الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 سبتمبر 2014

(الطعن 1649 لسنة 67 ق جلسة 2 /6 /2005 س 56 ق 97 ص 563)

برئاسة السيد المستشار / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ، سمير فايزي ، أحمد سعيد نواب رئيس المحكمة وصلاح مجاهد .
-----------
( 1 – 3 ) إيجار " إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : الأماكن التي تشغل بسبب العمل " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
(1) المساكن التي تشغل بسبب العمل . عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 عليها . م 2 / أ المقابلة للمادة 2 /1 ق 52 لسنة 1969 . وجوب إعمال حكم المادة المذكورة دون التعليمات الإدارية بامتداد عقود تلك المساكن إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها . علة ذلك .
(2) المساكن التي تشغل بسبب العمل . عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 عليها . بلوغ العامل سن التقاعد . أثره . انقضاء رابطة العمل . حق جهة العمل في إخلائه .
(3) ثبوت أن مورث المطعون ضدهما كان يشغل عين النزاع بمناسبة عمله لدى الشركة الطاعنة وأنه ظل شاغلاً لها بعد إحالته للمعاش وحتى وفاته تنفيذاً لقرارات إدارية بامتداد الإقامة بها لحين تدبير مسكن آخر وأن إقامة المطعون ضدهما مع والدهما بالعين قد استمرت من بعد وفاته لتعذر تدبير مسكن آخر لهما . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الإخلاء استناداً إلى عدم تنفيذ الشركة الطاعنة التزامها بتدبير مسكن آخر . خطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كانت المادة 2 / أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقابلة للمادة 2 /1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - قد استثنت المساكن التي تشغل بسبب العمل من الخضوع لأحكام الباب الأول من القانون فإن صدور تعليمات إدارية بامتداد عقود إشغال تلك المساكن إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها يتعارض مع ذلك التشريع الأعلى الذي لا يسمح بامتداد العقود المشار إليها إلى ما بعد انتهاء خدمة العامل ومن ثم يتعين إعمال أحكامه دون التعليمات لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها .
2- النص في المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل – على أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 77 هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة فإذا بلغ العامل سن التقاعد انتهت خدمته بقوة القانون فلا يجوز له من بعد أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين المالك .
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما لا يماريان في أن مورثهما شغل عين النزاع بمناسبة عمله لدى الشركة الطاعنة وأنه ظل شاغلاً لها بعد إحالته إلى المعاش وحتى وفاته تنفيذاً لقرارات إدارية بامتداد الإقامة بها لحين تدبير مسكن آخر من تلك المساكن التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو شركات القطاع العام وأن إقامتهما بعين النزاع مع والدهما ومن بعد وفاته قد استمرت لتعذر تدبير مسكن آخر لهما ، وإذ كانت تلك التعليمات الإدارية تتعارض مع أحكام التشريع الأعلى ولا تخول المطعون ضدهما الحق في رفض إخلاء عين النزاع باعتبارها من المساكن الملحقة بأماكن العمل فلا يحق للمنتفع بها التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجري هذه الأماكن بعد انتهاء علاقة العمل عملاً بصريح نص المادة 2/1 من القانون 49 لسنة 1977 الواجبة الإعمال دون تلك التعليمات لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى رقم .... لسنة 1996 أمام محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 7/2/1979 والتسليم وقالت بياناً لذلك إن مورث المطعون ضده الأول كان يشغل تلك العين باعتباره أحد العاملين بها ، وإذ انتهت علاقة العمل ببلوغه سن الإحالة إلى المعاش ووفاته ورفض نجله المطعون ضده الأول إخلاء الشقة رغم ذلك أقامت الدعوى . كما أقام المطعون ضده الأول دعوى فرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية عن عين النزاع له بذات الأجرة من تاريخ وفاة مورثه وأدخل شقيقه المطعون ضده الثاني خصماً في الدعوى . حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم وبرفض الدعوى الفرعية . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 16 ق قنا " مأمورية أسوان " وبتاريخ 27/5/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن عقد إيجار عين النزاع لا يخضع لقوانين الإيجار الاستثنائية وأن استجابة الشركة للتعليمات الرئاسية بعدم إخلاء العاملين السابقين عند انتهاء مدة خدمتهم بعض الوقت لحين حصول العامل على مسكن آخر لا يُعد تعديلاً لبنود العقد أو تنازلاًَ عن إعمال البند الخامس الذي ينص على انتهاء مدة الإجارة بانتهاء علاقة العمل بالشركة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم تحقق شروط تنفيذ هذا البند وهو عدم تدبير مسكن آخر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المقابلة للمادة 2 /1 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد استثنت المساكن التي تشغل بسبب العمل من الخضوع لأحكام البابالأول من القانون فإن صدور تعليمات إدارية بامتداد عقود إشغال تلك المساكن إلى حين تدبير مساكن أخرى لشاغليها يتعارض مع ذلك التشريع الأعلى الذي لا يسمح بامتداد العقود المشار إليها إلى ما بعد انتهاء خدمة العامل ومن ثم يتعين إعمال أحكامه دون التعليمات لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها ، وأن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة فإذا بلغ العامل سن التقاعد انتهت خدمته بقوة القانون فلا يجوز له من بعد أن يرفض إخلاء المكان عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين المالك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما لا يماريان في أن مورثهما شغل عين النزاع بمناسبة عمله لدى الشركة الطاعنة وأنه ظل شاغلاً لها بعد إحالته إلى المعاش وحتى وفاته تنفيذاً لقرارات إدارية بامتداد الإقامة بها لحين تدبير مسكن آخر من تلك المساكن التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو شركات القطاع العام وأن إقامتهما بعين النزاع مع والدهما ومن بعد وفاته قد استمرت لتعذر تدبير مسكن آخر لهما وإذ كانت تلك التعليمات الإدارية تتعارض مع أحكام التشريع الأعلى ولا تخول المطعون ضدهما الحق في رفض إخلاء عين النزاع باعتبارها من المساكن الملحقة بأماكن العمل فلا يحق للمنتفع بها التمسك بالحماية التي أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجري هذه الأماكن بعد انتهاء علاقة العمل عملاً بصريح نص المادة 2/1 من القانون 49 لسنة 1977 الواجبة الإعمال دون تلك التعليمات لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه .
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
وحيث إن الحكم المستأنف أجاب الشركة الطاعنة إلى طلباتها وقضى برفض الدعوى الفرعية إعمالاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة فإنه يتعين الحكم بتأييده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق