جلسة 23 من سبتمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/
عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنس عمارة، فرغلي
زناتي، عاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.
------------
(121)
الطعن رقم 24278 لسنة 68
القضائية
(1)إثبات
"معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
طلب إجراء المعاينة الذي
لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع
موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته.
(2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض
"أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا تثريب على المحكمة في
قضائها. متى اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط وجرى تحريزه هو ما صار تحليله.
(3)إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. دفاع
"الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفر". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها".
الطلب الجازم. ماهيته؟
مثال.
(4)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر قصد الاتجار". مواد
مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا
يقبل منها".
تقدير توافر قصد الاتجار.
موضوعي. ما دام سائغاً.
مثال.
(5)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود
وتقديرها. موضوعي.
تناقض أقوال الشهود أو
تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(6)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير
الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(7)محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
دفاع الطاعن بعدم معقولية
تصوير شهود الإثبات للواقعة. موضوعي. غير جائز أمام النقض.
(8)إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق
التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقيدة المحكمة. قيامها
على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.
الخطأ في الإسناد. لا يعيب
الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال.
(9) مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". ظروف
مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة
إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار هي الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف
جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. أساس ذلك؟ تطبيق المادتان 17 عقوبات و36 من
قانون المخدرات. مقتضاه: ألا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مائة
ألف جنيه. مخالفة ذلك. يوجب تصحيح الحكم.
2 - من المقرر أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي تم ضبطه وجرى تحريزه هو ما صار تحليله، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.
3 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة....... وحتى جلسة...... ضم دفتر أحوال مكتب المخدرات عن المدة من..... وحتى..... تاريخ الضبط - إلا أنه لم يعد إلى التحدث عن طلبه في الجلسات اللاحقة واقتصر في ختام مرافعته بجلسة....... - والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه - على طلب إجراء المعاينة وضم الإحراز. وكان طلب ضم دفتر الأحوال بهذا النحو غير جازم، ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته، ولم تر المحكمة من جانبها ضرورة له.
4 - من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات بما في ذلك إقرار المتهم للشاهدين الأولين بأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار - وكبر كمية المخدر المضبوط وضبط الميزان المستعمل في ذلك - كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها.
5 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه - كما هو الحال في الدعوى المعروضة.
6 - لما كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها ويحرفها عن موضعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه.
7 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة تصوير شهود الإثبات للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من عدم معقولية تصويرهم لها وأن لها صورة أخرى غير ما ورد بشهادتهم ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
8 - من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان المعنى المشترك للقول بالعثور على المخدر بجيب سري بجيب الصدار الأيسر، أو بجيب الصدار الأيسر، واحد في الدلالة على أن الطاعن هو المحرز لمخدر الهيروين المضبوط، وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة، والمنعى بفرض صحته ليس قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولا أثر له في منطقه واستدلاله، ولا ينال من الدليل القائم على إحراز الطاعن للمخدر المضبوط.
9 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار - المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 بند رقم 6 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - هي الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وكانت المادة 36 من القانون المذكور قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة....". وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من قانون المخدرات المعدل ألا تقل العقوبة المقضي بها عن الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مائة ألف جنيه، وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على المحكوم عليه الأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصاريف المقضي بهما عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهر "الهيروين" المخدر في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً. أحالته إلى محكمة جنايات........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 2، 7/ 1، 34
فقرة أولى بند ( أ ) فقرة ثانية بند 1، 41/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من
الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال
الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن كلاً من المحكوم
عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم
من المحكوم عليه:
حيث إن مبنى الطعن -
مستخلصاً من مذكرتي أسبابه - أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز
جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه التفت - بما لا يسوغ - عن طلبه إجراء
معاينة لمسكنه - لبيان المسافة بينه وبين مكتب مكافحة المخدرات - كما رد بما لا
يكفي على طلبه ضم الإحراز لأن ما تم ضبطه غير ما تم تحليله، وأعرض عن طلبه ضم دفتر
أحوال مكتب المكافحة في تاريخ الواقعة. ودلل الحكم - بما لا يكفي - على توافر قصد
الاتجار في حق الطاعن. وعول في إدانته على أقوال شهود الإثبات، رغم اختلاف أقوال
الشاهد الثالث - الرائد...... في محاضر جلسات المحاكمة عنها في التحقيقات، واعتنق
تصويرهم للواقعة رغم عدم معقوليته وأن للواقعة صورة أخرى مغايرة لما ورد بشهادتهم.
وأورد من أقوال شهود الإثبات أن المخدر المضبوط عثر عليه بجيب الصدار الأيسر على
خلاف ما ثبت من محضر الضبط أنه عثر عليه بالجيب السري لجيب الصدار الأيسر. كل ذلك
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر
الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيه التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه
أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها، تنحصر في أقوال الضباط الثلاثة، وفي تقرير
معمل التحليل. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لطلبه
إجراء معاينة لمسكن الطاعن مردوداً بما هو مقرر من أن طلب المعاينة إذا كان لا
يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها
الشهود، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - كما
هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن هذا الطلب يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم
المحكمة بإجابته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى
أن المخدر الذي تم ضبطه وجرى تحريزه هو ما صار تحليله، واطمأنت كذلك إلى النتيجة
التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك. لما
كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه
هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك والإصرار عليه في طلباته
الختامية، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن
وإن كان قد طلب لدى مرافعته بجلسة....... وحتى جلسة....... ضم دفتر أحوال مكتب
المخدرات عن المدة من........ وحتى...... تاريخ الضبط - إلا أنه لم يعد إلى التحدث
عن طلبه في الجلسات اللاحقة واقتصر في ختام مرافعته بجلسة....... - والتي اختتمت
بصدور الحكم المطعون فيه - على طلب إجراء المعاينة وضم الإحراز. وكان طلب ضم دفتر
الأحوال بهذا النحو غير جازم، ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته، ولم تر
المحكمة من جانبها ضرورة له، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التي
تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً تؤدي إليه ظروف
الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة
وسرده لمؤدى أقوال شهود الإثبات بما في ذلك إقرار المتهم للشاهدين الأولين بأنه
أحرز المخدر بقصد الاتجار - وكبر كمية المخدر المضبوط وضبط الميزان المستعمل في
ذلك - كافياً في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة
التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون
له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي
يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من
الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير
الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان التناقض في أقوال الشهود أو
تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت
الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه - كما هو الحال في الدعوى
المعروضة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها
قضاءها بما لا تناقض فيه قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا
يحيدها عن معناها ويحرفها عن موضعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة
الواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في
تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك،
وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة تصوير شهود الإثبات للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن
من عدم معقولية تصويرهم لها وأن لها صورة أخرى غير ما ورد بشهادتهم ينحل إلى جدل
موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه أو
مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من أنه كان محرزاً لجوهر الهيروين المخدر
المضبوط واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، وأن تناقض أقوال
الشهود وتضاربها - فيما إذا كان قد عثر على المخدر المضبوط بجيب الصدار الأيسر
للمتهم أو بجيب سري بجيب الصدار الأيسر - لا يعيب الحكم ذلك أن عقيدة المحكمة إنما
تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب
الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة، وكان المعنى المشترك
للقول بالعثور على المخدر بجيب سري بجيب الصدار الأيسر، أو بجيب الصدار الأيسر،
واحد في الدلالة على أن الطاعن هو المحرز لمخدر الهيروين المضبوط وهي الحقيقة التي
استقرت في عقيدة المحكمة، والمنعى بفرض صحته ليس قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها
الحكم ولا أثر له في منطقه واستدلاله، ولا ينال من الدليل القائم على إحراز الطاعن
للمخدر المضبوط، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الوجه في غير محله. لما كان
ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء في موضوعه بالرفض.
ثانياً: عن الطعن المقدم
من النيابة العامة:
تنعى النيابة العامة على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد
الاتجار وقضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً قد أخطأ في تطبيق
القانون، ذلك أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الإعدام، ولا يجوز - طبقاً لنص المادة
36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات -
النزول بالعقوبة السالبة للحرية إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة وهي الأشغال
الشاقة المؤبدة.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها في حق المطعون ضده انتهى إلى عقابه
طبقاً للمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 المرفق،
وأوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً وتغريمه مائتي ألف جنيه ومصادرة
المضبوطات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر
بقصد الاتجار - المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 34 بند رقم 6 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - هي الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه
ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وكانت المادة 36 من القانون المذكور قد نصت على أنه
"استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد
السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة
للجريمة...". وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من
قانون المخدرات المعدل ألا تقل العقوبة المقضي بها عن الأشغال الشاقة المؤبدة
وغرامة مائة ألف جنيه، وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة
السالبة للحرية المقضي بها على المحكوم عليه الأشغال الشاقة المؤبدة بالإضافة إلى
عقوبتي الغرامة والمصاريف المقضي بهما عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق