الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 25 يوليو 2014

الطعن 11928 لسنة 61 ق جلسة 23 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ق 120 ص 659

جلسة 23 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنس عمارة، فرغلي زناتي، عاصم عبد الجبار وعادل الحناوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(120)
الطعن رقم 11928 لسنة 61 القضائية

قانون "تفسيره". إقرارات فردية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
عدم تأثيم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة. القانون 97 لسنة 1959 المعدل.
إدلاء الطاعنة أمام السلطة المختصة بأقوال كاذبة من أنها غير متزوجة حال كونها متزوجة مع علمها بذلك لتسهيل حصولها على جواز سفر. إقرار فردي. يخضع للتمحيص والتثبت. تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار. غير معاقب عليه.
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضدها عن واقعة غير مؤثمة. خطأ في القانون. أثر ذلك؟

---------------
لما كان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 أن الشارع لم يؤثم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة. وكان ما أبدته الطاعنة أمام السلطة المختصة من أقوال كاذبة من أنها غير متزوجة حال كونها متزوجة مع علمها بذلك لتسهيل حصولها على جواز سفر هو من قبيل الإقرارات الفردية التي تصدر من طرف واحد تخضع للتمحيص والتثبت فإن تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار غير معاقب عليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضدها عن واقعة غير مؤثمة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أدلت ببيانات غير صحيحة في سجل جواز السفر رقم.... أمام الجهات المختصة لتسهيل حصولها على تأشيرة خروج لها لمغادرة الأراضي المصرية على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابها بالمواد 1، 8، 12، 14 من القانون 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون 78 لسنة 1968، وادعى زوج المتهمة مدنياً قبلها بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً بتغريم المتهمة خمسين جنيهاً وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنفت، ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارضت وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة في سجل جواز سفر لتسهيل حصولها على تأشيرة خروج قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، وران عليه البطلان، ذلك أن المحكمة سايرت النيابة العامة فيما أسندته إليها من فعل رغم أن حقيقة الواقعة هي الإدلاء ببيانات غير صحيحة لاستخراج جواز سفر وهو فعل غير مؤثم وفقاً لأحكام القانون 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر والمعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 والقرارات المنفذة له كما أن المادة 216 من قانون العقوبات قصرت التجريم على حالة التسمي في جواز السفر باسم غير حقيقي مما يخرج الواقعة المسندة إلى الطاعنة وهي تغيير حالتها الاجتماعية من متزوجة إلى غير متزوجة عن نطاق التأثيم وهو ما تمسكت به الطاعنة في مذكرة دفاعها إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، كما أن المحكمة أضافت إلى مواد الاتهام نص الفقرة الأولى من المادة 21 من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 والتي خلا منها أمر الإحالة دون أن تلفت نظر الدفاع، وأخيراً فقد خلت الأوراق من تقرير تلخيص لوقائعها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد في صدره وصف الاتهام المسند إلى الطاعنة والمواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها بين واقعة الدعوى في قوله "تتحصل الواقعة فيما جاء بمحضر مصلحة وثائق السفر المؤرخ...... من أنه ورد شكوى تتضمن أن المتهمة استخرجت جواز سفر من المصلحة أثبت فيها أنها آنسة بالرغم من أنها متزوجة وحيث أثبت الكشف بالمصلحة أن المتهمة حصلت على جواز سفر رقم...... وأقرت فيه أنها متزوجة وإقرار من الزوج أنها لا تعمل بالحكومة والقطاع العام وحصلت على الجواز رقم..... وأثبتت به أنها آنسة غير متزوجة وتعمل...... بكلية الطب جامعة....... وأقرت بالصحيفة رقم 2 من سجل الجواز المذكور أنها آنسة ولم تتزوج ولا تحمل جواز سفر آخر" ومن ثم فإن حقيقة الواقعة - كما حصلها الحكم على النحو المار بيانه - هي الإدلاء ببيانات غير صحيحة لتسهيل حصول الطاعنة على جواز سفر خلافاً لما ذهبت إليه النيابة العامة في وصفها الاتهام ومن بعدها الحكم المطعون فيه من أن الإدلاء بتلك البيانات كان بغرض تسهيل الحصول على تأشيرة خروج. لما كان ذلك، وكان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 أن الشارع لم يؤثم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة. وكان ما أبدته الطاعنة أمام السلطة المختصة من أقوال كاذبة من أنها غير متزوجة حال كونها متزوجة مع علمها بذلك لتسهيل حصولها على جواز سفر هو من قبيل الإقرارات الفردية التي تصدر من طرف واحد تخضع للتمحيص والتثبت، فإن تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار غير معاقب عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضدها عن واقعة غير مؤثمة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق