برئاسة
السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس
المحكمة .
---------
(1) استيلاء
" الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية : ما لا يعد كذلك " . تعويض
" التعويض عن الاستيلاء على العقارات دون اتباع الإجراءات القانونية " .
غصب " استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية " .
حرمان المالك ومن في حكمه من مباشرة سائر حقوقه على ماله . ضرر موجب
للتعويض عن الغصب . إعلان الرغبة في الاستيلاء على المال . عدم اعتباره غصباً ولو
كان تعرضاً وفعلاً غير مشروع .
(2)
تقادم " التقادم المسقط : بدء سريانه " .
التقادم المسقط . سريانه . من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء .
المادتان 374 ، 381 مدنى .
( 3 ، 4 ) استيلاء " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية "
. تعويض " صور التعويض : التعويض الذي ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع
الملكية للمنفعة العامة " . تقادم" التقادم المسقط : بدء سريانه " . غصب " استيلاء الحكومة على عقار
دون اتباع الإجراءات القانونية " . نزع الملكية " التعويض عن نزع
الملكية : نزع الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية " .
(3) التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها
القانون . استحقاقه من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار وليس بمجرد تعبير
الإدارة عن رغبتها في الانتفاع به طالما أنها لم تنتزع حيازته من مالكه . مؤداه .
تقادم هذا التعويض بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق . علة ذلك .
(4) اختيار المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما
أرض النزاع لإقامة محطة رفع مياه عليها واستيلائهما فعلياً عليها عقب مرور أربع
سنوات من اختيارها . مؤداه . سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به من التاريخ
الأخير . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل تأسيساً على
احتساب بدء التقادم من تاريخ الاختيار . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن حرمان المالك ومن في حكمه من
الاستئثار
بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب
للتعويض عن الغصب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة في الاستيلاء حتى لو
اعتبرت تعرضاً وفعلاً غير مشروع لا يعد غصباً .
2- مؤدى نص المادتين 374 ، 381 من
القانون المدني أن التقادم المسقط لا يبدأ في السريان – كأصل عام – إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء .
3- إن
التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها
القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها لم
تنتزع حيازتها من مالكها وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار
باعتباره الوقت الذي يقع فيه
فعل الغصب ويتحقق به الضرر ، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق
.
4- إذ كان البين من
تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مجلس مدينة رأس البر وهيئة مياه الشرب وقع
اختيارهما على أرض النزاع في 4/1/1971 لإقامة محطة رفع مياه عليها ولم يتم
الاستيلاء الفعلي عليها إلا في سنة 1975 وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة
بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض للمنفعة العامة بصحيفة أودعت قلم كتاب
المحكمة بتاريخ 14/2/1987 قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها
والذي يبدأ به سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به فإن الدفع المبدى من
المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل يكون على غير سند
من الواقع والقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد اختيار أرض
النزاع في سنة 1971 لإقامة محطة رفع المياه هو تاريخ غصبها والذي يبدأ به سريان
التقادم ورتب على ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطالب به بالتقادم
فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى ....
لسنة 1987 دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن
يدفعوا لهم مبلغ 028¸959¸1 جنيهاً تعويضاً عن الاستيلاء على الأرض
المبينة بالأوراق وتخصيصها للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها
القانون ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدهما الأولين بأن يدفعا للطاعنين
مبلغ 835 ألف جنيه . استأنف المطعون ضدهما الأولين هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة
23 ق المنصورة " مأمورية دمياط " وبتاريخ 29/6/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض بالتقادم . طعن الطاعنون
في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بتقادم
حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية أرض النزاع للمنفعة
العامة دون اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون على أن الاستيلاء عليها تم خلال سنة
1971 حين وقع اختيار هيئة مياه الشرب عليها وأقاموا دعواهم بتاريخ 14/2/1987 بعد
مضى أكثر من خمس عشرة سنة في حين أن الاستيلاء الفعلي على هذه الأرض والذي يبدأ به
سريان التقادم تم سنة 1975 فتكون الدعوى قد رفعت قبل اكتمال مدة التقادم مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي
في محله ، ذلك بأنه لما كان حرمان المالك ومن في حكمه من الاستئثار بالانتفاع
بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض
عن الغصب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة في الاستيلاء حتى لو اعتبرت تعرضاً وفعلاً غير مشروع لا يعد غصباً وكان
مؤدى نص المادتين 374 ، 381 من القانون المدني أن
التقادم المسقط لا يبدأ في السريان – كأصل عام – إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ، وكان التعويض عن
نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لا
يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الانتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع
حيازتها من مالكها وإنما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار باعتباره
الوقت الى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر ، وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره
القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان
البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مجلس مدينة رأس البر وهيئة مياه الشرب
وقع اختيارهما على أرض النزاع في 4/1/1971 لإقامة محطة رفع مياه عليها ولم يتم
الاستيلاء الفعلي عليها إلا في سنة 1975 وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة
بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض للمنفعة العامة بصحيفة أودعت قلم كتاب
المحكمة بتاريخ 14/2/1987 قبل مضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها
والذي يبدأ به سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به فإن الدفع المبدى من
المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل يكون على غير سند من الواقع
والقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد اختيار أرض النزاع في سنة
1971 لإقامة محطة رفع المياه هو تاريخ غصبها والذي يبدأ به سريان التقادم ورتب على
ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطالب به بالتقادم فإنه يكون معيباً
بمخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث
باقى أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق