الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 27024 لسنة 63 ق جلسة 27 / 12 / 1998 مكتب فني 49 ق 217 ص 1527

جلسة 27 ديسمبر سنة 1998
برئاسة حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية سمير أنيس وفتحى الصباغ وعبد المنعم منصور وفتحى جودة نواب رئيس المحكمة.
---------------
(217)
الطعن 27024 لسنة 63 ق

(1) نقض " التقرير بالطعن . توقيعه" "الصفة في الطعن ". نيابة عامة .

وجوب إثبات بيان الاختصاص الوظيفي للمقرر بالطعن وصفته . لا يغني عن ذلك أن يكون الطعن قد قرر به ذي صفة فعلاُ . مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة . علة ذلك .

(2) نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". معارضة .

الحكم الحضوري الاعتباري يكون قابلاُ للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور لم يستطع تقديمه قبل الحكم . عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . جواز المعارضة في الحكم . أثره . عدم قبول الطعن عليه بالنقض . أساس ذلك .

(3) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها ".

الركن المادي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . مناط تحققه : تخلي الساحب إراديا عن حيازته. سرقة الشيك أو فقده أو تبديده أو تزويره . مؤداه انتفاء ذلك الركن .
(4) دعوى مدنية . اختصاص " الاختصاص النوعي". شيك بدون رصيد . نقض " نظر الطعن والحكم فيه".

الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية . رفعها إلى المحاكم الجنائية . استثناء : شرطه . عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ما لم يكن الضرر الواقع للمدعي ناشئاً عن الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية . الحكم الصادر بالبراءة لانتفاء الركن المادي في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أثره : عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية . تصدى الحكم المطعون فيه للدعوى المدنية وقضائه برفضها . يعيبه . علة ذلك .

---------------
1 - لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة ولم يفصح فى التقرير عن دائرة اختصاصه الوظيفى وبالتالى صفته فى الطعن فى الحكم ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة، ولايغنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذى صفة فعلاً مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الجراءات التى يجب أن تحمل مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى ممن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لايجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. ومن يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً اعتبارياً وقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى .... ولما كان الحكم الحضورى الاعتبارى يكون قابلاً للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الثابت من مطالعة إفادة نيابة النقض المؤرخة ..... أن الطاعن قرر بالطعن بالمعارضة فى هذا الحكم وقضى فى معارضته بتاريخ ....... ـ بعد التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم بالمطعون فيه بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يكن نهائياً وقت أن بادر الطاعن الى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لاتجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة فى مواد الجنايات والجنح وكانت المادة 32 منه تنص على عدم قبول الطعن بالنقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً فإن طعن المحكوم عليه فى الحكم الحضورى الاعتبارى سالف الذكر يكون غير جائز.
3 - من المقرر أن الأصل أن إعطاء الشيك بقصد التداول - بتسليمه للمستفيد - إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب الى التخلى عن حيازة الشيك فإذا انتفت تلك الإرادة بسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تبديده عليه انهار الركن المادى للجريمة وهو فعل الإعطاء بقصد التداول.
4 - لما كان من المقرر أن الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى فى الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يتخل عن حيازته للشيك موضوع الدعوى تخلياً نهائياً ولم يطلقه للتداول مما ينهار به الركن المادى لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ولا تقوم لها قائمة، وكان الحكم بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى المدنية وتصدى لموضوعها وفصل فيها برفض الدعوى المدنية يكون قد قضى فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به. لما كان ما تقدم فإنه يتعين تقض الحكم المطعون فيه فى شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها.
-------------------
الوقائع
  أقام المدعى بالحقوق المدنية  ...... دعواه بطريق الإدعاء المباشر امام محكمة بندر كفر الشيخ ( قيدت بجدولها برقم ..... لسنة ......) ضد الطاعن  ...... بوصف أنه اولا : توصل الى الاستيلاء على نقوده وشيكات اربع بالاحتيال عليه لسلب ثروته باستعمال طرق احتيالية . ثانيا : بدد الشيكات الاربعة السالفة والباقية طرفه والمؤتمن عليها منه اضرار به . ثالثا : خان الامانة وكتب فى البياض بأحد هذه الشيكات الاربعة المؤمن عليها سند دين على بياض بطريق التزوير بالاضافة واستعمله للاضرار به بأن أقام بموجبه ضده دعوى الجنحة المباشرة رقم .... لسنه ..... وطلب عقابه بالمواد 336 ، 349/1 ، 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . كما اقام المدعى بالحقوق المدنية  ...... بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح الدقى ( قيدت بجدولها برقم 2139 لسنة .......) ضد ..... بوصف أنه اعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 11 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم كفر الشيخ قضت غيابيا فى 24 من مارس سنة 1991 فى الجنحة رقم 1592 لسنة ..... عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم  .....ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ 101 جنبه على سبيل التعويض المؤقت . عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته فى 29/12/1991 بقبولها شكلا وبإعادة الدعوى للمرافعة وبجلسة 13 من مارس سنه 1997 قررت المحكمة ضم الجنحة رقم 2139 لسنه .... للجنحة رقم 1592 لسنه ......للارتباط . ومحكمة جنح قسم كفر الشيخ قضت فى الدعويين حضوريا فى 27 من ديسمبر سنة 1992 اولا : فى موضوع القضية رقم 1592 لسنة ... جنح قسم كفر الشيخ بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية . ثانيا : فى القضية رقم 2131 لسنة .....جنح قسم كفر الشيخ بحبس المتهم  ..... ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائه جنيه وإلزامه بأن بؤدى للمدعى بالحق المدنى 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف كلا من النيابة العامة والمحكوم عليه  .... ومحكمة كفر الشيخ الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا فى 26 من اغسطس سنه 1993 اولا: فى الدعوى رقم 1592 لسنة ...... جنح قسم كفر الشيخ المتهم فيها ..... بقبول استئناف النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم سنة مع الشغل وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، ثانيا : فى الدعوى رقم 2139 لسنة .... جنح قسم كفر الشيخ المتهم فيها  ... حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعن كلا من الاستاذ / .... المحامى نيابة عن  .... بصفته مدع بالحقوق المدنية والاستاذ/ .... المحامى نيابة عنه كمحكوم عليه والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-------------------------
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن الطعن قد قرر به من رئيس نيابة ولم يفصح في التقرير عن دائرة اختصاصه الوظيفي وبالتالي صفته في الطعن في الحكم, فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة, ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة, لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً, وأنه لا يحوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه نهاد ...... في الدعوى رقم 1592 لسنة ......... جنح كفر الشيخ واستئنافها رقم 1208 لسنة...... كفر الشيخ:
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً اعتبارياً وقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في ........ ولما كان الحكم الحضوري الاعتباري يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية, وكان الثابت من مطالعة إفادة نيابة النقض المؤرخة ...... أن الطاعن قرر بالطعن بالمعارضة في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ..... - بعد التقرير بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك, ومن  ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يكن نهائياً وقت أن بادر الطاعن إلى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك, وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وكانت المادة 32 منه تنص على عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً، فإن طعن المحكوم عليه في الحكم الحضوري الاعتباري سالف الذكر يكون غير جائز ويتعين لذلك الحكم بعدم جواز الطعن المقدم منه.

ثالثاً: عن طعن المدعي بالحقوق المدنية نهاد ...... في الدعوى رقم 2139 لسنة ... جنح كفر الشيخ واستئنافها برقم 1208 لسنة .... كفر الشيخ:
من حيث إن الطعن قد أستوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إصدار شيك بدون رصيد ورفض الدعوى المدنية قبله قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن استند في البراءة على عدم تخلي المطعون ضده عن الشيك وعدم قابليته للتداول لأنه كان أمانة لدى الطاعن, وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بني قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية في قوله ".......وحيث إنه عن موضوع الدعوى 2139 لسنة...... جنح بندر كفر الشيخ فإنه لما كان الثابت من أقوال الشهود سالفي الذكر أن الشيكات قد سلمها المتهم طه...... للمدعي بالحق المدني نهاد ..... على سبيل الوديعة كضمان لسداد باقي ثمن الأطيان المبيعة في موعد أقصاه 15/12/1990 وأن الثابت من أوراق الدعوى وشهودها ومستنداتها أن تسليم الشيكات الأربعة من المتهم للمدعي بالحق المدني لم يكن على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه للمدعى المدني فإن الركن المادي لجريمة إعطاء الشيك بدون رصيد بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب غير متوافرة في الأوراق, لما كان ذلك, وكان الأصل أن إعطاء الشيك بقصد التداول - بتسليمه للمستفيد إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك فإذا انتفت تلك الإرادة بسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تبديد أو تزويره عليه انهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء بقصد التداول. لما كان ذلك, وكان الأصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية, وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر وقع للمدعى في الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن هذه الجريمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. لما كان ذلك, وكان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم يتخل عن حيازته للشيك موضوع الدعوى تخلياً نهائياً ولم يطلقه للتداول مما ينهار به الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد ولا تقوم لها قائمة, وكان قضاء الحكم بالبراءة اعتماداً على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى المدنية, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى المدنية وتصدى لموضوعها وفصل فيها برفض الدعوى المدنية يكون قد قضى في أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية وحدها ولا شأن للمحاكم الجنائية به. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في شأن الدعوى المدنية والحكم بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق