الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 26199 لسنة 64 ق جلسة 15 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ق 55 ص 335

جلسة 15 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب، وفيق الدهشان، نير عثمان وأحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(55)
الطعن رقم 26199 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
عدم إيراد الحكم للواقعة وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور
.
(2)
مصنفات فنية. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تصوير الأشرطة السينمائية وتسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال. حظر القيام بها قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالرقابة على المصنفات الفنية. المادة 2 من القانون رقم 430 لسنة 1955 خروج هذه الأعمال عن نطاق الحظر. إذا حصلت بغير قصد الاستغلال.
عدم استظهار الحكم القصد من الحيازة والتعرض لدفاع الطاعن الجوهري بأن الحيازة للاستعمال الشخصي. قصور.

---------------
1 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها بيان كاف يكشف عن مدى تأييده للواقعة فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه.
2 - لما كان القانون رقم 430 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي قد نص في مادته الثانية على حظر القيام بأعمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية أولاً: تصوير الأشرطة بقصد الاستغلال ثانياً: تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال بما مؤداه أن كلاً من هذا التسجيل وذلك التصوير يخرج عن نطاق الحظر المشار إليه إذا حصل بغير قصد الاستغلال وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استوفى ثبوت جريمة تسجيل الأشرطة المضبوطة بمحل الطاعن إلى مجرد ضبطها في حيازته دون أن يستظهر على نحو يقيني قيامه بالتسجيل ودون أن يستظهر قصد الطاعن من حيازتها وعما إذا كانت بقصد الاستعمال الشخصي أو بقصد الاستغلال الذي جعله الشارع مناط تجريم الأفعال التي دين الطاعن بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بتسجيل أشرطة فيديو كاسيت بقصد الاستغلال بغير ترخيص. وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 3، 16، 17، 21 من القانون رقم 230 لسنة 1955. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والمصادرة استأنف. ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسجيل أشرطة فيديو كاسيت بقصد الاستغلال بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يوفر الأركان القانونية للجريمة، ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والأدلة فيها على قوله "حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه مما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بنص وصف النيابة وتنطبق عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها وعملاً بنص المادة 304/ 2 إجراءات جنائية" وقد أضاف الحكم المطعون فيه قوله "حيث إن الاتهام المسند إلى المتهم قائم على سند من الواقع والقانون إذ تم ضبط الشرائط المخالفة في محله ولا وجه لما يتحدث به المتهم من أنها مجرد حيازة ولم يثبت ضبط المتهم قائماً بالفعل المادي للتسجيل إذ أن وجود الشرائط لديه تدينه بحالة قيامه بالتسجيل - كما ثبت ذلك من محضر الضبط - أنه بطريق الاستدلال - كما أن الصورة المقدمة عنها لا تطمئن إليها المحكمة بمحضر الضبط الأمر الذي يضحى معه الاتهام قائماً على سند من الواقع والقانون يتعين على المحكمة تأييد الحكم المستأنف". لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده للواقعة فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه. هذا فضلاً عن أنه لما كان القانون رقم 430 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي قد نص في مادته الثانية على حظر القيام بأعمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية. أولاً: تصوير الأشرطة بقصد الاستغلال.
ثانياً: تسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال، بما مؤداه أن كلاً من هذا التسجيل وذلك التصوير يخرج عن نطاق الحظر المشار إليه إذا حصل بغير قصد الاستغلال وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استوفى ثبوت جريمة تسجيل الأشرطة المضبوطة بمحل الطاعن من مجرد ضبطها في حيازته دون أن يستظهر على نحو يقيني قيامه بالتسجيل، ودون أن يستظهر قصد الطاعن من حيازتها وعما إذا كانت بقصد الاستعمال الشخصي أو بقصد الاستغلال الذي جعله الشارع مناط تجريم الأفعال التي دين الطاعن بها فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق