالة الدعوى إلى
التحقيق بما يسوغ رفضه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن ثبت - وجه الرأي في الدعوى
فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق