برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فرج، علي حسين جمجوم ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإيصال الصادر من المؤجر باستلام الأجرة مضافا إليها الزيادة القانونية للتأجير من الباطن تعتبر إثباتا كافيا للتصريح للمستأجر بهذا التأجير، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون المستأجر قد أجر عين النزاع إعمالا لإحدى الرخص التي أجازها المشرع بغير رضاء المالك، إذ لا يعبر قبض الزيادة عن رضا أو إذن المؤجر.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يسري تصريح المؤجر بالتأجير من الباطن في حق المالك الجديد دون حاجة إلى قبوله أو ثبوت التاريخ عملا بنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977.
3 - تمسك الطاعنة بأنها أجرت عين النزاع بموافقة المالك السابق وفي غير الحالات المنصوص عليها بالمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 ودللت على ذلك بإيصالات سداد الأجرة وقبضه الزيادة في الأجرة بنسب مختلفة تبعا لاختلاف الغرض من التأجير المفروش وأنه وافق لها على تأجيرها مفروشة لغير أغراض السكنى وذلك منذ 1/11/1980، وكذلك شهادة بعض سكان العقار المصدق على توقيعاتهم بمصلحة الشهر العقاري من أنها كانت تؤجر الشقة بموافقة المالك السابق لأفراد وعائلات من مختلف المهن والوظائف. كما أن المالك الحالي "المطعون ضده" استلم الأجرة مضافا إليها الزيادة مقابل التأجير مفروشا حتى 30/11/1997، وبمجرد أن أنذرها في 15/12/1997 بالكف عن التأجير المفروش أخلت المستأجر المفروش، ثم تقاضى المطعون ضده منها الأجرة دون علاوة المفروش بعد ذلك، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على أنها أجرت عين النزاع إعمالا للرخصة المخولة لها بالمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977، واستمرت في التأجير خلال شهر ديسمبر 1997 بعد نشر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة دون بحث دفاعها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.
------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى .... لسنة 1997 إيجارات الجيزة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالأوراق, على سند من أنها أجرتها مفروشة لآخرين دون موافقته فيحق له طلب الإخلاء بعد الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977, ومحكمة أول درجة بعد أن حققت الدعوى حكمت بالطلبات, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 117 ق القاهرة, وبتاريخ 17/4/2001 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أقام قضاءه على أنها أجرت الشقة لأجانب إعمالاً للرخصة التي أجازها المشرع بالمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد ترتب على الحكم بعدم دستوريتها زوالها منذ نشأتها ويضحى تأجيرها العين مفروشة موجباً للإخلاء رغم أنها تمسكت أنها أجرت عين النزاع في غير الأحوال التي أجازتها المادة 40 سالفة الذكر وبموافقة سلف المؤجر وقبضهم علاوة التأجير المفروش فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر أن الإيصال الصادر من المؤجر باستلام الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية للتأجير من الباطن تعتبر إثباتاً كافياً للتصريح للمستأجر بهذا التأجير، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون المستأجر قد أجر عين النزاع إعمالاً لأحدي الرخص التي أجازها المشرع بغير رضاء المالك, إذ لا يعبر قبض الزيادة عن رضا أو إذن المؤجر, ويسري تصريح المؤجر بالتأجير من الباطن في حق المالك الجديد دون حاجة إلى قبوله أو ثبوت التاريخ عملاً بنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد تمسكت بأنها أجرت عين النزاع بموافقة المالك السابق وفي غير الحالات المنصوص عليها بالمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 ودللت على ذلك بإيصالات سداد الأجرة وقبضه الزيادة في الأجرة بنسب مختلفة تبعاً لاختلاف الغرض من التأجير المفروش وأنه وافق لها على تأجيرها مفروشة لغير أغراض السكنى وذلك منذ 1/11/1980. وكذلك شهادة بعض سكان العقار المصدق - على توقيعاتهم بمصلحة الشهر العقاري - من أنها كانت تؤجر الشقة بموافقة المالك السابق لأفراد وعائلات من مختلف المهن والوظائف, كما أن المالك الحالي "المطعون ضده" استلم الأجرة مضافاً إليها الزيادة مقابل التأجير مفروشاً حتى 30/11/1997, وبمجرد إن انذرها في 15/12/1997 بالكف عن التأجير المفروش أخلت المستأجر المفروش، ثم تقاضى المطعون ضده منها الأجرة دون علاوة المفروش بعد ذلك. وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على أنها أجرت عين النزاع إعمالاً للرخصة المخولة لها بالمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977. واستمرت في التأجير خلال شهر ديسمبر 1997 بعد نشر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة دون بحث دفاعها, فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى .... لسنة 1997 إيجارات الجيزة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالأوراق, على سند من أنها أجرتها مفروشة لآخرين دون موافقته فيحق له طلب الإخلاء بعد الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977, ومحكمة أول درجة بعد أن حققت الدعوى حكمت بالطلبات, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 117 ق القاهرة, وبتاريخ 17/4/2001 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أقام قضاءه على أنها أجرت الشقة لأجانب إعمالاً للرخصة التي أجازها المشرع بالمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد ترتب على الحكم بعدم دستوريتها زوالها منذ نشأتها ويضحى تأجيرها العين مفروشة موجباً للإخلاء رغم أنها تمسكت أنها أجرت عين النزاع في غير الأحوال التي أجازتها المادة 40 سالفة الذكر وبموافقة سلف المؤجر وقبضهم علاوة التأجير المفروش فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر أن الإيصال الصادر من المؤجر باستلام الأجرة مضافاً إليها الزيادة القانونية للتأجير من الباطن تعتبر إثباتاً كافياً للتصريح للمستأجر بهذا التأجير، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون المستأجر قد أجر عين النزاع إعمالاً لأحدي الرخص التي أجازها المشرع بغير رضاء المالك, إذ لا يعبر قبض الزيادة عن رضا أو إذن المؤجر, ويسري تصريح المؤجر بالتأجير من الباطن في حق المالك الجديد دون حاجة إلى قبوله أو ثبوت التاريخ عملاً بنص المادة 30 من القانون 49 لسنة 1977. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد تمسكت بأنها أجرت عين النزاع بموافقة المالك السابق وفي غير الحالات المنصوص عليها بالمادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 ودللت على ذلك بإيصالات سداد الأجرة وقبضه الزيادة في الأجرة بنسب مختلفة تبعاً لاختلاف الغرض من التأجير المفروش وأنه وافق لها على تأجيرها مفروشة لغير أغراض السكنى وذلك منذ 1/11/1980. وكذلك شهادة بعض سكان العقار المصدق - على توقيعاتهم بمصلحة الشهر العقاري - من أنها كانت تؤجر الشقة بموافقة المالك السابق لأفراد وعائلات من مختلف المهن والوظائف, كما أن المالك الحالي "المطعون ضده" استلم الأجرة مضافاً إليها الزيادة مقابل التأجير مفروشاً حتى 30/11/1997, وبمجرد إن انذرها في 15/12/1997 بالكف عن التأجير المفروش أخلت المستأجر المفروش، ثم تقاضى المطعون ضده منها الأجرة دون علاوة المفروش بعد ذلك. وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على أنها أجرت عين النزاع إعمالاً للرخصة المخولة لها بالمادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977. واستمرت في التأجير خلال شهر ديسمبر 1997 بعد نشر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة دون بحث دفاعها, فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق