الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 يوليو 2014

الطعن 23968 لسنة 61 ق جلسة 19 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ق 117 ص 643

جلسة 19 من سبتمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، محمد الصيرفي، عمر الفهمين وحسين مسعود نواب رئيس المحكمة.
----------------
(117)
الطعن رقم 23968 لسنة 61 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة عادية. 
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة. إلا ما استثني بنص خاص. أساس ذلك؟
إجازة القانون إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة. لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم. ما دام أنه لم يرد به أي نص على انفراد تلك المحاكم بالاختصاص. 
 (2)ضرب "ضرب بسيط". اختصاص "الاختصاص الولائي". 
المحاكم العسكرية. محاكم خاصة. تختص بنوع معين من الجرائم وفئة خاصة من المتهمين. دون انفراد بالاختصاص أو حظره على المحاكم العادية.
قضاء الحكم بعدم الاختصاص في جريمة ضرب بسيط وباختصاص محاكم القضاء العسكري بنظرها تأسيساً على أن المتهم فيها من أفراد القوات المسلحة. خطأ في القانون. يوجب نقضه.
------------------
1 - من المقرر أن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة، وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو مقتضى قانون خاص.
2 - لما كانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه، ولا في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد القضاء العسكري بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها، إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه عملاً بنص المادة الثامنة مكرراً منه. لما كان ما تقدم، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظرها لمحاكمته عن جريمة الضرب البسيط المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات المسندة إليه، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تتصدى لها وتفصل في موضوعها أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها، وقضت بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استناداً إلى أن القضاء العسكري هو المختص بنظرها لكون المطعون ضده من بين أفراد القوات المسلحة، فإن حكمها يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب عمداً..... فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي التي تقرر لعلاجها مدة أقل من واحد وعشرين يوماً، وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. استأنفت النيابة العامة، ومحكمة..... "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ صدر بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استناداً إلى أن القضاء العسكري هو المختص بنظرها، قد خالف القانون، ذلك أن القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة، وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو مقتضى قانون خاص، وكانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه، ولا في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، ولا في أي تشريع آخر، نص على انفراد القضاء العسكري بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها، إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه عملاً بنص المادة الثامنة مكرراً منه. لما كان ما تقدم، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظرها لمحاكمته عن جريمة الضرب البسيط المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات المسندة إليه، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تتصدى لها وتفصل في موضوعها أما وهي لم تفعل وتخلت عن نظرها وقضت بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى استناداً إلى أن القضاء العسكري هو المختص بنظرها لكون المطعون ضده من بين أفراد القوات المسلحة فإن حكمها يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق