الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 9 أكتوبر 2025

الطعن 410 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 410 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ر. م. م.
ن. ك. ل. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ب. م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1312 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
و حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 1237 لسنة 2023 مَصارِف تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلبِ الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليه مبلغ 55,900,000 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ 20-9-2023 وحتى تمام السداد. وقال بياناً لذلك إنه في غضون عام 2016 تحصَلت الشركة الطاعنة الأولى منه على تسهيلات ائتمانية -قرضين تجاريين- من خلال حسابها المفتوح لديه، وقد وقَّع الطاعنان على عقد كفالة شخصية مستمرة للدين محل التسهيلات المَمّنوحة لهما، إلا أن الشركة الطاعنة الأولى تعثَرت في الوفاءِ بالتزاماتها وتوقفت عن السدادِ فترصد في ذمتها مبلغ المطالبة، فطالبها والطاعن الثاني كفيل الدين بالمبلغ امتنعا، فكانت الدعوى.نَدبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 28 مارس 2024 بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤديا إلى البنك المطعون ضده مبلغ 85/45,936,853 درهماً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1312لسنة 2024 تجاري، نَدبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع الخبير تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 26-فبراير 2025 بتعديل المبلغ المحكوم به بإنقاصهِ ليكون 77/36,463,711 درهماً، والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26-3-2025 بطلب نقضه وقدم محامى البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
حيث إن الطعن أقيم على تسعةِ أسباب يَنعى بها الطاعنان على الحكمِ المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إنهما تمسكا بدفاع حاصله عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون عملاً بنصوص المواد 1417، 1419، 1496 من قانون المعاملات المدنية وكذلك نص المادة 14 من قانون الرهن التأميني، إذ إنه لا يجوز للدائن -البنك المطعون فيه- الرجوع على المدين بدعوى مطالبة بالدين قبل التنفيذ على العقار المرهون لديه محل عقد التسهيلات، وكان الثابت بالأوراق تقديمهما أمام الخبير عقود رهن عقارات لصالح البنك المطعون ضده تم توثيقها لدى الكاتب العدل بدولة إيران وتم التصديق عليها بدولة الإمارات العربية المتحدة يبين منها أن قيمة تلك العقارات المرهونة تتجاوز قيمة الدين المطالب به محل عقدي التسهيلات، لا سيما أن البنك لم يطعن على تلك العقود والمستندات بأي مطعن، فضلاً عن ثبوت تقدمه بطلب إلى السلطات القضائية بدولة إيران بشأن تقييم تلك العقارات، إلا أن الخبير المنتدب في الدعوى جاوز نطاق مأموريته بإهداره لتلك المستندات والعقود وهو ما يُعد فصلاً منه في مسألة قانونية تختص بها المحكمة التي سايرته واستندت في قضائها إلى ما انتهى إليه في تقريره، فيكون حكمها قد خالف القانون.كما أن تقريرالخبير المنتدب في الدعوى قد شاب تقريره العوار والتناقض، لعدم قيامه بفحص ومطالعة عقود الرهن وعقدي التسهيلات الائتمانية، إذ إنه لو كان طالعها لتبين له أن احتساب سعر الصرف المُتفق عليه كان بعملة الريال الإيراني وليس بالدرهم الإماراتي، حال كون عقدي التسهيلات تحدَّدت قيمتهما أساساً على الريال الإيراني، فضلاً عما شاب عمل الخبير من قصور باستبعادهِ وإهداره لمستندات قدماها تمثلت في سندين بنكيين يثبتا تسديدهما لمبالغ تعادل 550,000 درهم من قيمة الأقساط المستحقة عليهما، ولم يقم الخبير باحتساب تلك المبالغ كما لم يقم البنك المطعون ضده بإنكارها أو إيرادها ضمن كشف الحساب المُقدم بمعرفتهِ مِمَّا يؤكد تلاعب الأخير وتعمده إدخال الغش على الخبير الذي استند في مَتّن تقريره ونتيجته النهائية إلى صحة كشف الحساب المقدم من البنك على الرغم من افتقاره للدِقة،كما تمسك الطاعن الثاني إنه بانعدام صفته في الدعوى، لخلو سند الضمان من توقيع له، فضلاً عن تمسكه بتزويره عليه، وكان الثابت بالأوراق أن عقدي التسهيلات كانا قد اُبرِّما بين الشركة الطاعنة الأولى والبنك المطعون ضده، ومن ثم تنتفي معه صفته في الدعوى، فضلاً عن مخالفة الحكم نص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية التي تقضي - وبفُرِض توافر صفته ككفيل- بسقوط الكفالة لعدم المطالبة بالدين بمرور ستة أشهر من تاريخ غلق الحساب، الا ان الحكم رغم ذلك انتهى إلى إلزامه بالتضامن بالمبلغ المقضي به ، كما أن الخبير المنتدب قام بتوجيه المدفوعات التي قاما بسدادها من قيمة التسهيل لسداد الفوائد المستحقة عن القرض، كما قام بخصمِ جزء من المبالغ المُسددة تحت بند عمولة البنك بالمخالفة لقواعد المَصرِف المركزي التي حظرت تحصيل الفوائد المركبة وفقاً للمستقر عليه قانوناً وقضاءً باحتساب الفوائد البسيطة دون الفوائد الربوية، إلا أن الحكم المطعون قد التفت عن أوجه دفاع الطاعنين إيراداً ورداً وانتهى بقضائهِ إلى إلزامهما بالمبلغ المقضي به على الرغم من اعتراضهما عليه لما شاب تقريره من عوار، وإذ لم يفطن الحكم لكافة أوجه الدفاع المشار اليه مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود-ذلك أن المقرَّر في قضاءِ محكمة التمييز أنه وفق ما تقضي به المواد 2، 3، 4، 5، 7، 10، 18، 19، 20، 25، 26 من القانون رقم 14 لسنة 2008 بشأنِ الرهن التأميني في إمارة دبي، أن عقد الرهن التأميني هو عقد يُكسب الدائن على عقار مُخصَّص لوفاء دينه حقاً عينياً بالتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون عند حلول أجل الدين بطلبِ نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤد المدين الراهن الدين في ميعاد استحقاقه، وأن لجوء الدائن المرتهن لاقتضاء دينه من العقار المرهون بأن يطلب من قاضى التنفيذ بيعه هو مجرد رخصة وخيار منحه له القانون وهى لا تحول بينه وبين إقامة دعوى ضد المدين الراهن بطلب الحكم بإلزامه بكافة الدين المترصد له بذمته عن عقد القرض وغيره من التسهيلات المصرفية والذي يفوق أحيانا مقدار الدين المضمون بالرهن، وأنه وفقاً لنص المادة 1419 من قانون المعاملات المدنية أن للدائن المرتهن أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة، وإذا خَوَّل القانون لشخص ما رخصة في استعمال حق فإنه لا يسأل عن عدم استعمال هذه الرخصة، وطلب الدائن المرتهن من المحكمة الإذن له ببيع العقار المرهون إنما هو رخصة منحها القانون للدائن المرتهن إن شاء استعملها عند حلول أجل دينه وإن شاء لم يستعملها ولا مسئولية عليه في الحالة الأخيرة.وأن من المقرر أيضاً أن مناط عدم جواز اقتضاء الدين من غيرِ العقار المرهون إذا كان الراهن كفيلاً عينياً بحيث لا يحق للدائن المرتهن الرجوع على الكفيل قبل التنفيذ على عقاره طبقاً للمادة 1417من قانون المعاملات المدنية هو انتفاء وجود ضمان آخر خلاف الرهن العقاري، أما إذا كان الكفيل قد ارتبط مع الدائن بكفالةِ أخرى شخصية بجانب الرهن العقاري، فإن حكم المادة المُشار إليها لا ينطبق ولا يجوز إجبار الدائن على التنفيذ على العقار المرهون قبل اللجوء إلى الكفالة الشخصية، وأن عقد التسهيلات المَصرَفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغاً من المال موضوع التسهيلات خلال مدة وقتية مقابل التزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المُتفق عليها، وإذ اقترنت هذه التسهيلات بحساب جاري لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تَتَحول إلى قيود في الحساب تتناقص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب ديناً على العميل مُستحق الأداء للبنك، وأن الكفالة هي عقد بمقتضاهِ يكفَل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين الأصلي، وبالتالي فهي تُرَتِب التزاماً شخصياً في ذمةِ الكفيل، وأنه يجوز الاتفاق بين الدائن والكفيل على أن تكون كفالة هذا الأخير للدين مستمرة بحيث يظل التزامه بالكفالة مستمراً حتى يتم سداد الدين للبنك الدائن، وذلك باعتبار أن الكفالة هي التزام تابع للالتزام الأصلي، وتدور معه وجوداً وعدماً ولا تنتهي إلا بانقضائه، وأن تقدير وجود الكفالة واستمرارها والدين الذي تكفله هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، ما دام استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحرَّرات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمُطلَق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابهِ وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسبابِ حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسبابٍ أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه، كما أنها لا تكون مُلزمة من بعدِ بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بأن تَتَتَبعهم في مختلفِ أقوالهم وحُجَجِهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحُجَج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين، إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققاً للغاية التي نُدب إليها وطالما أن عمله خاضع في النهاية لتقدير محكمة الموضوع وأن من المقرر كذلك أن ما يقضي به نص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية من أنه "إذا استحق الدين فعلى الدائن المطالبة به خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق، وإلا اعتبر الكفيل خارجاً من الكفالة" -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- نص غير مُتعلق بالنظامِ العام باعتبار أن انقضاء الكفالة في هذه الحالة أمر لا يتصل بصالح المجتمع وإنما يرتبط بالمصلحة الخاصة بالكفيل، مِمَّا مؤداه أنه يجوز الاتفاق على مخالفتهِ بقبول الكفيل استمرار التزامه بكفالةِ الدين لمدة أطول من ستةِ أشهر، واستخلاص اتفاق الكفيل مع الدائن على التنازل عن تمسكهِ بالخروج من الكفالة وفقاً للمادة آنفة الذكر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً وله ما يسانده في الأوراق. وأن من المقرر أيضاًأن الكفالة هي ضم ذمة شخص هو الكفيل الى ذمة مَدين في تنفيذ التزامه، وتنعقد بلفظها أو بألفاظ الضمان، وللدائن مطالبة المَدين أو الكفيل بالدين المَكفول أو مطالبتهما معاً، وأنها التزام تابع للالتزام الأصلي تدور معه وجوداً أو عدماً، وقد تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين المَكفول، أو اذا كان الكفيل تاجراً ولـه مصلحة في كفالة المَدين، ويجوز الاتفاق بين الدائن والكفيل على أن تكون كفالة هذا الأخير للدين مستمرة بحيث يَظلُ التزامه بالكفالةِ مستمراً حتى يتم سداد الدين.وأن من المقرر كذلك أن كفالة الدين -على ما تُفيده المادة 1099 من قانون المعاملات المدنية تنتهى إما بأداء الدين المَكفول، أو بزوال العقد الذي وجب به الحق على المكفول، أو بإبراء الدائن الكفيل أو المَدين من الدين.وأن من المقرر كذلك أن القروض التي تعطيها البنوك لعملائها تنتج تلقائياً فوائد خلال مدة القرض ولو لم يُنَص على ذلك في العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتُحسب الفوائد خلال مدة القرض بالسعر المتفق عليه إن كان هناك اتفاق، وفي حالة إذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق، وهذه الفائدة بخلاف الفائدة التي يتفق البنك مع عميله على اقتضائها عند التأخير عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وتحسب هذه الفوائد التأخيرية بالسعر المتفق عليه أو بسعر السوق في حالة عدم الاتفاق على سعرها. وأن القروض التي تمنحها البنوك لعملائها تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المُقترض وأياً كان الغرض من الانتفاع بمبلغ القرض، والقروض بهذه المثابة تنتج فوائد مركبة أثناء مدة القرض ما لم يتفق العميل مع البنك على اقتضائها بسيطة أو عدم اقتضائها أصلاً، مما مؤداه أنه ليس في القانون ما يحول دون حصول البنوك على الفوائد المستحقة على القروض التي تعطيها لعملائها ولو تجاوزت الفائدة أصل مبلغ القرض. وأن القرض المَصرفي هو عقد بمقتضاه يقوم المَصرف المُقرض بتسليم عميله مبلغ من النقود على سبيل القرض، أو يقوم البنك بقيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المُقترض لدى البنك وذلك لاستخدامه في الأغراض التي يحددها العميل والذي يلتزم بسداده مع فوائده للبنك في المواعيد ووفقاً للشروط المتفق عليها في عقد القرض، وتُعتبر القروض التي تمنحها البنوك لعملائها قروضاً تجارية بصرف النظر عن شخص المُقترض أو الغرض من القرض، وأن الفائدة على القرض التجاري تُحتسب مركبة وبالسعر المتفق عليه في العقد خلال مدة القرض وحتى تمام السداد، ولا يعتبر ذلك مخالفا ً للنظام العام وذلك دون ما حاجة للالتجاء الى القواعد الخاصة بالحساب الجاري الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثالث من ذلك قانون المعاملات التجارية، طالما لم يكن القرض أحد عناصر التسهيلات الائتمانية التي قد يمنحها البنك لعميله المُقترض في الحساب الجاري، وإذا تخلف الأخير عن سداد هذا القرض واتفق البنك مع العميل على سداده أو سداد المتبقي منه بطريقة معينة أو بسعر فائدة أخر فإنه يترتب على ذلك التزام العميل بتنفيذ هذا الاتفاق بذات شروطه، ولا يكون هناك محل للقول بوجوب احتساب فائدة بسيطة بتوقف حركة الحساب قبل سداد مبلغ القرض.وأن من المقرر أيضاً أن مناط إلزام محكمة الموضوع بإجراءِ التحقيق الذي طلبه الطاعن بالتزوير لإثبات مواضع الطعن بالتزوير المدعى به، أن يكون الطعن بالتزوير منتجاً في النزاعِ ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحةِ المحرَّر أو تزويره، وتقدير جدية الادعاء بالتزوير وأدلته، وكذلك تقدير إن كان الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع من عدمه كل ذلك من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها لذلك سائغاً.وأن استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مِمَّا يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له ما يسانده في الأوراق،.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بقضائهِ بما له من سلطة تقديرية على ضوءِ ما اطمأن إليه من تقرير الخبرة أن الشركة الطاعنة الأولى تحصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده تمثلت في قرضين تجاريين أولهما بمبلغ 43,340,000 درهماً، وثانيهما بمبلغ 12,560,000 درهماً، بموجب ضمان عبارة عن رهن عقاري في دولة إيران، وشيكات، وجدول ضمان ائتماني، مع الاتفاق على فائدة سنوية بواقع 12% وفقاً لموافقة أر سي، وأن الضامن للقرضين هو الطاعن الثاني الذي وقَّع على الشروط والأحكام العامة التي تحكم الحسابات الجارية وكذلك على ضمان مستمر لدين الطاعنة الأولى في حدود 30,000,000 درهم للقرض الأول وحدود 9,600,000 درهم للقرض الثاني، وأن الشركة الطاعنة الأولى توقفت عن سداد الأقساط وترصد في ذمتها المبلغ الوارد بمَتّن التقرير، وثبت للخبير بعد فحص الإيصالات المقدمة من الطاعنين بشأنِ سداد مبالغ تعادل مبلغ 550,000 درهم، أن تلك المستندات غير واضحة الدلالة من حيث إثبات رقم الحساب في دولة إيران وصلته بحساب القرض محل التداعي، وأنه بفحص ما قدمه الطاعنان من مستندات بشأن قيمة العقارات المرهونة بدولة إيران فقد طرح الخبير قيمة تلك العقارات إذ لم يقدم الطاعنين أي تفسير لمحتوى المستندات الدالة على تقدير ثمنها وما تم من إجراءات بشأن نقل ملكيتها للبنك المطعون ضده، فضلاً عن أن الطاعنين لم يقدما ما يثبت عدم صحة القيود المدرجة بكشف الحساب المقدم من البنك، وانتهى الخبير إلي انشغال ذمة الطاعنين بالمبلغ الوارد في نتيجة تقريره النهائي بعد حساب أصل مبلغ القرض والفوائد الاتفاقية حتى تاريخ أخر قسط مستحق في كل قرض وبعد احتساب فائدة بسيطة بواقع 5% من تاريخ استحقاق القسط الأخير وحتى رفع الدعوى، ورتب الحكم على ذلك إخلال الشركة الطاعنة الأولى بالتزاماتها تجاه البنك المطعون فيه وترصد المبلغ المقضي به في ذمتها لصالح البنك المطعون فيه وفي حدود حد كفالة الطاعن الثاني للدين، وإذ انتهى الحكم إلى إلزام الطاعنين بالتضامن بالمبلغ المقضي به، فإنه يكون قد التزم بأحكام القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً وقام على أسبابٍ سائغةٍ لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة تخالفه، وتؤدى الي النتيجة التي انتهي اليها وتفصح بجلاء عن بحث الحكم للمستندات المقدمة في الدعوى وتمحيصه لإدلها وأخذه بما اطمأن اليه منها وإطراح ما عداه مما تنتفي به قالة مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق أو الاخلال بحق الدفاع مما لا يعدو ما يثيره الطاعنان بأسباب الطعن برمتها لايعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز 
لما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 409 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 409 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. غ. ت. م.

مطعون ضده:
د. ك. غ. إ. إ. س. ف. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1875 استئناف تجاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة برينسيس غلوبال تريدينغ (م.د.م. س) أقامت على المطعون ضدها ديلغاتو كابيتال غروب إل إل سي (فرع م.د.م.س) الدعوى رقم 1531 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 19,016,719.58 دولارا أمريكيا أو ما يعادله مبلغ 69,837,000.99 درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد، وقالت بيانا لذلك إنها والمطعون ضدها تمارسان نشاط تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة وتجارة المجوهرات والمصنوعات الذهبية والفضية، وبموجب معاملات تجارية بينهما تم إبرام تسع اتفاقيات بمقر الشركة بدبي تضمنت جميعها التزامات وحقوق كل طرف وكان مضمونها شراء الشركة المطعون ضدها كمية من الألماس محددة بكل اتفاقية من الطاعنة لقاء ثمن محدد بها، وقد منحتها المطعون ضدها فترة خيار اثني عشر شهر يحق لها بموجبها استرداد أصول الألماس في حالة رد ما قبضته من أموال، وأنها طلبت من المطعون ضدها تصفية الحساب بينهما إلا أنها امتنعت، ولذا فقد اقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 23-9-2024 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1875 لسنة 2024 تجاري، وندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها، قضت بتاريخ 27-2-2025 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة (المدعية) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 2-4-2025 (لامتداد ميعاد الطعن لمصادفة اليوم الاخير المقرر للطعن اجازه ) بطلب نقضه، ولم تستعمل المطعون ضدها حق الرد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث ان الطعن أقيم علي أربعة اسباب الأول منها من وجهين تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها لانتفاء صفتها في الدعوى أخذا بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فيها، على الرغم من تقديم الأخيرة مذكرتي دفاع أمام الخبرة تبين العلاقة بينهما قررت فيهما بحقيقة العلاقة بينهما وأنها مؤسسة تمويلية ومنحتها تمويل وأخلت بشروطه، كما أقر وكيلها أمام مكتب الخبراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 23-12-2024 بأنها عقدت -عقب الاتفاقيات السابق عقدها- اتفاقية شاملة لتسوية النزاع تم الاتفاق فيها على أن تكون الفترة من 31-1-2023 حتى 28-4-2023 مخصصة لسداد الدفعات الجزئية عن جميع المستحقات وهو ما يُعد منها تعرضا لموضوع النزاع وإقرارا بتوافر صفتها في الدعوى، وتقديمها مذكرة دفاع تثبت فيها أنها شركة توفر التمويل من خلال اتفاقيات شراء وبمقتضاه تبيع الشركات المقترضة البضائع المحددة لشركة ديلغاتو في مقابل المبلغ المحدد بالعقد ويمكنها دفع رسوم شهرية مقابل منحها خيار إعادة الشراء للبضائع المباعة، وإذا فات البائع تاريخ دفع شهري ولو بيوم واحد فإنه قد سمح بانتهاء خيار إعادة الشراء وأن الطاعنة قد تحصلت على تمويل بمقدار 113 مليون دولار وبدأت التخلف عن السداد في عام 2022، كما حضرت أمام الخبرة المنتدبة من محكمة الاستئناف وأقرت بالعلاقة بينهما مرة أُخرى وبأن الطاعنة أبرمت اتفاقية شاملة معها وأخلت بها، مما يدل على أنها طرف حقيقي في النزاع وأبرمت اتفاقات مع الطاعنة التي أخلت بها، وهو ما يمثل اعترافا بحقيقة العلاقة والصفة في النزاع، كما أنها قدمت مستندات أمام اللجنة الثلاثية التي انتدبتها محكمة الاستئناف طويت على رسالة بالبريد الإلكتروني من السيد ايفي معراوي مدير مكتب تسويق المطعون ضدها يفيد كميات الألماس المسلمة للمطعون ضدها، وتمسكت بأن الشركات المتعاقد معها هي شركات مملوكة بالكامل للمطعون ضدها وأن ممثلها القانوني السيد/ كريستوفر ديجاتو، كما طلبت الانتقال إلى مركز دبي للسلع للاطلاع على رخصة المطعون ضدها وبيان تفاصيلها لبيان الصفة، كما استندت إلى سندات شحن صادرة من شركة فيراري لوجيستك وهي شركة لحفظ الأصول وبيعها تفيد أن الشركة الطاعنة قد قامت بشحن كميات من الألماس للشركة المطعون ضدها ، كما ان الحكم أخطأ في تكييف العقد بأنه بيع منجز وترتيب آثار عليه، رغم أنه بالرجوع إلى أحكام الاتفاقيات المبرمة بينها وبين المطعون ضدها فقد تضمنت جميعها شرطا جوهريا وأساسيا مُفاده حق البائع في استرداد المبيع خلال فترة محددة، وأن المشتري لا يستطيع التصرف في الأصول لأي شخص خلال فترة الخيار أو خلال فترة تمديده، وأن البائع يدفع مبالغ لاستعماله حق الخيار، وأنه إذا أخل البائع أو تأخر يوم واحد في سداد مقابل حق الخيار أو تمديده فإن المشتري يتملك الأصول، وفي حالة بيع الأصل يتم تعديل اتفاقية الشراء، ويتم تخفيض سعر شراء الأصل الذي يدفعه البائع بقيمة العائدات التي تلقاها المشتري من البيع، وهو ما يبين معه أن الاتفاقيات المذكورة لا علاقة لها نهائيا بالبيع وإنما هي قرض ممنوح واتفاقية مستمرة لفترة من الوقت حتي يُسدد القرض، ودفع فوائد شهرية تحت مسمى (حق خيار الاسترداد) وتعهدات عديدة من المقترض طول فترة الاتفاقية كل ذلك مقترنا ببيع وفاء ومفصحا عن شروطه كاملة ومحققا القرينة التي نصت عليها كل القوانين وهي حق البائع في استرداد المبيع خلال وقت محدد، وإذ كيف الحكم الاتفاقيات المبرمة بينهما على أنها عقود بيع منجزة على خلاف الحقيقة رغم أن حقيقتها هي بيع وفاء مركب مع قرض مضمون برهن يتملك فيه الدائن المرتهن (أو يبيع فيه المبيع لنفسه) بمجرد عجز المدين الراهن أو تأخره في سداد الفوائد وهو ما حرمته الشرائع وجعلته باطلا بطلانا مطلقا وليس نسبيا لانطوائه على استغلال وإهدار حق الملكية وهو ما لا يجوز وكان هذا التكييف الصحيح سيغير وجه الفصل في الدعوى بالقضاء ببطلان تلك الاتفاقيات ورد الأصول أو رد الأصول التي لم تباع، أو تصفية الحساب بين المقرض والمقترض، هذا الي ان الحكم الابتدائي أفاض في عرض تقرير الخبرة وجاءت أسبابه غير واضحة ولا يبين منها توافر صفة للمطعون ضدها في الدعوى من عدمه، إذ قرر بعدم وجود علاقة بين الطاعنة والمطعون ضدها ثم عاد وقرر أن الشركات المتعاقد معها ويمثلها السيد كريستوفر اتفقا على اتفاقيات وعرض لها، ثم عاد وانتهى إلى عدم أحقيتها في طلباتها وفقا لهذه الاتفاقيات بالرغم من تقريره السابق بانتفاء العلاقة بينهما، وأن الاتفاقيات مبرمة بينها وممثل شركات أُخرى، وأن الحكم المطعون فيه استعرض تقرير الخبير بشكل واف، ورد على اعتراضاتها ثم عاد وقرر أنه لا توجد معاملات نهائيا بينها وبين المطعون ضدها، وهو ما يعني انتفاء صفة المطعون ضدها في الدعوى ثم عاد وقرر أن الدعوى خالية من دليل لإثبات المطالبة وقضى برفض الدعوى فيكون قد تعرض لموضوع الدعوى كمطالبة وفصل فيها مما يعيبه بالتناقض ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه وفقا لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلا، إذ الأصل براءة الذمة وانشغالها أمر عارض، وأنه متى أثبت الدائن الالتزام تعين على المدين إثبات التخلص منه، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينها، كما أن لها تقدير تقارير الخبرة والأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير محمولا على أسبابه، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه، ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما أنها رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، ولا يؤثر على عمل الخبير عدم استرساله في أداء مأموريته على النحو الذي يروق للخصم ما دام أنه فصل الأمر تفصيلا أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة لتحقيق ما طلبه في دفاعه، ولا تلتزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو قول أو حُجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحُجج والطلبات، وأنه وفقا لنص المادة 246 من قانون المعاملات المدنية أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ومن المقرر أيضا أن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديما صحيحا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، كما لا تلتزم بإجابة طلب الخصم بندب خبير آخر طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يغنيها عن ذلك وما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن المسألة المطلوب فيها إعادة المأمورية للخبير لبحثها، وأنه إذا كان على الدائن إثبات المديونية فإنه على المدين إثبات التخلص منها، وأن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها له سند ظاهر في الأوراق المطروحة عليها، ومن المقرر أيضا أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به أسبابه ويُعارض بعضها بعضا أو تتعارض مع منطوقه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه، ولا يُعد من قبيل التناقض وجود عبارات في أسباب الحكم قد توهم بوقوع تناقض فيما بينها ما دام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها والذي أخذ به محمولا على أسبابه بعد أن واجه اعتراضات الخصوم وخلص إلى أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به وفق الاتفاقيات محل التداعي والتي هي العلاقة العقدية الحاكمة لطرفي التداعي بما دُون بها من التزامات متقابلة بين طرفي الدعوى وقبلها الطرفين والتزما بها ووقعا عليها ومن ثم ينصرف ما بها من التزامات وما يترتب عليها من آثار إليهما، وأن جميعها لم تتضمن ثمة نص يفيد بأحقية الطاعنة في إعادة تقييم الأصول المباعة والتي لم يتم سداد قيمتها لاستردادها مرة أُخرى من المشتري لها أو ما يفيد أحقيتها في استرداد قيمة المبالغ المسددة منها تحت بند تمديد فترة الاختيار وعدم وجود ثمة مبالغ مستحقة للشركة الطاعنة بشأن الاتفاقيات سند الدعوى، وأضاف الحكم المطعون فيه أنه خلص من تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة لتحقيق دفاع الطاعنة إلى عدم أحقية الطاعنة في طلباتها حيث لم يثبت للجنة الخبرة وجود أية تعاملات بين الطاعنة والمطعون ضدها نتج عنها أية التزامات بذمة الأخيرة لصالح الأولى، وتكون دعواها خالية من الدليل الكافي لإثبات أحقيتها في طلباتها، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ولا تناقض فيه، ولا مخالفه فيه لصحيح القانون، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمه: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 407 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 407 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. ل. ش. م. ح.

مطعون ضده:
ف. ع. ا.
أ. أ. ج. ه. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2319 استئناف تجاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوي رقم 245 لسنة 2023 تجاري علي الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم 1- بإلزامهما ضامنين متضامنين بأن يؤديا له مبلغ وقدره 50,800,000 درهم والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. 2- بإلزامهما ضامنين متضامنين بأن يؤديا له الأرباح المترصدة لصالحه في ذمتهما من شهر ابريل عام 2017 وحتى تاريخه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. 3- إلزامهما ضامنين متضامنين بتعويضه بمبلغ 10 مليون درهم بما يتناسب مع ما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء فعلهما. وقال بيانا لدعواه إنه بموجب اتفاقية شراء مؤرخة 10-7-2015 اشترت منه المطعون ضدها الثانية 60% من حصص الطاعنة نظير مبلغ مقداره 150,000,000 درهم (مائة وخمسون مليون درهم إماراتي ) واستمر هو شريكا بنسبة 40 % من حصص هذه الشركة ومديرا لها وبتاريخ 22-4-2017 أصدر مجلس إدارة الطاعنة قرارا بإعفائه من منصب المدير وأنه كان قد قام بدفع مبلغ 50,800,000 درهم للمطعون ضدها الثانية للوفاء بالتزاماتها ومصروفاتها قبل الطاعنة ومنذ بداية شهر ابريل 2017 لم يتسلم أي مبالغ أو أرباح عن أعمال الشركة ومن ثم فقد أقام الدعوى للحكم له بالطلبات السابقة. ندب مكتب إدارة الدعوي لجنة من ثلاثة خبراء، وبعد أن أودعت تقريريها الأصلي والتكميلي، حكمت بتاريخ 15-11-2023 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ وقدره 49,558,196.69 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة والمطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2319 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 31-1-2024 قضت المحكمة أولا: بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. ثانيا: بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به عشرة ملايين درهم، وبعدم سماع الدعوى فيما زاد عن ذلك من مبالغ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن المدعي -المطعون ضده في الطعن الماثل- في هذا الحكم بالتمييز رقم 263 لسنة 2024 تجاري، كما طعنت المدعي عليها الثانية ?الطاعنة في الطعن الماثل- في ذات الحكم بالتمييز رقم 295 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 29-1-2025 حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 263 و295 لسنة 2024 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف لنظرها من جديد. تأسيسا علي أن الطاعن ?المطعون ضده الأول في الطعن الماثل- قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدها ?الطاعنة في الطعن الماثل- قد قبلت تمويله لها بقيمة الشيكات التي أصدرها لحسابها دون اعتراض من مجلس إدارتها بما يُعد إجازة من الأخير لهذا التصرف دون التمسك بمقتضي نص البند رقم 4 من اتفاقية المساهمين من عدم تجاوز قيمة هذا التمويل لمبلغ 10,000,000 درهم وكان الحكم المطعون فيه "قد اعتبر أن ما دفعه الطاعن زيادة عن هذا المبلغ قد جاء علي خلاف ما ورد في المادة رقم 4 من الاتفاقية من وجوب موافقة مجلس إدارة المطعون ضدها علي كامل المبلغ المدفوع لها ويعتبر سدادا منه لدين الغير والتي نظم المشرع أحكامها في نص المادة 333 وما بعدها من قانون المعاملات المدنية الواردة في الفصل الخاص بالفعل النافع في الفرع الرابع، والتي نصت المادة 336 منه على عدم سماع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه الدائن بحقه في الرجوع" دون أن يعرض لما تمسك به الطاعن في دفاعه المبين بوجه النعي أو أن يبين المصدر الذي استقى منه أن ما زاد علي المبلغ الذي قضي به يعتبر سدادا لدين الغير، وهو دفاع جوهري قد يتغير به -إن صح- وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة. وبعد إحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 5-3-2025 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 27-3-2025 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ?السبب الأول منها من وجهين- تنعي الطاعنة بالوجه الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ رفض الدفع المبدي منها بعدم سماع الدعوي بمقولة أن اتفاقيـة المساهمين خاصة بـالقروض وليس بـالتمويل المباشـر مـن المـطعون ضده الأول كما أنها خلت من النص علي أي جزاء علي مخالفة أحكامها أو تجاوز مبلغ التمويل المبلغ المحدد في تلك الاتفاقية في حين أن المبلغ المقضي به قد تم دفعه في الفترة من نوفمبر 2015 وحتي فبراير 2017 وأن المطعون ضده لم يقم برفع الدعوي إلا بتاريخ 10-10-2023 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات مما تكون دعواه غير مسموعة طبقا لنص المادة 336 من قانون المعاملات المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك إن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 336 من قانون المعاملات المدنية الواردة في الفصل الخاص بالفعل النافع وفي الفرع الخامس منه (حكم مشترك) على أنه (( لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع )) يدل على أن حكم هذا النص لا يسري إلا على الدعاوى الناشئة عن الفعل النافع، وهذا الفعل محصور فيما أورده الفصل الرابع تحت عنوان ( الفعل النافع ) في أربعة فروع، وهي الكسب غير المشروع، وقبض غير المستحق، والفضاله، وقضاء دين الغير فلا يمتد أثر هذا النص إلى غير ذلك من الدعاوى غير الناشئة عن الفعل النافع في مفهوم هذا النص. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالمبلغ المطالب به تأسيسا علي أن هذا المبلغ يمثل قيمة الأرباح المستحقة له والمبلغ الذي دفعه لها للوفاء بالتزاماتها ومصروفاتها وأنها لم تعترض علي هذا التصرف منه بما لا محل له للتمسك بالمادة 4 من اتفاقية المساهمين المبرمة بين طرفي الدعوي التي لا تجيز له دفع ما يزيد عن عشرة ملايين درهم لتمويل الشركة طالما قبل مجلس إدارتها مبلغ التمويل، وبذلك يكون المبلغ المدفوع منه للطاعنة كان نتيجة سبب قانوني وهو اتفاقية المساهمين مما مفاده أن الدعوى ليست ناشئة عن أحد مصادر الفعل النافع في مفهوم نص المادة سالفة البيان لقيام علاقة عقدية بين طرفي الخصومة، وبالتالي فإن الدفع المؤسس على حكم هذه المادة يكون على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أعرض عن الرد على الدفع بعدم سماع الدعوى استناداً لأحكام المادة 336 من قانون المعاملات المدنية باعتباره دفعاً ظاهر الفساد لا يستأهل رداً، ومن ثم فإن النعي علي الحكم بما سلف يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإلزامها بالمبلغ المقضي به للمطعون ضده الأول بمقولة أن الأخير دفع لها مبلغ إجمـالي ??,???,???.??درهـم بعـدد ???شـيك وأنها لم تقدم مـا يفيـد رد تلـك المبـالغ أو تقـديم مـا يقابلهـا بضـائع أو خـدمات في حين أن الأخير كان مديرا لها في الفترة من العام 2015 حتى العام 2017 وأن المبالغ السالف بيانها قد استولى عليها الأخير من أموال الطاعنة أثناء إدارته لها وذلك عن طريق قيامه بإجراء عمليات شراء مُزيفة من عدد من الشركات التابعة له لاستخدام الحد الأقصى لخطابات الاعتمادات البنكية للطاعنة لسداد قيمة تلك المُشتريات المُزيفة لصالح هذه الشركات وعن طريق تقديم فواتير مخصومة وقد قدمت المستندات الدالة علي عدم دخول البضائع في عمليات الشراء المُزيفة تلك من المنطقة الحُرة كما قدمت تقرير استشاري يفيد اختلاس المطعون ضده لمبلغ 134,470,182 درهم خلال فترة إدارته للطاعنة هذا فضلا عن أن نص البنـد رقـم 4 والـوارد تحـت مسـمى (التمويـل) من اتفاقيـة المساهمين سـند العلاقة بينها وبين المطعون ضده قد استوجب توافر شرطين للاقتراض من المطعون ضده هما حـال حاجـة الشـركة إلى تمويـل أو في حالـة عجزهـا على شـروط تمويل مناسبة من المقرض وأن لا يزيد مبلغ التمويل المُقدم منه عن 10,000,000 درهم كما وأن الأخير قد زعم أنه دفع المبلغ المقضي به للوفاء بالتزاماتها ومصروفاتها دون أن يقدم دليلا علي ذلك كما أن التقارير المالية المُدققة لها عن العامين 2015 و 2016 والممهورة بتوقيع المطعون ضده لم تتضمن وجود التزامات أو مصروفات تستدعي الاقتراض أو أن المطعون ضده قد سدد لها أي مبالغ من حسابه الشخصي وإذ تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وقدمت المستندات المؤيدة له إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك انه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، وتقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ،ومن حقها ألا تأخذ بدلالة التقرير الاستشاري الذي يقدمه أحد الخصوم اكتفاءاً منها بالاعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم، وهي غير ملزمه بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي بنت عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن ((البين من تقرير خبير محكمة الدرجة الأولى : أن المدعى ? المستأنف ضده - كان عضوا في مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثانية حتى تم إيقافه بموجب القرار الخطي الصادر عن مجلس إدارتها الشركة المدعى عليها الثانية بتاريخ 22/04/2017 وقد قام المدعي ? فرزين يداله عابديني ابخواره ? بدفع مبالغ للشركة المدعى عليها الثانية ? سويس للعطورات ش م ح ? بإجمالي 48,923,196.69 درهم بعدد 183 شيك وفي ظل عدم تقديم المدعى عليهما ثمة مستند يفيد أن المدعي سبق له الحصول على تلك المبالغ من الشركة المدعى عليها وكذا عدم تقديم ما يفيد رد تلك المبالغ للمدعي أو تقديم ما يقابلها بضائع أو خدمات للمدعي فتكون المدعى عليها الثانية قد حصلت على تلك المبالغ من المدعي على غير سند ومن ثم يحق للمدعي استردادها وكانت محكمة أول درجة قد عولت على تلك النتيجة التي انتهى إليها الخبير ، في قضائها بالزام المستأنفة ( سويس للعطورات ش م ح ) بالمبلغ المقضى به على القول ( ... البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تطمئن له المحكمة في النتيجة التي توصل إليها ومبنية على أسس واقعية وسليمة وانتهى في صلب تقريره إلى أن المدعي قام بدفع مبالغ للشركة المدعى عليها الثانية بإجمالي 49,558,196.69 درهم بعدد (185 شيك) وفي ظل عدم تقديم المدعى عليهما ثمة مستند يفيد أن المدعي سبق له الحصول على تلك المبالغ من الشركة المدعى عليها وكذا عدم تقديم ما يفيد رد تلك المبالغ للمدعي أو تقديم ما يقابلها بضائع أو خدمات للمدعي فتكون المدعى عليها الثانية قد حصلت على تلك المبالغ من المدعي على غير سند وفي ضوء ما سبق وفي ظل ما تزعمه المدعي عليها الثانية من عدم اتباع المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالبند رقم 4 من اتفاقية المساهمين سند العلاقة بشأن آلية تمويل المدعي للشركة المدعي عليها الثانية ، وتجاوز المبالغ المستحقة للمدعي مبلغ 10,000,000 درهم الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه بالبند سالف البيان، فإنه مردود عليه، كون أن تلك الاتفاقية خاصة بالقروض وليس بالتمويل المباشر من المدعي وحتى إن كان هناك مخالفة لتلك الاتفاقية فإن ذلك لا يترتب عليه عدم أحقية المدعي في تلك المبالغ طالما ثبت قيامه بسدادها دون ردها له او حصوله على ما يقابلها خاصة أن تلك الاتفاقية لم تنص على عدم رد مبالغ التمويل التي تزويد عن الحد المنصوص عليه، ولم تنص على إي جزاء يترتب على القيام بالتمويل دون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها أو تجاوزه المبلغ المنصوص عليه ولما كان الخبير ووفق ما تم بيانه انتهى الى انشغال ذمة المدعى عليها الثانية لصالح المدعي، ولما كان ذلك وكان ما قدمه المدعي من مستندات تكفي لوقوف المحكمة باستخلاص سائغ على صحة المطالبة بالمبالغ الواردة بها، مما يكون معه طلب المدعي في شقه الأول على سند صحيح من الواقع والقانون، الامر الذي ترى معه المحكمة والحال كذلك بالزام المدعى عليها الثانية بأن تؤدي المبلغ المستحق للمدعي والذي انتهى إلية تقرير الخبرة . ) . وكان ما انتهى اليه الحكم المستأنف ، واقام عليه قضاءه سائغاً وصحيحا وله أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاءه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد الضمني المسقط لما تثيره المستأنفة من حجج ، بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير اساس ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تحمله ، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب هذا القضاء وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة ، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي انتهي إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون بما يكون النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
وحيث ان هذا الطعن هو الطعن الثاني من نفس الشركة الطاعنة عن حكم سبق لهذه المحكمة احالته الى محكمة الاستئناف ومن ثم فلا يستوفى عنه رسم عملاً بالمادة 33 من من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي لسنة 2015 وبالتالي تكون معفاه من ايداع التأمين عملاً بالمادة 181 /2 من قانون الاجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول.

الطعن 405 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 405 ، 432 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. س. ل. ع. ل. . ب. ا. و. م. و. ع. ش. ج. س. ب. ل. ذ.

مطعون ضده:
ع. ر.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/47 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعنين وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً : 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن ــ في الطعن الأول ـــ عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 2739 لسنة 2021 تجاري جزئي على المطعون ضده في ذات الطعن بطلب الحكم ــ وفق طلباته الختامية ــ بإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ 5087759.5 درهمًا والفائدة بواقع 5% سنوياُ من تاريخ الإستحقاق في 26-1-2021 ، وقال سنداً لدعواه إنه كان مساهماً وحيداً في شركة بالازوا فينزيا هولدينجز ليمتد مالكة مبنى بالازا فينزيا ، ثم باعها لشركة تيرنستار انفستمنتس ليمتد بنسبة 100% مع المبنى التابع لها ، وأنه أيضًا ممثل ووكيل عن شركة جي سي بي للعقارات التي تتولي إدارة هذا المبني ، وأن المطعون ضده يرتبط معه بشراكة في عدة أعمال تجارية، وبتاريخ 26-1-2021 أُبرم عقد اتفاق بينهما ، على أن يجري إطفاء إيجارات للمبني بالازو على أساس أفضل جهود، وتوزع الخسائر بواقع النصف بين الطرفين ، وعلى أن يقوم المطعون ضده بنقل ملكية الوحدتين رقمي 220 بمبنى تاون سكوير زهرة (نشاما) ،101 بمبنى أربانا ستاكيد هاوس لصالح الطاعن ، إلا أن المطعون ضده امتنع عن تنفيذ ذلك دون وجه حق ، ومن ثم كانت الدعوي ، ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أودع الخبير تقريره ، طعن المطعون ضده بالتزوير على الاتفاقية سند الدعوى ، ندبت المحكمة المختبر الجنائي .، ثم عدلت عن عن حكمها بندب هذا الخبير لتحصل الطاعن على حكم بات في الدعوى رقم 646 لسنة 2021 بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 26-1-2021 ، والذي قضي بإلزام المطعون ضده بنقل ملكية الوحدتين محل الدعوى من اسمه إلى اسم الطاعن بسجلات دائرة الأراضي والأملاك ، ثم إضاف الطاعن طلب احتياطي بمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لتثمين الوحدتين لبيع المطعون ضده لهما لآخرين دون وجه حق، وندب خبرة من ديوان سمو الحاكم لاحتساب الخسائر بالمبني سالف البيان.، ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي، حكمت بتاريخ 12-12-2024 بإلزام المطعون ضده أن يؤدي للطاعن مبلغ 1657862.48 درهمًا والفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 8-7-2021 وحتي تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 2025 تجاري، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 113 لسنة 2025 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول ، قضت بتاريخ 12-3-2025 في غرفة المشورة برفض الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبتأييد الحكم المستأنف . ، طعن الطاعن في الطعن الأول في هذا الحكم بالتمييز برقم 405 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 3-4-2025 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن . كما طعن فيه الطاعن في الطعن الثاني برقم 432 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 9-4-2025 طلب في ختامها الحكم له نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن . وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسةً لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . 
وحيث ينعَى الطاعن في الطعن رقم 432 لسنة 2025 بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها الدعوى رقم 646 لسنة2021 عقاري جزئي واستئنافها برقم 1101 لسنة 2021 عقاري، على الرغم من وحدة الموضوع فيهما ، إذ أن لثابت من ذلك الحكم أنه قد قضى بنقل ملكية الوحدتين العقاريتين محل تلك الدعوى إلى اسم المطعون ضده ، وهي ذات الطلبات في الدعوي الماثلة وهي نقل ملكية تلك الوحدتين إلى اسمه ، ثم قام بتعديل طلباته من النقل إلى إلزام بقيمة الوحدتين تعويضاً عن بيعهما لآخرين ، ومن ثم فإن الحكم الاستئنافي يكون قد حاز حجية الأمر المقضي وصار باتًا بصدور حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 645 لسنة 2022 عقاري برفض الطعن، كما أن المطعون ضده باشر تنفيذ الحكم البات بنقل ملكية تلك الوحدتين ، كما تقدم بطلب التنفيذ بعِوض لاستحالة نقل ملكية العقارات، والذي صرح له به من قبل قاضي التنفيذ، وبذلك يكون الحكم السابق قد فصل في المسألة الأساسية المتعلقة بأحقية المطعون ضده في نقل الوحدتين باسمه، فالحكم الأول تعلق بالعين والحكم المطعون فيه تعلق بمقابل العين، وهما وجهان لعملة واحدة بأحقية المطعون ضده في الوحدتين سواء بنقل ملكيتهما إلى المطعون ضده أو سداد مقابلهما ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 87 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 على أنه "مع مراعاة ما ورد من أحكام في قانون الإجراءات المدنية، تكون الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أمر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، ويتعلق بالحق ذاته محلًا وسببًا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها"، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيًا، هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقرارًا جامعًاً مانعًا من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن الحكم السابق يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين، هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكرارًا للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضًا للحكم السابق، سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره، فيكون هناك تناقض بين الحكمين، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحدًا، حتى لو تغيرت الطلبات بينهما، إذ العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بموضوع الدعوى أو موضوع الطلب وأساسه وليس بنوع الطلبات. وأن القضاء الصادر في مسألة أساسية بين ذات الخصوم في دعوى سابقة كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق أو انتفائه تعد مسألة كلية شاملة يحوز الحكم الصادر فيها بين ذات الخصوم قوة الأمر المقضي به في منطوقه وفي أسبابه المرتبطة به، ولو اختلف الموضوع في الدعويين. وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيهما، من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله.، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضده قبل الطاعن ــ حسب الطلبات الختامية ــ بإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ 5087759.5 درهمًا والفائدة بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق في 26-1-2021، على سند من أنه وردت إفادة من دائرة الأراضي والأملاك بتعذر نقل الوحدتين موضوع الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1101 لسنة 2021 عقاري القاضي بصحة ونفاذ العقد المرخ 26-1-2021 فيما تضمنه من التزام الطاعن بنقل ملكية الوحدتين العقاريتين محل التداعي من اسمه إلى اسم المطعون ضده لتصرف الطاعن في هاتين الوحدتين بالبيع، مع التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك. وكانت الدعوى رقم 646 لسنة 2021 عقاري قد أقيمت من المطعون ضده قبل الطاعن بطلب الحكم له بصحة ونفاذ العقد المبرم بينهما بنقل ملكية الوحدتين العقاريتين محل التداعي. وبالتالي تكون الدعويين مختلفتين في الموضوع والسبب، ولا تتوافر فيهما الشروط المتطلبة قانونًا للقضاء بسابقة الفصل، ومن ثم لا يكون للحكم الصادر في تلك الدعوى أي حجية في الدعوى الراهنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى، فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس . 
وحيث إن الطعن رقم 405 لسنة 2025 تجاري أقيم علي سبيين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إنه رفض طلبه بالزام المطعون ضده بقيمة نصف خسائر إيجارات مبنى بلازوا فينيزا المتفق عليها بموجب البندين رقمي 5، 10 من الاتفاقية محل التداعي ، على الرغم من أن بنودها تشير صراحة على أن يتحملاها مناصفة بينهما ، وقد أقر المطعون ضده صراحة أمام الخبرة المنتدبة لدى محكمة أول درجة بصحة توقيعه عليها .، وإنه عول في قضائه على تقرير الخبرة التكميلي رغم العيوب التي شابته والتي كانت تستوجب تعيين خبرة محاسبية أخرى لبحث اعتراضاته عليه لانه لم يأت بأي جديد ينال من اعتراضاته على التقرير الأصلي، لا سيما أن البيان المالي موضوع البند 10 من الاتفاقية بالإضافة إلى أنه من مرفقات الاتفاقية وقت التوقيع عليها تم أيضًا إرساله للمطعون ضده بواسطة الرسائل الإلكترونية المؤرخة 21-11-2020، 7-12-2020، 8-12-2020، وعبر رسالة الواتس آب المؤرخة 26-1-2021 بغير أن يعترض أو ينكر استلامه لهذا البيان. ، كما أنه قدم للخبرة ما يثبت وقوع الخسائر، وكشف حساب يفيد استلامه إجمالي إيجارات المبنى محل التداعي المحصلة فعليًا خلال فترة الإدارة، وكشف حساب يفيد المصروفات التي أنفقها على المبنى، إلا أن الخبرة رفضت احتساب حصة المطعون ضده في هذه الخسائر علي سند من خلو الأوراق مما يدل على أن المبلغ المسدد وقدره 4332759 درهمًا عن إيجارات مبنى بلازوا فنيزيا محل التداعي ، رغم أنه قدم عدة كتب وخطابات صادرة عن الشركة المديرة ،إلا أن الخبرة رفضت اعتماد هذا الكتاب بقولها إنه صادرعن شركة ليست طرفًا في الدعوى، وهو غير صحيح لأنه أقام الدعوى أيضًا بصفته مدير شركة جي سي بي للعقارات، وهي الشركة التي أصدرت هذا الكتاب.، كما أن قول الخبرة أن الخطاب المؤرخ 31-8-2020 ليس مذيلًا بتوقيع المطعون ضده وغير مستلم منه ، فهو غير صحيح ذلك أن الثابت من هذا الخطاب ممهوربخاتم شركة بلازوا فنينيزيا مالكة المبنى محل التداعي ، فضلًا عن أن المطعون ضده كان على علم بهذا المبلغ لأنه مدرج في البيان المالي بالبند رقم 10 من الاتفاقية محل التداعي، كما يتطابق مع المبلغ الوارد في الخطاب المؤرخ 31-8-2020 ومع الكشوف والقيود المحاسبية المقدمة منه المثبتة لسداد هذا المبلغ فعليًا للمالك. وكذلك الاعتراض الثاني المتعلق باستبعاد الخبرة مبلغ 608045 درهمًا مصروفات عن عام 2017 إلى شهر يوليو 2018 على سند من عدم وجود مستندات مؤيدة لهذه المصروفات، على الرغم من أن الثابت من المرفق رقم 10 من تقرير الخبرة المحاسبية الاستشاري المقدم منه أمام محكمة أول درجة أنه تضمن كافة المستندات المؤيدة للمصروفات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لها سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة 
وحيث والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة فيها، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققًا للغاية التي ندب إليها . ، وأن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على ما اطمأن إليه من تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى من أنه توجد علاقة تجارية بين طرفي الدعوى، ووجود اتفاق بينهما على نقل ملكية الوحدتين العقاريتين محل التداعي من المطعون ضده إلى الطاعن، إلا أنه المطعون ضده قد باع الوحدتين موضوع الدعوى لأطراف آخرين دون وجه حق ، وأن تم تقييم الوحدتين من دائرة الأراضي والأملاك بإجمالي مبلغ 1585199.47 درهمًا، مما يستحق معه الطاعن المبلغ سالف البيان، كما أن إجمالي القيم الإيجارية للوحدة رقم (220) من تاريخ توقيع الاتفاقية في 26-1-2021 وحتى تاريخ قيد الدعوى في 15-7-2021 طبقًا للقيمة الإيجارية الصادرة من (بيوت العطلات) بمبلغ 36575.34 درهمًا، وأن إجمالي القيم الإيجارية للوحدة رقم (101) عن ذات الفترة السابقة تقدر بمبلغ 36087.67 درهمًا، وأنه تبين عدم وجود أية خسائر عن إدارة المبنى موضوع الدعوى، وأنه لم يتم تزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لما إذا قد تم تخفيض قيمة عقود الإيجار للعقار موضوع الدعوى من عدمه، وكذلك سبب تحصيل الطاعن لقيم إيجارية للعقار موضوع الدعوى أقل من القيم الإيجارية الواردة بعقود الإيجار للعقار موضوع الدعوى، وأنه تبين لدى الخبرة أن إجمالي المبالغ المترصدة في ذمة المطعون ضده للطاعن تقدر بإجمالي مبلغ 1657862.48درهمًا، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام المطعون ضده بالمبلغ سالف البيان. وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. لا سيما أن البين من تقرير الخبرة التكميلي الأخير أن الطاعن زود الخبرة بإيصالات وشيكات المصروفات عن إدارته لمبنى بلازوافينيزيا بإجمالي مبلغ 109113.35 درهمًا، وأنه أفاد في تقرير الاستشاري المقدم لدى الخبرة أن تلك المصروفات تخص الفترة من عام 2019 حتى عام 2021، وأنه لم يزود الخبرة بالمستندات المؤيدة عن مبلغ 608045 درهمًا المطالب بها، كما أن البيان المالي الذي يستند إليه الطاعن في مطالبة المطعون ضده بنصف قيمة خسائر إيجارات مبنى بلازوا فينيزا المتفق عليها بموجب البندين رقمي 5، 10 من الاتفاقية المؤرخة في 26-1-2021 قد جاء على ورقة إكسل excel sheet ولا يوجد عليها أي توقيعات لطرفي الدعوى أو أختام، كما أنه غير معنون بأي عنوان، فضلًا عن المطعون ضده قد أنكره، وبالتالي يكون النعي برمته على غير أساس . 
وحيث ينعَى الطاعن في الطعن رقم 432 لسنة 2025 تجارى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إنه لم يُعمل المقاصة بين السداد الحقيقي من المطعون ضده نظير الوحدتين وبين ما تم القضاء به من قيمة ذات الوحدتين ، على الرغم من أنه قد أثبت أن المطعون ضده لم يسدد كامل مقابل شراء الوحدتين محل التداعي ، و إن الخبرة المنتدبة في الدعوي أغفلت حقيقة أن الدفعة رقم (7) هي مجرد (عمولة)، مما يؤكد أن هذه المبالغ ليست دفعات للثمن. ، كما أن المطعون ضده حاول الربط بين الشيكات المقدمة له ودفعات سداد ثمن الوحدتين، حتى يظهر بأنه من كان يسدد ثمن الوحدتين، وأن الخبرة اعتدت بما جاء بتقرير الخبرة الاستشاري المقدم من المطعون ضده أمام محكمة أول درجة سندًا لدعواه، على الرغم من أن المستندات جميعها تؤكد أن جدول أقساط ثمن الوحدة العقارية لا يتطابق مع الشيكات التي يزعم المطعون ضده أنه دفعها له ثمنًا للوحدات، وأن هذه المبالغ ليست سوى عمولات مستحقة له نظير أعمال تجارية استفاد منها المطعون ضده وحقق أرباحًا منها، كما أنه قدم ما يفيد سداده للمطعون ضده مبلغ 1500000 درهم كاستثمار معه وشركته ، مما كان يتعين معه على الخبرة أن تنتهي في تقريرها إلى أن سبب إصدار الشيك رقم (9969) المسحوب على بنك أبوظبي التجاري، هو نتيجة أرباح محققة لصالحه وليس كما انتهت إلى أنه ليس له علاقة بموضوع الدعوى الراهنة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، إذ قضي الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على ما اطمأن إليه من تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى من أنه توجد علاقة تجارية بين طرفي الدعوى، ووجود اتفاق بينهما على نقل ملكية الوحدتين العقاريتين محل التداعي من الطاعن إلى المطعون، إلا أنه الطاعن ضده قد باع الوحدتين موضوع الدعوى لأطراف آخرين دون وجه حق ، وأن تم تقييم الوحدتين من دائرة الأراضي والأملاك بإجمالي مبلغ 1585199.47 درهمًا، مما يستحق معه الطاعن المبلغ سالف البيان، كما أن إجمالي القيم الإيجارية للوحدة رقم (220) من تاريخ توقيع الاتفاقية في 26-1-2021 وحتى تاريخ قيد الدعوى في 15-7-2021 طبقًا للقيمة الإيجارية الصادرة من (بيوت العطلات) بمبلغ 36575.34 درهمًا، وأن إجمالي القيم الإيجارية للوحدة رقم (101) عن ذات الفترة السابقة تقدر بمبلغ 36987.67 درهمًا ، وأنه بخصوص مطالبة الطاعن لقيمة الشيك رقم (9969) المسحوب على بنك أبوظبي التجاري، والصادر من شركة المطعون ضده له بمبلغ 500000 درهم، فإنه لم يتم تزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لسبب إصدار ذلك الشيك، أو أنه تم تقديمه للصرف من عدمه، كما أنه لم يتبين لدى الخبرة ما إذا كان ذلك الشيك ضمن موضوع الدعوى من عدمه، وأنه بشأن مطالبة الطاعن بمبالغ استثمار مسلمة للمطعون ضده بموجب شيكات بمبلغ 1538800 درهم، فإنه لم يتم تزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لسبب تحرير هذه الشيكات من الطاعن إلى شركة المطعون ضده، أو بالمستندات المؤيدة لتلك الاستثمارات التي صدرت بموجبها هذه الشيكات، كما أنه لم يتبين ما إذا كانت تلك الشيكات ضمن موضوع الدعوى من عدمه، وأنه بخصوص مطالبة الطاعن بمبلغ 1500000 درهم، فإنه تبين لدى الخبرة من الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى أنها تضمنت أن يتسلم كل منهما نصيبه بنسبة (50%) من مبلغ 3000000 درهم صافيًا من أي تدفقات خارجة على أساس شفاف، إلا أنه لم يتم تزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لتلك التدفقات، وكذلك بتفاصيل تلك المشاركة بين طرفي الدعوى، كما أنه لم يتم تزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لاستلام المطعون ضده أية تدفقات خارجة على أساس شفاف، أو بالمستندات المؤيدة لاستلام المطعون ضده لتلك المبالغ من عدمه، وأنه تبين لدى الخبرة أن إجمالي المبالغ المترصدة في ذمة الطاعن للمطعون ضده تقدر بإجمالي مبلغ 1657862.48 درهمًا، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ سالف البيان. وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. لاسيما أن البين من تقرير الخبرة التكميلي الأخير أن إجمالي الشيكات الصادرة من "شركة جلوبال كابيتال بارتنرز" للطاعن والمطور العقاري " شركة إعمار" تقدر بمبلغ 1003895.24 درهمًا، مما تكون معه المبالغ المسددة من قبل المطعون ضده للطاعن والمطور العقاري عن الوحدة رقم (101) هو ذلك المبلغ ، وأن إجمالي الشيكات الصادرة من "شركة جلوبال كابيتال بارتنرز" للطاعن والمطور العقاري "تاون اسكوير" وشركة "نشمي للتطوير العقاري" ومجمع شقق الزهراء تقدر بمبلغ 847599.155 درهمًا، مما تكون معه المبالغ المسددة من قبل المطعون ضده للطاعن والمطور العقاري عن الوحدة رقم (220) هو ذلك المبلغ ، وأن إجمالي قيمة الوحدتين سالفي البيان وفقًا لتقييم دائرة الأراضي والأملاك في تاريخ 17-7-2023 يقدر بمبلغ 1585199.47 درهمًا، مما يكون معه النعي بأن المطعون ضده لم يسدد كامل مقابل شراء الوحدتين محل التداعي على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة 
 أولاً : فى الطعن رقم 405 لسنة 2025 تجارى : برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين . 
 ثانياً : فى الطعن رقم 432 لسنة 2025 تجارى : برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

الطعن 404 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 404 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. س. س. ب. م.

مطعون ضده:
و. ك. م. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/289 استئناف أمر أداء بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم بعد وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها وورلديرا كوربوريشن م م ح أقامت على الطاعنة ام سي بتروليوم م.د.م.س الدعوى رقم ???? لسنة ???? بطريق أمر الأداء بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ 14،660،000 درهم والفائدة القانونية بواقع ?% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وقالت بيانا لذلك ، أنها تداين الطاعنة بالمبلغ المطالب به بموجب اتفاقيه التسوية 17/5/2023، والتي أقرت بموجبها بتلك بالمديونية ، وقامت بإصدار إشعار ائتمان (Credit Note ) لصالحها بمبلغ 14,660,000 درهم مستحق السداد، وإذ كلفتها الوفاء بالوفاء بهذا المبلغ فامتنعت عن ذلك دون مبرر، فاقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، وبتاريخ ? أغسطس ???? رفض القاضي المختص إصدار الأمر لعدم توافر حالاته ، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الأمر بالاستئناف رقم ??? لسنة ???? أمر أداء، وبتاريخ ?? سبتمبر ???? قضت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 14,660,000 درهم (أربعة عشر مليون وستمائة وستون ألف درهم) والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 02-04-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول ، ان الحكم المطعون فيه ألزمها بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها المبلغ محل المطالبة استنادًا لعقد البيع المبرم بينهما بتاريخ ?? نوفمبر ???? موضوع الدعوى السابقة رقم ??? لسنة ???? تجاري، وتقرير الخبير فيها، حال أن العقد سالف البيان تم إلغاؤه وفسخه بالتراضي بموجب اتفاقية التسوية المؤرخة ?? مايو ???? والتي طويت على بنود وأحكام وشروط جديدة يتوقف عليها استحقاق المطعون ضدها للمبلغ محل التسوية المقضي بها، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه ايراد بنود وشروط وأحكام هذه الاتفاقية وبحث توافرها ومدى احقيه المطعون ضدها للمبلغ محل المطالبة ، وانها تمسكت بتعسف المطعون ضدها في استعمال حقها الوارد باتفاق التسوية ورفضت كافة عقود الشراء التي قدمتها إليها خلال الستة أشهر التالية على إبرامها ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء برفض الاستئناف وتأييد الامر المستأنف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعرض الحكم عن بحث اعتراضاتها على تقرير الخبير بشأن بيان المراسلات المتبادلة بين طرفي الدعوى وبحث وتمحيص المستندات المقدمة منها والتى تثيت إخلال المطعون ضدها ببنود وأحكام اتفاقية البيع محل الدعوى ، وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها، وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وتقدير عمل الخبير المقدم في دعوى أخرى متى قدم في الدعوى واضحى من اوراقها يتناضل الخصوم بشأنه ، والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير ، ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 14,660,000 درهم (أربعة عشر مليون وستمائة وستون ألف درهم) والفائدة .....، تأسيسا على انه سبق للمطعون ضدها أن اقامت على الطاعنة الدعوى رقم 332 /2023 تجاري للمطالبة بذات المبلغ محل الدعوى استنادا إلى عقد البيع المبرم بينهما والذي يحمل الرقم المرجعي 32 / 2022 والمؤرخ في 30/11/2022)، وقد تم ندب لجنة خبراء وبعد ان اودعت اللجنة تقريرها ، توصل الطرفان إلى اتفاقية تسوية مؤرخة في 17/5/2023 تم الاتفاق بموجبها على إلغاء عقد البيع الذي يحمل الرقم المرجعي 32 / 2022 والمؤرخ في 30/11/2022 وبناءً على طلب المدعية في تلك الدعوى وموافقة المدعى عليها قضت المحكمة بتاريخ 14-06-2023 بإثبات ترك المدعية الخصومة في الدعوى؛ ومن ثم فأن اتفاقية التسوية المبرمة بين طرفي النزاع بتاريخ ?? مايو ???? هي المعول عليها في بيان طبيعة العلاقة والالتزامات المتبادلة بينهما، والتي بموجبها تم الاتفاق على قيام الطاعنة بإصدار إشعار ائتمان Credit Note ) ) لصالح المطعون ضدها بمبلغ وقدره 14,660,000 درهم إقرارًا منها بالمديونية وقد تم تسميته ب ("مبلغ التسوية") بحيث يجوز للأخيرة أن تستخدم إشعار الائتمان المذكور ومقاصته بالكامل مقابل عمليات شراء منتجات مستقبلية من الطاعنة، ويجوز استخدام مبلغ التسوية بأكمله كدفعة مقدمة لأي معاملة تجارية تالية ، كما تم الاتفاق على حق الطالبة في صرف إشعار الائتمان واسترداد مبلغ التسوية كاملًا في حال عدم إبرام الطرفين لعقد بيع جديد خلال ستة (6) أشهر من تاريخ اتفاقية التسوية. وبالفعل قامت الطاعنة بالإقرار بالمديونية بإصدارها لإشعار ائتمان لصالح المدعية بمبلغ وقدره 14,660,000 درهم ، وقد نص في البند رقم 6 على الشراء المستقبلي: يتعين على الطرفين الدخول بشكل معقول وعلى وجه السرعة في مفاوضات مستقلة فيما يتعلق بشروط وأحكام المشتريات المستقبلية ، وفي حالة إخفاق الطرفين في إبرام اتفاقية مبيعات جديدة في أو قبل انقضاء ستة (6) أشهر من إبرام اتفاقية التسوية ، يجوز صرف إشعار الائتمان حسب خيار المطعون ضدها، وفي هذه الحالة يجب على إم سي سي سداد مبلغ التسوية في غضون ثلاثين ( 30) يومًا بناءً على طلب كتابي بذلك، ما لم يتفق كلا الطرفان على خلاف ذلك ، ومن ثم فانه سواء تحققت شروط أمر الأداء أم لم تتوفر فإن ذمة المستأنف ضدها ما زالت مثقلة بمبلغ المطالبة وفقا لما جاء باتفاقية التسوية ولما انتهت إلية الخبرة المنتدبة في الدعوى رقم 332 /2023 تجاري ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه سالف البيان، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله اصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فانه لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وعمل الخبير تنحسر عنه رقابه هذه المحكمة 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

الأربعاء، 8 أكتوبر 2025

الطعن 402 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 402 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
ش. خ. م. ا. خ.
م. ح. ع. ا.
ا. ب. س. ا. ا. ل. ش. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/250 استئناف تجاري بتاريخ 11-07-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بغرفة المشورة القاضي المقرر/ عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدهما الثاني والثالثة الدعوى رقم 2962 لسنة 2023 تجاري دبي بطلب الحكم (أصلياً) بإلزامهما بنقل ملكية النصف الباقي من حصصه في الشركة المطعون ضدها الثالثة إليه، (وأحتياطياً) بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ وقدره (300,000) درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 16-7-2022 وحتى السداد التام، وقال بياناً لذلك: إنه بتاريخ 1-6-2022 تم الاتفاق بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني على نقل 50% من حصص الشركة المطعون ضدها الثالثة لصالح المطعون ضده الأول مقابل مبلغ (300,000) درهم تم سداده بمجلس العقد، وأنه اتفق معه لاحقاً على أن ينقل إليه ملكية باقي الحصص (50% الأخرى) من حصص الشركة المطعون ضدها الثالثة لقاء مبلغ (300,000) درهم سدده بموجب شيكات، إلا أن المطعون ضده الثاني امتنع عن نقل ملكية باقي الحصص إليه، مما حدى بالمطعون ضده الأول إلى إقامة دعواه بالطلبات، كما أقام المطعون ضده الثاني على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 3214 لسنة 2023 تجاري دبي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ (400,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك: إنه يمتلك كامل حصص الشركة المطعون ضدها الثالثة بنسبة 100%، وأنه اتفق مع المطعون ضده الأول على أن ينقل إليه نصف حصصه في تلك الشركة إليه بواقع 50% لقاء ثمن مقداره (700,000) درهم، سدد منه المطعون ضده الأول مبلغ (300,000) درهم، وإذ امتنع عن سداد باقي الثمن فقد أقام المطعون ضده الثاني دعواه بالطلبات، ضم القاضي المشرف الدعويين للارتباط، وندب فيهما خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 29 يناير 2024 برفضهما، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 250 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 286 لسنة 2024 تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للاستئناف الأول للارتباط، وبتاريخ 30 مايو 2024 وجهت المحكمة يميناً حاسمة للمطعون ضده الأول (محمد حسن عطور اسلام ? في الاستئناف رقم 286 لسنة 2024 تجاري) ليحلفها بالصيغة الآتية: ((أقسم بالله العظيم أن الاتفاق الشفهي الذي تم بيني وبين المطعون ضده الثاني (شفقات خان محمد أشرف خان) عن تنازله لشخصي عن نسبة 50% من قيمة حصصه في شركته لم يكن بمبلغ (700,000) درهم بل كان بمبلغ (600,000) درهم والله على ما أقول شهيد))، وبعد أن حلفها، قضت بتاريخ 11 يوليو 2024 في الاستئناف الأول: بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى رقم 2962 لسنة 2023 تجاري، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة بنقل ملكية ما قيمة 50% المتبقية من حصص الشركة المطعون ضدها الثالثة إلى المطعون ضده الأول، وفي الاستئناف الثاني: برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، طعن المطعون ضدهما الثاني والثالثة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 882 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 23 ديسمبر 2024 قضت المحكمة بعدم جواز الطعن، تأسيساً على صدوره في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بصحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 3 إبريل 2025 موقعة منه طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدها الثاني والثالثة مذكرة جوابية على الطعن طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه، كما قدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن تستبعدها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد. 
وحيث إنه عن شكل الطعن، فإنه لما كان من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية قد نص في المادة (176) منه على أنه "1- للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقا به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:- أ. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنا فيها قضى بعدم قبوله 2- يرفع النائب العام الطعن بصحيفة يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم، وكانت المادة 104 من ذات القانون قد نصت على أنه "تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى" مما مفاده أنه حال طعن الخصوم على الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بالاستئناف أو الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالنقض والقضاء بعدم قبول طعنهم وذلك لرفعه بعد الميعاد أو لتخلف أحد إجراءات قبول الدعوى وعدم تطرق المحكمة لموضوعه، فإنه في هذه الحالة أجاز القانون للنائب العام الطعن بالنقض لمصلحة القانون على الحكم محل الطعن المرفوع من الخصوم والمقضي فيه بعدم القبول وذلك في ميعاد أقصاه سنة من تاريخ صدور الحكم الانتهائي، مما مؤداه أنه ولئن كان ميعاد السنة يبدأ - كأصل عام- التي يجوز فيها للنائب العام أن يطعن فيها على الحكم الانتهائي من تاريخ صدوره من محكمة أول درجة أو ثاني درجة بحسب الأحوال، إلا أنه متى كان المستقر عليه أنه طالما كان أي من الخصوم في النزاع قد طعنوا علي ذلك الحكم بطريق الطعن الذي رسمه القانون، مما يلزم معه وجوب التريث لحين الفصل في هذا الطعن إذ قد تتدارك محكمة الطعن ما يكون قد شاب الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه ويغنى عن طعن النائب العام على الحكم الانتهائي، مما يتعين معه إذا قدم طعن من الخصوم أن يوقف ميعاد طعن النائب العام وذلك من تاريخ تقديم الطعن بالاستئناف أو بالتمييز لحين صدور حكم محكمة الاستئناف أو التمييز، ثم يستأنف الميعاد بعد صدور الحكم في الطعن المقدم من الخصوم؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 250 لسنة 2024 تجاري، من الأحكام الانتهائية التي لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز لقلة النصاب، وهو ما انتهت إليه محكمة التمييز في حكمها الصادر في الطعن رقم 882 لسنة 2024 تجاري، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11-7-2024 فإنه من هذا التاريخ يبدأ ميعاد الطعن على هذا الحكم -سنة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها النائب العام - ويقف ذلك الميعاد من تاريخ تقديم الطعن عليه بطريق التمييز الذي تم في 8-8-2024، ثم يستأنف الميعاد بعد صدور الحكم في الطعن بالتمييز رقم 882 لسنة 2024 تجاري في 23-12-2024 المرفوع من المطعون ضدهما الثاني والثالثة، وإذ رفع النائب العام هذا الطعن بصحيفة أودعت بتاريخ 3-4-2025، ومن ثم فإن الطعن على النحو المتقدم يكون قد أقيم على حكم قابل له في الميعاد المقرر قانونًا وفق المادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم فإن الطعن منه على هذا الحكم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن المطعون ضده الاول قد أقام دعواه قبل المطعون ضدهما الثاني والثالثة بطلب إلزامهما بنقل ملكية ما قيمته الـ(50%) المتبقية من حصص الأخيرين لصالح المطعون ضده الأول، واحتياطيــا إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ وقدره (300.000 درهم) تأسيساً على إخلال المطعون ضده الثاني بعدم نقله المتبقي من حصص المطعون ضدها الثالثة المقدر ب50% من حصصها لصالح المطعون ضده الأول كون الاتفاق بينهما على أساس نقل كامل حصص المطعون ضدها الثالثة لصالح المطعون ضده الأول مقابل مبلغ 600 ألف درهم وقد سدد المطعون ضده الأول مبلغ 300 ألف درهم نقداً، والباقي بموجب ثلاثة شيكات وقد تم نقل 50% من الحصص المتفق عليها فقط، كما أقام المطعون ضده الثاني دعوى متقابلة ضد المطعون ضده الأول بطلب إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ (400.000 درهم) تأسيساً على أن الاتفاق بينهما كان لإدخال المطعون ضده الأول شريكاً بالمناصفة بنسبة 50% من حصص المطعون ضدها الثالثة مقابل مبلغ 700 ألف درهم سدد منها المطعون ضده الأول 300 ألف درهم كدفعه أولى بموجب ذات الشيكات الثلاث محل الدعوى الأصلية وتم نقل نصف الحصص للأخير إلا أنه امتنع عن سداد باقي قيمة الحصص المترصدة بذمته، وإذ قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والمضمومة لعدم الثبوت، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 250 لسنة 2024 تجاري طالباً الحكم له بطلباته في دعواه الأصلية، كما استأنف المطعون ضده الثاني ذلك الحكم بالاستئناف رقم 286 لسنة 2024 تجاري، وطلب قبل الفصل في موضوع الدعوى المتقابلة بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الأول بالصيغة التالية: ( أقسم بالله العظيم، أن الاتفاق الشفهي الذي تم بيني وبين السيد/ شفقات خان محمد أشرف خان- على تنازله الشخصي عن نسبة (50%) من قيمة حصصه في شركته، لم يكن بمبلغ 700.000 درهم بل كان بمبلغ 600,000 درهم والله على ما أقول شهيد) بغية حسم النزاع في موضوع الدعوى المتقابلة باليمين الحاسمة، وقد استجابت المحكمة لذلك الطلب وقضت بجلسة 30-5-2024 بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الأول ليؤديها بالصيغة المشار اليها، وقد حلف الأخير اليمين الحاسمة الموجهة له بصيغتها سالفة البيان، فالأصل أن يكون الأثر القانوني المترتب على توجيه اليمين الحاسمة وحلفها في النزاع الموجهة به قاصراً في موضوع الاستئناف رقم 286 لسنة 2024 تجاري على الحكم الصادر في الدعوى المتقابلة رقم 3214 لسنة 2024 تجاري المرفوعة من المطعون ضده الثاني بشأن واقعة عدم سداد المطعون ضده الأول لمبلغ المطالبة وهو باقي قيمة الحصص المترصدة بذمته نظير دخوله كشريك بنسبة (50%) في الشركة المطعون ضدها الثالثة فقط دون الحصص المتبقية من الشركة، وحسم النزاع قانوناً في واقعة الدعوى المتقابلة محل اليمين الحاسمة كونها أصبحت حجة ملزمة، ولا تملك المحكمة الحكم على خلافها أو الخروج عنها، وفي كل الأحوال لا تنتج اليمين الحاسمة ثمة أثر قانوني في الاستئناف رقم 250 لسنة 2024 تجاري المرفوع من المطعون ضده الأول على الحكم الصادر في دعواه الاصلية، ولا تحسم النزاع فيه كون أن اليمين الحاسمة وجهت من المطعون ضده الثاني في الاستئناف المرفوع منه بحسبانه قد اعوزه الدليل على اثبات دعواه فركن الى توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه المطعون ضده الأول لحسم النزاع بينهما، ومن ثم فإن أثر اليمين الحاسمة وحلفها يكون قصراً على النزاع الذي وجهت فيه، وإذ جاوز الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضى خلافاً للقاعدة القانونية بشأن الاثر القانوني المترتب على اليمين الحاسمة، حيث أعمل أثرها على الاستئناف رقم 250 لسنة 2024 تجاري المرفوع من المطعون ضده الأول، فألغى الحكم المستأنف وقضى له بطلباته في دعواه الأصلية، حال أن اليمين الحاسمة ليس لها ثمة أثر قانوني في الاستئناف الأخير، إذ أنها لم يتم توجيهها فيها وإنما تم توجيهها في الاستئناف رقم 286 لسنة 2024 تجاري المرفوع من المطعون ضده الثاني، ومن ثم فإن أثرها في حسم النزاع يقتصر على النزاع الموجهة به فقط ولا يمتد إلى غيره، وهو ما يجعل قضاء الحكم المطعون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن اليمين هي استشهاد الله عز وجل على قول الحق، وأن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لإثبات دعواه، فاليمين الحاسمة بطبيعتها تنقل النزاع، من دائرة الأدلة التي تخضع لتقدير القاضي وأحكام القانون، إلي دائرة الاحتكام إلى ذمة الخصوم على سبيل التخصيص والإفراد، ف اليمين متى استوفت شرائطها تُخرج الدعوى من سلطان القضاء كله، فلا يملك القاضي إلا أن يوجهها وهي تلزمه بأن يحكم بمقتضاها أياً ما كان اقتناعه بصدقها، وهي تُلزم طرفي الخصومة، ومُفاد ذلك أن اليمين لا تحسم النزاع بين الخصوم إلا بالنسبة للواقعة التي كانت محلاً لها وتم الحلف عليها، وبالتالي فإن المسألة التي لم تكن محلاً لحلف اليمين لا ينحسم بالحلف النزاع بشأنها وتبقى مطروحة على بساط البحث يتناضل فيها الخصوم وتخضع الأدلة المقدمة من الخصوم في إثباتها لتقدير القضاء، كما أنه من المقرر أن أسباب الحكم يلحق بها الفساد في الاستدلال إذا شابها عيب يمس سلامة الاستنباط وهو ما يتحقق إذا كونت المحكمة عقيدتها في النزاع من أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو كانت مدونات حكمها تدل على أنها لم تتفهم العناصر الواقعية التي تحقق ثبوتها لديها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده الثاني بنقل ملكية النصف الباقي من حصصه في الشركة المطعون ضدها الثالثة إليه، مؤسساً دعواه على أنه سبق وأن اشترى منه في صفقة أولى نسبة 50% من حصصه لقاء مبلغ 300.000 درهم تم سداده نقداً، ثم اشترى منه في صفقة لاحقة النصف الباقي من حصصه لقاء مبلغ 300.000 درهم تم سداده بشيكات ورفض الأخير نقل ملكية الحصص الأخيرة إليه، بينما أقام المطعون ضده الثاني دعواه بطلب إلزام المطعون ضده الأول بمبلغ 400.000 درهم يمثل باقي ثمن صفقة بيع 50% من حصصه في الشركة الطاعنة الثانية الذي لم يسدده باعتبار أن كامل ثمن الصفقة الأولى هو 700.000 درهم لم يسدد منها المطعون ضده سوى 300.000 درهم، وتبقى في ذمته المبلغ المطالب به، ونفى إبرامه أية صفقة أخرى مع المطعون ضده، وكانت محكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين قضت برفضهما لعجز كل من الطرفين عن إثبات دعواه، وإذ استأنف الطرفان الحكم الابتدائي تمسك المطعون ضده الثاني في استئنافه رقم 286 لسنة 2024 تجاري بأنه حدث اتفاق شفهي مع المطعون ضده الأول على أن يبيعه نسبة 50% من حصصه في الشركة المطعون ضدها الثالثة لقاء مبلغ 700.000 درهم، وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بصيغة "أقسم بالله العظيم أن الاتفاق الشفهي الذي تم بيني وبين السيد/ شفقات خان محمد أشرف خان عن تنازله لشخصي عن نسبة50% من قيمة حصصه في شركته، لم يكن بمبلغ700.000 درهم بل كان بمبلغ600.000 درهم، والله على ما أقول شهيد"، ومن ثم فإن هذه اليمين الحاسمة انصبت فقط على صفقة بيع واحدة بنسبة 50% فقط من حصص المطعون ضده الثاني وما إذا كان ثمن هذه الصفقة هو 700.000 درهم أم 600.000 درهم، ولا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى حسم النزاع في دعوى المطعون ضده الأول، التي تدور حول شراء الأخير النصف الباقي من حصص المطعون ضده الثاني في الشركة لقاء مبلغ 300.000 درهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتجاوز الأثر المترتب على هذه اليمين على ما ذهب إليه من أنه بحلف المطعون ضده الأول لتلك اليمين فقد انحسم النزاع بشأن ثبوت تسلم المطعون ضده الثاني لقيمة كامل حصص شركته، وتنازله للمطعون ضده الأول عن النصف الباقي من حصصه فيها، ورتب على ذلك قضاءه في استئناف المطعون ضده الأول رقم 250 لسنة 2024 تجاري ب نقل ملكية النصف الباقي من حصص المطعون ضده الثاني في الشركة المطعون ضدها الثالثة إلى المطعون ضده الأول، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات.

الطعن 401 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 8 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 401 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
أ. ا. س. ك. . . م.

مطعون ضده:
و. ع. م. ع.
ي. ل. م.
ب. ف. ش.
ك. ا. ش.
ع. ع. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2279 استئناف تجاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الملف الرقمي للطعن ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: - 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن الطاعنة ? المدعية - ( أو ام سي كو - م.م.ح ) أقامت على المدعى عليهم (1- بريستول فونز ش.م.ح ، 2- كراون اليكترونيك ش.م.ح ، 3- على عظمت محمد عظمت ،4- وحيد عظمت محمد عظمت ،5- يونيون لوجيستيكس م.م.ح ) ? على التوالي - الدعوى رقم 3554 لسنة 2023 تجارى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها الخامسة بتقديم ما تحت يدها من مستندات خاصة بالتحويلات والمبالغ التي تسلمتها المدعى عليهما الأولى والثانية بواسطتها وبواسطة موظفيها وإلزام المدعى عليهم من الأولى وحتى الرابع بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره ( 5,771,780 ) درهم بالإضافة للفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ سداد المبالغ وحتى السداد التام ، وذلك على سند من القول إن طالبت المدعية المدعى عليهما بمدها بالهواتف المتحركة وبعض لوازمها ، وقد قام المدعى عليهما بإبلاغ المدعية بالمبالغ المطلوبة منها تمهيداً لإصدار الفواتير الضريبية بالبضائع المطلوبة والمسدد عنها ثمنها ، حيث قامت المدعية بإيداع قيمة تلك البضائع وتحويلها إلى المدعى عليهما وباسم العاملين بها بواسطة المدعى عليها الخامسة وقد تم استلام تلك المبالغ عن طريق موظفي المدعى عليهما وهما المدعى عليهما الثالث والرابع ، على أثر تلك التحويلات قام المدعى عليهما بإصدار الفواتير بالبضائع المطلوبة منهما من قبل المدعية والمبالغ التي تم سدادها من الأخيرة ، إلا انه وبعد اتمام التحويلات عن البضائع المطلوبة من قبل المدعية لم يقم المدعى عليهما بتنفيذ وعودهما وتوريد الاجهزة المطلوبة منهما ورفضت اعادة الاموال إلى المدعية ، ولدى مطالبة المدعية للمدعي عليهما بالمبالغ المترصدة في ذمتهم سالفة الذكر لم يفوا بها وامتنعوا دون حق عن السداد ولايزالون ممتنعين حتى تاريخه ، على أثر ذلك قامت المدعية بتوجيه عدة رسائل اليهم لحثهم علي سداد المبالغ إلا انهم استمروا في التعنت بأداء المبالغ المستحقة عليهم مما اضطرت معه المدعية للجوء إلى المحكمة لإلزامهم بالتضامن والتضامم بأداء المبالغ المستحقة في ذمتهم ، الأمر الذى حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان ، إذ ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريريه الأصلي والتكميلي ، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المدعية الحكم بالإستئناف رقم 2279 لسنة 2024 تجاري ، وبجلسة 5-3-2025 ، قضت المحكمة في موضوعه بالرفض وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعية على الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 29-3-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدهم الاربعة الأول مذكرة بجوابه على الطعن وطلب فيها رفضه ، كما قدم محامي المطعون ضدها الخامسة مذكرة بجوابه وطلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. حيث إن الطعن أقيم على سببين ، تنعى الطاعنة في السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي برفض استرداد الوديعة التأمينية والسابق لها سدادها استنادًا لما انتهى إليه خبير الدعوى بتقريره من أن مبلغ الوديعة والبالغ مليون درهم كان من بين الأموال التي تم تصفيتها - بعد انتهاء العلاقة التجارية بين الأطراف - بموجب اتفاقية التسوية المؤرخة 6 يونيو 2023، مع أن ما انتهى إليه الخبير في تقريره وسايره فيه الحكم المطعون فيه هو تفسير خاطئ لما ورد بهذه الاتفاقية ، حيث إن عباراتها لا تشير إلى تعلقها بمبلغ الوديعة التأمينية المشار إليه ، كما أن مسألة تفسير بنود هذه الاتفاقية تعد من مسألة قانونية تخرج عن نطاق عمل الخبرة ، وإذ ساير الحكم المطعون فيه ما انتهى إليه الخبير بتقريريه من عدم استحقاق الطاعنة لمبلغ الوديعة رغم ما اثبته بهما من أن إتفاقية التسوية لم تتضمن مبلغ تلك الوديعة فأنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة ? أن تفسير العقود والمحررات وسائر الاتفاقات مسألة قانونية الفصل فيها من اختصاص محكمة الموضوع، ويجب أن تتصدى لها من تلقاء نفسها، وأن مخالفة ذلك مخالفة للقانون، وأنه يتعين على المحكمة تسبيب حكمها تسبيبًا كافيًا يمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها عليه، فإن هي قصرت في ذلك وأبدت أسبابًا مقتضبة مجملة بما يعجز محكمة التمييز عن التحقق من صحة تطبيق القانون ، فإن الحكم يكون مشوبًا بعيب القصور في التسبيب ، ومن المقرر أنه ولئن كان تفسير صيغ العقود والاتفاقيات والشروط المختلف عليها واستخلاص النية المشتركة للطرفين مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغًا له أصلٌ ثابت بالأوراق، بحيث يكون استدلال الحكم مؤديًا إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها ، ومن المقرر أيضا - في قضاء هذه المحكمة - أن تعويل المحكمة في قضائها على واقعة استخلصتها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو كانت أسبابه قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك باستخلاص واقعة أو نتيجة لا تؤدي إليها، فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وأنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم ، فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور والإخلال بحق الدفاع ، وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاة من أصل ثابت لها في الأوراق وأن يشمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء المنتدبين من المحكمة أو من أحد الخصوم ، بحيث يكون الحكم مؤديًا إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها، فإذا لم تتفحص المحكمة المستندات وتقارير الخبرة المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها، أو لم ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى ، واقتصرت على مجرد الإشارة إلى تقرير الخبرة المقدم دون بيان وجه ما استدلت به من ذلك على ثبوت الحقيقة التي أسست عليها قضاءها أو نفيها، مكتفية في أسبابها بعبارات مقتضبة ومجملة لا تكشف عما استقرت عليه عقيدتها في هذا الدفاع ، بما يعجز محكمة التمييز عن رقابتها في هذا الخصوص ، فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ومن المقرر كذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها إلا أن ذلك مشروطا أن تكون أسبابها سائغه ولها أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك ، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد أورد بتقريريه الأصلي والتكميلي المودعين فيها أن المطعون ضدهم لم ينازعوا الشركة الطاعنة في سدادها لمبلغ مليون درهم كوديعة تأمينية عن المعاملات التجارية التي كانت قائمة بينهم ، وأن اتفاقية التسوية التي تمت بين الطرفين بتاريخ 6 يونيو 2023 قد خلت من أي إشارة من قريب أو بعيد إلى هذه الوديعة ، ومع ذلك انتهى بنتيجته إلى أن الاتفاقية المشار إليه قد شملت تسوية كافة التعاملات السابقة ما بين طرفي النزاع بما فيها مبلغ الوديعة التأمينية ، وأن دليل ذلك هو عدم وجود أي معاملات ما بين الطرفين بعد تاريخ هذه الاتفاقية ، وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الخبير في تقريريه بشأن الوديعة التأمينية ما هو إلا محض افتراض احتمالي لا يجوز بناء الحكم عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذه كدعامة أسس عليها قضاءه بعدم أحقية الشركة الطاعنة في استرداد قيمة هذه الوديعة ، فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله ويوجب نقضه في هذا الخصوص ، على أن يكون مع النقض الإحالة. 
وحيث تنعي الطاعنة في السبب الثاني ( الأخير ) على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ، إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي برفض طلب التعويض وعدم أحقية الطاعنة فيه ، دون أن يعن ببحث ما قدمته من مستندات تؤيد أحقيتها فيه ، والتي تمثلت في إصدار شركة "تي بي سي تكنولوجي" اعتراض مكتوب على الهواتف المحمولة المباعة إليها منها لعدم مطابقتها للمواصفات ، وإنقاص الثمن الوارد بفاتورة البيع الصادرة عنها من مبلغ2,160,312 درهمًا إلى مبلغ 1,003,002 بواقع مبلغ 1,157,310 درهمًا كخسارة محققة ، كما أن العيوب الجوهرية في الهواتف كانت سببًا في قطع العلاقة بينها وبين شركة "لاندوتيك موبايل" وفوات الفرصة في تحقيق أرباح تقدر بمبلغ 123,881 درهمًا، كما أنها قامت برد مبلغ 491,743 درهمًا إلى شركة "ميتريون" قيمة بضاعة سبق وأن وردتها إليها بعد أن ثبت من خلال تقرير صادر عن مركز الخدمة لأجهزة تكنولوجيا المعلومات بدولة روسيا وجود عيوب جوهرية بالهواتف المباعة ، كما أن الثابت من التقرير الفني للشركة المطعون ضدها الخامسة ? ذاتها - وجود عيوب جوهرية بعدد 576 هاتفًا محمولًا بقيمة 761,841 درهمًا ، وهي الأمور جميعها التي تثبت أحقيتها في تعويض مادي وأدبي نتيجة زعزعه مركزها وسمعتها التجارية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى برفض طلب التعويض ، فأنه يكون معيبا مما يوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة ? أنه ولئن كان ثبوت أو نفى توافر الضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، بمالها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات ، إلا أن شرط ذلك أن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ، وأنه إذا اكتفت محكمة الموضوع في تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة التمييز عن رقابتها، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ، ومن المقرر كذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع عندما تعرض للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاة من أصل ثابت لها في الأوراق ، وأن تمحص كافة المستندات المقدمة أمامها والمؤثرة في الدعوى والتي تم التمسك بدلالتها، وأن يشمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والأوراق والمستندات المطروحة عليها وصولًا إلى ما تراه أنه الواقع الثابت في الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بقضائه إلى رفض طلب الطاعنة التعويض مجتزأ القول إنها لم تقدم الدليل على ثبوت الضرر، وهي أسباب مقتضبة ومجملة لا تعين على فهم الحكم وتعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها عليه ، لا سيما وأنه لم يعن ببحث المستندات المنوه عنها بسبب النعي المقدمة من الطاعنة أمام خبير الدعوى قبل إعداد تقريره التكميلي ، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه في هذا الخصوص ، على أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتفصل فيها من جديد ، وألزمت المطعون ضدهم الأربعة الأول المصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 400 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 400 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ا. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
م. ر. ع. م. ا.
خ. م. ص. ا.
م. ا. ا. ا. ـ. م. ـ. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/7 التماس إعادة نظر تجاري-استئناف بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى اعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه فيه وسائر الأوراق في ان المطعون ضدهم "1- خالد محمد صالح الملا 2- مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة ـــــ مسك (ش. ذ. م. م) أقاما على الطاعنة (شركة العصيمي للاستثمارات العقارية ش. ذ. م. م) و المطعون ضده الثالث "مرزوق راشد عبدالله الرشدان" الدعوى 12\2022 تجاري كلي بطلب الحكم ببطلان وفسخ عقد بيع قطعتي الأرض أرقام 1734، 463 المؤرخ 5/11/2011 والمبرم بين الطاعنة والمطعون ضده الثالث باسم ولصالح المطعون ضده الأول وإلزامهما بالتضامن والتضامم برد وسداد مبلغ 145,200,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام, وذلك على سند من القول حاصله انه بموجب عقد بيع أرض مؤرخ 5/11/2011 أبرمه المطعون ضده الثالث كفضولي باسم ولصالح المطعون ضده الأول مع الطاعنة بموجبه اشتري من الأخيرة قطع تي الأرض رقمي 1734، 463 والواقعتين في إمارة دبي - نخلة جميرا نظير ثمن قدره 95,200,000 درهم ونظراً لصلة النسب والمصاهرة أجاز المطعون ضده الأول هذا العقد، وسدد للطاعنة كامل ثمن العقار من خلال نفسه ومن خلال الشركة العائدة إليه ولأبنائه / شركة مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة ذ. م. م (المطعون ضدها الثانية "وقام المطعون ضده الثالث بتزويد المطعون ضده الأول ببعض المستندات وسندات القبض التي تفيد سداد المبالغ للطاعنة ومنذ ذلك الحين لم يتم نقل ملكية قطعتي الأرض باسم المشترى " المطعون ضده الأول " ولم يتم تسليمها له ومن ثم كانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن اودع تقريره حكمت محكمة اول درجة بفسخ عقد البيع المبرم بين اطراف الدعوى والمؤرخ في 5/11/2011 والزمت المدعى عليهما " الطاعنة والمطعون ضده الثالث "بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ وقدرة 95,200,000 درهم وفائدة قانونية قدرها 5% سنوياَ من تاريخ المطالبة القضائية في 4/1/2022 وحتى السداد التام استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئنافين رقمي 1883/1988 لسنة 2022 استئناف تجاري وبتاريخ 23/11/ 2022 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئنافين لتقديمهما بعد الميعاد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر وبتاريخ 26/2/2025 قضت المحكمة بعدم جواز الالتماس لتقديمة بعد الميعاد طعنت الطاعنة في هذا القضاء بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 28 / 3/ 2025 بطلب الحكم بإلغاء الحكم الملتمس فيه ، وقدم المطعون ضدهما الأول والثانية مذكرة طلبا فيها رفض الطعن ولم يستعمل المطعون ضده الثالث حقه في الرد في الميعاد القانوني وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاؤه بسقوط حقها في الالتماس لتقديمة بعد الميعاد تأسيسا على أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 499 لسنة 2023 عقاري والذى يبدا منه ميعاد الالتماس قد صدر حضورياً في مواجهتها بتاريخ 17/10/2024واقامت الالتماس بتاريخ 20/1/2025 ومن ثم يكون الالتماس قد قيد بعد الميعاد القانوني ، في حين أن الحكم قد اختلط علية الامر في صفة الطاعنة لوجود تشابه بينها وبين شركة العصيمي الكويت والتي تحصلت على الحكم في الاستئناف المشار اليه والذي قضى باعتبار المستندات سند الالتماس الماثل غير موجودة ولم تحضر الطاعنة جلسات هذا الاستئناف بعد النقض والاحالة ولم تعلن بذلك الحكم مما لا يتوافر معه علمها الحقيقي بالحكم الصادر في هذا الاستئناف وإذ لم يفطن الحكم لحقيقة هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي في غير محله - ذلك المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 153 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن " 1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. 2-... 3- ... 4- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. وأن من المقرر ايضاً أنه إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة من جلسات المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه في احداها اعتبرت الخصومة في حقه حضورية ولو تخلف بعد ذلك مع اشتراط مسلسل الجلسات وتتابعها وعدم انقطاعها إلى أن يصدر الحكم في الدعوى " وأن من المقرر بنص المادة (172) من ذات القانون أن (ميعاد الالتماس (30) ثلاثون يومًا ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (171) من هذا القانون إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة،لماكان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنة قد مثلت في الاستئناف رقم 499 لسنة 2023 بعد نقض الحكم والاحالة وقدمت مذكرة بدفاعها أمام المحكمة بتاريخ 10/9/ 2024 من وكيلها الذى يمثلها في الطعن الماثل وصدر الحكم في مواجهتها كمستأنف ضدها ثالثة ولم يثبت انقطاع تسلسل الجلسات أمام المحكمة حتى صدور الحكم فيها ومن ثم فإن الحكم يكون حضوريا بالنسبة لها ويبدأ ميعاد الطعن عيه من تاريخ صدوره وإذ صدر الحكم في الاستئناف المشار اليه بتاريخ17/10/2024 وأقامت الملتمسة التماسها بتاريخ 20 /1 / 2025 بعد الميعاد المقرر بالمادة (171)من قانون الإجراءات المدنية ومن ثم يكون حقها قد سقط في الالتماس محل الطعن الماثل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس 
لما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأول والثانية مع مصادرة مبلغ التأمين