الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 سبتمبر 2014

(الطعن 1818 لسنة 73 ق جلسة 17 / 4 /2005 س 56 ق 67 ص 379)

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة ومنصور العشري .
------------
(1) حكم " حجية الأحكام : الحكم الجنائي " . قوة الأمر المقضي.
الحكم الجنائي يقيد القاضي المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم . شرطه . أن يكون نهائياً فاصلاً في موضوع الدعوى الجنائية دون الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق . علة ذلك . مؤداه . لا حجية لتلك القرارات أمام القضاء المدني .
( 2 – 5 ) عمل " إنهاء عقد العمل : سلطة صاحب العمل : التزامات العامل " .
(2) العامل الموقوف احتياطياً عن العمل لسبب من الأسباب المبينة بالمادة 67/1 من قانون العمل ولم يُقدم للمحاكمة الجنائية أو قُضى ببراءته . له مركز قانوني خاص . افتراض التعسف في جانب صاحب العمل إذا رفض إعادته للعمل . علة ذلك . عدم تعارض ذلك مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل الغير محدد المدة . شرطه .
(3) حق صاحب العمل في فسخ عقد العمل . مناطه . إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه . علة ذلك .
(4) وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته . علة ذلك .
(5) الثقة في العامل . أمر غير قابل للتجزئة . فقد صاحب العمل الثقة في العامل الذي يتولى إحدى الوظائف . مؤداه . فقد الثقة فيه إذا تولى وظيفة أخرى . أثره . لصاحب العمل فصله من العمل . م 61/5 ق 137 لسنة 1981 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الحكم الجنائي يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدني إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توفر أو عدم توفر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القضاء المدني ويكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق .
2 – مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والفقرة الأخيرة من المادة 44 من ذات القانون والمادة 67 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله ، وذلك حملاً لصاحب العمل على الظاهر أو الغالب ، وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذي يدعى خلاف الثابت حكماً .
3 – مفاد المادة 61 من قانون العمل 137 لسنة 1981 يدل على أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأي من الالتزامات الجوهرية المترتبة على هذا العقد ، ومرد ذلك أن عقد العمل مُلزم لطرفيه ويُرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل .
4 – مقتضى المادة 685 من القانون المدني وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل .
5 – إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أصدرت قرارها بفصل المطعون ضده لإخلاله بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل بأن وجدت عجزاً بعهدته بفرع جملة إمبابة بالجرد الحاصل بتاريخ 14/11/1998 مقداره 1801660 جنيه علاوة على مخالفته تعليمات المنشور الدوري رقم 5 لسنة 1997 وذلك بصرف بضاعة لتجار الائتمان زيادة عن الائتمان المتعاقد عليه بلغت قيمتها مبلغ 750ر582364 جنيه لم يتم سداده وأن المطعون ضده أقر بصحة ما نُسب إليه مما أدى إلى الريبة في أمانته وفقد الثقة فيه ، وكانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف ، فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى مما يسوغ معه للطاعنة فصل المطعون ضده بالاستناد إلى نص الفقرة الخامسة من المادة 61 من قانون العمل سالف الذكر ، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن فصل المطعون ضده جاء مشوباً بالتعسف بمقولة إنه كان يتعين على الطاعنة وقفه عن العمل لحين تحديد موقفه من البلاغ الذي قدمته الطاعنة لنيابة الأموال العامة إعمالاً لنص المادة 67 من قانون العمل والمادتين 97 ، 98 من لائحة الشركة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص ضمنها أنه كان يعمل لدى الطاعنة بأجر شهري مقداره 85¸487 جنيهاً بوظيفة كاتب حسابات مخازن . وفوجئ بإصدارها قراراً بفصله بتاريخ 4/9/1999 دون العرض على اللجنة الثلاثية ، وإذ تعذر تسوية النزاع أُحيل إلى محكمة العمال الجزئية بالقاهرة حيث ُقيد أمامها برقم ..... لسنة 1999 ، وبتاريخ 30/12/1999 حكمت المحكمة بوقف قرار الفصل وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 245,230 جنيهاً شهرياً من تاريخ فصله حتى يُقضى في طلباته الموضوعية . وحددت جلسة لنظر تلك الطلبات التي حددها المطعون ضده في طلب إلزام الطاعنة أن تؤدى له مبلغ 487,85 جنيهاً بدل إنذار ومبلغ 2767 جنيهاً مقابل رصيد إجازات ومبلغ 50000 جنيه تعويض عن الفصل التعسفي ، وبتاريخ 24/2/2000 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قُيدت أمامها برقم ..... لسنة 2000 . وجهت الطاعنة دعوى فرعية للمطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 750ر2384024 جنيهاً . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 31/12/2002 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 6000 جنيه وفى الدعوى الفرعية بعدم قبولها . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 120 ق واستأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 120 ق . وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول . حكمت بتاريخ 18/6/2003 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم التفت عن الرد على دعواها الفرعية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الحكم الجنائي يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدني إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توفر أو عدم توفر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل في موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القضاء المدني ويكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى الفرعية على سند من أنه لم يتم تحديد مدى مسئولية المطعون ضده بشأن العجز الذي أبلغت عنه الطاعنة نيابة الأموال العامة وأن التحقيقات مازالت متداولة ولم يصدر في هذا الموضوع حكم نهائي وأن الطاعنة تكون بذلك قد أقامت دعواها قبل الأوان ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما ورد بوجه النعي يكون على غير أساس .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها فصلت المطعون ضده من العمل بعد أن ثبت لديها وجود عجز بعهدته يقدر بحوالي مليوني جنيه وإقراره كتابة بصحة هذا العجز وامتناعه عن سداده مما أصابها بخسارة مادية جسيمة وأنه لما كان ما بدر من المطعون ضده يعد خروجاً على مقتضيات وظيفته ويبعث على الريبة في أمانته ويفقد الثقة فيه ويُجيز لها فصله إعمالاً لحكم المادة 61 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلزامها بالتعويض بمقولة إن الفصل جاء تعسفياً وأنه كان يتعين عليها وقفه عن العمل عملاً بنص المادة 67 من القانون المشار إليه والمادتين 97 و 98 من لائحة نظام العاملين بها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن " يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق . ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ..... " ونصت المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون سالف الذكر في فقرتها الأخيرة على أن تسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وكان النص في المادة 67 من قانون العمل والواردة في الفصل الخامس المشار إليه على أنه " إذ نُسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفة احتياطياً .... فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً .... " يدل على أن المشرع أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضي ببراء ته مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف من صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله ، وذلك حملاً لصاحب العمل على الظاهر أو الغالب ، وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذي يدعى خلاف الثابت حكماً ، ولما كانت المادة 61 من ذات القانون تنص على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً ويُعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية ...... 5 - إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل ..... " بما مفاده أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأي من الالتزامات الجوهرية المترتبة على هذا العقد ، ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويُرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ، وكانت المادة 685 من القانون المدني تنص على أنه يجب على العامل (أ) أن يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد (ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو الذي يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر ... " مما مقتضاه وجوب تحلى العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل . لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أصدرت قرارها بفصل المطعون ضده لإخلاله بالالتزامات الجوهرية المترتبة على عقد العمل بأن وجدت عجزاً بعهدته بفرع جملة إمبابة بالجرد الحاصل بتاريخ 14/11/1998 مقداره 1801660 جنيه علاوة على مخالفته تعليمات المنشور الدوري رقم 5 لسنة 1997 وذلك بصرف بضاعة لتجار الائتمان زيادة عن الائتمان المتعاقد عليه بلغت قيمتها مبلغ 750ر582364 جنيه لم يتم سداده وأن المطعون ضده أقر بصحة ما نُسب إليه مما أدى إلى الريبة في أمانته وفقد الثقة فيه ، وكانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف ، فإنه يفقدها في أى وظيفة أخرى مما يسوغ معه للطاعنة فصل المطعون ضده بالاستناد إلى نص الفقرة الخامسة من المادة 61 سالفة الذكر ،وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أن فصل المطعون ضده جاء مشوباً بالتعسف بمقولة إنه كان يتعين على الطاعنة وقفه عن العمل لحين تحديد موقفه من البلاغ الذي قدمته الطاعنة لنيابة الأموال العامة إعمالاً لنص المادة 67 من قانون العمل والمادتين 97 ، 98 من لائحة الشركة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ..... ، ..... لسنة 120 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للمطعون ضده وبرفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق