الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 3855 لسنة 65 ق جلسة 18 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 170 ص 891

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض علي عوض وبدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(170)
الطعن رقم 3855 لسنة 65 القضائية

سب وقذف. دعوى جنائية "قيود تحريكها". دعوى مباشرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
اشتراط تقديم الشكوى في الفترة المحددة بالمادة 3 إجراءات. قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية دون المدعي بالحقوق المدنية فله أن يحركها بطريق الادعاء المباشر.
تقدم المجني عليه بشكواه إلى جهة التحقيق وتباطئها في التصرف فيها إلى ما بعد فوات الميعاد القانوني. يحول دون سقوط حقه في إقامة دعواه بالطريق المباشر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه.

----------------
من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - ومن بينها جريمتي القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحة - هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبها، فإذا كان المجني عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الادعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها، فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطئها. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - أن المدعي بالحقوق المدنية قد تقدم بشكواه ضد المطعون ضده بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1993 عن واقعة استلامه خطاب المشكو في حقه في 14 من سبتمبر سنة 1993 متضمناً عبارات القذف والسب طالباً اتخاذ الإجراء القانوني وقيد بلاغه برقم 4652 لسنة 1993 إداري قسم قصر النيل، وقد أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للمطعون ضده في 14 يناير سنة 1994. لما كان ذلك، فإن قيام المدعي بالحقوق المدنية بتقديم شكواه في الميعاد القانوني قد حال دون سقوط حقه في إقامة دعواه المباشرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أنه لم يقم دعواه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ورتب على ذلك الاستجابة للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه، وإذ كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد المطعون ضده بوصف أنه سبه وقذفه بأن ترك له خطاباً مفتوحاً مع زملائه في العمل يشتمل على العبارات الموضحة بصحيفة الدعوى والتي تمثل طعناً في الأعراض وصفات تمس شخصه واعتباره وتهينه وتوقعه إن صحت تحت طائلة القانون وطلب عقابه بالمواد 171، 302/ 1، 303، 306، 306 مكرراً (ب)، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية.
فطعن كل من النيابة العامة والأستاذ/ ...... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية تأسيساً على أن الخطاب الذي اشتمل على عبارات السب والقذف سلم للمدعي بالحقوق المدنية في 26 من سبتمبر سنة 1993 بينما أقام دعواه المطروحة في 14 يناير سنة 1994 بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر من علمه بالجريمة وبمرتكبها قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك أن المدعي بالحقوق المدنية بادر عقب تسلمه الخطاب المار ذكره بتحرير محضر بشكواه بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1993 طالباً تحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقه فتكون بذلك دعواه قد أقيمت في الميعاد المقرر بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على ما ثبت له من أن المدعي بالحقوق المدنية لم يرفع دعواه إلا بتاريخ 14 من يناير سنة 1994 بصحيفتها المقدمة إلى قلم الكتاب في هذا التاريخ والمعلنة إلى المطعون ضده في اليوم التالي بعد مضي ثلاثة أشهر من علمه بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1993 بالجريمة وبمرتكبها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - ومن بينها جريمتي القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحة - هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبها، فإذا كان المجني عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الادعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها، فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطئها. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن - أن المدعي بالحقوق المدنية قد تقدم بشكواه ضد المطعون ضده بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1993 عن واقعة استلامه خطاب المشكو في حقه في 14 من سبتمبر سنة 1993 متضمناً عبارات القذف والسب طالباً اتخاذ الإجراء القانوني وقيد بلاغه برقم 4652 لسنة 1993 إداري قسم.....، وقد أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للمطعون ضده في 14 يناير سنة 1994. لما كان ذلك، فإن قيام المدعي بالحقوق المدنية بتقديم شكواه في الميعاد القانوني قد حال دون سقوط حقه في إقامة دعواه المباشرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أنه لم يقم دعواه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ورتب على ذلك الاستجابة للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه، وإذ كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق