برئاسة
السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
منير الصاوي ، عطية النادي ، د . حسن البدراوي نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع .
--------------
حكم
"عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . ضرائب " الضريبة
العامة على المبيعات " .
ضريبة
المبيعات . ماهيتها . يتحمل عبؤها مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة . مؤدى
الخدمة غير ملزم إلا بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب . مؤداه . إضافتها
إلى سعر السلعة أو الخدمة . علة ذلك . المواد 1 ، 5 ، 6/1 ، 13 ق 11 لسنة 1991 ، 4
من لائحته التنفيذية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد
نص المواد 1 ، 5 ، 6/1 ، 13 من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، 4 من لائحته التنفيذية
أن ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبؤها في النهاية
مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة أما مؤدى الخدمة فلا يلزم
قانوناً إلا بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفه مكلفاً بذلك طبقاً لنص المادة
الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 وهو ما أكدته المادة 13 من ذات القانون من
إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو الخدمة باعتبار أن المستفيد هو الملتزم
بأدائها . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة قد أدت خدمة تعبئة ونقل السكر للمطعون ضدها
الأولى ومن ثم تكون الطاعنة مكلفة بتحصيل ضريبة المبيعات عن هذه الخدمة وتوريدها
لمصلحة الضرائب ويلتزم المستفيد – المطعون ضدها الأولى – بأدائها لها طبقاً
للقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة .... مدنى جنوب
القاهرة على المطعون ضدهم بطلبات معدلة هي إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن
تؤدى لها مبلغ 586¸423129 جنيهاً قيمة ضريبة المبيعات المستحقة على خدمات التعبئة
والنقل التي أدتها لصالحها من 20 فبراير سنة 1995 إلى 3 يونيو سنة
1996 والفوائد القانونية بواقع 5٪ من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى تمام السداد ، واحتياطياً :
الحكم بعدم أحقية المصلحة المطعون ضدها الثانية - مصلحة الضرائب على المبيعات - في
المطالبة بهذه الضريبة عن خدمات التعبئة والنقل للسلع المسعرة جبرياً أو محددة
الربح مع أحقية الطاعنة في استرداد ما أدته للمصلحة المطعون ضدها الثانية من ضريبة
مبيعات عن الخدمات المذكورة تأسيساً على أنها تقوم باستلام كميات من السكر السائب
من الشركة المطعون ضدها الأولى لتعبئتها في عبوات صغيرة نظير سداد قيمة التعبئة
وإعادتها إلى فروع الشركة الأخيرة بالمحافظات المختلفة وقد امتنعت عن سداد ضريبة
المبيعات عن هذه الخدمات بمقولة إنه لا يحق للطاعنة إضافة ضريبة مبيعات عن هذه
الخدمات وأن الطاعنة قامت بتوريد هذه الضريبة لمصلحة الضرائب على المبيعات مما
دعاها لإقامة دعواها ، حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم
بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق القاهرة قضت المحكمة بتاريخ 3/11/1997 بتأييد
الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها .
وحيث
إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ إنه قد
خلط بين المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة وبين الملزم بعبء هذه الضريبة وقضى برفض
دعواها على الرغم من كونها مكلفة بتحصيل وتوريد هذه الضريبة وليست ملتزمة بها مما
يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث
إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على
المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه " يقصد في تطبيق أحكام
هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ….. المكلف
: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً
صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة ….. مورد الخدمة : كل شخص طبيعي
أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة " . والنص في المادة
الخامسة منه على أن " يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها
للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون " ، والنص في الفقرة
الأولى من المادة السادسة منه على أن " تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة
أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون ….. " والنص في المادة
13 أيضاً على أن " تضاف قيمة الضريبة إلى السلع أو الخدمات ، بما في ذلك
السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح ويجوز تعديل أسعار العقود بين
مكلفين أو بين أطراف أحدهما مكلف ، والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها
بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها " كما نصت المادة الرابعة من اللائحة
التنفيذية للقانون على أنه " يراعى في تطبيق أحكام المواد 4 ، 5 ، 6 من
القانون ما يلى : 1 - المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها
للمصلحة طبقاً لأحكام القانون هم المنتجون الصناعيون والمستوردون ومؤدو الخدمات
الواردة بالجدول رقم (2) …… " ومفاد النصوص السالف بيانها مترابطة ومجتمعة أن
ضريبة المبيعات تعتبر واحدة من الضرائب غير المباشرة التي يتحمل عبؤها في النهاية
مستهلك السلعة أو المستفيد بالخدمة الخاضعة للضريبة أما مؤدى الخدمة فلا يلزم
قانوناً إلا بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة بوصفه مكلفاً بذلك طبقاً لنص المادة
الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 وهوما أكدته المادة 13 من ذات القانون من
إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو الخدمة باعتبار أن المستفيد هو الملتزم
بأدائها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أدت خدمة تعبئة ونقل السكر للمطعون ضدها
الأولى ومن ثم تكون الطاعنة مكلفة بتحصيل ضريبة المبيعات عن هذه الخدمة وتوريدها
لمصلحة الضرائب ويلتزم المستفيد - المطعون ضدها الأولى - بأدائها لها طبقاً
للقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق