الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أغسطس 2014

(الطعن 1752 لسنة 64 ق جلسة 10 / 6 / 2002 س 53 ج 2 ق 148 ص 754)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن وعطية النادي نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - إذ كان القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد نص في المادة 22 منه على أن "تعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة" إلا أنه أسبغ على تلك المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وذلك بالنص في المادة 25 منه على أن "تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وإذ كان النص بالمادة الأولى من القانون 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون على أن تنشأ هيئة عامة باسم اتحاد الإذاعة والتليفزيون تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية ويكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة، ومؤدى ذلك أن مجلتي الإذاعة والتليفزيون والشعر مؤسستان صحافيتان تتبعان مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتتمتعان بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولا تعد من الجهات الحكومية ومن ثم فلا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة 12 من القانون رقم 111 لسنة 1980 من ضريبة الدمغة.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي استخلاصها للقرائن المطروحة عليها.
 
3 - لمحكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالا على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة ..... أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على القرارات التي أصدرتها لجان الطعن الضريبي من الخضوع لضريبة الدمغة وبتاريخ 21/2/1997 قضت المحكمة بتأييد قرار اللجنة المطعون عليه, استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 29/12/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطاعن بصفته ينعي بالوجه الأول من السبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول إن نص المادة 12 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بفرض ضريبة الدمغة يقضي بسريانها على المعاملات التي تجري بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفي من الضريبة. ولما كانت مجلة الإذاعة والتليفزيون والشعر من قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون طبقاً للقانون رقم 13 لسنة 1979 بإنشاء الاتحاد ومن ثم تعتبر من قبيل الجهات الحكومية وينطبق عليها نص المادة 12 سالفة البيان وتتمتع بالإعفاء. لكن الحكم أهدر ذلك والتفت عن المستندات التي تؤيد هذا الدفاع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في غير محله. ذلك أن القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد نص في المادة 22 منه على أن "تعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة" إلا أنه أسبغ على تلك المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وذلك بالنص في المادة 25 منه على أن " تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة" وإذ كان النص بالمادة الأولي من القانون 13 لسنة 1979 بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون على أن "تنشأ هيئة عامة باسم اتحاد الإذاعة والتليفزيون تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في جمهورية مصر العربية ويكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة" ومؤدى ذلك أن مجلتي الإذاعة والتليفزيون والشعر مؤسستان صحافيتان تتبعان مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتتمتعان بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولا تعد من الجهات الحكومية ومن ثم فلا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة 12 من القانون رقم 111 لسنة 1980 من ضريبة الدمغة, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم تمتع مجلتي الإذاعة والتليفزيون والشعر بالإعفاء من ضريبة الدمغة فإنه لا يكون قد أخطا ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه اعترض على تقرير الخبير المندوب أمام محكمة الموضوع وتمسك بذلك إلا أن الحكمة اعتبرت أن التقرير عنصراً من عناصر الإثبات وأخذت به دون الرد على الاعتراضات الموجهة إليه بما بعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود, ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي استخلاصها للقرائن المطروحة عليها ولها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون على ذلك التقرير. لما كان ذلك, وكانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها الموضوعية إلى الأخذ بتقرير الخبير المندوب لاقتناعها بصحة أسبابه فلا عليها بعد ذلك أن ترد استقلالاً على ما وجه إليه من اعتراضات ويكون النعي من ثم على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق