صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 27 فبراير 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - نية الراشي
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - صفة الجاني
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - تمام الجريمة
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - الشروع فيها
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - الغرض منها
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - رشوة إيجابية
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - عرض رشوة
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - إجرام المرتشي
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة - اعتراف الراشي
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ر / رشوة
مجرد عرض رشوة على شاهد الإثبات لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته.
كفايته لقيام جريمة عرض الرشوة. ولو لم تُقبَل أو كان المجني عليه غير جاد في
قبولها. شرط ذلك؟
وجوب إيراد الحكم للأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً
كافياً وسرد مضمونها. استناد الحكم إلى تقرير خبير الأصوات اكتفاء بإيراد نتيجته
دون ذكر مؤدى التسجيلات وأطرافها ومضمونها. قصور.
جريمة الرشوة. عدم قيامها إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين
الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما.
اكتفاء الحكم بسرد ما استمعت إليه النيابة العامة وشاهدته من تسجيلات
دون بيان مضمونها واستظهار الوقائع التي استنتجت منها المحكمة ارتكاب الطاعنين
لجريمة الرشوة وإجماله ذلك الدليل
اختصاص الموظف وحده بجميع العمل المتعلق بالرشوة. غير لازم. كفاية أن
يكون له علاقة به أو نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
النعي على الحكم لعدم قضائه بمصادرة جهاز التكييف المقدم على سبيل
الرشوة في جريمة الرشوة الذي لم يضبط على ذمة الفصل في الدعوى. لا محل له.
جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله وهو
ما أثبته الحكم في حق الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد.
دخول الأعمال التى يطلب من الموظف أداؤها فى نطاق الوظيفة. غير لازم
لقيام جريمة الرشوة.
إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة أو اعترافه بها صنوان فى تحقق العذر
المعفى من عقوبة الرشوة. أساس ذلك؟
اقتصار الإعفاء الوارد فى المادة 107 مكررًا عقوبات على الراشى
والوسيط دون المرتشى.
تقدير توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى عرضت عليه الرشوة من
أجله. موضوعى. ما دام سائغا.
تغيير المحكمة التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب. ليس مجرد
تغيير فى الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات جنائية.
مدير المدرسة الخاصة يعد فى حكم الموظف العام فى مجال جريمة الرشوة
ويخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم. أساس وعلة ذلك؟
جريمة عرض رشوة على موظف عام. من اختصاص محاكم أمن الدولة العليا.
وقوع واقعتى رشوة متغايرتين مع شخصين مختلفين وفى زمان ومكان وظروف
مختلفة. أثره: عدم قيام ارتباط بينهما.
جرائم الرشوة والشروع فى الاستيلاء بغير حق على مال عام والحصول بغير
حق على أختام الدولة واستعمالها بالمخالفة لأحكام القانون.
الارتباط فى حكم المادة 32 عقوبات. مناط توافره؟ إعفاء المطعون ضده
من العقاب عن جريمة الرشوة لا يحول دون توقيع العقاب عن جريمة الاشتراك فى
الاختلاس
جريمة الرشوة لا أثر على قيامها أن تكون قد وقعت نتجية تدبير لضبطها
وألا يكون المرتشى جاداً فى قبوله الرشوة
جريمة الرشوة. وقوعها تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله.
الجريمة المستحيلة هي التي لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون
الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل .
لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة
بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه بقوله لما كان من المقرر أن كفاية
التحريات ومدى جديتها أمر متروك تقديره لسلطة التحقيق والتي تراقبها المحكمة في
هذا الشأن .
المستخدمون في الشركات الخاصة الذين يخضعون لتبعية رب العمل وسلطته
في الرقابة والتوجيه. هم المقصودون بغير الموظف العام في جريمة عرض الرشوة .
جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل
المتصل بالرشوة. كفاية أن يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض منها.
تقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله. موضوعي.
ما دام سائغاً.
جريمة عرض الوساطة في رشوة المنصوص عليها في المادة 109 مكرر/ 2
عقوبات. تحققها. تقدم الجاني إلى صاحب الحاجة عارضاً عليه التوسط لمصلحته لدى
الغير .
القصد الجنائي في جريمة الرشوة. تحققه. بطلب الطاعن من المتهمة
معاشرتها جنسياً مقابل إخلاله بواجبات وظيفته.
لما كانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو
قبوله مقابل إخلاله بواجبات وظيفته وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن .
الفائدة التي يحصل عليها المرتشي. غير قاصرة على الأمور المادية فقط
شمولها الفائدة المعنوية سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة .
جريمة الرشوة. تمامها بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله.
للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة.
المادتان 3، 7/ 2 من القانون 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.
من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط
الجريمة وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي .
جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف مختصاً بجميع العمل
المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ
الغرض منها.
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أطرح التسجيلات التي تمت
ولم يأخذ بالدليل المستمد منها وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود وضبط
مبلغ الرشوة بحقيبة يد المتهمة وقت الضبط فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً
على رأي دفاع يتصل بهذه التسجيلات.
القصد الجنائي في جريمة الرشوة. مناط تحققه.استنتاجه من الظروف
والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر اختصاص الطاعن بصفته فنياً
بجهاز تنمية مدينة...التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومشرفاً على
التنفيذ بالمشروع الذي رصدت له الأدوات المستولى عليها ورد على منازعة الطاعن في
اختصاصه بالعمل موضوع الرشوة.
لما كانت جريمة الوسيط المعاقب عليها بالمادة 107 مكرراً من قانون
العقوبات تتحقق بتدخل الوسيط بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو لطلبها أو
لقبولها أو لأخذها متى وقعت الرشوة بناء على هذا التدخل .
إثبات الحكم طلب الطاعن من الشاهد نسبة قدرها عشرة بالمائة على سبيل
الرشوة من قيمة المطالبات التي يعتمدها لصرف قيمتها من الشركة التي يعمل بها.
لزيادة عدد المرضى المحولين للمستشفى وتقاضيه المبلغ. كفايته لتوافر العناصر
القانونية لجريمة الرشوة طبقاً للمادتين 103، 104 عقوبات.
جريمة الرشوة. تمامها. بمجرد طلب الموظف للجعل أو أخذه أو قبوله. لا
يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير سابق وإن كان الراشي غير جاد في عرضه. متى كان
الموظف قبل العرض منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته. تسلم مبلغ الرشوة بعد ذلك ليس
إلا نتيجة للاتفاق.
طاعة الرئيس. لا تمتد بحال إلى ارتكاب الجرائم. مؤدى ذلك.نعي الطاعن
بأنه مجرد عامل وأنه مجبر على الانصياع لما يصدر إليه من تعليمات وأوامر واجبة
النفاذ من رؤسائه. غير مجد. ما دام فعل الرشوة واشتراكه فيه عمل غير مشروع ونية
الإجرام فيه واضحة.
انعدام مصلحه الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التبديد. ما دام الحكم
عاقبه بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في الرشوة التي لم يقبل نعيه بشأنها.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من أن المادة
105 من قانون العقوبات هي المنطبقة على واقعة الدعوى ورد عليه بقوله "وحيث
إنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن المادة واجبة التطبيق هي المادة 105 عقوبات.
مجرد وضع الطاعن مبلغ من المال أمام الموظف غير دال بذاته على قيام
جريمة عرض الرشوة . ما دام أن مأمور الضبط لم يسمع الحديث الذي دار بينهما. قبل
الضبط علة ذلك .
لجوء المبلغ إلى الطاعن لتذليل العقبات التي اعترضت تأسيس الشركة
وطلب الطاعن وأخذه منه المبالغ التي بينها الحكم لتيسير إجراءات التأسيس. إدانة
الطاعن في هذه الحالة بنص المادة 103 عقوبات. صحيح.
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ببطلان إذن النيابة بالقبض
والتفتيش لعدم جدية التحريات. غير مجد: ما دام الحكم قد أثبت توافر حالة التلبس
بأخذه مبلغ الرشوة من الشاهد الثاني.
إثبات الحكم في أكثر من موضع أن المتهم تقاضى الرشوة . النعي عليه
بالقصور لعدم بيان مبلغ الرشوة . غير مقبول .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي . مثال
لتسبيب سائغ على الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات في جريمة
رشوة .
القصد الجنائي في جريمة الرشوة . مناط تحققه . استنتاج هذا القصد من
الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة .
جريمة عرض الرشوة لا يؤثر في قيامها . وقوعها نتيجة تدبير لضبطها .
كون المجني عليه جاداً في قبولها . غير لازم .
جريمة الرشوة لا يشترط لقيامها أن تكون الأعمال المطلوبة داخلة في
نطاق الوظيفة مباشرة. كفاية كون الموظف له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض من
الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.
ارتشاء الموظف واحتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة بالاتجار
فيها. يتساويان في نطاق الرشوة.
توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله. موضوعي.
ما دام سائغاً.
اختصاص الموظف بجميع العمل المتعلق بالرشوة وحده. غير لازم. كفاية أن
يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. مثال
لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات.
القصد الجنائي في جريمة الرشوة. مناط توافره. تدليل الحكم المطعون
فيه على أن العطية قدمت للطاعن تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين
المجني عليه. كفايته لتوفر القصد الجنائي.
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه
بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وكان
البين من الحكم أنه اعتنق صورة واحدة للواقعة فإن دعوى التناقض التي يثيرها الطاعن
لا تصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.
جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 103، 104 عقوبات وجريمة
المكافأة اللاحقة المؤثمة بالمادة 105 من ذات القانون. الفارق الأساسي بينهما:
انتفاء فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة في الثانية في حين أنها جوهر الأولى.
إيراد الحكم ما يفيد أن الطاعنين قصدا إلى الإضرار بأموال ومصالح الشركة
التي يعملان بها تحقيقاً لمنافع شخصية واتجاراً منهما بوظيفتيهما. وانتهاؤه في
قضائه إلى أن ما أخذه الأول من عطية وقبله الثاني من هدية مكافأة لاحقة. يعيبه.
اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدته
بالنسبة لجريمة المكافأة اللاحقة. لا يبرره القول بأن العقوبة مبررة لجريمة
الإضرار العمدي الأشد. ما دامت فكرة الاتجار بالوظيفة التي اعتنقها الحكم هي
الأساس في الجريمتين.
قضاء محكمة أمن الدولة العليا بنفسها في جناية طلب وقبول رشوة التي
أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها على أساس ارتباطها بجناية عرض رشوة على
موظف عمومي والتي اشترك فيها مع آخر غير طاعن. دون إحالتها إلى النيابة للتحقيق أو
تترك لها حرية التصرف في التحقيقات التي تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة. خطأ في
القانون.
مثال لتسبيب سائغ في القضاء بالبراءة في جريمتي الاتجار بالنفوذ
والنصب.
عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة
مصدر الإذن بالتفتيش .
حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل
تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق .
النعي بوجود تناقض بين اتهام الطاعن بعرض رشوة وكذا اتهامه بقبول
رشوة . جدل موضوعي . لا تجوز إثارته أمام النقض .
الإعفاء الوارد بالمادة 107 مكرراً عقوبات . قصره على الراشي ومن يصح
وصفه وسيطاً سواء من جانب الراشي أو المرتشي .
جريمة الرشوة . تمامها بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من
جانب الراشي تسليم مبلغ الرشوة من بعد ليس إلا نتيجة بينهما .
كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون
له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله.
موضوعي. ما دام سائغاً.
جريمة الرشوة. لا يشترط فيها أن يكون الموظف هو وحده المختص بجميع
العمل المتعلق بالرشوة. كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له نصيب من الاختصاص
يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل. لها
أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
اعتبار الحكم جرائم الكسب غير المشروع والإضرار العمدي والتربح
والرشوة مرتبطة ببعضها ومعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة لم يقبل
نعيه بشأنها. انعدام مصلحته فيما يثيره بشأن الجرائم الأخرى.
لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى
بنفسه إلى المبلغ في المقهى الذي اتفقاً على اللقاء فيه وأنه هو الذي طلب وأخذ
مبلغ الرشوة بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما .
قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن بما يجاوز الحد الأدنى المنصوص
عليه في المادة 103 عقوبات رغم أن مبلغ الرشوة لا يجاوز هذا الحد . خطأ في القانون
يوجب النقض والتصحيح .
جريمة عرض الرشوة. لا يشترط لقيامها أن يصرح الراشي للموظف بقصده من
العرض ومن أنه يريد شراء ذمته . كفاية أن تدل ظروف الحال على توافره . لمحكمة
الموضوع أن تستدل عليه بكافة طرق الإثبات .
عرض المتهم وآخر في جريمة سرقة رشوة على موظف عام - مساعد شرطه -
لمنعه من أداء واجبه في اقتيادهما لمركز الشرطة . لا يتحقق به الارتباط الذي لا
يقبل التجزئة بين الجريمتين .
لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما أسنده الحكم إلى الطاعن من
إقرار باختصاصه بالمبلغ المضبوط في درج مكتبه يتفق مع مؤدى ما أدلى به من أقوال
لدى استجوابه بمعرفة النيابة العامة .
تقدير توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من
أجله . موضوعي . ما دام سائغاً .
اختصاص الموظف الذي عرضت عليه الرشوة وحده بجميع العمل المتعلق
بالرشوة. غير لازم. كفاية أن يكون له علاقة به أو أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص
يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. عرض المتهمة في جريمة شروع
في سرقة رشوة على الخفير النظامي لمنعه من أداء واجبه في القبض عليها. لا يتحقق به
الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمتين.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن. موضوعي.
انطباق المادة 103 عقوبات على المرتشي إذا توافر اتفاق بين الموظف
وصاحب المصلحة على أداء الموظف لعمل من أعمال وظيفته يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق
سابقاً أو معاصراً لأداء هذا العمل.
معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتوقيت مدة العزل بست سنوات
خطأ في القانون. أساس ذلك. عدم جواز إضارة الطاعن من طعنه. مؤدى ذلك.
الزعم الذي تتوافر به جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 مكرر عقوبات.
يجب أن يكون صادراً من الموظف على أساس أن العمل الذي طلب الجعل أو أخذه لأدائه أو
الامتناع عنه. هو من أعمال وظيفته الحقيقية.
اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أدائه حقيقياً كان أو مزعوماً أو
معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره. مخالفة
ذلك. قصور.
عدم تعويل الحكم المطعون فيه على أي دليل مستمد من التسجيلات ينحسر
معه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلانها.
اقتصار الإعفاء الوارد في المادة 107 مكرراً عقوبات على الراشي
والوسيط دون المرتشي. تدليل الحكم على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة
الرشوة باعتباره مرتشياً وليس وسيطاً ينحسر معه موجب إعمال الإعفاء المقرر في
المادة 107 مكرراً عقوبات.
المادة 110 من قانون العقوبات الواردة في باب الرشوة لا توجب سوى القضاء
بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة وإذ كان الثابت أن السيارة
المضبوطة لم تستخدم في الجريمة التي دين بها الطاعن فإن الحكم إذ قضى بمصادرة هذه
السيارة يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح ويتعين تصحيحه.
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم باستبعاد الملف الضريبي ومبلغ
الرشوة من المصادرة.
النعي على الحكم التفاته عن دفاع الطاعن باستحالة جريمة الرشوة. غير
مقبول. طالما أن الثابت توافر اختصاصه بالعمل الذي طلب من أجله الرشوة بما يسمح له
بتنفيذ الغرض منها. دفاع الطاعن باستحالة استلام الرشوة بموجب الشيكات المحررة
لعدم قابليتها للصرف. مردود بطلبه استلامها نقداً.
الإدعاء بخطأ الحكم في الرد على الدفع بالإعفاء في جريمة الوساطة في
رشوة. عدم جدواه ما دامت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الرشوة المسندة إليه أيضاً
وأعملت في حقه المادة 32 عقوبات وعاقبته بعقوبة تدخل في نطاق عقوبة الجريمة
الأخيرة.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل هو
من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
الموضوع.
عدم قيام جريمة عرض الرشوة. إذا كان العمل المراد القيام به أو
الامتناع عنه لا يدخل في اختصاص الموظف العام ولم يزعم هذا الأخير أنه من اختصاصه.
القضاء بمصادرة المبلغ المضبوط رغم تبرئة المطعون ضده من جريمة عرض
الرشوة على موظف عام.
دفاع الطاعن أن ما سجل ليس بصوته، جوهري، إغفال تحقيقه عن طريق
المختص فنياً رغم استناد الحكم إلى التسجيلات الصوتية. إخلال بحق الدفاع ولو سكت
الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة. علة ذلك.
لما كان المستفاد من نص المادتين 103، 103 مكرر من قانون العقوبات أن
جريمة الرشوة تعتبر متوافرة الأركان في حق المتهم وذلك بطلبه وأخذه مبلغ الرشوة
لأداء عمل زعم أنه من اختصاصه واتجهت إرادته إلى هذا الطلب وذلك الأخذ وهو يعلم أن
ما أخذه ليس إلا مقابل استغلال وظيفته.
اختصاص الموظف بالعمل الذي طلبت الرشوة من أجله أو الزعم باختصاصه
به. واجب المحكمة تمحيص ذلك لتعلقه بركن من أركان الجريمة.
يكفي لمساءلة الجاني عن جريمة الرشوة في حكم المادة 103مكرراً عقوبات
المعدلة الزعم بأن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته.
لما كان من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة الرشوة أن تكون الأعمال
التى يطلب فى الموظف اداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة بل يكفى أن يكون له نصيب
فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها.
من المقرر أن الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات التى عددت صورة
الرشوة قد نص على الاخلال بواجبات الوظيفة كغرض من اغراض الرشوة وجعله بالنسبة إلى
الموظف ومن ثم فى حكمه اسوة بامتناعه عن عمل من أعمال الوظيفة.
اختلاف جريمة الاختلاس فى عناصرها القانونية عن جريمة عرض الرشوة. لا
يؤثر فى قيام احداها توافر أركان الأخرى.
تحقيق جريمة الرشوة فى حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته.
مشروط بأن يعتقد الموظف أو يزعم أنه من أعمال وظيفته. بصرف النظر عن اعتقاد المجنى
عليه.
لما كانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو
قبوله، ولو كان العمل الذى يدفع الجعل لتنفيذه أو للامتناع عن آدائه غير حق، وما
دام أن زعم الاختصاص يكفى لتمام الجريمة لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس
ركنا فى الجريمة.
تتحقق جريمة الرشوة فى حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته.
شرطه: ان يعتقد الموظف أو يزعم كذبا أنه من أعمال وظيفته بصرف النظر عن اعتقاد
المجنى عليه.
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة عرض الرشوة. ما
دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة جلب المخدر وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك
المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات .
لما كانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها
الأخيرة على أنه "إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من
درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً
بإحداها"
.
المادة 119 عقوبات. سريانها على جرائم اختلاس المال العام والاعتداء
عليه والغدر. خروج جرائم الرشوة من نطاقها.
النص في المادة 107 مكرراً عقوبات على معاقبة الوسيط بالعقوبة
المقررة للمرتشي. وجوب تطبيقه على من يصدق عليه وصف الوسيط سواء أكان يعمل من جانب
الراشي أم من جانب المرتشي .
شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من عقوبة
الرشوة: أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الرشوة وأن يكون لدى جهة الحكم. حصوله
أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره.
اعتبار الحكم جرائم إعطاء رشوة لموظفين عموميين والاشتراك في
الاستيلاء على مال عام وعرض رشوة على موظف عام لم تقبل - جريمة واحدة.
عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 109 عقوبات. لجريمة عرض
الرشوة ليست من الغرامات النسبية. وجوب الحكم بها على كل متهم دين بها.
جزاء المصادرة المنصوص عليها في المادة 110 عقوبات. طبيعته.
عقوبة.وجوب توقيعها على من يثبت مقارفته الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً.
مدلول الرشوة في مجال تطبيق المادة 106 مكرراً عقوبات. شمولها حالة
استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية
ما من أية سلطة عامة.
جريمة الرشوة. تمامها بمجرد طلب الرشوة - من جانب الموظف والقبول من
جانب الراش. تسليم مبلغ الرشوة من بعد ليس إلا نتيجة الاتفاق.
من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط
الجريمة وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرضه الرشوة جدياً
في ظاهره وكان الموظف المتهم قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته
لمصلحة الراشي أو غيره.
توافر قيام جريمة الرشوة من جانب الموظف ولو كان غير مختص بجميع
العمل المتعلق بالرشوة.
لما كان البين مما أورده الحكم أن الطاعن بوصفه مرتشياً قد طلب وأخذ
العطية المتمثلة في مبلغ من النقود لقاء القيام بعمل من أعمال وظيفته وللإخلال
بواجباتها على اعتبار أنها ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها، وأنه بوصفه عارضاً
لرشوة لم تقبل منه حاول إرشاء الموظفين المشار إليهما مع علمه بصفتهما مقابل
اتجارهما بوظيفتهما واستغلالها .
جريمة الرشوة لا يشترط فيها أن يكون الموظف وحده المختص بجميع العمل
المتصل بالرشوة كفاية أن يكون لديه اتصال يسمح بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة.
رؤية رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. تلبس. صحة القبض على
المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة أنه
حرر لضبط جريمة مستقبلة.
رؤية رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. توفر حالة التلبس. صحة
القبض على المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم الجدوى من الدفع ببطلان إذن التفتيش
في حالة التلبس.
جريمة الرشوة. لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها وألا
يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي. متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهره.
اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه حقيقياً كان أو مزعوماً أو
معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة. وجوب إثبات الحكم له بما ينحسم به أمره.
الجهة الإدارية. هي المرجع في تحديد اختصاص المتهم بالعمل الذي تقاضى
الرشوة للقيام به أو الامتناع عنه.
المقصود بالاختصاص بالعمل في مجال الرشوة أن يكون لدى الموظف سلطة
مباشرة العمل الذي وقع الارتشاء مقابل تحقيقه أو الامتناع عنه .
مساواة الشارع في نطاق الرشوة بين ارتشاء الموظف واحتياله باستغلال
الثقة التي تفرضها الوظيفة بالاتجار بها.
جريمة الرشوة. قيامها: يكفي فيه أن يكون للموظف نصيب من الاختصاص
يسمح بتنفيذ الغرض منها.مثال لتسبيب سائغ لإثبات توافر الاختصاص بما يسمح بتنفيذ
الغرض من الرشوة.
إدانة الطاعن بجرائم الرشوة والإخلال عمداً بنظام توزيع سلعة متعلقة
بقوت الشعب وتسهيل الاستيلاء على مال للدولة المرتبطة بجريمتي التزوير في محررات
رسمية واستعمالها وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر
الدعوى.مثال لتسبيب سائغ للتدليل على أن المبلغ الذي قبضه الطاعن كان على سبيل
الرشوة.
وجوب تفسير نص المادة 110 عقوبات على هدي نص المادة 30/ 1 من القانون
المذكور.مقتضى المادة 110 من قانون العقوبات يوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون
موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه وصف الراشي أو الوسيط.
إثبات الحكم أن الطاعن قام بعرض مبلغ الرشوة على رجل الشرطة أثر قيام
هذا الأخير باستيقافه حتى لا يتخذ ضده الإجراءات القانونية بسبب ارتكابه جرائم
مرور وتموين. أثره: تتحقق حالة التلبس ووقوع القبض صحيحاً.
القصد الجنائي في جريمة عرض رشوة لم تقبل. يتحقق بحمل الموظف على
الإخلال بواجبات وظيفته وأن يكون العطاء ثمناً لاستغلاله لها.
لا يشترط في جريمة الرشوة أن يكون الموظف هو وحده المختص بجميع العمل
المتعلق بالرشوة. بل يكفي أن يكون له علاقة به أو أن يكون له نصيب من الاختصاص
يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
متى تتحقق جريمة عرض الرشوة.لا يقدح في قيام جريمة عرض الرشوة أن
تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جاداً في قبوله الرشوة متى كان
عرضها جدياً في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.
كفاية كون الموظف له علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو له فيه نصيب من
الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن الأول
ببطلان القبض عليه وتفتيشه داخل مسكنه ورد عليه بقوله "ومن حيث إنه متى كان
دخول رجال الرقابة الإدارية لمسكن المتهم الأول لمجرد القبض عليه وتفتيشه تنفيذاً
للأمر القضائي الصادر بذلك .
كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون
له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه حقيقياً كان أو مزعوماً أم
معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة.
عدم جدوى ما يثيره الطاعن من إدانته بجريمة الرشوة المنصوص عليها في
المادة 103 مكرراً عقوبات. متى كانت المحكمة قد وقعت عليه عقوبة الاتجار بالنفوذ
المرتبطة بها ذات العقوبة الأشد.
إثبات الحكم أن الطاعن قبل وعداً بمبلغ من المال لنقل كمية من الثوم
بالسيارة قيادته التابعة لإحدى شركات القطاع العام يتحقق به الغرض المقصود من الرشوة.
جريمة الرشوة. لا يلزم فيها ان تكون الأعمال التى يطلب من الموظف
أداؤها داخلة فى نطاق الوظيفة مباشرة
إنصراف قصد المتهم إلى الاستئثار بالمبلغ لنفسه دون ان ينصرف قصده
إلى الاتصال بالطرف الآخر المزمع ارشائه.
إختصاص الموظف بالعمل الذى طلب اليه أداؤه. ركن فى جريمة عرض الرشوة.
جريمة الرشوة. لا يؤثر فى قيامها وقوعها نتيجة تدبير بضبطها. ولا أن
يكون المجنى عليه جاداً فى قبولها. مجرد عرض الرشوة
تنفيذ الغرض من الرشوة. ليس ركنا فى الجريمة.
العطاء اللاحق غير المسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي. انطباق
المادة 105 من ذات القانون علة ذلك.
اعتبار أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحليةسواء أكانوا منتخبين
أو معينين. في حكم الموظفين العموميين في مجال جريمة الرشوة. المادة 111/ 2 عقوبات.
إثبات الحكم في مدوناته أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة كمحكمة جنايات
من مستشار الإحالة. والحكم فيها على هذا الأساس على خلاف الثابت من إحالتها إليها
بأمر إحالة من النيابة كجناية أمن دولة. أثره. بطلان الحكم لصدوره من محكمة غير
مختصة .
جريمة الرشوة. لا يلزم فيها أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف
أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة. يكفي أن يكون له اتصال يسمح بتنفيذ الغرض
المقصود من الرشوة وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس.
نص المادة 104 عقوبات المعدلة بالقانون 69 لسنة 1953 التي عددت صور
الرشوة. مطلقاً يتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل
تصرف أو سلوك ينتسب إلى هذه الأعمال ويعد من واجبات أدائها.
اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب إليه أداؤه. أياً كان نصيبه فيه. سواء
كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً في جريمة الارتشاء المنصوص عليها في
المادتين 103، 103 مكرراً عقوبات.
من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكرراً من
قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه
دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة - كما هو الحال في واقعة الطعن .
تطلب الفصل فى الدعوى تحقيق دليل بعينه. على المحكمة تحقيقه مادام
ذلك ممكنا. استغناؤها عن تحقيق هذا الدليل وتضمينها حكمها أسبابا سائغة دعتها الى
العدول عن تنفيذ ما سبق ان أمرت به من تحقيق هذا الدليل. لا تثريب.
لما كان الشارع قد نص فى المادة 104 من قانون العقوبات - التى عددت
صور الرشوة - على الاخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة
للموظف ومن فى حكمه اسوة بامتناعه عن عمل من أعمال وظيفته فكل انحراف عن واجب من
واجبات الوظيفة أو الامتناع عن القيام به يجرى عليه وصف الاخلال بواجبات الوظيفة
الذى عناه الشارع فى النص.
لما كان الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات قد نص على
"الاخلال بواجبات الوظيفة" كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف
اسوه امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه، وجاء التعبير
بالاخلال بواجبات الوظيفة مطلقا من التقييد ليتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس
الأعمال التى يقوم بها الموظف .
يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة
وفقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع
الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف وان يكون حاصلا لدى جهة
الحكم حتى تتحقق فائدته .
لما كان الحكم قد عرض لما تمسك به الدفاع عن الطاعن من ان طلب الرشوة
لا محل أو سبب له بعد أن الغيت المناقصة ورد عليه بقوله: "ان الثابت من
الاوراق ان لجنة البت قررت بجلسة 18/ 9/ 1976 بناء على مذكرة قسم المشتريات الموقع
عليها من المدير والمتهم الغاء المناقصة بالنسبة "......." لقلة
العطاءات واعادة الشراء بطريق الممارسة أمام لجنة البت .
جنايات الرشوة والاختلاس والغدر والتزوير وغيرها الواردة في الأبواب
الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
الاستمرار في تفتيش متهم برشوة مأذون بتفتيشه. بعد ضبط مبلغ الرشوة
معه. بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بجريمة الرشوة. حق لمأمور الضبط القضائي.
ضبط ما يكشفه عرضاً أثناء ذلك من جرائم. صحيح. أساس ذلك.
عدم استظهار المحكمة ما إذا كان العثور على المخدر قد حصل عرضاً
أثناء التفتيش المتعلق بالرشوة أو أنه كان نتيجة التعسف في تنفيذ إذن التفتيش قصور.
إبانة الحكم واقعة الدعوى بما يتحقق به معنى حمل الموظف على الإخلال
بواجبات وظيفته.
جناية الاستيلاء بغير حق على مال مما نص عليه فى المادة 113 عقوبات.
تحققها بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة بقصد ضياع المال على ربه.
جريمة الرشوة عدم اشتراط عرض الرشوة على الموظف العام بالقول الصريح
بتحققها.
إيراد الشارع لمصطلح معين في نص ما وجوب صرفة لهذا المعنى في كل نص
آخر يرد فيه جريمة المادة 19 مكرراً ثانياً عقوبات.
لما كانت جريمة الرشوة تدخل فى عداد الجرائم التى تختص بها محاكم أمن
الدولة، وكان ما ورد بديباحة الحكم من أن مستشار الاحالة أحال الدعوى إلى المحكمة
بتاريخ معين هو مجرد خطأ مادى، لأن الثابت من الأوراق أن هذا التاريخ هو التاريخ
ذاته الذى أحال فيه رئيس نيابة أمن الدولة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا.
الزعم القائم على انتحال صفة وظيفة منبتة الصلة بالوظيفة التى يشغلها
الجانى لا تتوافر به جريمة الرشوة بل يكون جريمة النصب.
إعتناق الحكم الإعفاء من العقاب على أساس اعتراف الراشين. لا يعيبه
تزيده فيما انطوى عليه من تقريرات قانونية خاطئة عن حالة الضرورة.
جريمة عرض الرشوة. كفاية القيام بفعل الاعطاء أو العرض - دون اشتراط
التحدث مع الموظف العام - لتحققها.
من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند
طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو
الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته
أو استغلالها.
عدم توافر حالة الضرورة المانعة من المسئولية الجنائية المتهم يعرض
الرشوة إذا كان اقتياده لمقر الشرطة له ما يبرره قانونا.
متى كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، المطعون فيه، لم
يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها عدم وجود مرتشي حقيقي وانصراف نية المطعون
ضدهما إلى الاحتفاظ بمبلغ الرشوة .
إن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي
بإدانة المتهم أو ببراءته منها، صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من
التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره.
استهدف الشارع بما نص عليه في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات،
وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، التوسع في مدلول الرشوة حتى تشمل حالة إستعمال
النفوذ الحقيقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الحصول في مقابلها على مزية ما من أية
سلطة عامة.
الأمر بالتفتيش. إجراء من إجراءات التحقيق. إصداره. لا يكون إلا لضبط
جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه.
الفصل فيما إذا كان من نفذ الأمر بالتفتيش التزم حده أم جاوز غرضه
متعسفاً في تنفيذه. من الموضوع لا من القانون.
قيام علاقة العمل. بتوافر عنصري التبعية والأجر. ارتباط المتهم
بعلاقة عمل في شركة من الشركات المنصوص عليها في المادة 111/ 6 عقوبات. اعتباره في
حكم الموظفين العامين. في تطبيق أحكام الرشوة. سواء كان عقده محدد المدة أم غير
محددها.
كفاية كون الموظف أو من في حكمه له نصيب من الاختصاص يسمح بتنفيذ
الغرض من الرشوة.
طلب الرشوة. يتحقق به قيام جريمة الرشوة. تسلم الرشوة. واقعة لاحقة
لطلبها. الإذن الصادر بضبط المرتشي عند تسلم الرشوة. هو عن جريمة وقعت من مقترفها.
لا عن جريمة مستقبلة.
انطباق أحكام الرشوة والاختلاس عند تحققها. على جميع فئات العاملين
في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً. مهما تنوعت أشكالها.
وأياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه أو نوع عمله.
إذا كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش المبدي من الطاعن ورد
عليه في قوله "إن الحاضر مع المتهم دفع ببطلان إذن التفتيش لأنه قد صدر
بالنسبة لجريمة مستقبلة لما تقع، إلا أن هذا الدفع في غير محله.
انطباق المادة 104 عقوبات على المرتشي. إذا كان الامتناع أو الإخلال
بواجبات الوظيفة. تنفيذاً لاتفاق سابق. عدم الاتفاق مع الراشي على أداء العمل
والامتناع عنه. مطالبة المرتشي بالمكافأة عنه بعد ذلك. انطباق المادة 105 عقوبات.
إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعة الدعوى استخلص منها ومن
مؤدى أقوال شهود الإثبات - وهو ما لا يجادل الطاعن في صحة معينة من الأوراق، وفي
حدود سلطته الموضوعية - أن الطاعن إذ توجه إلى منزل المجني عليه ولم يجده وقبض من
زوجته مبلغ جنيه بزعم أنها غرامة محكوم عليه بها.
رؤية رجل الضبط للمتهم بتسلم مبلغ الرشوة. تلبس. صحة القبض على
المتهم وتفتيشه في هذه الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة إنه
صدر لضبط جريمة مستقبلة. عند توافر حالة التلبس.
شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من عقوبة
الرشوة: أن يكون صادقاً يغطي جميع وقائع الرشوة. وأن يكون لدى جهة الحكم. حصوله
أمام جهة التحقيق والعدول عنه أمام المحكمة. لا ينتج أثره. المادة 107 مكرراً
عقوبات.
مخالفة واجبات الوظيفة في معنى المادة 104 عقوبات. ذات مدلول أوسع من
أعمال الوظيفة. شمولها أمانة الوظيفة ذاتها.
كفاية كون الموظف له اتصال بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
وأن يكون الراشي قد أتجر معه على هذا الأساس.
استظهار الحكم قدراً من الاختصاص يسمح للمتهم بتنفيذ الغرض من
الرشوة. كفايته.
تبرئة الحكم متهماً في جريمة رشوة لعدم ثبوتها في حقه. وإدانته آخر
فيها ثبتت قبله. لا تعارض.
اختصاص رجال الرقابة الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها
الموظفون أثناء مباشرتهم لوظائفهم. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى آحاد الناس. ما لم
يكن طرفاً في الجريمة التي ارتكبها الموظف.
انحسار صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة الإدارية. إذا ارتكب
الجريمة أحد من الناس.
مشاهدة رجل الرقابة الإدارية واقعة تسليم مبلغ الرشوة. تلبس. حقه في
تسليم المتهم إلى أقرب مأمور ضبط. المادة 38 إجراءات.
سماح صاحب المسكن بدخول رجل الرقابة الإدارية لتسهيل مشاهدة الجريمة
وتسمع الحديث عنها. مشروع.
نص المادة الرابعة من القانون 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة
الإدارية. لا يشكل قيداً على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. مخالفته. لا
بطلان.
كفاية استظهار الحكم اختصاص الموظف بالعمل المعروض من أجل الإخلال به
الرشوة.
إنه يشترط لتوافر حالة الضرورة أو حالة الإكراه الأدبي التي تمنع
المسئولية الجنائية، أن يثبت أن الجاني قد أراد الخلاص من شر محيق به، وأنه كان
يبغي دفع مضرة لا يبررها القانون.
كفاية ارتكاب الجريمة عن إرادة حرة. متابعة الطاعن في دفاعه الموضوعي
والرد عليه استقلالاً. غير لازم.
جريمة النصب. أركانها: ركن الاحتيال. مثال لجريمة استغل فيها المتهم
وظيفته العمومية مستعيناً في تأييد مزاعمه بدفتر وأوراق كان يحملها.
إنهاء حالة الطوارئ. لا ينحسر به اختصاص نيابة أمن الدولة بالتحقيق
والتصرف في الجرائم المحددة في قرارات وزير العدل في هذا الشأن. ومن بينها جرائم
الرشوة. في جميع أنحاء الجمهورية.
استخلاص المحكمة وقوع جريمة الرشوة مما له أصل صحيح في الأوراق. لا
تثريب عليها. عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام النقض.
كفاية إيراد الحكم ما تتوافر به عناصر جريمة الرشوة المنصوص عليها في
المادة 106 مكرراً عقوبات. وإن أخطأ وطبق المادتين 103، 103 مكرراً عقوبات.
دفع المتهم جريمة الرشوة المسندة إليه تأسيساً على أن النقود التي
قبضها من المبلغ ثمن بضاعة ردها.
اختصاص الموظف بالعمل المطلوب أداؤه حقيقياً كان أو مزعوماً أو
معتقداً فيه. ركن في جريمة الرشوة.
المرجع في تحديد اختصاص المتهم بالرشوة هو الجهة الإدارية المختصة.
حجز المحكمة القضية للحكم. عدم التزامها بإعادتها إلى المرافعة
لإجراء تحقيق فيها.
تطبيق المادة 32 عقوبات. لا يبرر خطأ الحكم في الاستدلال. ما دام
الخطأ قد شمل الحكم كله.
اقتصار الإعفاء من العقوبة المقررة بالمادة 107 مكرراً عقوبات على
حالة قبول الرشوة فحسب.
حق المحكمة في تعديل وصف التهمة. ما دام أن الواقعة الواردة بأمر
الإحالة هي ذاتها أساس الوصف الجديد.
عدم التزام المحكمة بتنبيه الدفاع عند تعديل وصف التهمة بما ينطبق
عليه المادة 109 مكرراً عقوبات. بدلاً من الوصف المنطبق عليه المادة 106 مكرراً
عقوبات.
كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة أو أن يكون
له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
شمول اختصاص الرقابة الإدارية للجهاز الحكومي وفروعه والجهات العامة
والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً
عامة وجميع الجهات التي تسهم الدولة فيها على أي وجه.
انبساط اختصاص الرقابة الإدارية على القطاع الخاص عند تعامله مع شركة
من شركات القطاع العام ولو كان تعامله معها من الباطن.
عدم تقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. إلا بما
وضعه المشرع من قيود.
نص المادة الثامنة من القانون 54 لسنة 1964 لا يعتبر قيداً على حرية
النيابة في تحريك الدعوى ومباشرتها.
انحسار الطعن عما تتخذه النيابة من إجراءات. ما دام أن المشرع لم
يقيدها في هذا الصدد.
اختصاص الرقابة الإدارية. لا يحول بين الجهة الإدارية وبين حقها فحص
الشكوى والرقابة والتحقيق. المادة 8 من القانون 54 لسنة 1964.
كفاية كون الموظف له علاقة بالعمل المتصل بالرشوة، أو له فيه نصيب من
الاختصاص يسمح بتنفيذ الغرض من الرشوة.
من المقرر في القانون أنه لا يؤثر في قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون
قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جاداً في قبوله الرشوة، متى كان
عرضها جدياً في ظاهره.
تحقق جريمة الرشوة في حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته مشروط
بأن يعتقد الموظف أو يزعم كذباً أنه من أعمال وظيفته.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حق لمحكمة الموضوع تستخلصه من
الأدلة المباشرة أو غيرها.
إثبات الحكم على المتهم ارتكاب جنايتي عرض رشوة على شاهد الإثبات
وأخذ رشوة من مجهولين حاولوا تهريب مخدرات عدم التزام الحكم أن يقم الدليل على
وقوع جريمة إحراز المخدرات.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها غير مقبول
مثال لاستناد الحكم على ما شهد به شاهد عما ورد بتسجيل لمناقشة بينه وبين المتهم،
دون سماع المحكمة لهذا التسجيل أو إيراد فحواه.
اقتصار الإعفاء الوارد في المادة 107 مكرراً عقوبات على الراشي
والوسيط دون المرتشي.
قصور الحكم في التدليل على الاشتراك في جريمتي الاشتراك في الاختلاس
والتزوير عدم جدوى النعي به من المتهم ما دامت المحكمة قد عاقبته بالعقوبة الأشد
المقررة لجريمة الرشوة التي أثبتها في حقه.
حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام
مانع لديه في التقرير بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع
أسبابه.
نطاق حق محكمة الموضوع في تكييف الواقعة وإسباغ الوصف القانوني
عليها؟
كفاية أن يكون للموظف نصيب من الأعمال المطلوب أداؤها يسمح له بتنفيذ
الغرض من الرشوة.
إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من
قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه
دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة.
إذ اشترطت المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات لتطبيقها أن يطلب
الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي .
اختلاف أركان وعناصر جريمة المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات عن
جريمة المادتين 103، 103 مكرراً من ذات القانون.
إن حالة التلبس بذاتها لا تستلزم إذناً من سلطة التحقيق لإجراء
التفتيش إذ أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط القضائى متى كان له حق إيقاع القبض على
المتهم .
تنعقد جريمة الرشوة بالاتفاق الذي يتم بين الراشي والمرتشي ولا تبقى
بعد ذلك إلا إقامة الدليل على هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسلم المبلغ.
مؤاخذة الجاني على الرشوة بغض النظر عما إذا كان العمل أو الامتناع
المطلوب من الموظف حقاً أو غير حق متى كان مختصاً به.
جرى قضاء محكمة النقض على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل
دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به .
نص الشارع في المادة 104 من قانون العقوبات - التي عددت صور الرشوة -
على الإخلال بواجبات الوظيفة كغرض من أغراض الرشوة .
يكفي لتوافر الاختصاص في جريمة الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب يسمح
له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
لا شأن لعدم الاختصاص المكاني بالإخلال بالواجب العام بالتبليغ عن
الجرائم.
ليس للطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه كان في حالة ضرورة
ألجأته إلى عرض الرشوة تخلصاً من خطر القبض عليه.
يستوي في جرائم الرشوة حصول الجاني على الفائدة لنفسه، أو طلبها أو
قبولها لغيره.
جعل القانون من مجرد طلب الرشوة من الموظف جريمة تامة.
إدانة الحكم الطاعن بجريمة التزوير في المحررات الرسمية والرشوة
وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الجريمة الأشد.
اختصاص الموظف بالعمل الذي طلبت الرشوة من أجله أو الزعم باختصاصه
به. واجب المحكمة تمحيص ذلك لتعلقه بركن من أركان الجريمة.
على المحكمة أن تعني ببحث الظروف والملابسات التي تم فيها ضبط مخدر
مع متهم مأذون بتفتيشه في جريمة رشوة .
إن تبرير عدم ضبط مبلغ الرشوة كله مع المتهم بمظنة احتمال احتجازه له
في الصباح قبل حضور المجني عليه لصرف قيمة الإذن بعد ظهر يوم الحادث.
إيراد الحكم من الوقائع ما يفيد أن الطاعن طلب وأخذ مبلغ الرشوة نظير
إعادة الشاهد إلى عمله.
المكلف بخدمة عمومية: هو كل شخص يقوم بخدمة عامة لصالح المجتمع، ولو
لم يكن عن طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين.
جريمة عرض الرشوة. قيامها: لا يشترط فيه أن يكون المجني عليه جادا في
قبولها.
تقديم العطاء إلى المجني عليه يعتبر عرضاً للرشوة ولو تم بعد تمام
العمل الذي دفعت الرشوة من أجل تجنبه.
تطبيق المحكمة المادة 32 عقوبات ومعاقبتها المتهم بالعقوبة الأشد
المقررة للجريمة الأولى.
جريمة عرض الرشوة. أركانها ؟ قيامها سواء أكان العمل أو الامتناع
المطلوب من الموظف حقا أو غير حق.
إطلاق الشارع حكم المادة 137 مكررا (أ) عقوبات - دون تخصيص شخص
الجاني أو صفته - لينال بالعقاب كل من يقترف الفعل المؤثم.
إعتبار العاملين بالمؤسسات العامة والجمعيات والشركات التي تنشؤها
بمفردها من مالها المملوك للدولة في حكم الموظفين العموميين .
جريمة الرشوة. لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها وألا
يكون الراشي جادا فيما عرضه على المرتشي.
انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الاذن الصادر به لا يترتب عليه
بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله.
جريمة الرشوة تحققها في جانب الموظف أو من في حكمه ولو كان العمل حقا
خروج العمل عن دائرة الوظيفة لا يمنع من قيام الجريمة.
جريمة عرض الوساطة في رشوة تحقيقها بتقدم الجاني إلى صاحب الحاجة
عارضا عليه التوسط لمصلحته لدى الغير في الارتشاء.
يكفى لمساءلة الجاني عن جريمة الرشوة في حكم المادة 103 مكرراً عقوبات
المعدلة الزعم بأن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته.
دفع المتهم ببطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة. ثبوت
أن الإذن قد صدر توصلاً لضبط واقعة رشوة مما ينبئ عن صدوره عن جريمة لم تكن وقعت
فعلاً قبل صدوره. إعراض الحكم عن الرد على هذه الجزئية وبيان مدى صحة الأذن أو عدم
صحته. قصور.
تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ جريمة الرشوة عن الغير. عدم كفايته
لقيام حالة التلبس بها. ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.
الشركة العامة لاستصلاح الأراضي. إلحاقها بالمؤسسة العامة لاستصلاح
الأراضي. بقاؤها متمتعة بشخصية معنوية وكيان مستقل عن شخصية الدولة.
تسوية الشارع في المادة 104 عقوبات - التي عددت صور الرشوة - بين
الإخلال بواجبات الوظيفة وبين الامتناع عن عمل من أعمالها.
اختصاص الموظف بالعمل الذي من أجله طلب الرشوة. يكفى لتوفره: أن يكون
للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
جريمة المادة 109 عقوبات ليس فيها معنى الإتجار بالوظيفة اختلاف
عناصرها فى جريمة الرشوة المقصود من إعطائها حكم الرشوة هو من حيث العقوبة المقيدة
للحرية دون عقوبة الغرامة.
إدانة الطاعن فى جريمتى عرض الرشوة والتداخل فى وظيفة عمومية مع
تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات معاقبته بالعقوبة الأشد المقررة للجريمة الأولى لا جدوى
له من المنازعة فى توافر أركان الجريمة الثانية.
المادة 107 مكررا عقوبات الإعفاء من عقوبة الرشوة شموله كل من يصح
وصفه بأنه وسيط كان يعمل لحساب الراشى أو المرتشى اقتصار الإعفاء على الراشى
والوسيط دون غيرهما من أطراف الجريمة.
اختصاص الموظف يكفى أن يكون له نوع علاقة بالعمل محل الرشوة. الغرض
منها لا فرق بين الفائدة التى يحصل عليها الموظف لنفسه أو التى يطلبها لغيره.
استقلال القانون التأديبى عن قانون العقوبات الفعل الواحد قد ينشأ
عنه فى الوقت نفسه خطأ تأديبى وفعل جنائى دخوله فى اختصاص النيابة الإدارية
والنيابة العامة مثال الرشوة هى إخلال بواجبات الوظيفة العامة .
العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكررا من قانون
العقوبات، مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشى بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون
حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة.
علم الشهود بأنهم يدفعون للمتهم أموالا غير واجبة الأداء لا يعفيه من
المسئولية بل هو مما تتحقق به جريمة الرشوة مادام العطاء لم يكن إلا لحمله على
الإخلال بواجبات وظيفته.
ماهية التلبس بجريمة الرشوة: التفرقة بين انعقاد الرشوة بحصول اتفاق
الطرفين عليها وبين التدليل على قيام هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسلم مبلغ الرشوة.
يعاقب القانون على الرشوة ولو كان العمل المقصود منها يكون جريمة ما
دامت الرشوة قدمت إلى الموظف - بقصد إفساد ذمته .
عناصر الواقعة الإجرامية. مظاهر الاتجار بالوظيفة أو استغلالها: من
بينها الإخلال بواجبات الوظيفة.
تمام جريمة الرشوة بعرض مبلغ من النقود على جندي المرور ليمتنع عن
تحرير محضر مخالفة لسائق سيارة ولم يقبلها الجندي.
اختصاص المرتشي بالعمل أو الامتناع الذي يطلبه منه الطرف الآخر.
شيخ الحارة هو من المكلفين بخدمة عامة استحضار الأشخاص المطلوبين
للأقسام من الخدمات العامة التي يؤديها شيخ الحارة خدمة للأمن العام.
اختصاص الموظف المرتشي بالعمل أو الامتناع الذي يطلبه منه الطرف
الآخر.
اختصاص المرتشي بالعمل أو الامتناع الذي يطلبه منه الطرف الآخر.
اختصاص مأمور الضبط القضائي التابع للقسم الذي وقعت في دائرته
الجريمة بتعقب المتهم في أي مكان.
إعطاء المشرع حكم الرشوة لجريمة التعدي من حيث العقوبة المقيدة
للحرية دون الغرامة م 109 ع معدله 69/ 953.
قيام حالة التلبس بجريمة الرشوة تنفيذاً لاتفاق سابق بين المتهم
والمجني عليه.
ساوت المادة 103 من قانون العقوبات في التجريم والعقاب بين طلب
الموظف العمومي الرشوة لنفسه أو لغيره .
لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرتشي هو وحده المختص
بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة.
إن جريمة الرشوة طبقا للمادة 103 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون
رقم 69 لسنة 1953 تقوم فى حق الموظف العمومى بمجرد طلبها .
يكفى أن يكون للموظف نصيب من العمل المطلوب.
الغرامة الواجب الحكم بها على مقتضى نص المادة 108 من قانون العقوبات
هي غرامة نسبية تحدد حسب مقدار ما استولى عليه كل من المرتشين.
القانون يعاقب عليها ولو كان العمل المقصود منها جريمة.
اتفاق المتهمين باعتبارهما مندوبي تحصيل ضريبة السيارات مع المجني
عليه على دفع الرشوة نظير إسقاط المطالبة بدفع مبلغ الضريبة. الحكم لا يبين منه
أنهما قبلا الرشوة على أساس أن المجني عليه هو صاحب المنقولات المحجوزة دون ابنه.
تقديم مبلغ للموظف لعمل من أعماله وظيفته. جريمة رشوة. تقديمه المبلغ
بناءً على طلب الموظف أو الاتفاق على تقديمه في تاريخ سابق. لا يؤثر. كون الراشي
غير جاد في عرضه.
كونستابل. قبوله مالاً لعدم تحرير محضر يدخل في اختصاصه تحريره.
ارتشاء ولو لم يكن ثمة موجب لتحرير المحضر.
يجب في جريمة الرشوة أن يكون العمل الذي قدم الجعل إلى الموظف لأدائه
أو للامتناع عنه داخلاً في أعمال وظيفته هو
ليس في القانون ما يحتم أن يكون تعيين أعمال الوظيفة بمقتضى قوانين
أو لوائح، وإذن فلا مانع من أن تحدد هذه الأعمال بمقتضى أوامر مكتوبة أو شفوية.
إن اختصاص الموظف بالعمل الذي أداه أو امتنع عن أدائه مقابل رشوة هو
ركن من أركان الجريمة، فيجب بيانه في الحكم الصادر بالإدانة وإلا كان باطلاً.
يجب في جريمة الرشوة أن يكون الموظف مختصاً بالعمل الذي تعاقد على
القيام به، فعلى المحكمة إذا ما عاقبت موظفاً على هذه الجريمة ينكر اختصاصه بالعمل
محل التعاقد أن تبين الدليل الذي استمدت منه هذه الحقيقة القانونية وتذكر مضمونه
ومؤداه
لا يهم لأجل أن يعد الموظف مرتشياً أن يكون الراشي جاداً في عرضه، بل
المهم أن يكون العرض جدياً في ظاهره وقبله الموظف على هذا الاعتبار منتوياً العبث
بأعمال وظيفته بناءً عليه.
إن المادة 103 من قانون العقوبات إذ كان نصها أنه "يعدّ مرتشياً
كل موظف عمومي قبل وعداً من آخر بشيء مّا أو أخذ هدية أو عطية لأداء عمل من أعمال
وظيفته ولو كان العمل حقاً أو لامتناعه عن عمل من الأعمال المذكورة ولو ظهر له أنه
غير حق".
رشوة. أحكامها غير مقصورة على الموظفين العموميين والمأمورين
والمستخدمين بل تتناول كل مكلف بخدمة عمومية. وكيل شونة بنك التسليف الذي يتسلم
القمح المحجوز لحساب الحكومة طبقاً للأوامر العسكرية. محاولة إرشائه. العقاب عليها
بمقتضى المادة 111 عقوبات.
معاون إدارة. ندبه لأعمال التموين. قبوله مبلغاً من تاجر مقابل
تسهيله له الحصول على ترخيص بصرف غلال من شونة بنك التسليف. رشوة.
إن كل موظف يقبل من آخر وعداً بشيء مّا أو يأخذ هدية أو عطية لأداء
عمل من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل حقاً، أو للامتناع عن عمل من الأعمال
المذكورة ولو ظهر له أنه غير حق، يعدّ مرتشياً مستحقاً للعقاب على جناية الرشوة.
إن الشارع لم يقصر العقاب على الرشوة على الموظفين العموميين، بل هو
في المادة 104 من قانون العقوبات قد سوى بينهم وبين المأمورين والمستخدمين
والخبراء والمحكمين وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية.
إذا كان البلاغ الذي قدّمه المتهم في حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ
مبلغاً من أحد المحامين لحفظ جناية اختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فيه إسناد
واقعة رشوة للمجني عليه، لأنه وإن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ في الجناية إلا
أن له باعتباره محققاً لها رأياً في التصرف الذي يتم فيها.
لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص
بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفي أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص
يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.
إن المادة 90 من قانون العقوبات نصت صراحة على أن المأمورين
والمستخدمين أياً كانت وظيفتهم والخبيرين وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية يعتبرون
بالنسبة لجريمة الرشوة كالموظفين.
تمام هذه الجريمة قانوناً بالإيجاب والقبول. التظاهر بالقبول لغرض.
ليس قبولاً صحيحاً. إيجاب الراشي وحده. شروع في الرشوة.
تمام هذه الجريمة قانوناً بالإيجاب والقبول. التظاهر بالقبول لغرض.
ليس قبولاً صحيحاً. إيجاب الراشي وحده. شروع في الرشوة.
إذا وعد شخص موظفا باعطائه كل ما يملك فى نظير قيامه بعمل له فان هذا
القول لا يفيد أن هناك شروعا منه جدّيا فى إعطاء رشوة إذ هو لم يعرض فيه شيئا
معينا على الموظف بل عرضه هو أشبه بالهزل منه بالجدّ.
جريمة ارتشاء الموظف المنصوص عليها فى المادة 89 من قانون العقوبات
تتحقق إما بقبول الموظف وعدا بشىء ما لأداء عمل من أعمال وظيفته أو لامتناعه عن
عمل من أعماله وإما بأخذه عطية أو هبة لأى هذين الغرضين.