جلسة 17 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب نائب رئيس
المحكمة، محمد عبد العال، حمدي أبو الخير ورفعت طلبة.
-----------------
(56)
الطعن رقم 27499 لسنة 64
القضائية
حكم "بيانات حكم
الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "أركانها". نقض
"أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة دستورية. قانون "القانون
الأصلح".
حكم الإدانة. بياناته؟
المادة 310 إجراءات.
مناط المسئولية في جريمة
إقامة مصانع أو قمائن طوب. أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من
الأراضي الزراعية. أساس ذلك؟
خلو الحكم من بيان
الواقعة وظروفها واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد
مضمونه وعدم استظهار طبيعة الأرض. قصور.
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكانت المادة 153 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن "يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون، كما تنص المادة 157/ 1 من ذات القانون "يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة" لما كان ذلك، وكان مؤدى النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة طوب أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها واكتفى في بيان الدليل على ثبوتها في حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3 من فبراير سنة 2001 في الطعن رقم 49 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 باعتبار ما انطوى عليه يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن، لما أباح من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان أمراً محظوراً على القاضي بموجب الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون سالف الذكر المقضي بعدم دستوريتها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: أقام قمينة طوب على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية
المختصة، وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح........ قضت
حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ
وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/ ........
المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية
بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين
واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي أحاطت بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي
استند إليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من
الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه اقتصر في بيانه لواقعة
الدعوى والدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث إن المتهم لم يدفع
التهمة بدفاع مقبول وأن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً في حق المتهم بما جاء
بأقوال....... بمحضر الضبط والتي جاءت متفقة....... الأمر الذي يطمئن إليه وجدان
المحكمة من ثبوت التهمة قبله ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وعملاً بالمادة
304/ 2 أ ج. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت
أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به
أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة
حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة
التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً. وكانت
المادة 153 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون
رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن "يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي
الزراعية، ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في
تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون. كما تنص المادة 157/ 1 من ذات
القانون يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس
مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف
جنيه، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال لا
يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لما كان ذلك، وكان مؤدى النصين المتقدمين في
صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة طوب أن تكون
الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية فإن انحسر عنها هذا
الوصف كان الفعل غير مؤثم، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة
الدعوى والظروف التي أحاطت بها واكتفى في بيان الدليل على ثبوتها في حق الطاعن
بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه دون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض
التي أقيمت عليها قمينة الطوب، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب وكيما تتاح
للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ
3 من فبراير سنة 2001 في الطعن رقم 49 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه
الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116
لسنة 1983 باعتبار ما انطوى عليه يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن، لما أباح
من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان أمراً محظوراً على القاضي بموجب
الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون سالف الذكر المقضي بعدم دستوريتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق