برئاسة
السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محي الدين السيد ، حامد زكى ونادر السيد نواب رئيس المحكمة .
-------
(1) نقض " أسباب الطعن :
الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
جواز
التمسك بالأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه .
ورودها على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه . ورود الطعن بالنقض على ما قضى
به من محكمة الاستئناف في الموضوع . إثارة
النيابة منازعة في خصوص شكل الاستئناف . غير مقبول . علة ذلك .
(2) دستور " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم
الدستورية " .
الحكم بعدم
دستورية نص في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة
الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدور
الحكم بعدم الدستورية ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض . تعلق ذلك بالنظام العام
. للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها .
(3) تقادم " التقادم الطويل المكسب للملكية :
التملك خلافاً للثابت بالسجل العيني" . دستور " دستورية القوانين : أثر
الحكم بعدم الدستورية " . سجل عينى " التملك بالتقادم خلافاً للثابت
بالسجل ". ملكية " أسباب كسب الملكية : ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف
" .
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه
المادة 37 من قانون السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت
بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون . مؤداه . جواز اكتساب ملكية العقارات
الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم . تمسك الطاعنين بتملكهم أطيان النزاع
بالتقادم الطويل وتدليلهم على ذلك بالمستندات . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث
وتحقيق هذا الدفاع الجوهري تأسيساً على قاعدة حظر التملك بالتقادم المقضي بعدم
دستوريتها . قصور ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن جواز التمسك لأول
مرة أمام محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مشروط بأن تكون تلك الأسباب
واردة على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه ، فإذا قضى هذا الحكم بقبول
الاستئناف شكلاً ثم قضى في الموضوع ، وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على ما
قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فلا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأن الاستئناف
لم يكن جائزاً قبوله لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً هو قضاء قطعي لم يكن
محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على اعتبارات النظام العام . وكان
الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف شكلاً ثم قضى في الموضوع وكانت صحيفة
الطعن قد اقتصرت في أسبابها على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فإن قضاءه
بقبول الاستئناف شكلاً يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ويكون ما تثيره النيابة في خصوص
شكل الاستئناف من عدم اختصام المحكوم عليها التي لم تطعن بالاستئناف غير مقبول .
2 – المقرر – وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض – أنه
يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو
لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية
وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها
ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو
كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص
منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم
دستورية نص في القانون يصبح ملزماً من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق
النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق
بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ
6/6/1998 في القضية رقم 42 لسنة 17 ق "
دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 تابع بتاريخ 18/6/1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة
37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون
رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت
بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون مما مؤداه جواز اكتساب ملكية العقارات
الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم . وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام
محكمة الموضوع بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد ضم مدة حيازة البائعة لهم
إلى مدة حيازتهم ودللوا على ذلك بالمستندات التي قدمت أمام الخبير فإن الحكم
المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه إن
صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ركوناً منه إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف
الثابت بالسجل العيني والمقضي بعدم دستوريتها وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي
قضى بطردهم من أطيان النزاع ، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور
المبطل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن
المطعون ضدهم أقاموا على كل من الطاعنة الأولى ومورثة باقي الطاعنين الدعوى رقم
.... لسنة 1999 مدنى طلخا الجزئية والتي قيدت بعد ذلك برقم .... لسنة 2002 مدنى
المنصورة الابتدائية بعد إحالتها إليها بطلب الحكم بطردهما من الأرض الزراعية
المبينة بالصحيفة والتي يضعان يدهما عليها بلا سند مع تسليمها إليهم . ندبت
المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أجابت المطعون ضدهم إلى طلباتهم بحكم استأنفه
الطاعنون بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق المنصورة وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن النيابة تنعى بالسبب الذي أثارته
على الحكم المطعون فيه بالبطلان لقضائه بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام ......
أحد المحكوم عليهم بتسليم أطيان النزاع وهو موضوع لا يقبل التجزئة وذلك بالمخالفة
لنص المادة 218 /2 من قانون المرافعات .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض
بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مشروط بأن تكون تلك الأسباب واردة على ما رفع عنه
الطعن في الحكم المطعون فيه ، فإذا قضى هذا الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ثم قضى في
الموضوع ، وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على ما قضى به الحكم في موضوع
الاستئناف فلا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بأن الاستئناف لم يكن جائزاً قبوله
لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلاً هو قضاء قطعي لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة
الأمر المقضي وهي تسمو على اعتبارات النظام العام . وكان الحكم المطعون فيه قد قضى
بقبول الاستئناف شكلاً ثم قضى في الموضوع وكانت صحيفة الطعن قد اقتصرت في أسبابها
على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف فإن قضاءه بقبول الاستئناف شكلاً يكون قد
حاز قوة الأمر المقضي ويكون ما تثيره النيابة في خصوص شكل الاستئناف من عدم اختصام
المحكوم عليها التي لم تطعن بالاستئناف غير مقبول .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون
على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون والقصور في التسبيب
برفضه الدفع بتملكهم أرض التداعي بالتقادم الطويل استناداً إلى عدم جواز التملك
بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل العيني إعمالاً لنص المادتين 37/2 ، 38 من
القانون رقم 142 لسنة 1964 رغم قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا
النص مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك
أن المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون
أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية
وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها
ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو
كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص
منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه ولازم ذلك أن الحكم بعدم
دستورية نص في القانون يصبح ملزماً من اليوم التالي لتاريخ نشره فلا يجوز تطبيق
النص من هذا التاريخ على أية دعوى ولو كانت منظورة أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق
بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة
الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/6/1998 في القضية رقم 42 لسنة 17 ق "
دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 تابع بتاريخ 18/6/1998
بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم
142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت
بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون مما مؤداه جواز اكتساب ملكية العقارات
الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم . وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام
محكمة الموضوع بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد ضم مدة حيازة البائعة لهم
إلى مدة حيازتهم ودللوا على ذلك بالمستندات التي قدمت أمام الخبير فإن الحكم
المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه إن
صح تغيير وجه الرأي في الدعوى ركوناً منه إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف
الثابت بالسجل العيني والمقضي بعدم دستوريتها وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي
قضى بطردهم من أطيان النزاع ، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور
المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق