برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان نواب رئيس المحكمة وبليغ كمال.
-------------------
1 - مفاد نص المادة 106 من القانون المدني يدل على أن تعاقد الوكيل باسمه مع الغير ينصرف أثره إلى الوكيل في علاقته بالغير ويبقى الأصيل أجنبيا عن العقد إلا إذا كان المتعاقد مع الوكيل يعلم بالنيابة وانصرف قصده والنائب وقت إبرام العقد إلى إضافة آثاره للأصيل أو كان يستوي عند الغير التعامل مع الأصيل أو النائب وفي هاتين الحالتين يعتبر الأصيل ممثلا في شخص النائب في كل عمل يصدر من الأخير أو في مواجهته من الغير بشأن تنفيذ العقد قبل أن يكشف الأصيل عن صفته ويعلن رغبته في التعامل مباشرة مع الغير وتكون الأحكام الصادرة على الوكيل المعير لاسمه حجة على الموكل الذي لم يكشف عن اسمه ولم يكن مختصما في الدعوى.
2 - إذ كان البين أن الطاعنين قد تمسكا بأن الشركة المطعون ضدها لم تكن طرفا في عقد الإيجار المؤرخ / / وأن المستأجر المحرر باسمه العقد تعاقد معهما بصفته الشخصية ولم تكشف الشركة المطعون ضدها عن صفتها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وألغى حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وأقام قضاءه على أن المحرر باسمه عقد الإيجار السالف بيانه كان نائبا عن الشركة في إبرام هذا العقد أخذا بأقوال شاهديها بأنه كان عاملا لديها رغم خلو أقوالهما مما يفيد علم المؤجر وقت إبرام عقد الإيجار بالوكالة وانصراف قصده إلى إضافة آثار العقد إلى الشركة ودون أن يعنى ببحث ما إذا كانت الشركة قد كشفت عن صفتها وتاريخ ذلك كما لم يبحث الحكم أثر إعلان من حرر العقد باسمه بتاريخ 4/3/1984 بقرار هدم عقار النزاع وطعنه في هذا القرار ومدى حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى 26 لسنة 1988 إيجارات طهطا قبل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب.
-----------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين وآخرين الدعوى رقم 48 لسنة 1991 سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بهدم العقار المبين بالأوراق على سند من أنها لم تعلن بهذا القرار وأن حالة العقار لا تستدعي الهدم. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 847 لسنة 68 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 23/5/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل القرار المطعون فيه إلى ترميم الدور الأرضي من عقار النزاع. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول طعن الشركة المطعون ضدها لانعدام صفتها لأنهما أجرا عين النزاع لشخص ..... المقدم بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1973 وأخطر المستأجر بقرار الهدم فطعن فيه بالدعوى 36 لسنة 1988 إيجارات طهطا وقضي فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهما وألغى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على اطمئنانه لأقوال شاهدي الشركة بأنها هي المستأجرة الحقيقية لعين النزاع مستعيرة اسم العامل لديها دون أن يعرض لأثر عدم علم الطاعنين بأن المستأجر مجرد وكيل وبحث تاريخ كشف الشركة عن صفتها ولا لحجية الحكم السابق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 106 من القانون المدني على أنه "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلي الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" يدل على أن تعاقد الوكيل باسمه مع الغير ينصرف أثره إلى الوكيل في علاقته بالغير ويبقى الأصيل أجنبياً عن العقد إلا إذا كان المتعاقد مع الوكيل يعلم بالنيابة وانصرف قصده والنائب وقت إبرام العقد إلى إضافة أثاره للأصيل أو كان يستوي عند الغير التعامل مع الأصيل أو النائب وفي الحالتين يعتبر الأصيل ممثلاً في شخص النائب في كل عمل يصدر من الأخير أو في مواجهته من الغير بشأن تنفيذ العقد قبل أن يكشف الأصيل عن صفته ويعلن رغبته في التعامل مباشرة مع الغير وتكون الأحكام الصادرة على الوكيل المعير لاسمه حجة على الموكل الذي لم يكشف عن اسمه ولم يكن مختصماً في الدعوى. لما كان ذلك. وكان الطاعنان قد تمسكا بأن الشركة المطعون ضدها لم تكن طرفاً في عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1973 وأن المستأجر المحرر باسمه العقد (......) تعاقد معهما بصفته الشخصية ولم تكشف الشركة المطعون ضدها عن صفتها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وألغى حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وأقام قضاءه على أن المحرر باسمه عقد الإيجار السالف بيانه كان نائباً عن الشركة في إبرام هذا العقد أخذاً بأقوال شاهديها بأنه كان عاملاً لديها رغم خلو أقوالهما مما يفيد علم المؤجر وقت إبرام عقد الإيجار بالوكالة وانصراف قصده إلى إضافة أثار العقد إلى الشركة ودون أن يعني ببحث ما إذا كانت الشركة قد كشفت عن صفتها وتاريخ ذلك كما لم يبحث الحكم أثر إعلان من حرر العقد باسمه بتاريخ 4/3/1984 بقرار هدم عقار النزاع وطعنه في هذا القرار ومدي حجية الحكم النهائي المشار إليه بوجه النعي قبل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين وآخرين الدعوى رقم 48 لسنة 1991 سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بهدم العقار المبين بالأوراق على سند من أنها لم تعلن بهذا القرار وأن حالة العقار لا تستدعي الهدم. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 847 لسنة 68 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 23/5/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل القرار المطعون فيه إلى ترميم الدور الأرضي من عقار النزاع. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول طعن الشركة المطعون ضدها لانعدام صفتها لأنهما أجرا عين النزاع لشخص ..... المقدم بعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1973 وأخطر المستأجر بقرار الهدم فطعن فيه بالدعوى 36 لسنة 1988 إيجارات طهطا وقضي فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعهما وألغى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على اطمئنانه لأقوال شاهدي الشركة بأنها هي المستأجرة الحقيقية لعين النزاع مستعيرة اسم العامل لديها دون أن يعرض لأثر عدم علم الطاعنين بأن المستأجر مجرد وكيل وبحث تاريخ كشف الشركة عن صفتها ولا لحجية الحكم السابق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 106 من القانون المدني على أنه "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد لا يضاف إلي الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" يدل على أن تعاقد الوكيل باسمه مع الغير ينصرف أثره إلى الوكيل في علاقته بالغير ويبقى الأصيل أجنبياً عن العقد إلا إذا كان المتعاقد مع الوكيل يعلم بالنيابة وانصرف قصده والنائب وقت إبرام العقد إلى إضافة أثاره للأصيل أو كان يستوي عند الغير التعامل مع الأصيل أو النائب وفي الحالتين يعتبر الأصيل ممثلاً في شخص النائب في كل عمل يصدر من الأخير أو في مواجهته من الغير بشأن تنفيذ العقد قبل أن يكشف الأصيل عن صفته ويعلن رغبته في التعامل مباشرة مع الغير وتكون الأحكام الصادرة على الوكيل المعير لاسمه حجة على الموكل الذي لم يكشف عن اسمه ولم يكن مختصماً في الدعوى. لما كان ذلك. وكان الطاعنان قد تمسكا بأن الشركة المطعون ضدها لم تكن طرفاً في عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1973 وأن المستأجر المحرر باسمه العقد (......) تعاقد معهما بصفته الشخصية ولم تكشف الشركة المطعون ضدها عن صفتها فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وألغى حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وأقام قضاءه على أن المحرر باسمه عقد الإيجار السالف بيانه كان نائباً عن الشركة في إبرام هذا العقد أخذاً بأقوال شاهديها بأنه كان عاملاً لديها رغم خلو أقوالهما مما يفيد علم المؤجر وقت إبرام عقد الإيجار بالوكالة وانصراف قصده إلى إضافة أثار العقد إلى الشركة ودون أن يعني ببحث ما إذا كانت الشركة قد كشفت عن صفتها وتاريخ ذلك كما لم يبحث الحكم أثر إعلان من حرر العقد باسمه بتاريخ 4/3/1984 بقرار هدم عقار النزاع وطعنه في هذا القرار ومدي حجية الحكم النهائي المشار إليه بوجه النعي قبل الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق