الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 7714 لسنة 65 ق جلسة 10 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 149 ص 758)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن وعطية النادي نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 -  المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجديد الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.
 
2 - النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن التصدير والاستيراد على أن "لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة ..." يدل على أن إعمال التعويض الجمركي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية. وأنه لا محل للتصالح لإعماله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة 15/2 سالفة البيان وألزم الطاعن بالتعويض قبل رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يكون قد خالف القانون.
 
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التي أوردتها أن هذا الطلب غير جدي ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى عدم جدية إعادة الدعوى للمرافعة لأنها سبق وأن أجلت الدعوى لذات الطلب وأن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة ورتبت على ذلك رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة، وذلك للأسباب السائغة التي أوردتها.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 22 لسنة 1993 تجاري السويس بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له بصفته تعويضاً قدره -19850 جنيه, على سند أن الطاعن استورد رسالة قطع غيار سيارات ومسامير مستعملة تم الإفراج عنها بعد سداد الرسوم الجمركية, وأنه بمراجعة البيان الجمركي من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات تبين بأن الصنف المفرج عنه والخاص بالمسامير قد ورد مخالفاً للمواصفات وأن هذه الأصناف غير مسموح باستيرادها ومن ثم فقد طالب المطعون ضده بصفته بسداد التعويض ودياً فلم يستجب فلذا أقام الدعوى, بتاريخ 26/10/1994 حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده بصفته بالتقادم, ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها, ورفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى, وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ -19850 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 28 لسنة 17 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" والتي قضت بتاريخ 7/5/1995 بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذا عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
أقيم الطعن على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون. إذ أنه دفع بالتقادم الخمسي أمام محكمة الاستئناف لمضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية. حيث إن الجمارك سددت بتاريخ 11/5/1987 وأقيمت الدعوى بتاريخ 14/7/1993 ومن ثم تكون كافة الرسوم والضرائب قد سقطت بالتقادم.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجديد الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق بأن الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع, وإنما تمسك بسقوط حق الجمارك واقتضاء المبلغ موضوع النزاع بالتقادم الثلاثي ومن ثم يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض, ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم الطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ أنه تمسك بدفاع حاصله بأنه لم يستورد صنف محظور استيراده. فضلاً عن أن الثابت من المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة بأن الصنف مسمار جديد وليس مستعملاً إلا أن الحكم لم يبحث هذا الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه في حدود سلطته الموضوعية إلي إلزام الطاعن بالتعويض المطالب به وذلك على سند من أنه قد استورد سلعة محظور استيرادها, ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث والخامس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون. إذ إنه طلب أمام محكمة الاستئناف رفض الدعوى على سند أن التعويض الجمركي يختص بتوقيعه المحاكم الجنائية وليست المدنية, وأنه لا مجال لإعمال نص المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 لعدم التصالح قبل الإفراج عن البضاعة. مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في غير محله, ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن التصدير والاستيراد على أن "لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة ...." يدل على أن إعمال التعويض الجمركي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية. وأنه لا محل للتصالح لإعماله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة 15/2 سالفة البيان وألزم الطاعن بالتعويض قبل رفع الدعوى الجنائية فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ إنه طلب من محكمة الاستئناف إعادة الدعوى للمرافعة حتى يتمكن معه تقديم مستندات قاطعة في الدعوى إلا أن المحكمة لم تجبه لهذا الطلب.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب إعادة الدعوى إلي المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التي أوردتها أن هذا الطلب غير جدي ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة لما كان ذلك. وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت إلى عدم جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة لأنها سبق وأن أجلت الدعوى لذات الطلب وأن الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة ورتبت على ذلك رفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة وذلك للأسباب السائغة التي أوردتها. ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله ويتعين عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق