الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 11249 لسنة 64 ق جلسة 17 / 11/ 2001 مكتب فني 52 ق 168 ص 885

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحي جودة نائبي رئيس المحكمة، رفعت طلبة وأحمد صلاح.
----------------
(168)
الطعن رقم 11249 لسنة 64 القضائية
نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". اختصاص "الاختصاص الولائي". 
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى. غير منه للخصومة. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز
.
-------------
لما كانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان لا ينبني على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى منع السير فيها ذلك أن الحال لا يعدو أحد أمرين فإما أن يحكم القضاء العسكري باختصاصه بنظرها والحكم فيها وبذلك تنتهي الخصومة أمامه، وإما أن يحكم بعدم اختصاصه فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعدم الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها مسائل تنازع الاختصاص. لما كان ما تقدم، فإن طعن النيابة في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك باستخدام أداة (شبشب)، وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً اعتبارياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً. استأنف. ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى الجنائية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استناداً إلى أن المطعون ضده يعمل "ضابط طبيب بالقوات المسلحة" مما مفاده أن الحكم غير منه للخصومة. لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان لا ينبني على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى منع السير فيها. ذلك أن الحال لا يعدو أحد أمرين، فإما أن يحكم القضاء العسكري باختصاصه بنظرها والحكم فيها وبذلك تنتهي الخصومة أمامه، وإما أن يحكم بعدم اختصاصه فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعدم الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها مسائل تنازع الاختصاص. لما كان ما تقدم، فإن طعن النيابة في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق