الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 27 ديسمبر 2025

قانون رقم 161 لسنة 2021 بتعديل قانوني المرور 66 لسنة 1973 والطفل 12 لسنة 1996


الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (ب) في 27 ديسمبر سنة 2021


القانون رقم 161 لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
و قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛

( مادة الأولي )
يُستبدل بنصوص المواد (7/ فقرة أخيرة) ، (35 / بند 1 وفقرة أخيرة) ، (37/ بند 4) ، (51 مكررًا/ فقرة ثانية) ، (72 مكررًا/ فقرتين أولى وثانية)، (81 مكررًا 3) ، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، النصوص الآتية :
مادة (7 / فقرة أخيرة) :
وذلك كله وفقًا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، كما تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات الأخرى الخاصة بكل نوع منها
مادة (35 / بند 1 وفقرة أخيرة) :
بند 1 :
1 - ألا يقل سن الطالب عن (16) سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند(9) من المادة (34) من هذا القانون ، وعن (18) سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة (34) من هذا القانون ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن (21) سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (8) ، (12) من المادة (34) من هذا القانون ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
فقرة أخيرة :
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توفر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبنود أرقام (9 ، 12 ، 13) من المادة (34) من هذا القانون ، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوى الإعاقة ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى ، وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند(5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون .
مادة (37/ بند 4) :
4 - سنة واحدة بالنسبة للبند (9) ، وستة أشهر بالنسبة للبند (13) .
مادة (51 مكررًا/ فقرة ثانية) :
وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق ، على أن يزاد سنويًا بنسبة (6%) من أصل قيمة الرسم المفروض ، بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم ، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين ، عدا رسم «جمرك» الوارد بالبند الفرعى رقم (4) من البند «ثانيًا : رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى» بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور بالنسبة لسيارات النقل الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل ، وفى حدود تلك المعاملة
مادة (72 مكررًا / فقرتان أولى وثانية) :
تسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (أ) ، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ب) عدا الفقرة (7) منه ، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ج) .
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر فى المخالفات الواردة فى الفقرتين (3 ، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرات (5 ، 6 ، 7) من البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4) من البند (ج) .
مادة (81 مكررًا 3) :
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون ، أو أية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لأى شخص غير مرخص له بالقيادة ، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير .

(المادة الثانية )
يُضاف بند برقم (9) إلى الفقرة الثانية من المادة رقم (34) ، والمواد أرقام (69 مكررًا) ، (69 مكررًا 1) ، (69 مكررًا 2) ، (69 مكررًا 3) ، (69 مكررًا 4) ، (74 مكررًا 6) ، إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، نصوصها الآتي :
مادة (34/ فقرة ثانية بند 9) :
9 - رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة تجيز لحاملها قيادتها .
مادة (69 مكررًا) :
لا يجوز استعمال المركبات فى الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقًا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا به المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، يسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونًا ، ويئول ما يعادل نسبة (20?) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة ، ونسبة (10?) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية ، ويئول الباقى إلى وزارة الداخلية .
مادة (69 مكررًا 1) :
يقصد بالمعلن فى تطبيق أحكام المادة (69 مكررًا) من هذا القانون ما يأتى :
1 - الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية العاملة فى مجال الدعاية والإعلان أو التى تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها ، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التى تتبعها فى استصدار تراخيص الإعلان للغير .
2 - الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ، بالنسبة للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقًا بالاسم أو نوع العمل أو التجارة التى تزاولها .
مادة (69 مكررًا 2) :
تتولى الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررًا 1/ بند 1) من هذا القانون ، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكى المركبات الراغبين فى وضع المواد الإعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات ، تقديم طلبات الترخيص بوضع المواد الإعلانية على مركباتهم . ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية ، اسم الشركة العاملة فى مجال الدعاية والإعلان المعتمدة من وزارة الداخلية ، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه ، والبيانات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (69 مكررًا 3) :
يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقًا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور

مادة (69 مكررًا 4) :
استثناء من حكم المادة (69 مكررًا) من هذا القانون ، لوزير الداخلية لاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الإعفاء من سداد رسوم الترخيص ، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها فى المواد (69 مكررًا ، 69 مكررًا 1 ، 69 مكررًا 2) من هذا القانون .

مادة (74 مكررًا 6) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، كل من وضع إعلانًا أو تسبب فى وضعه بالمخالفة للمادة (69 مكررًا 1) من هذا القانون ، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات . ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإداري .

( المادة الثالثة )
يُستبدل بنص المادة (50/ فقرة أولى) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، النص الآتى :
مادة (50/ فقرة أولى) :
فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى قانون المرور ، لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة مركبة آلية .

(المادة الرابعة )
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

(المادة الخامسة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
(الموافق 27 ديسمبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسي

الطعن 154 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 12 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 154 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
و. ك. ل. ا. ذ. م. م.
م. ع. ح. م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/85 استئناف عمالي بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية (وي كان للوساطة العقارية ذ م م) أقامت الدعوى رقم 2943/2024 عمالي ضد المطعون ضده الأول محمد عصام حماد مرسى ابوشوبه بطلب الحكم بإلزامه بمبلغ إجمالي ( 510482 درهم) ، والزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ، والفائدة القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وذلك على سند من القول حاصله أن المطعون ضده الأول التحق بالعمـل لـديها بتاريخ 28/06/2022، بأجر شهري إجمالي 4000 درهم، الإساسي منه 3000 درهم ، وانتهت علاقة العمل بتاريخ 01/04/2024 بسبب استقالته ، وتطالبه برد المبلغ سالف الذكر. وحيث إن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3124 لسنة 2024 عمالي مختصماً المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مستحقات عمالية بمبلغ إجمالي 378130 درهم، وإلزامها الرسوم والمصروفات والفائدة القانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد على سند من أنه عمل لديها بموجب عقد عمل (محدد المدة) إعتباراً من تاريخ 02/04/2022 ، براتب إجمالي ( 15000 درهم) الأساسي منه (3500 درهم) ، وكان آخر يوم عمل له بتاريخ 30/06/2024 وانتهت علاقة عمله بسبب إنهاء خدماته وعدم سداد رواتبه ، ولم تؤد له الطاعنة مستحقاته العمالية المطالب بها وتشمل الآتي : مبلغ ( 105000 درهم) رواتب متأخرة ، مبلغ (77900 درهم) بدل أرباح وعمولات ، مبلغ (6000 درهم) مكافاة نهاية الخدمة ، مبلغ (45000 درهم) التعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ ( 45000 درهم) بدل إنذار ، مبلغ (8000 درهم) بدل إجازة سنوية ، مبلغ (91230 درهم) مبالغ محولة منه إلى المطعون ضدها الثانية . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قررت ضم الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في الدعوى الضامة رقم 2943 لسنة 2024 عمالي: برفضها وفي الدعوى المنضمة رقم 3124 لسنة 2024 عمالي: بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 147093 درهم، وفوائده القانونية بنسبة (5%) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالإستئناف رقم 85/2025 عمالي واستأنفته المطعون ضدها الثانية بالإستئناف 88/2025 عمالي. استجوبت محكمة الإستئناف الطرفين وبعد أن رد الطرفان على الإستجواب وبتاريخ 30/4/2025 حكمت بتعديل جملة المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضده الأول بالدعوي (3124 لسنة 2024 عمالي) ليصبح (137109) درهم وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن ــ النائب العام ــ في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 3/11/2025 طلب فيه نقضه وقدم المطعون ضده الأول دفاعه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت إصدار الحكم لجلسة اليوم . 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن ــ النائب العام ــ على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه في موضوع الإستئناف رقم 85/2025 عمال المرفوع من العامل المطعون ضده الأول بتعديل جملة المبلغ المقضي به لصالحه بالدعوى (3124 لسنة 2024 عمالي) ليصبح (137109) درهم وبتأييده فيما عدا ذلك وفي بيان ذلك يقول : أن مستند المخالصة و الإتفاق ووفق البنود الواردة فيه وما اُلحق به من مستندات لم يشمل مطالبات المطعون ضده الأول (المدعي) التي تضمنتها لائحة دعواه بالمطالبة مبلغ (105000 درهم) رواتب متأخرة (عن الفترة من الأشهر مايو ويونيو ويوليو واغسطس من عام 2023، والأشهر مارس ومايو ويونيو من عام 2024)، ومبلغ (77900 درهم) بدل أرباح وعمولات، ، و مبلغ (45000 درهم) التعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ (45000 درهم) بدل انذار، ومبلغ (8000 درهم) بدل إجازة سنوية، غير أن الحكم المطعون فيه قد بنى قضائه على مستند المخالصة والإتفاق وحسم به النزاع المتردد ما بين المطعون ضدهما برمته والحقوق المطالب بها من المطعون ضده الأول قبل المطعون ضدها الثانية والمستحقة له حتى تاريخ 22 /05 /2024 وكان الأصل ان مستند المخالصة والاتفاق الذي ابرم ما بين المطعون ضدهما لا يرتب اثره القانوني كتسوية ما بينهما ولا يحسم النزاع الا فيما ورد فيه من حقوق عمالية للمطعون ضده الاول تم التصالح بها مع الثانية وهي ((راتب شهر 15000 + نهاية خدمة 15000 +عمولتين بإجمالي 18549 درهم ) دون ان يحسم النزاع في المطالبات محل الدعوى العمالية التي لم ترد في تلك المخالصة وهو ما لم يتبينه الحكم المطعون فيه حسبما انتهى إليه في أسبابه مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 65/3 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن قانون تنظيم علاقات العمل على إنه " يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على نفاذه) - يدل وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمة - ان المصالحة أو الإبراء من الحقوق المستحقة للعامل والمتفق عليها في عقد العمل يقع صحيحاً بإعتبار أنها من الحقوق المالية التي تتصل بشخص صاحبها مما يجوز له الإقرار بإستلامها أما الحقوق المقررة له في القانون ولا تستحق إلا بعد إنتهاء عقد عمله فإن إقراره باستلامها قبل نشوء الحق فيها يقع باطلاً ومن المقرر أنه إذا أقام الحكم قضاءه على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق ومؤديًة لما انتهى إليه قضاؤه وكافيًة لحمله فإن النعي على ما انتهى إليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم ومن ثم خلص من واقع ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى أن المبالغ المستحقة للمطعون ضده الأول مقدارها 185037 درهم وأنه قد تم سداد 72928 درهم منها لصالحه وأنه ـــ خلافاً لما انتهى إليه الحكم المستأنف ـــ يستحق أجوراً مبلغ 19000 درهم للفترة من بعد تاريخ (المخالصة والإتفاق) وحتى إنتهاء علاقة العمل أي من 23/5/2024 وحتى 30/6/2024 بالإضافة لمبلغ 6000 درهم مكافاة نهاية خدمة وترتيباً على ذلك قضي بتعديل جملة المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضده الأول ليصبح 137109 درهم وبتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فيما خلص إليه بشأن باقي الطلبات ــ الأرباح والعمولات ، التعويض عن الفصل ، بدل الإنذار ، بدل الإجازة ، مبالغ محولة ، سداد الغرامات ، تذكرة العودة ــ وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن.

الطعن 153 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 12 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 153 لسنة2025 طعن عمالي

طاعن:
ز. ع.

مطعون ضده:
ش. ف. ت. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/637 استئناف عمالي بتاريخ 29-09-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بشكوى إلى سلطة مركز دبي للسلع المتعددة شاكيةً المطعون ضدها لامتناعها عن سداد مستحقاتها العماليــة، وإذ تعذر على سلطة مركز دبي للسلع المتعددة تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته إلى دائرة العمل المختصة والتي بدورها أحالته إلى هذه المحكمة حيث أقامت الطاعنة الدعوى رقم 6/2025 عمالي كلي ضد المطعون ضدها بطلب الحكم وفقاً لطلباتها الختامية المعدلة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ (352,538) درهم قيمة مستحقاتها العمالية فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقالت شرحاً لدعواها بمذكرتها المقدمة من وكيلها أنه بموجب عقد عمل محدد المدة التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 15-2-2024م بوظيفة "مدير العمليات وخدمات موارد البشرية" بأجر شهري مبلغ (45,000) درهم، وأن المطعون ضدها أنهت خدماتها بتاريخ 20-3-2025م بفصلها تعسفياً دون مبرر ودون مهلة إنذار وامتنعت عن سداد مستحقاته التي أوردها تفصيلاً في مذكرة طلباته الختامية . بتاريخ 7/7/2025 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 937/2025 عمالي وبتاريخ 29/9/2025 حكمت محكمة الإستئناف برفض الإستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 28/10/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لعدم بلوغ النصاب وبرفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إنه عن مبني الدفع المبدئ من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لعدم بلوغ النصاب فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام و أنه لا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 175/1 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (42 ) لسنة 2022 أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ( 500000 ) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ومن المقرر وفقاً لنص المادة 50/1 من القانون المذكور أنه تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة .... لما كان ذلك وكان البين أن قيمة الدعوي محل الطعن يوم رفعها مبلغ (352538) درهم وهي بالإضافة إلى الفائدة لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم أي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق النقض فإن الطعن يكون غير مقبول. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في ــ غرفة مشورة ــ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

الطعن 152 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 12 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 152 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ا. ا. ا. ب. ش.

مطعون ضده:
س. م. س. ك. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/218 استئناف عمالي بتاريخ 29-09-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى سواجات ماجومدير سونيل كومار ماجومدير كان قد اقام الدعوى رقم 3118 لسنة 2024 عمالى امام محكمة دبى الابتدائية ضد الشركة المدعى عليها ( ايه اتش اس بروبرتيز ش . ذ . م . م ) بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بالزامها أن تؤدى له مبلغ 749320 درهم وتذكرة عودة وشهادة خبرة والفائدة 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام على سند أنه عمل لديها بموجب عقد محدد المدة من 18-7-2022 براتب اساسى 10800 درهم والاجمالى 18000 درهم فضلا عن العمولة بنسبة 04،% عن الصفقات التى يجلبها لصالحها ، وان اخر يوم عمل له 15-5-2024 وقد قامت المدعى عليها بتخفيض الراتب اكثر من مرة واجبرته على قبول ذلك التخفيض لاستمراره فى العمل ، فاضطر لقبول ذلك حتى طلبت منه العمل مقابل العمولة فقط دون الراتب ، فرفض وقد جلب لها عدد ثمانى صفقات ولم تؤد له العمولات المستحقة ولا مستحقاته العمالية الاتية : 1- استقطاعات من الرواتب ، 2- بدل اجازة عن رصيد ثمانية ايام 3- عمولات عن ثمانى صفقات 4- مكافاة نهاية الخدمة 5- تذكرة عودة 6- شهادة ولم تفلح الشكوى التى قدمها لجهة الاختصاص فى تسوية النزاع فأقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره حكمت حضوريا فى 30/1/2025 ــ بإلزام المدعـى عليها بأن تؤدى للمدعــى مبلغ 114238 مائة وأربعة عشر ألف ومائتى وثمانية وثلاثـين درهمـاً وإلزام المدعـى عليها بإعطاء المدعــى شهادة خِـبرة دون مُقابل يُبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ومدة خدمته الاجمالية والمُسمى الوظيفــى أو نوع العمل الذى كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضــاه وسـبب انتهـاء عقــد العــمـل والفوائد التأخيرية عن المبلغ المقضى به اعتباراً من تاريخ المُطالبــة القضائيـة بواقع 5% وحتى تمام السداد وألزمت كلاً من المدعـى والمدعـى عليها بالمُناسـب من المصروفـــات ورفضت عدا ذلك من طلبات استأنف المدعى هذا الحكم بالاسئناف رقم 218 لسنة 2025 عمالى اعادت المحكمة المهمة إلى الخبير السابق ندبه وبعد أن اودع الخبير تقريره التكميلى قضت بتاريخ 29/9/2025 حضوريا - بتعديل المقضي به لصالح المستأنف ليصبح مبلغ 694738 درهم والتأييد فيما عدا ذلك وبرد التأمين للمستأنف والزام المستأنف ضدها المصروفات طعنت الشركة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 28/10/2025 طلبت فيها نقضه وقدم المطعون ضده ? بشخصه - مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك أنه عول فى قضائه بتعديل المبلغ المقضى به على تقرير الخبير التكميلى المنتدب من قبل محكمة الاستئناف بمقولة أنه لا خلاف بين الطرفين على استحقاق المطعون ضده مبلغ العمولة رغم انها ? الطاعنة - تمسكت من بداية الدعوى بعدم استحقاقه المبلغ المقضى به كما أن الخبير كان قد انتهى فى تقريره الأصلى لعدم احقيته فى ذلك المبلغ بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يوجد فى القانون ما يمنع الخبير من العدول فى تقريره النهائى عن الرأى الذى تبناه فى التقرير المبدئى ولو بنى رأيه على فهم جديد للواقع المادى الثابت من نفس المستندات المقدمة إليه وليس للخصوم سوى ابداء دفاعهم والأمر يخضع جميعه فى النهاية إلى تقدير محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعاد المهمة إلى الخبير السابق ندبه وانتهى الخبير فى تقريره التكميلى إلى زيادة المبلغ الذي يستحقه المطعون ضده فلا على الحكم المطعون فيه إن هو اعتد بهذا التقرير الأخير والزم الطاعنة بالمبلغ الوارد به فذلك كله يخضع لسلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى ذلك هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته امام هذه المحكمة 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين

الطعن 148 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 12 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 148 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ه. ا.

مطعون ضده:
ش. م. ا. ا. ذ.
م. ا. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/646 استئناف عمالي بتاريخ 29-09-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عمر الهادي معالي وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن (هوازن اسبر) أقام على الشركة المطعون ضدها الأولى (ماجد الفطيم العقارية ش.ذ.م.م) الدعوى التي آل قيدها برقم 10 لسنة 2025 عمالي كلي ــ وذلك بعد إحالة شكواه من وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعذر تسوية النزاع وديًا ــ بطلب الحكم ــ وفقًا لطلباته الختامية ــ بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ 15.096.656 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، وتسليمه شهادة خبرة عن فترة عمله في الشركة، وإلزامها بمحو وإزاله اسمه من كافة رخص الشركة، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق بالعمل لديها بتاريخ 20/2/2012 براتب شهري إجمالي مبلغ 261.860 درهم وأساسي مبلغ 183,302 درهم، وأن المطعون ضدها الأولى أنهت خدماته دون مبرر مشروع بتاريخ 7/2/2024، دون مراعاة مدة الإنذار المتفق عليها بعقد العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته المُطالب بها وهى المكافأة السنوية عن الفترة من 1/1/2023 حتى 7/2/2024، والحوافز طويلة الأجل عن الفترة من 1/1/2021 حتى 7/2/2024، ورصيد إجازاته السنوية وبدل مدة الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن فصله التعسفي وتذكرة عودته لوطنه، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره. أدخل الطاعن المطعون ضدها الثانية (شركة ماجد الفطيم القابضة ذ.م.م) خصمًا في الدعوى بطلب الحكم بإلزامها والمطعون ضدها الأولى بالتضامن والتضامم بأداء المبلغ المطالب به والفائدة القانونية، على سند من إنها المالكة للمطعون ضدها الأولى وإنها من أجرت التحقيق معه قبل فصله من العمل. وبتاريخ 16/6/2025 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن فيما بينهما بأن تـؤديا إلى الطاعن مبلغ 16,402 درهم والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته، وإثبات عزل الطاعن من منصبه لدى الشركة المطعون ضدها الأولى كمدير لها، وأحقيته في حذف وشطب أسمه من السجل التجاري والرخصة التجارية وسائر السجلات والأوراق الرسمية الأخرى الخاصة بالشركة المذكورة لدى الجهات الرسمية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 646 لسنة 2025 عمالي، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 678 لسنة 2025 عمالي. ضمت المحكمة الاستئنافين. وقضت بتاريخ 29/9/2025 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل، وأودع المطعون ضدهما مذكرة بالرد، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بتأييد حكم أول درجة لأسبابه فيما قضى به من رفض القضاء له بالمكافأة السنوية والحوافز طويلة الأجل وتعويضه عن الأضرار والخسائر التي حاقت به من جراء فسخ المطعون ضدها الأولى لعقد عمله دون مبرر مشروع متخذًا من تقرير الخبرة المنتدبة عمادًا لقضائه ومن القرار المؤرخ 20/7/2023 الصادر عن أحد التنفيذيين بالشركة والذي استند إليه الخبير، رغم أنه صدر ممن لا يملك صفة التعديل أو الإلغاء لحقوق مقررة بموجب قرارات سابقة معتمدة من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي صاحب الصلاحية الفعلية، وبالمخالفة لموافقة مجلس الإدارة بتاريخ 18/7/2022 على تنفيذ العديد من التدابير المتعلقة بالمكافأة السنوية وخطة الحوافز طويلة الأجل للأعوام من 2020 حتى 2023، وحال أن صرف تلك الحوافز كان ثابتًا ومستقرًا منذ عام 2015 حتى عام 2020، وأن النظام الداخلي للشركة أقر استحقاق العامل لتلك الحوافز متى أُنهي خدمته دون إرادته أو دون مبرر مشروع، وقد استشهد بما قُضي به لأحد موظفي الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى المقامة منه رقم 5083/2023 عمالي باستحقاقه للحوافز طويلة الأجل عن الفترة من 2020 حتى 2022 والذى تأيّد بالاستئناف رقم 608/2024 عمالي والطعن بالتمييز رقم 127/2024 عمالي، علاوةً على أن كتاب ترقيته المؤرخ 31/1/2023 تضمن صراحة النص على استحقاقه مكافأة سنوية تُحسب على أساس الراتب الأساسي بحد أدنى ثمانية أشهر وبحد أقصى اثني عشر شهرًا وفقًا للأداء السنوي، وقد دأب على تقاضي هذه المكافأة بانتظام عن الأعوام من 2019 حتى 2022 دون انقطاع، ودون اعتراض من الشركة المطعون ضدها، مما تُعد عرفًا مستقرًا وجزءًا من أجره وليست منحة اختيارية، وقد تعمدت المطعون ضدها الأولى إنهاء خدمته بتاريخ 7/2/2024 دون مبرر مشروع وفي توقيت يتزامن مع فترة استحقاقه للمكافأة السنوية والحوافز طويلة الأجل بقصد حرمانه من حقوقه، فضلًا عن أن الحكم احتسب مستحقاته من بدل الإنذار والإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة تأسيسًا على أن علاقة العمل انتهت بتاريخ 7/2/2024، في حين أنها بدأت في 20/1/2012 واستمرت حتى 7/8/2024، وذلك بانتهاء مدة الإنذار المعدلة بقرار الرئيس التنفيذي للمطعون ضدها في رسالة الاحتفاظ بالمديرين الرئيسيين، والتي نصت صراحة على أن مدة الإنذار ستة أشهر فتعد مدة الإنذار جزءًا لا يتجزأ من خدمته الفعلية، كما أن اشتراط الشركة في سياستها أن صرف المكافأة مشروط بألا يكون الموظف في فترة الإنذار وقت الصرف يُعد شرطًا تعسفيًا باطلاً، بالإضافة إلى أن فسخ عقد عمله دون مبرر مشروع أصابه بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها، كما أغفل الحكم طلبه إعادة المأمورية إلى لجنة ثلاثية من ديوان سمو الحاكم لبحث اعتراضاته على تقرير الخبرة المنتدبة لما شابه من تناقض وقصور، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك بأن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن مكافأة حسن الأداء - الحافز السنوي - التي يعطيها صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته أو كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود على صاحب العمل من فائدة فإنه يشترط لاستحقاق العامل لها أن يكون متفقًا عليها في عقد العمل أو أن تكون مقررة في النظام الداخلي للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بين الطرفين على منحها للعامل على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتبارها جزءًا من الأجر لا تبرعًا من صاحب العمل له ، ويقع على العامل عبء إثبات أحقيته في الحصول على أية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقًا لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الاتفاق أو نظام المنشأة أو العرف أو التعامل على النحو المشار إليه أما إذا كانت المكافأة - الحافز ـ تخضع لتقدير صاحب العمل أو معلقة على رغبته ، فإن صاحب العمل لا يكون ملتزمًا بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الإلزام ، وينتفى من ثم عنها تكييف الأجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه وإذا كان رب العمل يصرف لعماله مكافأة في نهاية كل عام دون أن يكون هناك انتظام في صرفها أو مقدارها فإن ذلك يمكن أن يستخلص منه أن صرف المكافأة لم يجر به العرف ومن ثم لا تعتبر جزءًا من الأجر ، ومن المقرر أيضًا أن مفاد نص المادة 43 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أنه يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع شريطة إنذار الطرف الأخر كتابة على ألا تقل المدة عن ثلاثين يوماً، ولا تزيد على تسعين يوماً، ويستمر عقد العمل طوال مدة الإنذار ، وإلزام الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار سواءً المتفق عليها أو عدمه أن يؤدي للطرف الآخر تعويض بدل إنذار ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر ويكون التعويض مساويًا لأجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو الجزء المتبقي منها ، ومن المقرر كذلك أن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب آثارها هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وكذا وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى، وأنه إذا رأت المحكمة الأخذ بتقرير الخبير محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه ، كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى أو التحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيّد الحكم الابتدائي في تحديده بداية ونهاية علاقة العمل بين الطرفين وتصفية مستحقات الطاعن لدي المطعون ضدهما ورفض القضاء له بالمكافأة السنوية والحوافز طويلة الأجل وتعويضه عن إنهاء عقد عمله دون مبرر مشروع على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب من أن بداية عمل الطاعن بتاريخ 18/3/2012 وفقًا للثابت بسجلات المطعون ضدها، وأُنهيت خدمته بموجب كتاب إنهاء الخدمات الصادر من المطعون ضدها الأولى في 7/2/2024 دون مراعاة مدة الإنذار، وأن الأوراق خلت من الدليل على أن الطاعن أدى أعمالًا يستحق عنها مكافأة، وأن المطعون ضدها في الحالة محل البحث تقوم بتقدير الحوافز والمكافآت عن طريق موافقة مجلس الإدارة وهي مما يدخل في السلطة التقديرية لصاحب العمل ويشترط أن يكون الموظف على رأس عمله ولا يكون موجه له إشعار بإنهاء العمل وقت دفع المكافأة فعليًا، وأن الثابت أن المكافآت يتم صرفها في شهر مارس من كل عام، وقد أُنهي عمل الطاعن بتاريخ 7/2/2024، ورتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن في المطالبة بالمكافأة السنوية والحوافز، وهو استخلاص سائغ ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت في أوراق الدعوى ويكفي لحمل قضاءه، وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام هذه محكمة، ولا ينال من ذلك ما اعتصم به الطاعن بشأن رفض تعويضه عن إنهاء عقد عمله دون مبرر مشروع ذلك بأنه من المقرر أن النص في المادة 47/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أن " يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلي الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها " يدل على أن إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يعتبر إنهاء بغير سبب مشروع إذا كان بسبب تقدمه أثناء سريان علاقة العمل بشكوي جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين مطالبًا بحقوقه لديها أو قيامه برفع دعوى قضائية عليها في هذا الخصوص ثبت صحتها ويلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً للبند (1) من هذه المادة ........ ولا يستحق العامل التعويض عن الإنهاء الغير مشروع أو ما يسمى بالتعويض عن الفصل التعسفي في غير هاتين الحالتين . وإذ خلت الأوراق من توفّر إحدى هاتين الحالتين بما لا يستحق معه الطاعن التعويض عن الإنهاء غير المشروع ، كما لا يجدي الطاعن من بعد الاستدلال بما قُضي به لأحد موظفي الشركة المطعون ضدها الأولى باستحقاقه للحوافز طويلة الأجل عن الفترة من 2020 حتى 2022 ذلك أنه لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون ، ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

قرار وزير التعليم 303 لسنة 2025 بإعادة تنظيم العمل ونظام الدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين والموهوبين بكافة أنواعها .

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱۸ / ۱۲ / ۲۰۲٥

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
قرار رقم 303 لسنة 2025
بتاريخ 27/11/2025
بشأن إعادة تنظيم العمل ونظام الدراسة
والامتحانات بمدارس المتفوقين والموهوبين بكافة أنواعها
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹، ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ ، ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ ،ولائحته التنفيذية ، وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ۲۰٥ لسنة ۲۰۲۰ فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۱ لسنة ۱۹۹۷ بتنظيم وزارة التربية والتعليم ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٣٦٩ لسنة ۲۰۱۱ بشأن نظام مدارس المتفوقين الثانوية فى العلوم والتكنولوجيا ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۱۲ بشأن منح الشهادة الثانوية المصرية فى العلوم والتكنولوجيا من مدارس المتفوقين الثانوية فى العلوم والتكنولوجيا ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ۳۸۲ لسنة ۲۰۱۲ بشأن نظام القبول والدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين الثانوية فى العلوم والتكنولوجيا ، وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ۳۰۸ لسنة ۲۰۱۳ بشأن نظام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين الثانوية فى العلوم والتكنولوجيا ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٣٦ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إنشاء وحدة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٣٤ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان ، والحرمان منه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٥٦ لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ۳۰۸ لسنة ٢٠١٣ الصادر بشأن نظام امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين الثانوية فى العلوم والتكنولوجيا ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٥٠ لسنة ۲۰۲٤ بإصدار لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى بمرحلة التعليم ما قبل الجامعى ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ، بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/11/2025 ؛
وعلى ما انتهت إليه مذكرة السيد المستشار القانوني للوزير ، المؤرخة فى 25/11/2025 ؛

قــرر :
( المادة الأولى )
الباب الأول
(أحكام عامة بمدارس المتفوقين بكافة أنواعها)
تهدف مدارس المتفوقين الثانوية فى العلوم والتكنولوجيا بكافة أنواعها إلى ما يلي :
۱- رعاية المتفوقين فى العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا ، والاهتمام بقدراتهم.
۲- تعظيم دور العلوم ، والرياضيات ، والهندسة والتكنولوجيا فى التعليم المصرى .
3- نشر نظم التعليم الحديثة الخاصة بالطلاب المتفوقين فى المجالات المذكورة فى البندين السابقين ، مثل : نظام (STEM) ، وغيره من الأنظمة التعليمية المكافئة له بالمدارس المصرية .
٤- تشجيع التوجه نحو التخصصات العلمية لدى نسبة كبيرة من الطلاب فى المرحلة الثانوية .
5- تطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية ، والمدخل التكاملى فى التدريس .
٦- إكساب وتنمية ميول ومهارات الطلاب ، وزيادة مشاركتهم ، وتحصيلهم فى العلوم والرياضيات .
7- تحقيق التكامل بين مناهج العلوم ، والرياضيات ، والتكنولوجيا ، والهندسة ، بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي .
۸- إكساب الطلاب مهارات التعلم التعاونى .
۹- إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي والبحث العلمي .

( المادة الثانية )
تُنشأ وحدة مركزية تسمى "وحدة مدارس المتفوقين والموهوبين" تتبعنا مباشرة أو من نفوضه ، وتخضع إداريًا لإشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، ويُعين رئيسها بقرار منا ، وتحل محل الوحدة المركزية لدعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM Unit)" ، و"اللجنة التنفيذية العليا لدعم مدارس المتفوقين" في كافة المهام والاختصاصات ، كما تنقل تبعية مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس ، ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) إلى هذه الوحدة.

( المادة الثالثة )
تختص "وحدة مدارس المتفوقين والموهوبين" المشار إليها بالمادة السابقة بإدارة وتصريف كافة الشئون الفنية ، والمالية ، والإدارية لمدارس المتفوقين والموهوبين ، وتكون وحدها دون غيرها - صاحبة الاختصاص الأصيل فى الإشراف والمتابعة لمدارس المتفوقين الخاضعة لأحكام هذا القرار بكافة أنواعها ، كما تختص بالآتي :
1- وضع خطط تنويع فرص التعلم المتاحة بالمدارس ، من خلال الاتصال بالجامعات ، والمراكز البحثية ، والمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية .
۲- وضع شروط القبول بمدارس المتفوقين بكافة أنواعها ، وكذا تحديد أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة .
3- وضع الشروط اللازمة لإلحاق العاملين ، وأعضاء هيئة التعليم للعمل بالوحدة ، ومدارس المتفوقين بكافة أنواعها .
٤- تشكيل هيئة فنية لتقييم مشروعات الطلاب ، ووضع أسئلة الامتحان بالتنسيق مع مستشار المادة.
5- اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية ، وأعمال الدفاتر والسجلات ، والإشراف على المراسلات ، وإعداد كشوف المرتبات والحوافز .
٦- متابعة التطورات الجديدة فى المناهج والبرامج الدولية لـ (STEM) ، والتعاون مع الجهات المختصة لترجمتها ، وتكييفها .
7- إعداد وطباعة النشرات ، والكتيبات ، والتعليمات الخاصة بالمجال المالى والإدارى ، والمشاركة فى إعداد الميزانية العمومية للوحدة .
8- أعمال التوجيه الفنى ، ومتابعة التدريس ، وجودته ، بالتنسيق مع مستشارى المواد بالوزارة .

( المادة الرابعة )
الباب الثاني
(مدرسة المتفوقين بعين شمس)
مدرسة المتفوقين بعين شمس هى مدرسة ثانوية رائدة فى مجال مدارس المتفوقين يلتحق بها المتفوقون فى الشهادة الإعدادية لمساعدتهم على مواصلة التقدم والتفكير والبحث العلمى والابتكار ، ويكون نظام الدراسة بمدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس باللغة العربية ، طبقًا لنظام البكالوريا المصرية فى كل من :
1- مسار الطب وعلوم الحياة .
۲- مسار الهندسة ، وعلوم الحاسب .
ويختار الطالب أحد المسارين بعد النجاح فى الصف الأول الثانوى .

( المادة الخامسة )
الباب الثالث
مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)
مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) : هى مدارس ثانوية مستحدثة فى مجال مدارس المتفوقين يلتحق بها المتفوقون فى الشهادة الإعدادية لمساعدتهم على مواصلة التقدم والتفكير والبحث العلمى والابتكار ، ويكون نظام الدراسة بها على النحو التالى :
۱- تقتصر شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على الصف الثالث الثانوى فقط .
2- يختار الطلاب المنقولون إلى الصف الثالث إحدى المجموعتين : المجموعة العلمية "علوم" أو المجموعة العلمية "رياضيات" .
3- المواد الأساسية (غير محتسبة) : (التربية الدينية - المواطنة وحقوق الإنسان) ، وهي مواد نجاح ورسوب.
4- المواد التخصصية (محتسبة) :
المواد المشتركة: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية – الكيمياء – الفيزياء ) .
المجموعة "علوم" : (الأحياء - الجيولوجيا والعلوم البيئية) .
المجموعة "رياضيات : (الرياضيات التطبيقية - الرياضيات البحتة) .
ويستمر العمل بتوزيع الدرجات الحالى ، ويصدر الوزير قرارًا بتوزيع الدرجات ومحتوى المواد ، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك .
ويدرس الطلاب برامج عملية متقدمة فى المعامل ، وهى مواد نجاح ورسوب لا تدخل فى معدل الدرجات ، ويؤدى الامتحان فيها عمليًّا ، كما يلتزم المعلمون بتدريس الدروس العملية بالتوازى مع النظرية . ويلتزم الطلاب بالسلوك القويم ، ويتم إخطار ولى الأمر بموجز عن سلوكيات الطالب غير التربوية مرة كل شهر على الأقل .

( المادة السادسة )
1- يحسب معدل الدرجات (GPA) النهائى لطلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM): من ٤ (أربع نقاط) .
٢- لكل مادة محتسبة ، يُمنح الطالب تقديرًا طبقًا للآلية التالية :
الراسب : يمنح تقدير (F) ، ويحتسب له صفر نقاط .
التقديرات والنقاط : يحسب مدى درجات النجاح بطرح درجة النجاح من أعلى درجة حصل عليها الطلاب فى الجلسة الامتحانية الخاصة بالمادة ، ويتم ترتيب الطلاب الناجحين تنازليًّا ، ويقسم مدى درجات النجاح إلى (١٠) شرائح متساوية ، وتمنح التقديرات والنقاط تنازليًّا حسب الشرائح ، طبقًا لما يلى :
الشريحة التقدير النقاط
(Grade point)
الشريحة الأعلى (۱) A 4.0
الشريحة (۲) - A 3.7
الشريحة (۳) +B 3.3
الشريحة (٤) B 3.0
الشريحة (٥) -B 2.7
الشريحة (٦) +C 2.5
الشريحة (٧) C 2.0
الشريحة (۸) -C 1.7
الشريحة (۹) D 1.3
الشريحة الأدنى (١٠) -D 1.0
الراسب F 0.0
المعدل العام:
يُحسب المعدل العام (GPA) بحساب المتوسط الحسابى للنقاط (Grade Points) التى حصل عليها الطالب فى كل مادة محتسبة .

( المادة السابعة )
۱- يُمنح طلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) فرصتين لدخول امتحان كل مادة من المواد المحتسبة فى معدل الدرجات .
2- يعقد الامتحان فى نهاية العام الدراسى ، ويعتبر امتحان الفرصة الأولى .
3- يُعقد امتحان الفرصة الثانية متزامنًا مع امتحان الفرصة الثانية للبكالوريا المصرية ، وتنطبق عليه نفس قواعد التقدم للامتحان .
٤- يُحتسب للطالب التقدير والنقاط الأعلى الذى حصل عليها بين الفرصتين .
5- يُذكر فى شهادة التخرج التقدير النهائى ومعدل الدرجات النهائى (GPA) للطالب .

( المادة الثامنة )
تعلن نتائج طلاب الصف الثالث الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) فى موعد غايته منتصف شهر يوليو ، ويحق للطالب التظلم فى مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ الإعلان ، ويتم الرد عليها فى مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا ، ويجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان مرة واحدة ، ولا يحق للطالب المقيد بتلك المدارس بكافة أنواعها إعادة الصف الثالث الثانوى بغرض تحسين معدل الدرجات ، وفى حال تكرار رسوبه يتم تعديل مساره ، وتحويله إلى المدارس الثانوية العامة بالصف الثالث الثانوي .

( المادة التاسعة )
يُلغى امتحان طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)
فى جميع المواد إذا ثبت الغش أو المساعدة عليه ، أو الإخلال بنظام الامتحان ،
أو الاعتداء على القائمين بالامتحان ، أو استخدام الهاتف المحمول أو أى وسائل تكنولوجية تؤدى إلى الغش ، أو إخفاء كراسة الإجابة ، أو وجود تطابق فى إجابات الطلاب يقطع بوجود حالة غش جماعي .

( المادة العاشرة )
يُلغى امتحان طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) فى المادة التى يُؤدى الامتحان فيها إذا ارتكب الطالب محاولة غش (بما فى ذلك حيازة الهاتف المحمول أو أى أجهزة غير مسموح بها) ، أو قام بتضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته ، أو قام بتمزيق كراسة الإجابة أو العبث بها .

( المادة الحادية عشرة )
وفى جميع الأحوال يجوز حرمان طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) من دخول الامتحان العام التالى لعام الإلغاء إذا تكررت المخالفة ، كما يُعتبر العام الدراسى الذى عُوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأى سبب عام رسوب ، ويُحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان ، كما يُحرم الطالب الذى أُلغى امتحانه فى جميع مواد الفرصة الأولى من أداء امتحان الفرصة الثانية
فى ذات العام الدراسي ، ويُعتبر الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها ، وتُطبق أحكام القرار الوزاري رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان ، والحرمان منه ، فيما لم يرد فيه نص في هذا القرار.

( المادة الثانية عشرة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويُلغى كافة ما يخالفه من أحكام أو قرارات .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف

الطعن 147 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 12 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-12-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 147، 149 ، 150 ، 151 لسنة2025 طعن عمالي

طاعن:
ل. ل. ا.

مطعون ضده:
م. خ. ت. ا.
ا. ا. ا.
ر. م. . ش.
ف. ل. ا. ا. ذ.
ا. ل. ا. ذ. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/824 استئناف عمالي بتاريخ 15-10-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عمر الهادي معالي وبعد المداولة. حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية. 
وحيث إن وقائع الطعن رقم 147 لسنة 2025 ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول " محمد خير توفيق الحيفاوي" أقام على الشركة الطاعنة "لامبريل للطاقة المحدودة" والشركات المطعون ضدها الثانية "ريغ ميتالز" والثالثة "الجهاز الطاقة القابضة" والرابعة "الجهاز للمقاولات البحرية" وآخرين ــ غير مختصمين في الطعن ــ الدعوى رقم 63 لسنة 2025 عمالي جزئي ــ وذلك بعد إحالة شكواه من وزارة الموارد البشرية والتوطين لتعذر تسوية النزاع وديًا ــ بطلب الحكم بإلزامها بالتضامن والتكافل والتضامم أن تؤدي إليه مبلغ 563,578 درهمًا قيمة مستحقاته العمالية، والفائدة القانونية بواقع 12% سنويًا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وقال بيانًا لذلك إنه كان يعمل لدى الشركة المطعون ضدها الخامسة "فالنتين للأعمال البحرية ( الخليج )" بموجب عقد عمل غير محدد المدة واستمرت خدمته لديها إلى أن استحوذت المطعون ضدها الثالثة والشركات التابعة لها عليها في 15/4/2024، وأخطرته المطعون ضدها الثالثة بنقله للعمل لديها في 17/4/2024 والتعهد بنقل مستحقاته السابقة إليها هي والطاعنة، وأَبرم عقد عمل مؤقت مع الأخيرة بتاريخ 18/4/2024 بأجر شهري إجماليه مبلغ 18,698 درهمًا منه مبلغ 7,748 درهمًا أجر أساسي، إلا أن المطعون ضدها السادسة أنهت خدماته دون مبرر مشروع بتاريخ 24/4/2025 ودون مراعاة مدة الإنذار المتفق عليها بعقد العمل وامتنع الجميع عن سداد مستحقاته المطالب بها والتي تُمثل أجوره المتأخرة لدى المطعون ضدها الخامسة ومكافأة نهاية الخدمة ورصيد إجازاته السنوية وبدل مدة الإنذار وتذكرة عودة له ولأبنائه الثلاثة وفقًا للعقد، ومن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 28/7/2025 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة والشركات المطعون ضدها من الثانية حتى الرابعة ب أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 515.528 درهمًا، والفوائد التأخيرية من تاريخ سداد رسم الدعوى في 4/6/2025 بواقع 5% سنويًا وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه عينًا على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقدًا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر. استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 789 لسنة 2025 عمالي، واستأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 790 لسنة 2025 عمالي. واستأنفته المطعون ضدها الرابعة بالاستئناف رقم 791 لسنة 2025 عمالي، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 824 لسنة 2025 عمالي. ضمت المحكمة الاستئنافات. وقضت بتاريخ 15/10/2025 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 147 لسنة 2025، وطعنت المطعون ضدها الرابعة في هذا الحكم بالتمييز رقم 149 لسنة 2025، وطعنت المطعون ضدها الثالثة في هذا الحكم بالتمييز رقم 150 لسنة 2025، وطعنت المطعون ضدها الثانية في هذا الحكم بالتمييز رقم 151 لسنة 2025، وإذ عُرضت الطعون على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فأمرت بضمهم وقررت حجزهم للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعون الأربعة أقيم كلُّ منها على عشرة أسباب تنعي الشركات الطاعنة ــ في الطعون الأربعة ــ بالسبب الأول منها وبالسبب الثالث من الطعون الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، لتأييده حكم أول درجة في قضائه بإلزامها بالمبلغ المقضي به على سند من أنها تعمل في كيان واحد وتنعقد لها جميعها الصفة في مطالبتها بمستحقات العامل (المطعون ضده الأول)، رغم أنه لا يوجد في الأوراق سوى عقد عمل مؤقت مبرم بين الطاعنة في الطعن الأول والمطعون ضده الأول بدأ من 18/4/2024 لمدة شهرين وانتهى بعد مده لمدة مماثلة في 17/8/2024 ولم يُشر فيه إلى باقي الطاعنات، كما أن الثابت من إقرار المطعون ضده الأول في الدعوى أن الطاعنة في الطعن الأول هي من حولت له راتبه خلال فترة عمله المؤقت لديها، وخلت الأوراق من سداد باقي الشركات الطاعنة لراتبه، كما افترض الحكم دون دليل انتقال ملكية الشركة المطعون ضدها الخامسة ــ في الطعون الأربعة ــ (صاحبة العمل السابق) واستمرار علاقة العمل بها جميعها على سند من استحواذ الطاعنة في الطعن الثالث عليها بتاريخ 17/4/2024 واعتد بهذا التاريخ لبدء عمل المطعون ضده الأول وقضى تبعًا لذلك بمسئولية الشركات الطاعنة جميعها عن سداد مستحقاته العمالية، رغم تقديمها خطاب العرض المؤرخ 21/3/2023 والمبرم بين شركة "الجهاز القابضة السعودية" والشركة المطعون ضدها الخامسة والذى يُبين اتفاقهما على سداد مبالغ للأخيرة لتغطية الرواتب المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة الخاصة بموظفيها وذلك في إطار الاستحواذ المحتمل، مما يؤكد مسؤولية صاحبة العمل السابق عن سداد هذه المستحقات دون الشركات الطاعنة، وحال أن هذا الاستحواذ لم يتحقق ، وقد طلبت الشركات اختصام المطعون ضدها الخامسة في الدعوى إلا أن الحكم رفض هذا الطلب، بالإضافة إلى أن الحكم خالف مضمون البريد ا لإ لكتروني المؤرخ 17/4/2024 المقدم من المطعون ضده الأول فيما استدل به من أن الطاعنة في الطعن الثالث أخطرته بأنها استحوذت على المطعون ضدها الخامسة، في حين أن هذا البريد لا يتضمن سوى إفادة من شركة "الجهاز القابضة السعودية" أنها بصدد شراء أصول المطعون ضدها الخامسة دون أن يفيد تمام الاستحواذ أو نقله فعليًا، كما أن ما ذكره الحكم بتحقق الاستحواذ يخالف الثابت من أن الطاعنة في الطعن الثالث لم تؤسس إلا بتاريخ 16/7/2024، فضلًا عن أن جميع المراسلات التي استند إليها المطعون ضده الأول وأشار إليها الحكم في أسبابه لإثبات صفة كل منها في الدعوى لا تصلح لنشوء أي التزام قانوني قبلها لعدم وجود أي علاقة سوى العقد المؤقت المبرم مع الطاعنة في الطعن الأول والذ ي انته ى في 17/8/2024، وأن استدلال الحكم بوجود علاقة العمل لمجرد وجود مدير واحد لكل من الطاعنتين في الطعنين الأول والرابع وآخر مشترك بين الطاعنتين في الطعنين الثاني والثالث يخالف الثابت من الرخص التجارية من أن لكل شركة شخصيتها الاعتبارية المستقلة وكيانها القانوني، مما يقطع بانتفاء علاقة العمل وينفي صفاتها في الدعوى، علاوةً على أن المطعون ضده الأول أسس دعواه على تضامن الطاعنات في سداد مستحقاته رغم انعدام السند القانوني الموجب للتضامن وفشله في إثباته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أن النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل على أنه " في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : ---- الخدمة المستمرة : الخدمة المتصلة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني، من تاريخ مباشرة العمل " وفي المادة 48 منه على أن " تستمر عقود العمل السارية وقت حدوث تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني، ويكون صاحب العمل الجديد مسؤولًا عن تنفيذ أحكام تلك العقود، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك من تاريخ تعديل بيانات المنشأة لدى الجهات المختصة " ، يدل على أن عقود العمل السارية وقت التغيير تبقى قائمة بالرغم مما يحدث من تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني وأن الخدمة تعتبر في هذه الحالة مستمرة بقوة القانون من وقت اشتغال العامل لدى صاحب العمل السابق ، ويكون صاحب العمل الجديد مسؤولًا وحده من تاريخ تعديل بيانات المنشأة لدى الجهات المختصة عن مستحقات العامل جميعها السابقة واللاحقة على انتقال الملكية . ومن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب اقتضاءه موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسؤول عنه أصالةً أو تبعًا أو مشتركًا في المسئولية عن هذا الحق حال ثبت أحقيه المدعي له ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه، ومدى توافر علاقة تبعية العامل لإشراف ورقابة صاحب العمل هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها إذ هي تستقل بسلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص ما تراه متفقًا مع واقع الدعوى بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، ومن المقرر أيضًا أنه إذا أقيم الحكم على دعامات متعددة وكانت إحداها تكفي لحمله فإن تعييبه في باقي دعاماته أيًا كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل أسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلى توافر الصفة في الدعوى قبل الطاعنات ــ في الطعون الأربعة ــ لثبوت علاقة العمل بينها والمطعون ضده الأول على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من إبرام المطعون ضده الأول ــ في الطعون الأربعة ــ عقود عمل فعلية مع الطاعنة في الطعن الأول " لامبريل للطاقة المحدودة" والطاعنة في الطعن الثالث "الجهاز الطاقة القابضة" بوظيفة "مساعد مدير العلاقات عامة" ومدة العقد المؤقت شهرين تبدأ من 18/4/2024، وبتاريخ 11/6/2024 قبل انتهاء مدة العقد المؤقت في 17/4/2024 وجهت الطاعنة في الطعن الأول رسالة إلى المطعون ضده الأول لإخطاره بتمديد مدة العقد المؤقت لمدة شهرين إضافيين لتصبح مدة العقد المؤقت الجديدة من 18/6/2024 حتى 17/8/2024، وأن الثابت من كشف الحساب الصادر من بنك أبو ظبي الأول تحويل الطاعنة في الطعن الأول لراتب المطعون ضده الأول عن الأشهر من مايو حتى 29 أغسطس 2024، ومبلغ 63.546 درهمًا راتب المطعون ضده الأول عن (13 يوم) فترة عمله خلال شهر أبريل 2024 بالإضافة إلى مبلغ 55,896 درهمًا عبارة عن راتب ثلاثة أشهر متأخرة له لدى جهته عمله السابق ، ومن البريد الإلكتروني المؤرخ في 17/4/2024 الصادر من مدير الموارد البشرية للطاعنة في الطعن الثالث إلى المطعون ضده الأول الذي تضمن إرسال عقدي عمل للأخير وطلب منه توقيعهما وإعادة ارسالهما إليه، وما ثبت من خطابين صادرين من الطاعنة في الطعن الثاني "الجهاز للمقاولات البحرية" مؤرخين في3/9/2024 ، 23/1/2025 تطلب فيهما من المطعون ضده الأول استمراره في العمل لديها بدون أجر حتى 31/12/2024، ومن كتاب الطاعنة في الطعن الثاني المؤرخ في 24/4/2025 بإنهاء عقد عمل المطعون ضده الأول ، وكذا ما ثبت من شهادة الراتب الصادر من الطاعنة في الطعن الرابع "ريغ ميتالز" في 29/7/2024 ــ المذيلة بتوقيع وبصمة خاتمها وترويسة الطاعنة في الطعن الأول ــ إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب التي تفيد بأن المطعون ضده الأول يعمل لديها بمهنة "مساعد مدير" وأنه مازال على رأس عمله وأنه يتقاضى راتبًا أساسي بمبلغ 7,748 درهمًا وإجمالي مبلغ 18,698 درهمًا، وأن الطاعنة في الطعن الثالث استحوذت على الشركة المطعون ضدها الخامسة "فالنتين للأعمال البحرية (الخليج)" والتي كان يعمل لديها المطعون ضده الأول وأخطرته بتاريخ 17/4/2024 عن طريق رئيس الموارد البشرية بعملية الاستحواذ ونقله للعمل لصالحها والتعهد بنقل مستحقاته إليها هي والطاعنة في الطعن الأول، ورتب الحكم على ذلك أن الطاعنات في الطعون الأربعة يعملون ككيان واحد ويخضع المطعون ضده الأول لإشرافها جميعها ويستمر عقد عمله مع صاحبة العمل السابق (المطعون ضدها الخامسة) إلي الطاعنات بعد أن استحوذت الطاعنة في الطعن الثالث عليها، وبعد أن سُدد للعامل جزء من أجره طرف المالكة السابقة بما يقطع بأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمل وتنعقد الصفة في الدعوى للطاعنات في الطعون الأربعة، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق، وكانت هذه الدعامات التي أقام عليها قضاءه كافية وحدها لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ، ومن ثم فإن تعييبه في دعامته الأخرى من استدلال الحكم بوجود علاقة العمل لوجود مدير واحد لكل من الطاعنتين في الطعنين الأول والرابع وآخر مشترك بين الطاعنتين في الطعنين الثاني والثالث مثار النعي - وأياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج، فضلًا عن أن البين من العقد المؤقت المبرم بين الطاعنة في الطعن الأول والمطعون ضده الأول أن من شروط التعاقد أنه عند انتهاء المدة سينتقل إلى إحدى شركات الجهاز ــ الطاعنة في الطعن الثالث ــ بموجب شروط عقد جديد "عقد الجهاز" ، وأن المبلغ المتبقي من مستحقات المطعون ضده الأول وقدره 167.688 درهمًا سيدفع له خلال أربعة أسابيع من تاريخ سريان عقد الجهاز ، ومن ثم فإن النعي حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ولا يعيب الحكم المطعون فيه رفضه ادخال المطعون ضدها الخامسة في استئنافات الطاعنات ذلك أن مفاد الفقرة الأولى من المادة 36 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن إدخال الغير خصمًا في الدعوى بناءً على طلب أحد الخصوم لإلزامه بتقديم ما تحت يده من محررات أو مستندات يعد أمرًا جوازيًا للمحكمة بحسب ما تراه محققًا لمصلحة العدالة أو إظهار وجه الحق في النزاع أو لمصلحة الخصم الذي يستفيد من ذلك ، ومن ثم فإن هذه السلطة الجوازية لمحكمة الموضوع لا يتعلق بها حق لأي من الخصوم في الدعوى إذ أن الخصم المذكور حتى بعد تمام إدخاله لا يعد خصمًا حقيقيًا طالما لم توجه إليه طلبات من الخصوم الحقيقيين، وللمحكمة في هذه الحالة إذا وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها في النزاع ألا تستجيب لطلب إدخال الغير في الدعوى ، وهو ما التزم به الحكم المطعون فيه وأعمل سلطته الجوازية في شأنه، كما لا يقبل من الشركات الطاعنة النعي بأن المطعون ضده الأول أسس دعواه على تضامنها في سداد مستحقاته إذ لم يقض الحكم المطعون فيه بإلزامها بالمبلغ المقضي به بالتضامن ومن ثم فإن ما تثيره في هذا الصدد يكون واردًا على غير محل من قضائه ، ويضحى النعي برمته على غير أساس. 
وحيث إن الشركات الطاعنة ــ في الطعون الأربعة ــ تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، لتأييده حكم أول درجة في رفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن الطاعنة في الطعن الثالث مقرها الرئيسي بإمارة دبي ونفذ العقد في إمارة دبي فينعقد الاختصاص لمحاكم دبي، رغم أن لكل شركة من الشركات الطاعنات شخصيتها الاعتبارية المستقلة وكيانها القانوني ولا يوجد مقرات لباقي الشركات في إمارة دبي، وأن عقد العمل مبرم بين المطعون ضده الأول وصاحبة العمل الطاعنة في الطعن الأول ومقر الأخيرة كائن بإمارة الشارقة ولها رخصة منذ عام 2007، وخلت الأوراق مما يفيد تبعيتها للطاعنة في الطعن الثالث والتي لم تُؤسس إلا بتاريخ 16/7/2024، علاوةً على أن مسألة الاختصاص الولائي تحدد بمقر صاحب العمل وليس بمكان تنفيذ عقد العمل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي في غير محله ، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحاكم دُبي أن تبسط ولايتها كاملة على المنازعات التي ناط القانون المحلي الاختصاص بالفصل فيها لهذه المحاكم متى انعقد لها سبب من أسباب الاختصاص ، وأنه وفقًا لنص المادة (38) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بأجور العمال لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها ، وأن مؤدى نص المادة (35) من ذات المرسوم بقانون أن الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع ، ومن المقرر أيضًا أنه إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعى رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم ما دام أن المدعى عليهم خصوم حقيقيون في الدعوى ورفعت أمام محكمة الخصم الملتزم بصفه أصلية وكان بين الطلبات الموجهة إلى المدعى عليهم ارتباط يُبرر جمع الطلبات الموجهة إليهم في دعوى واحدة . لما كان ذلك، وكان الثابت من الرخصة التجارية للطاعنة في الطعن الثالث "الجهاز الطاقة القابضة" أن مقرها الرئيسي بمنطقة جبل علي ــ إمارة دبي، ومن الرخصة التجارية للطاعنة في الطعن الرابع "ريغ ميتالز" أن عنوانها كائن بمصنع الشركة رقم 1 بمجمع دبي للاستثمار الأول، والثابت من عقد العمل المؤقت المبرم بين المطعون ضده الأول والطاعنة في الطعن الأول أن من بين مواقع العمل التي قد يطلب منه العمل بها منطقة جبل على بإمارة دبي، ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكم دبي بنظر الدعوى، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيًا بنظر الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنة ــ في الطعن الأول ــ تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، لرفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، رغم عدم تقديم المطعون ضده الأول لشكوى ضدها أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل رفع دعواه إعمالاً لأحكام المادة 54 من القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 54 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التجاء العامل إلى دائرة العمل لعرض شكواه ضد صاحب العمل مطالبًا بحقوقه الناشئة عن علاقة العمل وقيام الدائرة بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة بعد تعذر تسويته وديًا يُعد إجراءً كافيًا لقبول دعواه أمامها باعتبارها الجهة المختصة أساسًا والتي لها ولاية الفصل في موضوع النزاع مما مؤداه أنه يجوز للعامل بعد تقديم شكواه إلى دائرة العمل وإحالتها إلى المحكمة أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها أو إضافة طلبات أخرى غير التي سبق عرضها على دائرة العمل وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى باعتبارها الجهة المختصة دون حاجة إلى الالتجاء مرة أخرى إلى دائرة العمل . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول قدم شكواه العمالية إلى الجهة المختصة ضد الطاعنة في الطعن الرابع "ريغ ميتالز" للمطالبة بمستحقاته العمالية ولتعذر حل النزاع أحيلت الشكوى إلى المحكمة، فَقَيَّد المطعون ضده الأول دعواه قبلها وقبل باقي الشركات الطاعنات استنادًا إلى أن هذه الشركات بوصفها من أصحاب العمل لم تؤدي إليه مستحقاته، وبالتالي فلا حاجة إلى إلزامه بتقديم شكوى جديدة باعتبار أن الدعوى سلكت منذ بدايتها الطريق الذى رسمه القانون، ولا يؤثر في ذلك إدخال المطعون ضده الأول خصوم آخرين في صحيفة دعواه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس . 
وحيث إن الشركات الطاعنة ــ في الطعون الأربعة ــ تنعي بالأسباب من الرابع حتى العاشر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق، إذ قضى بتأييد حكم أول درجة الذي ألزمها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول المبلغ المقضي به والذى يمثل أجوره المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة لدى صاحب العمل السابق وأجوره عن الفترة الممتدة من 1/9/2024 حتى 24/4/2025 وبدل إجازاته عن الفترة من 18/4/2024 حتى 25/4/2025 وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 18/4/2024 حتى 24/5/2025 وتذكرة عوده إلى موطنه على سند من وجود علاقة عمل جمعت المطعون ضده الأول بها طيلة تلك الفترة وعلى وجود إقرار وتعهد منهم بدفع هذا المبلغ ، في حين أن عقد العمل المبرم بين المطعون ضده الأول والطاعنة في الطعن الأول عقد مؤقت محدد المدة انتهى في 17/8/2024 ولم يجدد، والتزمت الطاعنة في الطعن الأول بسداد أجره ومبلغ إضافي 55.896 درهمًا من مستحقاته لدى صاحب العمل السابق، وأن باقي المبلغ المذكور في عقد العمل المؤقت كأجور متأخرة للمطعون ضده الأول لدى صاحب العمل السابق فقد اشترط للالتزام به أن يحرر المطعون ضده الأول عقد عمل مع الشركة الطاعنة في الطعن الثالث وأن يستمر في العمل لديها مدة لا تقل عن ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ ذلك العقد، وهو ما لم يُبرم ومن ثم فلم يتحقق الشرط، فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد صدور تعهد أو إقرار من الطاعنات بسداد مستحقات المطعون ضده الأول لدى صاحب العمل السابق، وأن رسالة البريد الالكتروني المرسلة للمطعون ضده الأول من شركة الجهاز القابضة السعودية ــ الغير مختصمة في الدعوى ــ أوضحت صراحة أن الطاعنة في الطعن الأول ستقوم بإبرام عقد عمل مؤقت لمدة شهرين معه يكون بموجبه مستحقًا لراتب ثلاثة أشهر من مستحقاته لدى صاحب عمله السابق وهو ما سددته له، كما نص في الرسالة على أن مبلغ مكافأة نهاية الخدمة لدى صاحب العمل السابق مرتبط بتوقيع المطعون ضده الأول عقدًا نهائيًا مع شركة سيتم تأسيسها في إمارة أبوظبي ، وأنه ــ بموجب هذا العقد وحده ــ سيستحق فقط نسبة 20% من مكافأته المستحقة وهذا العقد لم يُبرم، علاوةً على أنه لم تكتمل مدة خدمة المطعون ضده الأول سنة من الخدمة المستمرة عملاً بنص المادة 51/2 من قانون تنظيم علاقات العمل، ولم يقدم الدليل على استمراره في العمل حتى 24/4/2025 ، بالإضافة إلى عدم توافر شروط استحقاق المطعون ضده الأول ل تذكرة العودة له لأن عقد عمله مؤقت وخلا من التزام أيُّ من الطاعنات به، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك بأن النص في المادة 22/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أن " يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون " وفي المادة 16 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أنه " مع مراعاة أحكام المادة رقم (22) من المرسوم بقانون : 1ـ يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الشروط والضوابط والإجراءات الآتية : أـ أن يتم سداد الأجور في مواعيد استحقاقها على النحو المتفق عليه في العقد وبما يتفق مع الأنظمة والمعايير التي تضعها الوزارة . ?ب ـ يتعين على جميع المنشآت المسجلة في الوزارة سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور ---- " يدل على أنه متى كان عقد العمل ما زال قائمًا بين صاحب العمل والعامل ولم يثبت انتهاء هذه الرابطة بأي صورة من الصور فإنه يلتزم صاحب العمل بأداء أجر العامل ولا تبرأ ذمته إلا إذا أثبت أنه قام بدفعه وهو ما يكرس غاية المشرع في حماية حقوق العامل فيما يتعلق بسداد أجره - وباقي الحقوق المستحقة له - في المواعيد المقرر لها حتى يتسنى له مجابهة متطلبات عيشه ومستلزمات أسرته وهو من الحقوق الأساسية المحمولة على صاحب العمل و التي لا يجوز له التحلل منها إلا في الحدود التي ضبطها قانون العمل على وجه الحصر ولا يجوز التوسع فيها أو تفسيرها بما ينافي الحقوق المقررة للعامل وفقًا للقانون . ومن المقرر أيضًا أن مفاد نص المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل أن خدمة العامل المتصلة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني تعتبر مستمرة من تاريخ مباشرة العمل ولو تعددت عقود الخدمة المبرمة عن مدة هذه الخدمة متى كانت متصلة ، وأن مفاد المادة 51 من ذات المرسوم بقانون أن العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة يستحق مكافأة نهاية خدمة وفق الأجر الأساسي بأجر 21 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمسة الأولى وأجر ثلاثين يومًا عن كل سنة مما زاد عن ذلك ويستحق مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل على ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي عن أجر سنتين ، وأنه وفقًا للفقرتين الأولى والتاسعة من المادة 29 من ذات المرسوم فإنه بانتهاء خدمة العامل ، يحق له الحصول على أجره الأساسي عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أيًّا كانت مدتها وتحسب بما لا يقل عن ثلاثين يومًا عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة ، ويومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، كما يستحق أجره عن أجزاء السنة الأخيرة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي ، وأن النص الفقرة ( 12 ) من المادة ( 13 ) من ذات المرسوم على أنه على صاحب العمل '' تحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر أو كان سبب الإنهاء يرجع إلى العامل فيكون هذا الأخير ملزما بتلك النفقات '' يدل على أن التزام صاحب العمل بتذاكر السفر للعامل مشروط بوجوب ألا يكون سبب الإنهاء يرجع إلى العامل وإلا حرم من هذا الحق، كما يشترط أيضًا للانتفاع بهذا البدل ألا يكون العامل قد التحق بالعمل لدى جهة عمل أخرى والتي ينتقل إليها الالتزام بأداء تذكرة السفر إليه عند انتهاء خدمته لديها ، كما أنه من المقرر أن بدل الإنذار هو تعويض ألزم به القانون صاحب العمل أو العامل إذ قام أيهما بإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة دون إنذار الطرف الآخر كتابة في الميعاد القانوني بعزمه على ذلك واحترام المهلة المقررة التي يجب أن تمضي بين حصول الإنذار وبين انتهاء العقد ومن ثم فإن استحقاق هذا التعويض المسمى ببدل الإنذار يعد بمثابة جزاء للطرف الآخر، ويشترط بداءة إغفال الإنذار كلية أو عدم مراعاة مدته المقررة قانونًا أو اتفاقًا ، ومن المقرر قانونًا بنص المادة 53 من ذات المرسوم أن على صاحب العمل أن يؤدى للعامل خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ انتهاء العقد أجوره وجميع مستحقاته الأخرى التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو العقد أو نظام المنشأة ، ومن المقرر كذلك أن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب آثارها، ومدى حصول العامل على إجازاته أو بدل الإجازة المستحق عنها هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفي إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عداها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيّد الحكم الابتدائي في تحديده بداية ونهاية علاقة العمل بين الطرفين وفي احتساب الأجور المتأخرة للمطعون ضده الأول ومكافأة نهاية خدمته ومقابل إجازاته السنوية وبدل مهلة الإنذار وتذكرة عودته إلى جهة استقدامه على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أنه كان يعمل لدى صاحب العمل السابق (شركة فالنتين للأعمال البحرية الخليج) منذ 30/10/2008 بموجب عقد عمل غير محدد المدة واستمرت علاقة العمل حتى تاريخ 15/4/2024 الذي استحوذت فيه الطاعنة في الطعن الثالث على تلك الشركة، وأخطرته في 17/4/2024 عن طريق رئيس الموارد البشرية بعملية الاستحواذ ونقله للعمل لصالحها، والتعهد بنقل مستحقاته إليها هي والطاعنة في الطعن الأول، وأبرمت الأخيرة معه عقد عمل مؤقت بتاريخ 18/4/2024 ثابت به أجره الشهري الإجمالي مبلغ 18.698 درهمًا منه مبلغ 7.748 درهمًا أجر أساسي، واستمرت علاقة العمل إلى أن أخطرته الطاعنة في الطعن الثاني بإنهاء خدمته في 24/4/2025 عن مدة خدمة (15 سنة 5 أشهر 24 يومًا)، وأن الشركات الطاعنات لم يقدمن ما يثبت سدادهن أجور المطعون ضده الأول لدي صاحب العمل السابق، وأن الثابت من بند الرواتب والبدلات بعقد العمل المؤقت المؤرخ 18/4/2024 ومن البريد الالكتروني المؤرخ في 17/4/2024 الصادر من مدير الموارد البشرية للطاعنة في الطعن الثالث إلى المطعون ضده الأول ومن كشف الحساب البنكي للأخير تحويل الطاعنة في الطعن الأول مبلغ 55.896 درهمًا عبارة عن راتبه عن ثلاثة أشهر من أجره المتأخر لدي صاحب العمل السابق وترصد في ذمتهن أجوره السابقة لدى الأخير والتي تقدر بمبلغ 167.688 درهمًا، وأجوره المتأخرة عن الفترة من 1/9/2024 حتى إنهاء عمله في 24/4/2025، وأن الطاعنات لم يقدمن ما يثبت حصول المطعون ضده الأول على إجازاته عن المدة من 18/4/2024 حتى 24/4/2025 أو مقابلها النقدي أو اتفاق الطرفين على ترحيلها، ولا ما يفيد إنذاره قبل إنهاء خدمته، وأنه وفقًا لإقرار وتعهد الطاعنتين الأولى والثالثة يستحق المطعون ضده الأول مكافأة نهاية خدمته لدى صاحب العمل السابق، كما يستحقها عن مدة خدمته اللاحقة في الفترة من 18/4/2024 حتى 24/4/2025 وفق الأسس المحتسبة لهذا البدل، وأن الثابت من عقد العمل المؤقت سند الدعوى التزام الطاعنات بمنح المطعون ضده الأول تذكرة سفر له ذهابًا وإيابًا على الدرجة الاقتصادية إلى بلد الموظف الأصلي، ولم تدعي الطاعنات التحاقه بخدمة صاحب عمل آخر، ولم تثبت أنها عند التعاقد لم تستقدمه من موطنه، وكان سبب إنهاء العقد لسبب لا يرجع إلى العامل، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنات بأن تؤدي إلى المطعون ضده الأول المبلغ المقضي به والذى يمثل مستحقاته العمالية، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائه، ويتضمن الرد الضمني المسقط لما ساقته الشركات الطاعنة ــ في الطعون الأربعة ــ من حجج مخالفة، ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، ولا ينال من ذلك ما اعتصمت به الطاعنات بشأن ما تضمنته رسالة البريد الالكتروني المرسلة للمطعون ضده الأول من شركة الجهاز القابضة السعودية من أنها ستقوم بإبرام عقد عمل مؤقت لمدة شهرين معه يكون بموجبه مستحقًا لراتب ثلاثة أشهر من مستحقاته لدى صاحب عمله السابق وأن مبلغ مكافأة نهاية الخدمة لدى صاحب العمل السابق مرتبط بتوقيع المطعون ضده الأول عقدًا نهائيًا مع شركة سيتم تأسيسها في إمارة أبوظبي، وأنه ــ بموجب هذا العقد وحده ــ سيستحق فقط نسبة 20% من مكافأته المستحقة ذلك أن النص في المادة 65 /3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أنه " يقع باطلًا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقًا على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل " يدل على أنه يبطل كل اتفاق مع العامل في عقد العمل على ما ينتقص من الحقوق المقررة له بمقتضى قانون تنظيم علاقات العمل باعتبار أن أحكامه آمره وتتعلق بالنظام العام ، ومن ثم يبطل هذا الشرط الذى ينتقص من حقوق المطعون ضده الأول الناشئة عن علاقة العمل مع صاحب العمل السابق، كما لا يجدي الطاعنات من بعد نفعًا التحدي بأن عقد عمل العامل عقد مؤقت وانتهي في 17/8/2024 ذلك أنه دفاع يدحضه الواقع في الدعوى بما ثبت من أن علاقة العمل مستمرة من تاريخ مباشرة العامل لعمله لدي صاحب العمل السابق وأن تعدد عقود الخدمة المبرمة معه وتغيير مسماها لا ينفي في الحقيقة اتصالها، بالإضافة إلى ما تأكد بكتاب الطاعنة في الطعن الثاني بإنهاء خدمته في 24/4/2025، ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعون . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعون الأربعة وألزمت كل طاعنة بمصروفات طعنها مع مصادرة التأمين في كل طعن.

الطعن 146 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 25 / 11 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-11-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 146 لسنة2025 طعن عمالي

طاعن:
م. ا. ل. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ا. ك. ح. ح. م. ر. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/665 استئناف عمالي بتاريخ 16-10-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ عبداللطيف سلطان العلماء وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن المدعي قيد دعواه برقم ( 244 لسنة 2025 عمالي جزئي ) في مواجهة المدعى عليها بطلب الحكم وفقاً لطلباته بإلزامها بأن تؤدي له إجمالي مبلغ وقدره (82,897) درهماً قيمة مستحقاته العمالية وتفصيلها ومبلغ (6,000) درهم بدل إجازة سنوية عن مدة 60 يوماً، ومبلغ (74,897) درهم مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ (2,000) درهم تذكرة العودة، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، فأصدرت المحكمة قرارها بـ: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (78,000) درهم وبتذكرة عودة لموطنه عيناً او ما يقابلها نقدا ما لم يلتحق بالعمل - وقت التنفيذ - بصاحب عمل اخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من الرسوم والمصروفات وأعفت المدعي من نصيبه فيها. استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 665 لسنة 2025 فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من تذكرة عودة وبتأييده فيما عدا ذلك، والزمت المستأنفة (المدعى عليها) بالمصروفات ، وامرت بمصادرة مبلغ التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى في 24/10/2025 طلبت فيها نقضه. 
وحيث إن مفاد نص المادة 175 /1 من قانون الاجراءات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 " أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 500000 خمسمائة الف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله؛ لما كان ذلك وكانت طلبات المدعي الختامية هي إجمالي مبلغ وقدره (82,897) درهماً أي أن قيمة المبالغ التي يطالب بها اقل من خمسمائة الف درهم مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم جواز الطعن لقلة النصاب 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

قرار وزير العدل 2163 لسنة 2022 بنقل مقر نيابة الطفل بنيابة شمال بنها الكلية

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٤ / ۳ / ۲۰۲۲

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2163 لسنة 2022
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 2022/3/23 ؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
نقل مقر نيابة الطفل بنيابة شمال بنها الكلية من مقرها الحالي الكائن -
بمبنى محكمة بنها القديم بشارع جميل - إلى مقرها الجديد الكائن بالطابق الرابع
بمبنى محكمة بنها الابتدائية الجديد - حي المنشية - مدينة بنها - محافظة القليوبية.

( المادة الثانية )
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .

( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2022/3/27
تحريرًا فى 2022/3/24

وزير العدل
المستشار/ عمـر مــروان