برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ صلاح مجاهد, عطية زايد, محمد مأمون نواب رئيس المحكمة وشريف سلام.
---------
- 1 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: دعوى الإخلاء" "عقد
إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة
المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17/ 2، 1 ق 136 لسنة 1981. العقود المبرمة لصالحهم
قبل تاريخ العمل بق 136 لسنة 1981. إنهاؤها بعد إنهاء إقامتهم رخصة للمؤجر جواز
تنازله عنها صراحة أو ضمناً.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرتين الأولى
والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع وإن وضع في الفقرة
الأولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة
المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون إلا أنه
أفرد قاعدة خاصة بالأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون
وهى التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب
إنهائها رخصة للمؤجر لا يترخص في استخدامها إلا إذا انتهت إقامة غير المصري في
البلاد فإذا انتهت هذه الإقامة حق للمؤجر طلب إنهاء العقد كما جاز له أن يتنازل عن
استخدام هذه الرخصة صراحة أو ضمناً.
- 2 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: دعوى الإخلاء" "عقد
إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
المقصود بانتهاء الإقامة لغير المصري في البلاد. انتهاء مدة الترخيص
له بالإقامة في البلاد وليس الإقامة الفعلية. تجديد ترخيص الإقامة بعد انتهاء
مدته. اعتباره ترخيصاً جديداً.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المقصود بانتهاء إقامة غير المصري
في البلاد ليس إقامته الفعلية وتواجده في مصر بل المدة المرخص له فيها أن يقيم
خلالها بالبلاد، فإذا جدد ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصاً
جديداً وليس تجديداً للترخيص السابق ولا ينفي انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى.
- 3 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: دعوى الإخلاء" "عقد
إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
حق المؤجر في طلب الإخلاء. حق شخصي. جواز التنازل عنه بعد وقوع
المخالفة صراحة أو ضمناً باتخاذه موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة
المقصود منه. لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة لتراخي
المؤجر في طلب الإخلاء. شرطه. أن يكون تقديرها سائغاً.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب الإخلاء حقاً شخصياً للمؤجر
يجوز له التنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا
تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه، ولمحكمة الموضوع السلطة
التامة في تقدير الظروف الملابسة لتراخي المؤجر في طلب الإخلاء كي تستخلص منها متى
يكون ذلك دالاً على نزوله عن حقه في هذا الطلب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها
سائغاً.
- 4 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: دعوى الإخلاء" "عقد
إيجار الأجنبي: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالإخلاء استناداً على
تنازلها عن الرخصة المخولة لها بإنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة المطعون ضدها
الأولى في البلاد من مجرد تأخرها في رفع الدعوى إلى ما بعد حصول المطعون ضدها
الأولى على إقامة جديدة رغم أن الإقامة اللاحقة لا تعد استمراراً للإقامة السابقة
التي انتهت مدتها فضلاً عن سبق إقامة الطاعنة دعويين للإخلاء وهو ما لا يستدل منه
على التنازل. خطأ.
إذا كان الثابت بالأوراق أن عقد إيجار عين النزاع حرر في 26/5/1980
ونفذ اعتباراً من 1/7/1980 وظل سارياً إلى ما بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة
1981 في 31/7/1981 وأن المدة المحددة لإقامة المطعون ضدها الأولى بالبلاد انتهت في
11/2/1990 و14/3/1991 – حسبما هو ثابت من الشهادات الصادرة من مصلحة وثائق السفر
والهجرة والجنسية المرفقة بالأوراق – ومن ثم يجوز للمؤجرة أن تطلب إخلاء العين
عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بحسبان أن
طلب إنهائه رخصة لها إذا انتهت إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد يجوز لها استخدامها
أو التنازل عنها صراحة أو ضمناً، وإذ استدل الحكم المطعون فيه على تنازل الطاعنة
عن الرخصة المخولة لها بموجب الفقرة الثانية من المادة 17 سالفة الذكر بإنهاء عقد
الإيجار لانتهاء إقامة المطعون ضدها الأولى في البلاد من مجرد تأخرها في رفع دعوى
الإخلاء رقم ..... لسنة 1991 إيجارات جنوب القاهرة إلى ما بعد حصول المطعون ضدها
الأولى على إقامة جديدة تنتهي في 20/9/1991 رغم أن هذه الإقامة اللاحقة لا تعد
استمراراً للإقامة السابقة التي انتهت مدتها، ودون أن يتساند في هذا الاستدلال إلى
قرائن أخرى لا تدع مجالاً للشك في دلالتها على حقيقة المقصود من التنازل عن تلك
الرخصة، ولا سيما أن الطاعنة أقامت الدعويين رقمي.... لسنة 1991 و.... لسنة 1992
إيجارات جنوب القاهرة بعد انتهاء إقامة المطعون ضدهما بالبلاد وقضى برفضهما
بحالتيهما لخلوهما من المستندات ثم أقامت الدعوى الراهنة بذات الطلبات، مما لا
يستدل منه بطريق اللزوم واليقين أنها تنازلت عن الرخصة المخولة لها فإنه يكون
معيباً.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم ..... لسنة 1995 أمام
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة
والتسليم، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار المؤرخ 26/5/1980 استأجر منها
المطعون ضدهما وهما سعوديان الجنسية العين محل النزاع، وإذ انتهى عقد إيجارهما
لانتهاء إقامتهما بالبلاد طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أقامت
الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم ..... لسنة 113 ق القاهرة، وبتاريخ 13/2/1997 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت
بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض
الدعوى على سند من أنها تنازلت ضمناً عن استخدام الرخصة المخولة لها بالفقرة
الثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1986 بإنهاء عقد إيجار عين النزاع
لانتهاء إقامة المطعون ضدها الأولى تأسيساً علي أن إقامتها قد انتهت في 11/2/1990
و14/3/1991 ولم تقم الطاعنة برفع دعوى الإخلاء رقم ...... لسنة 1991 إيجارات جنوب
القاهرة إلا بتاريخ 5/8/1991 بعد حصولها على إقامة جديدة تنتهي في 20/9/1991 مما
يدل على تنازلها عن الرخصة المخولة لها بمقتضى نص الفقرة الثانية من المادة 17 من
القانون المشار إليه، ولا يحق لها أن تعاود طلب إنهاء العقد مرة أخرى بهذه الدعوى،
ورغم أن هذا الاستخلاص غير سائغ لثبوت قيام الطاعنة برفع الدعويين رقمي ......
لسنة 1991 و...... لسنة 1992 إيجارات جنوب القاهرة بإنهاء عقد الإيجار بمجرد
انتهاء إقامة المطعون ضدهما بالبلاد والقضاء برفضهما بحالتيهما ثم إقامتها الدعوى
الراهنة، مما يدل على عدم تنازلها عن حقها في طلب الإخلاء بحسبان أن الإقامة
اللاحقة لا تعتبر امتداداً للإقامة السابقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على
أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة
قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ
العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة
المستأجر غير المصري في البلاد" يدل على أن المشرع وإن وضع في الفقرة الأولى
قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة
قانوناً لإقامتهم في البلاد وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة
خاصة بالأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون وهي التي
أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها
رخصة للمؤجر لا يترخص في استخدامها إلا إذا انتهت إقامة غير المصري في البلاد فإذا
انتهت هذه الإقامة حق للمؤجر طلب إنهاء العقد كما جاز له أن يتنازل عن استخدام هذه
الرخصة صراحة أو ضمناً، والمقصود بانتهاء إقامة غير المصري في البلاد ليس إقامته
الفعلية وتواجده في مصر بل المدة المرخص له فيها أن يقيم خلالها بالبلاد، فإذا جدد
ترخيص الإقامة بعد انقضاء مدته فإنه يعتبر ترخيصاً جديداً وليس تجديداً للترخيص
السابق ولا ينفي انتهاء وانقضاء مدة الإقامة الأولى، وكان طلب الإخلاء حقاً شخصياً
للمؤجر يجوز له التنازل عنه بعد وقوع المخالفة الموجبة له صراحة أو ضمناً باتخاذ
موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه، ولمحكمة الموضوع السلطة
التامة في تقدير الظروف الملابسة لتراخي المؤجر في طلبي الإخلاء كي تستخلص منها
متى يكون ذلك دالاً على نزوله عن حقه في هذا الطلب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون
تقديرها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن عقد إيجار عين النزاع حرر
في 26/5/1980 ونفذ اعتباراً من 1/7/1980 وظل سارياً إلى ما بعد العمل بالقانون رقم
136 لسنة 1981 في 31/7/1981 وأن المدة المحددة لإقامة المطعون ضدها الأولى بالبلاد
انتهت في 1/2/1990 و14/3/1991 - حسبما هو ثابت من الشهادات الصادرة من مصلحة وثائق
السفر والهجرة والجنسية المرفقة بالأوراق – ومن ثم يجوز للمؤجرة أن تطلب إخلاء
العين عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
بحسبان أن طلب إنهائه رخصة لها إذا انتهت إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد يجوز لها
استخدامها أو التنازل عنها صراحة أو ضمناً، وإذ استدل الحكم المطعون فيه على تنازل
الطاعنة عن الرخصة المخولة لها بموجب الفقرة الثانية من المادة 17 سالفة الذكر
بإنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة المطعون ضدها الأولى في البلاد من مجرد تأخرها
في رفع دعوى الإخلاء رقم ..... لسنة 1991 إيجارات جنوب القاهرة إلى ما بعد حصول
المطعون ضدها الأولى على إقامة جديدة تنتهي في 20/9/1991 رغم أن هذه الإقامة
اللاحقة لا تعد استمراراً للإقامة السابقة التي انتهت مدتها، ودون أن يتساند في
هذا الاستدلال إلى قرائن أخرى لا تدع مجالاً للشك في دلالتها على حقيقة المقصود من
التنازل عن تلك الرخصة، ولا سيما أن الطاعنة أقامت الدعويين رقمي ..... لسنة 1991
و....... لسنة 1992 إيجارات جنوب القاهرة بعد انتهاء إقامة المطعون ضدهما بالبلاد
وقضى برفضهما بحالتيهما لخلوهما من المستندات ثم أقامت الدعوى الراهنة بذات
الطلبات، مما لا يستدل منه بطريق اللزوم واليقين أنها تنازلت عن الرخصة المخولة
لها فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب
الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق