الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 4 أكتوبر 2025

الطعن 1177 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1177 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ط. ل. ش.
م. ط. ا. و.
م. ط. ل. ف. م. ش. م. ط. ل. ذ.

مطعون ضده:
ع. ا. ر.
ف. ت. ل. ه. ع. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/182 استئناف تجاري بتاريخ 30-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد سماع المرافعة والمداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنتين الأولى والثانية الدعوى رقم 943 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بفسخ وبطلان العقد المؤرخ 14/06/2023 لإخلالهما بالتزامهما التعاقدي وفق مذكرة التعاون المبدئية المؤرخة 19/02/2023 وانعدام اثر دراسة الجدوى المحرر بشأنها وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وما ترتب على ذلك من اثار ورد مبلغ وقدره 1,210,000 درهم قيمة العمولة التي تقاضياها وقيمة دراسة الجدوى ورد وتسليم الشيك والذي يحمل رقم 44 والمسحوب علي بنك دبي التجاري والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد التام. مع إلزامهما بالتضامن والتضامم والتكافل بمبلغ 500,000 درهم كتعويض جابر عن الأضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت من جراء خطئهما التعاقدي والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد التام على سند من القول إنه بموجب مذكره تعاون أولية مؤرخة 19/2/2023 محررة بينهما والطاعنتين التزمت الأخيرتين بموجبها بتقديم وتوفير دراسة جدوى اقتصاديه لمشروعهما الخاص بإنتاج هياكل السيارات والحصول على التمويل والقروض اللازمة للمشروع لما لديهما من خبره في هذا الشأن وذلك مقابل عمولة تدفع اليهما. وحرر المطعون ضده الثاني من حسابه الشخصي شيكين ضمان الأول برقم (42) مؤرخ 15-4-2023 بمبلغ 400,000 درهم، والثاني برقم (41) مؤرخ 10-4-2023 بمبلغ 300,000 درهم لمصلحة الطاعنة الثانية منهما مبلغ 150.000 درهم مقابل إعداد دراسة الجدوى والباقي تحت حساب العمولة، وكما سدد مبلغ 710,000 درهم بموجب سندات القبض، وعليه بتاريخ 14/6/2023 وقع طرفي النزاع عقد الاتفاق النهائي ومدته ثلاثة أشهر تضمن التزام الشركتين الطاعنتين الأولى والثالثة بتقديم استشارات الإدارة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى لعملية بمبلغ 50.000.000 درهم و15% معدل ربح في المشروع سالف البيان، وأنه يوجد مبلغ 2,000,000 درهم رسوم إدارية قبض منه الطاعنتان الأولى والثانية مبلغ 500.000 درهم بمجلس العقد نقدًا والباقي حرر عنه شيك ضمان برقم (44) مسحوب على بنك دبى التجاري استنادا الى دراسة الجدوى الاقتصادية الموقعة بينهما سلفا في 19/2/2023 بما مفاده سداد المطعون ضدهما مبلغ 1,210,000 درهم، الا ان الطاعنتين قد اخلا بالتزاماتهما وببنود العقدين سالفي البيان بعدم توفير التمويل اللازم للمشروع بمبلغ خمسين مليون درهم المتفق عليه بمذكرة التعاون المبدئية والعقد المؤرخ 14/06/2023 وعدم تقديمهما استشارات اداريه تخص المشروع بناء علي دراسة الجدوى المعدة منهما بما يستوجب رد المبالغ المسددة اليهما من المطعون ضدهما ورد شيك الضمان والمعلق صرفه على تنفيذ التزام المدعى عليهما. ومن ثم فقد أقاما الدعوى. وبموجب صحيفة إدخال أدخلا المطعون ضدهما الطاعنة الثالثة خصما في الدعوى للحكم عليها بالتضامن والتضامم مع الطاعنتين الأولى والثانية بذات الطلبات الموجهة إليهما. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أعادت المحكمة المأمورية Ygdi مرة أخرى، وبعد أودع تقريره النهائي حكمت أولا:- بفسخ العقد المؤرخ 14/6/2024 واعاده المتعاقدين الى ما كانا عليه قبل التعاقد وما يترتب على ذلك من اثار، ثانيا:- بالزام المدعى عليها الأولى والخصم المدخل متضامنين برد وأداء مبلغ 960000 الاف درهم تسعمائة وستون الاف درهم الى المدعيان والفائدة القانونية المستحقة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ثالثا:- بالزام المدعى عليهما الأولى والثانية والخصم المدخل متضامنين برد وتسليم الشيك رقم 44 المسحوب على حساب المدعى الثاني لدى بنك دبى التجاري بمبلغ 1500000 درهم مليون وخمسمائة الاف درهم الى المدعيان، رابعا:- إلزام المدعي عليها الأولى والخصم المدخل متضامنين بان يؤديا الى المدعيان مبلغ 200000 الاف درهم مائتي الاف درهم تعويضا ماديا وادبيا عن الاضرار المادية والأدبية والمعنوية التي اصابتهما والفائدة المستحقة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف رقم 182 لسنة 2025 تجاري. ندبت المحكمة خبيرا من ديوان سمو الحاكم وبعد ان أودع تقريره قضت بتاريخ 30-7-2025 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 25-8-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على إحدى عشر سببا تنعي الطاعنات بالسببين الخامس والتاسع منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيانهما يقلن إن الحكم التفت عن دفعهن بانتفاء صفة الطاعنة الثانية في الدعوى وانتفاء تضامنها في الالتزام المقضي به إذ أن مصدر الالتزام محل التداعي هو عقد الاستشارات الإدارية المبرم بين المطعون ضده الثاني بصفته مالك المطعون ضدها الأولى وبين الطاعنة الثالثة والمحرر على مطبوعات الطاعنة الأولى ولم يكن للطاعنة الثانية صفة في ذلك العقد سوى كونها مديرة للطاعنة الثالثة ولم تتسلم أية مبالغ بشخصها وأن كافة إيصالات السداد والمبالغ المستلمة وإجماليها 610.000 درهم نظير الاستشارات الإدارية وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية كانت باسم الطاعنة الأولى، كما لم يثبُت حصول غش أو تدليس من جانبها حتى تلزم بالتضامن معهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائها. لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة أن الشيك رقم (000044) بمبلغ 1500000 درهم محرر باسم الطاعنة الثانية ومن ثم يتوافر صفتها في إقامة الدعوى عليها وتلزم برد ذلك الشيك وإذ ألزمها الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه برده بالتضامن مع الطاعنتين الأولى والثالثة، باعتبارها المستفيدة به كونه محرر باسمها وأنه معلق على شرط استحال تنفيذه لإخلال الطاعنتين الأولى والثالثة بالتزاماتهما التعاقدية، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع فيما تستقل بتقديره، مما يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس. 
وحيث تنعي الطاعنات بباقي أسباب الطعن عدا السبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقلن إن الحكم التفت عن طلبهن بندب خبير أخر واعتنق تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام أول درجة رغم عواره إذ تصدى لتفسير العقود المحررة بين طرفي النزاع وبيان طبيعة العلاقة بينهما منتهيا في تقريره إلى أنها علاقة خدمية استثمارية، وأن هناك التزام تعاقدي يقع عليهن بتوفير مستثمر او توفير مبلغ الاستثمار، مما يلزمن بتوفير التمويل اللازم للشركة المطعون ضدها الأولى بقيمة 50,000,000 درهم بعائد 15% سنوياً، وانتهى إلى تضامنهن في الالتزام بأداء مبلغ 460.000 درهم بعد خصم مبلغ 150.000 درهم أتعاب دراسة الجدوى، وإلى استحقاق المطعون ضدهما إلى مبلغ تعويض بفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى، و لم يتناول في تقريره التكميلي اعتراضاتهن على تقريره الأصلي وانتهى فيه في خصوص تصفية الحساب بين طرفي النزاع إلى نتيجتين الأولى استحقاق المطعون ضدهما في ذمتهن مبلغ 460 الف درهم لعدم التزامهم بتوفير رأس المال لمشروع تصنيع هياكل عربات النقل موضوع دراسة الجدوى الاقتصادية، والثانية إلى استحقاق المطعون ضدهما لمبلغ تعويض بفائدة 9% وكما انتهى إلى تضامن المطعون ضدها الثانية مع المطعون ضدها الأولى رغم أنها مسألة قانونية تخرج عن اختصاصه سيما وأن الاتفاقيات المبرمة بينهما خلت من الاتفاق على التزام الطاعنات بذلك وانما ينحصر دورهن في إعداد دراسة جدوى اقتصادية شاملة للمشروع وتقديم استشارات فنية ذات صلة. مقابل تقديم المطعون ضدهما البيانات والمعلومات اللازمة لتمكينهن من إعداد تلك دراسة الجدوى. وهو ما بينه تقرير الخبير الاستشاري المقدم منهن الذي انتهى إلى أن الاتفاقيات محل التداعي خلت من أي التزام عليهن بتوفير التمويل اللازم لمشروع المطعون ضدهما أو جزء منه وأن تلك الاتفاقيات تتعلق بإعداد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وتقديم الاستشارات الفنية، وأنهن نفذن التزاماتهن التعاقدية بتقديم دراسة الجدوى والاستشارات المطلوبة، كما انتهى إلى أن التزامات المطعون ضدهما تتمثل في سداد مبلغ 150.000 درهم تكلفة إعداد دراسة الجدوى ومبلغ 2,000,000 درهم رسوم الاستشارات الإدارية. وإلى خطأ الخبرة المنتدبة من المحكمة فيما انتهت إليه من استحقاق المطعون ضدهما لمبلغ وقدره 460,000 درهم في ذمتهن، وأن المطعون ضدهما لم يسددا بقية رسوم الاستشارات الإدارية البالغ مقدارها 1.500.000 درهم مما ترتب عليه عدم توفيرهن التمويل اللازم للمشروع، وانتهى أيضًا إلى أن المبالغ التي تسلمهن من المطعون ضدهما إجماليها 610.000 درهم وذلك نظير دراسة الجدوى والاستشارات الإدارية بموجب سندات قبض ثابت بها سبب تسلم كل مبلغ وأن بعض تلك السندات ثابت بها أن المبلغ غير مسترد ولم يعترض المطعون ضدهما على تلك المبالغ في حينه، وكما أن الحكم أخطأ في تكييف العقود إذ اعتبر مذكرة التعاون المؤرخة 19/02/2023 وما تبعها من عقد تمديد، وعقد دراسة الجدوى، وعقد الاستشارات، جميعها عقدا واحد ملزم بالتمويل المباشر. تضمن التزامهن بتوفير مبالغ تمويل مشروع المطعون ضدهما رغم أن مذكرة التعاون هي اتفاق تمهيدي معلق على عدة شروط وهي الحصول على تمويل، وجود مستثمر، إصدار تراخيص. وأن عقد الجدوى يمثل التزام مهني نظير مقابل محدد بمبلغ (150,000 درهم) لا صلة له بتمويل. وأن عقد الاستشارات 14/06/2023 يتعلق بـ تقديم خدمات إدارية واستشارية مقابل عمولة، وهو ليس قرضاً ولا التزاماً بتسليم مبالغ، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف العقد والتعرف على ما قصده المتعاقدان منه، وأن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما يسبغه الخصوم عليه من أوصاف غير صحيحة، وهو ما تستخلصه المحكمة من الواقع المطروح عليها في الدعوى مستعينة بظروفها وملابساتها وهي تخضع في ذلك عند تكييفها للعقد وتطبيق حكم القانون عليه لرقابة محكمة التمييز. وكان من المقرر -أيضًا- أن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر، ويجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يجوز لأحدهما تعديله إلا بالتراضي مع الطرف الآخر، أو بالتقاضي، أو بنص في القانون، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها، وأن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين، واستخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه، ومدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها، وتفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات، بما تراه أوفي بنية عاقديها، ما دامت لم تخرج في تفسير العقود عما تحتمله عباراتها أو تجاوزت المعنى الواضح لها، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لتقرير الخبير الاستشاري المقدم من أحد الخصوم، ولا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله ولا يُعد بحثه تطور العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية ممنوع عليه التعرض لها. وكذلك من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقًا متعينًا على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الطاعنات بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته ".... وكان الثابت للمحكمة استخلاصا لحقيقه الواقع من الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدمة فيها ان الطرفين المدعى عليهما الأولى والثانية والخصم المدخل تربطهما بالمدعين علاقه تعاقديه تجاريه خدمية واستثمارية بموجب عقدين منفصلين ،، العقد الأول المتمثل في اتفاقيه مبدئية عن التزام المدعى عليهما الأولى والثانية مديرتها بمراجعه مستندات المدعيان واعداد دراسة جدوى اقتصاديه وتوفير مستثمر لمشروعهما صناعه هياكل سيارات النقل والمؤرخ في 19/2/2023 مقابل حصول المدعى عليهما على اتعابهما بمبلغ 150000 درهم وبناءً عليه قدم المدعيان مستنداتهما الى المدعى عليهما وسدد اليهما المدعى الثاني مبلغ 610000 درهم في غضون الفترة من 12/2/2023 وحتى 31/5/2023 مستحقا لهما منها مبلغ تكاليف واتعاب دراسة الجدوى المتفق عليها والتي قدمها المدعى عليهما الى المدعيان ووافقا واتفقا عليها الطرفان بما يكون المدعى عليهما قد قاما بتنفيذ الاتفاقية المبدئية على نحو ما تقدم في شقها الأول دون ان ينفذا الشق الثاني من الاتفاقية وهو توفير المستثمر للمشروع ،، العقد الثاني / عقد الاستشارات الإدارية المؤرخ في 14/6/2023 والذى جاء تحريره تأسيسا وتبعا على تلك الاتفاقية المبدئية بدراسة الجدوى المقدمة سالفه البيان وابرم بين المدعى عليها الأولى والخصم المدخل ومديرتهما المدعى عليها الثانية كطرف اول والمدعيان كطرف ثان، واتفقا على تقديم الطرف الأول استشارات الإدارة للطرف الثاني المدعية الأولى عن المشروع بقيمه استثماريه بمبلغ خمسين مليون درهم وبربح 15% سنويا مستحقا عنها للطرف الأول رسوم استشارات بمبلغ 2 مليون درهم سدد منها المدعيان مبلغ 500000 درهم حال تحرير العقد حسب ما نص بالبند الرابع منه واستلما من المدعى الثاني شيكا يحمل رقم 44بمبلغ 1500000 درهم مسحوبا على حساب المدعى الثاني لبنك دبى التجاري ضمانا لأتعاب المدعى عليهم المتفق عليها بالعقد مستحقا صرفه حال تنفيذ المدعى عليهم لالتزاماتهم بحصول المدعيان على التمويل ورأس المال لمشروع صناعة هياكل عربات النقل موضوع التعاقد وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية المعدة من المدعي عليهم وكان المدعى عليهم جميعا اذ لم يلتزما بتوفير التمويل للمدعية الأولى وصرف قيمته المتفق عليها بالعقد وتقديم مستثمر لها بما يكونا قد عجزا عن تنفيذ التزامهما اخلال بالتزاماتهما العقدية تبادلا باتفاقيه دراسة الجدوى بعدم توفير مستثمر للمدعين في شقها الثاني واخلالا بالتزاماتهما بالعقد المؤرخ 14/6/2023 والمترتب على الاتفاقية المبدئية وعلى ما استخلصته المحكمة من مستندات الدعوى وتقرير الخبير فيها قد ثبت لها اخلال المدعى عليها الأولى والخصم المدخل بالتزاماتها العقدية ..... وكانت الالتزامات العقدية هي التزامات تنفذ تبادلا بين طرفيها وإذ ثبت اخلالهما بتنفيذ التزامهما بما يكون طلب الفسخ من المدعيان للعقد المؤرخ 14/6/2023 وجاء على صحيح الواقع من الدعوى ومستنداتها مستوجبا القضاء به وإذ قضت المحكمة بفسخ العقد سابق الإشارة اليه وكان الثابت ببنده الرابع استلام المدعى عليهما الأولى والخصم المدخل لمبلغ 500000 درهم نقدا بجلسه ذلك العقد وحال تحريره بما يكون إقرار بالاستلام وسندا للقبض وكان العقد شريعة المتعاقدين وحجه فيما اثبت به على عاقديه ولا يجوز تجزئته بمعزل عن جزء منه واصبح التوقيع المنسوب الى طرفيه حجه عليهما مالم يطعنا عليه بالتزوير او يثبت ما يخالفه بالكتابة بما يكون المبلغ المسلم اليهما من المدعى الثاني قد اقام الدليل عليه مستوجبا القضاء به الى المدعيان ومتضامنين في رده دونما الاخذ بما تنعاه المدعى عليها الأولى والخصم المدخل بعدم وجود سند قبض عليه ووافقهما في ذلك الخبير فانه قول مرسل لا يتفق وصحيح الواقع من الدعوى والمستقر عليه من مبادئ واحكام قضائية ويضحى نعيا غير مقبول تطرحه المحكمة اكتفاءً بما تضمنه قضائها واستخلصته من واقع الدعوى ومستنداتها وتقضى للمدعيين باستحقاقه والزام المدعيان برده اليهما...." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف وردا على أسباب الاستئناف ".... وك انت المحكمة تشاطر محكمة أول درجة في أخذها بتقرير الخبرة المنتدبة لديها والذي انتهى إلى نتيجة مفادها أن المترصد في ذمة المستأنفين والمستحق للمستأنف ضدهم بواقع 460,000.00 درهم وهو ما تؤكده سندات القبض، وتشارك هذه المحكمة محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من رأي مفاده أن المستأنفين استلموا عند توقيع العقد مبلغ خمسمائة ألف درهم و لا يقبل منهم القول بعدم صحة ذلك ما داموا قد ارتضوا التوقيع على ذلك العقد دون تحفظ على ما جاء بالبند الرابع منه إذ أن دلالة ذلك البند تشكل إقرارا من جانبهم بالاستلام، وبالتالي يكون إلزامهم بمبلغ ال 960 ألف قد جاء صحيحا قانونا،...... أما بشأن مسئولية المستأنفة الثانية فقد تم إلزامها مع المدعى عليها الأول والخصم المدخل كونها الشخص المستفيد من الشيك وبالتالي عليها التزام شخصي برده كأثر من آثار قضاء الفسخ. ولما كان الحكم المستأنف قد تناول كافة عناصر الدعوى ودفاع الخصوم فيها ورد عليها ردا سديدا تحيل إليه المحكمة ولم يأت أسباب الاستئناف بجديد ينال من تلك الأسباب مما لازمه التأييد ورفض الاستئناف موضوعا ...." فإن ما انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤها ولا مخالفة فيه للقانون ، فلا عليها من بعد إن التفت عن طلب الطاعنات بندب خبير آخر بعد أن وجد في أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها، وكما أن بيان الخبير بنود العقود موضوع النزاع والمبالغ المسددة والمستحقة على طرفي النزاع لا يعد فصلا في مسألة قانونية تخرج عن اختصاصه مما يكون نعيه في هذا الخصوص على غير أساس. بما يضحي معه النعي برمته على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس. 
وحيث تنعي الطاعنات بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقلن إن الحكم ألزم الطاعنين الأولى والثالثة بمبلغ تعويض قدره 200,000 درهم، مع فوائد 5% سنوياً. دون أن يبين عناصر الضرر التي لحقت بالمطعون ضدهما أو يورد الأدلة على توافر علاقة السببية بين خطئهما المزعوم والضرر مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر أن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه يُعد في حد ذاته خطأ يستوجب مسئوليته، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية، وثبوت وقوع الضرر وبيان عناصره وتقدير التعويض الجابر عنه هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى بينت عناصر الضرر وأقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن ثبت له توافر الخطأ الموجب للمسئولية في حق الطاعنتين الأولى والثالثة لإخلالهما بالتزاماتهما التعاقدية والذي ألحق ضررا بالمطعون ضدهما قضى بإلزامهما بمبلغ التعويض المقضي على ما أورده بمدوناته ".....وعن طلب التعويض بمبلغ 500000 درهم تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت تأسيسا على ان المدعى عليها الأولى والخصم المدخل وضعا شروط تعسفيه وتعجيزيه بالتعاقدات منعت المدعيان من التعاقد علي ذات المشروع مع شركات اخري بما فات على المدعيان كسب فائت اذا كانا قد تعاقدا مع شركات أخرى لتحقيق أهدافها والخصول على التمويل اللازم لمشروعها وتحقيق أرباح منه جراء استثماره وتنميته وهو ما طالعته المحكمة واثبته الخبير بتقريره من اشتراط المدعى عليهم بعقد اتفاقيه دراسة الجدوى بموجب البند الرابع منها لطرف الثاني المدعى الأول بتحمل كافة تكاليف دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع (صناعة هياكل عربات النقل) او أي تكاليف جانبية وكافة التكاليف المدفوعة غير قابلة للاسترداد .والبند السادس يلتزم الطرف الثاني المدعى الثاني بعدم احقيته في نقل المشروع او تقديمه لأى شخص طبيعي او اعتباري دون موافقة خطيه من شركة مريم طاهر للاستثمار المدعى عليها الأولى (الطرف الأول) الامر الذى معه يتبين للخبرة تقييد المدعى الأول (الطرف الثاني) بتنفيذ المشروع من خلال الشركة المدعى عليها الأولى فقط دون غيرها الا بموافقتها الخطية .وبالبند السابع يلتزم المدعى الثاني (الطرف الثاني) بدفع غرامه 500 الف درهم في حال لم يلتزم بإحدى المادتان 4&6 من اتفاق مذكرة التعاون المبدئي . بما تكون تلك الشروط اضعفت ونالت من حق المدعيين من التصرف ووقوعهما تحت اكراه وشروط تعسفيه من المدعى عليهم مما تسببوا في الاضرار بالمدعين وفوات الكسب عليهما وتحقيق اهدافهما الاستثمارية بخطأهما بإخلالهما في تنفيذ ما اتفقا عليه بالعقد من تقديم يد العون والمساعدة وبذل الجهد الكافي واعداد دراسة جدوى حقيقيه على أسس موضوعيه وقانونيه وحسابيه تمكن المدعيين من صرف التمويل اللازم لمشروعهما كما تقاعسا عن ترشيح وتقديم مستثمر الى المدعيان للمشاركة بالمشروع وتمويله من جهة أخرى بالإضافة الى طلبهما أموالا تكبده المدعيان في سبيل تنفيذ التزاماتهما لعقديه بان دفعا الى المدعى عليهم مبلغ 1110000 درهم تحصلا منها على قيمة دراسة الجدوى بمبلغ 150000 درهم دونما فأئده عائده على المدعيان منها وأصبحت والعدم سواء واحتباس ما تبقى من أموال في ذمتهما دون استثمار او ردها اليهما للاستفادة منها فضلا على رسائل البريد الإليكتروني الموجهة منهم الى المدعيان للمساومة على مقاسمتهما في الشركة المدعى عليها الأولى بمبلغ مليون درهم واستحقاقهما لضمانه عقاريه على نحو الثابت بتلك المراسلات بما يكون له تأثير معنوي وادبى في نفس المدعى الثاني واصابه الحزن والالم الى ما وصل اليه بما يكون ما قاما به المدعى عليهما الأولى والخصم المدخل من أخطاء عقديه تسببت في الاضرار بالمدعين وكان لها بالغ الأثر المباشر في احداث ذلك الضرر وكان المقرر إن استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه وتقدير الضرر الحاصل للمضرور ورابطة السببية بينهما وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تستقل كذلك بسلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما اقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير باستحقاق المدعيان للتعويض والذى قام ببيان أوجه الاضرار والاخلال بالالتزامات من قبل المدعى عليهم وكانت المحكمة على ذلك تقضى للمدعين باستحقاق التعويض ماديا لما فاتهما منة كسب على ما بينته وما اصابهما من ضرر معنوي واذى نفسى وادبى تقدرهما المحكمة معا بمبلغ 200000درهم مائتي الاف درهم....." كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضاؤها وفيه الرد الضمني المُسقط لما عداه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع فيما تستقل بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ويضحي معه النعي في هذا الشأن على غير أساس. ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنات بالمصروفات، وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 1164 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1164 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ح. ت. ز. ا.
ش. ا. ا. ل. ا. ا. و. ذ.

مطعون ضده:
ش. م. ر. ع.
ص. م. م. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/642 استئناف تجاري بتاريخ 23-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الاول (شريف محمود رجب على) أقام على المطعون ضده الثاني - صدام محمود محمد ابو الجود والطاعنان 1- امجد حمدان توفيق زيد الكيلانى2- شركة الريحانة العربية لتجارة المواد الغذائية والمشروبات ذ.م.م) الدعوى رقم 2024 / 3606 تجاري كلى ، بطلب الحكم: بفسخ الاتفاقيات موضوع الدعوى وإلزامهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا إليه رأس مالة المستخدم من قبلهم بواقع 1,650,982 درهم بالإضافة إلى حصته من الأرباح بمبلغ 1,166,012.5 درهم والفائدة التأخيرية من تاريخ الإنذار العدلي وحتى السداد التام ، وقال بيانا لذلك ؛ أنه بتاريخ 15-06-2021 ابرم (اتفاقية شراكة) مع الطاعنة الثانية" ويمثلها في الاتفاق الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني بصفتهما مفوضين بالتوقيع عن الشركة الطاعنة الثانية وبصفتهما الشخصية كمتكافلين ومتضامنين في تنفيذ التزاماتها ؛وتم تنفيذ الاتفاقية وترصدت أرباح لجميع الأطراف تم الاتفاق عليها بموجب حسابات تم التوافق عليها فيما بينهم ، وقد قام المدعى عليهم بدفع مبلغ 348,901 درهم اليه كجزء من الأرباح المستحقة له وتبقى له منها مبلغ 142,182 درهم ، و بتاريخ 29/11/2021. دخل مع المدعى عليهم في صفقة أخرى، تضمنت استعمال رصيده المترصد في ذمتهم والبالغ 1,650,982 درهم وقدره (مليون وستمائة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنان وثمانون درهماً) وهو المبلغ الذي يشكل أساس رأس المال الذي قدمه أول مرة مضافاً إليه باقي حصته من الأرباح في الاتفاق الأول ومصاريف أخرى، وقد انتهت المدد المضروبة في الاتفاق التكميلي وأصبح المبلغ المذكور بالإضافة إلى الأرباح التي حققها الاتفاق التكميلي مستحقة بالكامل له؛ وإذ أنزر المطعون ضدهم بطلب استعادة رأس ماله وحصته في الأرباح إلا انهم امتنعوا عن ذلك دون مبرر؛ ومن ثم فقد أقام الدعوى بما سلف من طلبات ، دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره ، عدل المدعى ( المطعون ضده الأول ) طلباته في الدعوى بطلب إلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يدفعوا له ما ترصد في ذمتهم وفق ما انتهى إليه تقرير الخبرة مبلغ 1,961,185.69 درهم (مليون وتسعمائة وواحد وستين ألف ومائة وخمسة وثمانين درهماً وتسعة وستين فلساً) والفائدة التأخيرية من تاريخ الإنذار العدلي الكائن في 16/07/2024 وحتى السداد التام واحتساب حصته من الأرباح ، وبتاريخ : 12-02-2025 قضت المحكمة: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وبفسخ إتفاقية الشراكة المؤرخة 15-06-2021 وملحقها سند الدعوى المبرمة بين المدعي والمدعى عليهم؛ وإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا إلى المدعي مبلغ 1,961,185.69 درهم (مليون وتسعمائة وواحد وستين ألف ومائة وخمسة وثمانين درهماً وتسعة وستين فلساً)، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 15/08/2024 وحتى تمام السداد، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 642 طلب الطاعنان توجيه اليمنين الحاسمة للمدعى ( المطعون ضده الأول ) بصيغة: "أقسم بالله العظيم بأنني لا أعلم أي شيء عن المشروع الاستثماري القائم في دولة الأردن، وأنني لم أسافر في أي وقت إلى دولة الأردن لمعاينة المشروع أو الاطلاع عليه على الطبيعة، ولم أوافق عليه مطلقًا، لا قبل إقامته ولا بعده، ولم أكن طرفًا في أي اتفاق بشأنه ، وبأنني لم أكن على علم بأي خلافات قائمة بين السيد/ صدام أبو الجود والسيد/ محمد منصور العتوم، وأنني علمت لاحقًا فقط بأن الأخير قد استولى على أموال المشروع القائم في الأردن، دون أي علم أو مشاركة مني في ذلك، وبأنني لم أتفق في أي وقت مع أي من المستأنفة أو السيد/ صدام أو السيد/ أمجد الكيلاني على استلام مبلغ مليون ونصف درهم، أو أي مبلغ آخر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة"، وجهت المحكمة اليمين الحاسمة للمطعون ضدة بصيغة أقسم بالله العظيم بأنني لم أوافق على استثمار اموالي في مشروع الأردن الزراعي باستثناء المشروع الوارد في الاتفاقية الخطية الثانية والمتفق على ان ينتهي في أكتوبر 2022 ، ولا أعلم عن استلاء المدعو /محمد منصور العتوم على أموال المشروع الا من خلال جلسة المفاوضة المسجلة بالفيديو بتاريخ 04-02-2023 ولا علم لدي على مدى صحة هذا الادعاء علما بأن صدام وامجد بدءا ادعائهما بقيام العتوم بتحصيل أموال المشروع منذ ديسمبر 2022 -أي- بعد انتهاء مدة المشروع والله على ما أقول شهيد" فحلفها الأخير بتلك الصيغة ، وبجلسه 23-07-2025 قضت المحكمة تأسيسا على اليمين الحاسمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 21-08-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، أو التصدي والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، قدم محامى المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم 
وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بناءً على حلف اليمين الحاسمة أو بناءً على النكول عن حلفها له قوة الشيء المقضي به ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، وان الاستثناء من ذلك هو كون الطعن منصباً على عدم جواز توجيه اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان إجراءات توجيهها أو ردها أو حلفها ، وأن لمحكمة الموضوع - تعديل صيغة اليمين الحاسمة بناء على اعتراض الخصم الموجهة إليه أو من تلقاء نفس المحكمة دون عرض الصيغة المعدلة على موجه اليمين، طالما أن التعديل قد اقتصر على إيضاح عباراتها والواقعة المطلوب الحلف عليها دون المساس بموضوعها، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضائه تأسيسا على أن صيغة اليمين التي طلب تعديلها المطعون ضدة الأول جاءت ملبية للواقع وانها شاملة للوقائع التي يريد الأطراف حسمها، وهي منتجه في النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وتنصب على ما صدر من المطعون ضده الأول من فعل أو ادعاء- سلبًا أو إيجابًا ، ولم يكن طالبها متعسفًا في استعمالها، وكان التعديل الذى ادخلته المحكمة على اليمين الحاسمة هو لإيضاح عباراتها والواقعة المطلوب الحلف عليها ولم يتضمن المساس بالموضوع الذى بنيت عليه ، وكان نعى الطاعنان لم ينصب على عدم جواز توجيه اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان إجراءات توجيهها أو حلفها بما يضحى معه الطعن على الحكم المطعون فيه غير جائز ومن ثم غير مقبول 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنان بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 477 لسنة 2021 تمييز دبي مدني جلسة 3 / 2 / 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 477 لسنة2021 طعن مدني

طاعن:
ش. د. ج. ش.

مطعون ضده:
س. ج. ل. م. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/32 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 13-10-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التخليص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو والمداولة 
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الشركة الطاعنة ? شرف دي جي ? اقامت الاستئناف رقم 32 لسنة 2021 مدني بطلب بطلان حكم التحكيم رقم 19240 dl الصادر من محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي ولصالح الشركة المطعون ضدها وعددت أسباب البطلان ، وبتاريخ 13-10-2021 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي ، طعنت الشركة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 9-12-2021 وقمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم دبي بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر من محاكم مركز دبي المالي العالمي وانعقاد الاختصاص لمحاكم المركز حال ان قانون التحكيم نص صراحة علي سريانه علي كل تحكيم يتعلق بنزاع يخضع لقوانين الدولة وانه جعل الاختصاص لمحكمة الاستئناف وان الاتفاقيتين المبرمتين مع المطعون ضدها تضمنتا اتفاقهما علي الخضوع لقوانين امارة دبي وان حكم التحكيم طبق قوانين الدولة مما يخرج النزاع عن اختصاص محاكم المركز كما ان قانون التحكيم هو قانون اتحادي فيجب القوانين المحلية ومنها قانون محاكم مركز دبي المالي العالمي وان احكام التحكيم الصادرة من مؤسسات المركز تعد بمثابة احكام تحكيم اجنبية وتعامل بذات القواعد التي تسري علي تنفيذ الاحكام الأجنبية التي تجعل الاختصاص للمحاكم بالاعتراف بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الاختصاص الولائي من النظام العام ويعتبر مطروحا دائما علي المحكمة ، وان المقرر انه ولئن كانت المحاكم في امارة دبي هي صاحبة الولاية العامة في نظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية ومسائل الأحوال الشخصية عدا ما استثني بتشريع خاص ، الا انه يجوز لسمو الحاكم ان يخرج بعضها من ولايتها ويسند الاختصاص بها الي جهة اخري استنادا الي ما لولي الامر من تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة وتحديد الاختصاص علي هذا النحو من النظام العام ويتعين علي المحاكم ان تلتزم حدود اختصاصها فلا تخالفها سلبا او إيجابا فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنتزع اختصاص جهة اخري كما لا يجوز للأطراف الاتفاق علي مخالفته ، وانه من المقرر متي نظم المشرع مسالة معينة تنظيما شاملا بقانون خاص فان احكام هذا القانون هي وحدها التي تكون واجبة التطبيق كما انه اذا تعارض نص في قانون خاص مع نص اخر في قانون عام فان نص القانون الخاص هو الذي يسود ويجب تطبيقه عملا بقاعدة ان الخاص يقيد العام ، كما ان المقرران مفاد المواد 2 و8 و10 من القانون رقم 9 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2011 بشان مركز دبي المالي العالمي والمواد الاولي والثانية والثالثة والخامسة من القانون رقم 12 لسنة 2004 بشان السلطة القضائية في هذا المركز المعدل بالقانونين 16 لسنة 2011 و5 لسنة 2017 بشان محاكم مركز دبي المالي العالمي ? وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ? ان محاكم مركز دبي المالي العالمي هي سلطة قضائية قائمة بذاتها تستقل بمهامها التي حددها القانون وقد ناط بالمحكمة الابتدائية للمركز دون غيرها النظر والفصل في أي طلب او نزاع مدني او تجاري او عمالي يكون المركز او أي من هيئاته او مؤسساته طرفا فيه ، وكذلك المنازعات الناشئة او المتعلقة بعقد او بوعد بالتعاقد تم ابرامه او تنفيذه كليا او جزئيا داخل المركز او من المفترض تنفيذه داخل المركز بموجب شروط صريحة او ضمنية منصوص عليها في العقد وأيضا الناشئة او المتعلقة بواقعة او معاملة تمت كليا او جزئيا في المركز ومتعلقة بأنشطته وكذلك الطعون التي تقدم ضد القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئات المركز التي تكون قابلة للطعن بموجب قوانين المركز وانظمته ، واي طلب او دعوي تكون للمحاكم صلاحية النظر فيها بموجب قوانين المركز وانظمته كما تختص محكمة الاستئناف لمركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالفصل في الطعون التي تقدم في احكام المحكمة الابتدائية وتكون احكامها قطعية وباتة ولا يجوز الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن ، لما كان ذلك وكان حكم التحكيم صادر في مركز دبي المالي العالمي مما ينعقد الاختصاص بالفصل في دعوي بطلانه لمحاكم المركز لا ينال من ذلك احتجاج الطاعنة بقانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 من انه قانون اتحادي وان احكامه هي الواجبة التطبيق وتجب احكام قانون مركز دبي المالي العالمي بحسبانه قانون محلي اعمالا لفكرة تدرج القاعدة القانونية ذلك ان القضاء في امارة دبي مستقل عن القضاء الاتحادي وللإمارة في هذا الصدد واعمالا لحكم المادة 149 من الدستور ان تصدر من التشريعات اللازمة لتنظيم الشئون المبينة في المادة 121 ومن ثم فلا مجال للمناظرة بين القوانين بقالة ان قانون اتحادي يعلو علي قانون داخلي للإمارة لان كليهما يستمد وجوده وقوته من الدستور فلا يعلو احدهما علي الاخر ولان القانون المحلي لا يعتبر بمثابة لائحة او تشريعا فرعيا حتي تتواءم احكامه مع نصوص القانون الاتحادي والا لما كانت هناك جدوي من إصداره وانه هو الواجب التطبيق عند تعارض احكامه واحكام القانون الاتحادي اعمالا لقاعدة الخاص يقيد العام ولأنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع الي احكام القانون العام الا فيما فات القانون الخاص من احكام فلا يجوز اهدار القانون الخاص بذريعة اعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من اجله وضع القانون الخاص ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بانعقاد الاختصاص لمحاكم مركز دبي المالي العالمي فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه علي غير أساس 
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ أغفل الفصل في أسباب بطلان حكم التحكيم مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الطعن بالتمييز يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين ان ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فاذا خلا من هذا العيب الموجه اليه كان النعي وارد على غير محل من قضائه ومن ثم غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف في قضائه عند حد الحكم بعدم الاختصاص فلا عليه ان لم يبحث أسباب بطلان حكم التحكيم ويضحي النعي عليه غير مقبول 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

قرار وزير الصحة 295 لسنة 2025 بتوقيع الكشف الطبي على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب


الوقائع المصرية العدد رقم 221 تابع بتاريخ 04/10/2025


وزارة الصحة والسكان 
قرار رقم ٢٩٥ لسنة ٢٠٢٥ 
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩ ؛ 
وعلى قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ ؛ 
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ ؛ 
وعلى القانون رقم ۱۹۸ لسنة ۲۰۱۷ فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛ 
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
 وعلى قرارات وزير الصحة والسكان أرقام ٥٩٢ ، ٥٩٣ ، ٥٩٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛ 
وعلی کتاب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (866) المؤرخ 24/8/2025 ؛ 
قــــرر : 
مادة 1- تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بالمجلس الطبى العام فى كل محافظة من محافظات الجمهورية ، لبيان خلوه من الأمراض الذهنية أو النفسية التى تؤثر على عمله النيابي، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات . 
كما تتولى توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح من ذوى الإعاقة وذلك لتشخيص الإعاقة ودرجاتها وما إذا كانت هذه الإعاقة تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية من عدمه . 
ويجوز تشكيل لجنة أو أكثر لتتولى ما تقدم جميعه بأى من المستشفيات المبينة بالكشوف المرافقة لهذا القرار ، على أن تباشر عملها تحت إشراف المجلس الطبى العام بالمحافظة . 
مادة 2- يتعين على طالب الترشح تقديم طلب توقيع الكشف الطبى عليه وإجراء التحاليل اللازمة من خلال تسجيل بياناته وملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإليكترونى ( https://senators.mohp.gov.eg/login.aspx ) ، على أن يلتزم الحضور إلى المقر المحدد له لتوقيع الكشف وإجراء التحاليل فى التاريخ والميعاد اللذين تم تحديدهما مسبقًا بالموقع الاليكترونى سالف الذكر، على أن يحدد الموعد النهائى لعمل التحاليل الطبية قبل أربعة أيام على الأقل من تاريخ غلق باب الترشح . 
مادة 3- يلتزم طالب الترشح بسداد النفقات الفعلية لتوقيع الكشف الطبى عليه ، وما قد يستلزمة ذلك من فحوصات وتحاليل طبية أساسية ، وذلك وفقًا لما تحدده الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ، على أن يرفق إيصال السداد بطلب توقيع الكشف الطبى . 
مادة 4- يتم إجراء الكشف الطبى على طالب الترشح وعمل الفحوصات اللازمة له بعد التأكد من شخصيته من واقع بطاقة الرقم القومى وأخذ بصمة إبهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة له . 
مادة 5- تلتزم اللجنة بإعطاء طالب الترشح إفادة وفقًا للنموذج المعد بنتيجة توقيع الكشف الطبى عليه المرافق لهذا القرار، ليقدمه ضمن أوراق الترشح فى موعد أقصاه ٧٢ ساعة من تاريخ توقيع الكشف الطبى عليه ، وذلك بعد توقيعه بالاستلام على صورة هذه النتيجة ، على أن يتم الاحتفاظ بها فى سجل يخصص لهذا الغرض . 
مادة 6- يلتزم مدير المجلس الطبى العام بكل محافظة بتسليم لجنة انتخابات المحافظة المختصة بالمحكمة الابتدائية كشفًا بأسماء طالبى الترشح الذين تقدموا للكشف الطبي عليهم بالمحافظة والنتائج النهائية للكشف ، على أن يكون معتمدًا من مدير مديرية الشئون الصحية أو من ينوب عنه ومدير المجلس الطبي ، كما يجب إرسال صورة من هذه الكشوف إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان . 
مادة 7- يجوز لمن لم يجتز الكشف الطبى بنجاح ، التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة للتظلمات يصدر بتشكيلها قرار من قبل المجلس الطبى العام بكل محافظة ، وذلك خلال موعد أقصاه ٢٤ ساعة من تاريخ تسلمه نتيجة الكشف على أن تفصل اللجنة المذكورة في التظلم خلال ٢٤ ساعة من تاريخ تقديمه وبحد أقصى ۷۲ ساعة قبل غلق باب الترشح . 
مادة 8- تطبق الإجراءات المحددة بهذا القرار على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب من المقيمين داخل جمهورية مصر العربية وبالنسبة لطالب الترشح من المصريين المقيمين بالخارج تطبق الإجراءات المحددة بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٥٩٢ لسنة ٢٠٢٠ 
مادة 9- يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2025 ، ويُلغى كل قرار يخالف أحكامه . 
تحريرًا فى 7/9/2025 
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان 
أ د. خالد عاطف عبد الغفار 

قانون 88 لسنة 1961 بتطبيق النظام الإداري العادي والنظام القضائي العام على المحافظات الحدودية

قانون رقم 88 لسنة 1961
بتطبيق النظام الإدارى العادى والنظام القضائى العام
فى المواد الجنائية فى محافظات البحر الأحمر ومطروح
والوادى الجديد

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يلغى نظام الحكم الإدارى المعمول به حاليا فى محافظات البحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد وتطبق فى هذه المحافظات النظم الإدارية المعمول بها فى سائر محافظات الإقليم المصرى.
مادة 2 - تنتقل إلى وزارة الداخلية مسئوليات حفظ الأمن فى محافظات الحدود المشار إليها فى المادة السابقة - وكافة الاختصاصات المقررة لها فى سائر محافظات الإقليم المصرى وتلحق بهذه الوزارة الإدارة المدنية التابعة لسلاح الحدود بموظفيها المدنيين والعسكريين على أن يحتفظ هؤلاء الموظفون بصفة مؤقتة بوضعهم القائم فيما يتعلق بترقياتهم ومعاملاتهم المالية حتى يتم نقلهم إلى وزارة الداخلية أو السلطات المحلية مع الاعتمادات المالية الخاصة بهم.
مادة 3 - إلى أن يتم تعيين محافظين فى المحافظات المبينة فى المادة الأولى، وفقا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 يعتبر كل من المحافظين الحاليين فى هذه المحافظات أو من يحل محلهم من المحافظين العسكريين ممثلا للسلطة التنفيذية فى دائرة اختصاصه ويتولى إلى جانب اختصاصاته العسكرية كافة الاختصاصات المقررة للمحافظين بمقتضى قانون نظام الإدارة المحلية.
مادة 4 - يلغى حكم القانون رقم 587 لسنة 1953 بشأن استثناء المواد الجنائية من أحكام القانون رقم 115 لسنة 1946 بتطبيق النظام القضائى العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود بالنسبة إلى المحافظات المبينة فى المادة الأولى ويطبق فيما يتعلق بالمواد الجنائية فى هذه المحافظات النظام القضائى العام وسائر الإجراءات المتبعة أمامه وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1946 المشار إليه.
مادة 5 - تلحق المناطق والجهات الداخلة فى المحافظات المشار إليها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية التى سبق أن ألحقت بها وفقا للقانون رقم 115 لسنة 1946 والقوانين المعدلة له وتحال إداريا دون مصاريف جميع التحقيقات والدعاوى الجنائية القائمة أمام محاكم الحدود فى هذه المحافظات إلى المحاكم العادية المختصة لنظرها بالحالة التى عليها وتتخذ النيابة العامة الإجراءات الواجبة فى هذا الشأن.
مادة 6 - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 7 - على الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1961
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 المحرم سنة 1381 (5 يوليه سنة 1961)

الطعنان 14108 ، 14481 لسنة 77 ق جلسة 25 / 9 / 2023 مكتب فني 74 ق 98 ص 663

جلسة 25 من سبتمبر سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ رمضان السيد عثمان "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ د. أحمد فاروق عوض، منير محمد أمين، أحمد سيد يوسف ود. أيمن الحسيني "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(98)
الطعنان رقما 14108، 14481 لسنة 77 القضائية
(1) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع: العجز أو الزيادة في المبيع".
تطبيق المادة 434 مدني. مناطه. وجود عجز أو زيادة في المبيع.
(3،2) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المُبداة من الخصوم: الدفاع الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه".
(2) إغفال الحكم الرد على دفاع غير مؤثر في الدعوى. لا عيب.
(3) ثبوت تأسيس المطعون ضده دعواه بفسخ عقد البيع على إخلال الطاعن بالتزاماته الواردة في العقد سند الدعوى وحصوله على مبالغ تجاوزت قيمة المبيع المتفق عليها وليس على وجود عجز في المبيع. مقتضاه. عدم تطبيق م 434 مدني. إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بسقوط حق الأول في إقامة دعواه بالتقادم لرفعها بعد انقضاء سنة من وقت تسليمه المبيع. لا عيب. علة ذلك. النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.
(4- 6) تقادم "الدفع بالتقادم". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الجديدة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(4) محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بتقرير الخبير.
(5) الدفع بالتقادم. لا يتعلق بالنظام العام. مؤداه. عدم قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها وعدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به استنادًا لما اطمأن إليه من الأوراق وتقرير الخبير من تحصله على ذلك المبلغ دون وجه حق. استخلاص سائغ. النعي عليه في هذا الخصوص. جدل موضوعي. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط الدعوى بالتقادم طبقًا لنص المادتين 180، 181/1 مدني وعدم تدليله على ذلك. أثره. عدم قبول تمسكه بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
(8،7) خبرة "ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء: سلطة محكمة الموضوع في إعادة المأمورية للخبير". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في إعادة المأمورية للخبير".
(7) طلب إعادة المأمورية للخبير. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه.
(8) التفات الحكم الطعين عن طلب الطاعن إعادة المأمورية للخبير لتقديم مستندات جديدة. لا عيب. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
(9- 12) التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء بالعملة الأجنبية". نقد "القضاء بالالتزام بالدين بعملة أجنبية" "الالتزام بالوفاء بالدين بعملة أجنبية".
(9) قضاء محكمة الموضوع بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية دون العملة الوطنية. شرطه. إجازة الشارع لذلك في الحالات المنصوص عليها في القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها.
(10) التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. م 111 ق 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
(11) التزام المدين بسداد دين النقود بقدر عددها دون النظر لتغير قيمتها وقت السداد. م 134 مدني. لازمه. مراعاة القاضي في قضائه عند طلب الدائن اقتضاء دينه بالعملة الوطنية بدلًا من العملة الأجنبية ما تؤول إليه قيمة هذه العملة الأجنبية عقب الفترة الزمنية التي تراخى فيها المدين عن السداد.
(12) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المتحصل عليه من الدفتر الدولاري للطاعن بالزيادة عن ثمن العين المبيعة مقدرًا بالعملة الوطنية وقت سحبه رغم وجوب تقديره وفق سعر الدولار بالعملة الوطنية وقت السداد. خطأ.
(14،13) فوائد "استحقاق الفوائد: بدء سريانها".
(13) سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام عن مبالغ معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني. مقصوده. ألا يكون للقضاء سلطة في تقديرها. عدم جواز أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال. شرطه. م 232 مدني.
(14) قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد لكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وتحديده قائمًا على أسس ثابتة ولا سلطة للقضاء في تقديره. صحيح. النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن المادة 434 من القانون المدني لا تنطبق إلا حيث يوجد عجز أو زيادة في المبيع.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاعٍ غير مؤثر في الدعوى.
3- إذ كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أسس دعواه على إخلال الطاعن بالتزاماته الواردة في العقد سند الدعوى وحصوله على مبالغ تجاوزت قيمة المبيع المتفق عليها، وليس على وجود عجز في المبيع ومن ثم لا تشملها القاعدة المقررة بنص المادة 434 من القانون المدني، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفع (سقوط حق المطعون ضده في إقامة دعواه بالتقادم لرفعها بعد انقضاء سنة من وقت تسليمه المبيع) الذي لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
4- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بتقرير الخبير المندوب فيها.
5- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بالتقادم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام، ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
6- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به استنادًا لما اطمأن إليه من الأوراق ومن تقرير الخبير من أن الطاعن تحصل على ذلك المبلغ دون وجه حق، وكان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه من الأوراق، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب) لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل به محكمة الموضوع، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط الدعوى بالتقادم طبقًا لنص المادتين المشار إليهما (180، 181/1) من القانون المدني ولم يقدم دليلًا على ذلك، فلا يقبل منه التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
7- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع غير مُلزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
8- إذ لا يعيب الحكم الطعين التفاته عن طلب الطاعن إعادة المأمورية إلى الخبير لتقديم مستندات جديدة، ويكون نعيه في هذا الشأن غير مقبول.
9- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان الأصل في الإلزام قضاءً بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية في الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها.
10- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد – المُنطبقة على واقعة التداعي قبل إلغائها بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية هو التزام صحيح.
11- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 134 من القانون المدني أن المدين يلتزم بسداد دين النقود بقدر عددها دون النظر لتغير قيمتها وقت السداد، فإذا ارتفعت قيمتها عندئذ كان ارتفاعها لمصلحة الدائن، وإذا انخفضت كان انخفاضها لمصلحة المدين، وبناء على ذلك فإنه لزامًا على القاضي- إذا كان الدين بإحدى العملات الأجنبية وطلب الدائن في دعواه اقتضاءها بالعملة الوطنية بدلًا من العملة الأجنبية - أن يراعي في قضائه ما تؤول إليه قيمة هذه العملة الأجنبية عقب الفترة الزمنية التي تراخى فيها المدين عن السداد.
12- إذ كانت طلبات الطاعن قد تضمنت إلزام المطعون ضده بالوفاء بالمبلغ - الذي استحصل عليه من الدفتر الدولاري الخاص بالطاعن بالزيادة عن ثمن العين المبيعة - مقدرًا وفق سعر الدولار بالعملة الوطنية، وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير الحسابي المندوب في الدعوى أن المطعون ضده قام بسحب مبلغ من حساب الطاعن البنكي يجاوز ثمن العين المبيعة المتفق عليه بالعقد سند الدعوى، إذ قام بسحب مبلغ 2212,538 دولارًا بتاريخ 1/10/1998 ثم مبلغ 1000 دولار بتاريخ 12/9/1999 ومجموعهما 3212,538 دولارًا، قدَّر الخبير هذا المبلغ وفقًا لسعر صرف الدولار بالعملة الوطنية وقت سحبه، ولما كان سعر الدولار بالعملة الوطنية دائم التغير وتختلف قيمته بمرور الوقت، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 8/5/2007 بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المستحق للطاعن مقدرًا بالعملة الوطنية وقت سحبه حسب تقدير الخبير سالف البيان، في حين أنه كان يتعين أن يقضي بإلزامه بذلك المبلغ مقدرًا وفق سعر الدولار بالعملة الوطنية وقت السداد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
13- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أنه لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، كما أن المقرر- بنص المادة 232 من ذات القانون أنه " .... لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.".
14- إذ كان المبلغ الذي يطالب به الطاعن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وتحديده قائمًا على أسس ثابتة ولا سلطة للقضاء في تقديره، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائده من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشق (بالخطأ في تطبيق القانون) على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول أقام على المطعون ضده في ذات الطعن الدعوى رقم .... لسنة 2002 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 18/8/1997، وإلزامه بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغ ثلاثمائة واثنين وثلاثين ألف جنيه قيمة ما استولى عليه من دفتره الدولاري بسعر الصرف الحالي، وإلزامه بالفائدة على أساس سعر صرف الدولار وقت الحكم من تاريخ سحب المبالغ حتى السداد، وإلزامه بقيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد سند الدعوى، وإلزامه بقيمة العمالة وما أتلفه من مواد بناء، وإلزامه برد دفتره الدولاري. وقال بيانًا لذلك: إنه بموجب العقد المؤرخ 18/8/1997 اشترى من المطعون ضده الطابق السادس بالعقار المزمع إنشائه المبين بالأوراق مقابل مبلغ مائتين وأربعين ألف جنيه يقوم الأخير بسحبها بالدولار من حساب الطاعن البنكي بموجب توكيل من الأخير إلا أنه قام بسحب مبلغ يجاوز المتفق عليه، كما أخل بالتزامه العقدي بأن تأخر في تسليم العين المبيعة ولم يستكملها، واستولى على عدادات المياه الخاصة بها، فكانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 26/4/2006 برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 58 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 8/5/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغ عشرة آلاف وتسعمائة وتسعة وثلاثين جنيهًا وثمانية وسبعين قرشًا وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 8/6/2002 حتى تمام السداد. طعن "الطاعن في الطعن الأول" في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 14108 لسنة 77 ق، كما طعن فيه "المطعون ضده في الطعن الأول" بالطريق ذاته بالطعن رقم 14481 لسنة 77 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعنين، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

أولًا: الطعن رقم 14481 لسنة 77 ق:
حيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى منها الطاعن بالوجهين الأولين من السببين الأول والثالث والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله سقوط حق المطعون ضده في إقامة دعواه بالتقادم لرفعها بعد انقضاء أكثر من سنة من تاريخ تسليمه المبيع طبقًا لنص المادة 434 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع الجوهري، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن المقرر بنص المادة 434 من القانون المدني أنه " إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة، فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليمًا فعليًا."، وكان المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 434 من القانون المدني لا تنطبق إلا حيث يوجد عجز أو زيادة في المبيع، كما أن المقرر- أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع غير مؤثر في الدعوى، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد أسس دعواه على إخلال الطاعن بالتزاماته الواردة في العقد سند الدعوى وحصوله على مبالغ تجاوزت قيمة المبيع المتفق عليها، وليس على وجود عجز في المبيع ومن ثم لا تشملها القاعدة المقررة بنص المادة 434 من القانون المدني، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على هذا الدفع الذي لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى؛ ومن ثم يضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعن ببقية أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم ألزمه بالمبلغ المقضي به على الرغم من قيامه بسحب هذا المبلغ من حساب المطعون ضده على دفعات في أوقات مغايرة بموجب توكيل بنكي صادر له ولم يتم إلغاؤه، فضلًا عن أن حق المطعون ضده في استرداد المبلغ الذي تحصل عليه قد سقط بالتقادم وفقًا لنص المادتين 180، 181/1 من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بتقرير الخبير المندوب فيها، كذلك من المستقر عليه- أن الدفع بالتقادم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام، ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به استنادًا لما اطمأن إليه من الأوراق ومن تقرير الخبير من أن الطاعن تحصل على ذلك المبلغ دون وجه حق، وكان هذا الاستخلاص سائغًا وله معينه من الأوراق، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل به محكمة الموضوع، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط الدعوى بالتقادم طبقًا لنص المادتين المشار إليهما من القانون المدني ولم يقدم دليلًا على ذلك، فلا يقبل منه التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

ثانيًا: الطعن رقم 14108 لسنة 77 ق:
حيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع، إذ التفت عن طلب إعادة الدعوى إلى الخبير الحسابي والهندسي ليقدم مستندات جديدة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن محكمة الموضوع غير مُلزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم لا يعيب الحكم الطعين التفاته عن طلب الطاعن إعادة المأمورية إلى الخبير لتقديم مستندات جديدة، ويكون نعيه في هذا الشأن غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإلزام المطعون ضده أن يؤدي إلى الطاعن المبلغ المقضي به أخذًا من تقرير الخبير الحسابي المندوب في الدعوى الذي قدر أصل المبلغ المستحق طبقًا لسعر صرف الدولار وقت سحب المبلغ في حين أنه كان يتعين أن يقدره طبقًا لسعر صرف الدولار وقت السداد، مما يُعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل في الإلزام قضاءً بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية إلا أنه متى أجاز الشارع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بعملة أجنبية في الحالات التي نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها، ولما كان النص في المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد – المنطبقة على واقعة التداعي قبل إلغائها بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - على أنه " لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي .... ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .... " مما مؤداه أن التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية هو التزام صحيح، ولما كان النص في المادة 134 من القانون المدني على أنه " إذا كان محل الالتزام نقودًا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر." - مفاده أن المدين يلتزم بسداد دين النقود بقدر عددها دون النظر لتغير قيمتها وقت السداد، فإذا ارتفعت قيمتها عندئذ كان ارتفاعها لمصلحة الدائن، وإذا انخفضت كان انخفاضها لمصلحة المدين، وبناء على ذلك فإنه لزامًا على القاضي- إذا كان الدين بإحدى العملات الأجنبية وطلب الدائن في دعواه اقتضاءها بالعملة الوطنية بدلًا من العملة الأجنبية - أن يراعي في قضائه ما تؤول إليه قيمة هذه العملة الأجنبية عقب الفترة الزمنية التي تراخى فيها المدين عن السداد؛ ولما كانت طلبات الطاعن قد تضمنت إلزام المطعون ضده بالوفاء بالمبلغ - الذي استحصل عليه من الدفتر الدولاري الخاص بالطاعن بالزيادة عن ثمن العين المبيعة - مقدرًا وفق سعر الدولار بالعملة الوطنية، وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبير الحسابي المندوب في الدعوى أن المطعون ضده قام بسحب مبلغ من حساب الطاعن البنكي يجاوز ثمن العين المبيعة المتفق عليه بالعقد سند الدعوى، إذ قام بسحب مبلغ 2212,538 دولارًا بتاريخ 1/10/1998 ثم مبلغ 1000 دولار بتاريخ 12/9/1999 ومجموعهما 3212,538 دولارًا، قدر الخبير هذا المبلغ وفقًا لسعر صرف الدولار بالعملة الوطنية وقت سحبه، ولما كان سعر الدولار بالعملة الوطنية دائم التغير وتختلف قيمته بمرور الوقت، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 8/5/2007 بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المستحق للطاعن مقدرًا بالعملة الوطنية وقت سحبه حسب تقدير الخبير سالف البيان، في حين أنه كان يتعين أن يقضي بإلزامه بذلك المبلغ مقدرًا وفق سعر الدولار بالعملة الوطنية وقت السداد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه جزئيًا في هذا الشق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون؛ إذ قضى بإلزام المطعون ضده بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، في حين أنه كان يتعين أن يلزمه بها من تاريخ السحب حتى السداد، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني أنه لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، كما أن المقرر بنص المادة 232 من ذات القانون أنه ".... لا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية."، ولما كان المبلغ الذي يطالب به الطاعن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وتحديده قائمًا على أسس ثابتة ولا سلطة للقضاء في تقديره، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفوائده من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشق على غير أساس، ومن ثم غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة الرسالة/العدد 476

بتاريخ: 17 - 08 - 1942

مجلة الرسالة/العدد 475

بتاريخ: 10 - 08 - 1942

مجلة الرسالة/العدد 477

بتاريخ: 24 - 08 - 1942

مجلة الرسالة/العدد 470

بتاريخ: 06 - 07 - 1942

مجلة الرسالة/العدد 471

بتاريخ: 13 - 07 - 1942

مجلة الرسالة/العدد 472

بتاريخ: 20 - 07 - 1942

مجلة الرسالة/العدد 473

بتاريخ: 27 - 07 - 1942

مجلة الرسالة/العدد 474

بتاريخ: 03 - 08 - 1942

مجلة الرسالة/العدد 478

بتاريخ: 31 - 08 - 1942

الطعن 13918 لسنة 83 ق جلسة 18 / 10 / 2023 مكتب فني 74 ق 102 ص 698

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ عمرو محمد الشوربجي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أشرف عبد الحي القباني، سمير سعد عوض، رفعت إبراهيم الصن وخالد محمد مندور "نواب رئيـس المحكمة".
----------------
(102)
الطعن رقم 13918 لسنة 83 القضائية
(1- 3) نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
(2) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. لازمه. وجوب منازعته لخصمه ومنازعة خصمه له وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
(3) عدم توفر شروط الاختصام في الطعن بالنقض في حق بعض المطعون ضدهم. أثره. عدم قبول اختصامهم في الطعن.
(4- 8) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع، تصرفات صاحب الوضع الظاهر". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب الكافي" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
(4) نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق. مناطه. إسهام الأخير بخطئه سلبًا أو إيجابًا في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق. علة ذلك.
(5) الإيجار الصادر ممن لا يملك أكثر من نصف الأنصبة. سريانه في مواجهة باقي الشركاء. شرطه.
(6) الحكم. وجوب ابتنائه على أسباب واضحة جلية. دلالته.
(7) فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(8) قضاء الحكم المطعون فيه بنفاذ عقد إيجار المطعون ضده الثامن عشر المستأجر في حق الطاعن المالك لنصف عين النزاع على الشيوع استنادًا لظهور المؤجر المالك للنصف الآخر بمظهر المالك لكامل العين لكونه استلمها من ورثة المستأجر السابق عقب انتهاء العلاقة الإيجارية إعمالًا لنظرية الوضع الظاهر دون بيان مدى إسهام الطاعن بخطئه سلبًا أو إيجابًا في ذلك. فساد وقصور وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصمًا في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن (بالنقض) أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حتى صدوره.
3- إذ كانت المطعون ضدها الأولى لم تكن مختصمة في الحكم المطعون فيه، كما أن المطعون ضدهم من السادس حتى السابعة عشر لم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، وكذا المطعون ضده التاسع عشر بصفته الذي اختصم ليصدر الحكم في مواجهته، فمن ثم يكون اختصام المطعون ضدهم سالفي الذكر في الطعن (بالنقض) غير مقبول.
4- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مناط نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق – المالك الحقيقي – أن يكون الأخير قد أسهم بخطئه سلبًا أو إيجابيًا في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، ومن ثم إذا انتفت مساهمة صاحب الحق بخطئه في قيام مظهر خارجي من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع صاحب الوضع الظاهر فلا مجال لإعمال هذه النظرية.
5- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنًا.
6- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
7- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
8- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ عقد إيجار المطعون ضده الثامن عشر المؤرخ 12/3/2004 في حق الطاعن – المالك لنصف عين النزاع على الشيوع - على سند من إعمال نظرية الوضع الظاهر لظهور المؤجر (مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامسة) بمظهر المالك لكامل العين مكتفيًا في التدليل على ذلك بقيامه باستلام العين المؤجرة من المطعون ضدهم من السادس حتى السابع عشر إثر انتهاء العلاقة الإيجارية السابقة (مع مورثهم المستأجر) التي كانت واردة عليها، وإذ كان هذا الذي أورده الحكم لا يدل بذاته على توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر من ظهور المؤجر على العين بمظهر المالك لكاملها كصاحب للحق في التصرف، ولا يبين منه إسهام الطاعن بخطئه سلبًا أو إيجابًا في ظهوره بهذا المظهر بما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة، والمطعون ضدهم من السادس حتى الثامنة، ومورثة المطعون ضدهم من التاسع حتى السابعة عشر، والمطعون ضدهما الثامن عشر والتاسع عشر بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2005 مدني مأمورية ديرب نجم الكلية طلب في ختامها الحكم في مواجهة المطعون ضده التاسع عشر بصفته بانتهاء عقدي إيجار المحل المبين بالصحيفة المؤرخين 1/11/1954، 1/7/1955 وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 12/3/2004 والطرد والتسليم، وقال بيانًا لها إن عين النزاع مملوكة له ولشقيقه مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة على الشيوع مناصفة فيما بينهما وإن مورث المطعون ضدهم من السادس حتى السابعة عشر كان يستأجرها من مورثهما – .... - بموجب العقدين المؤرخين 1/11/1954، 1/7/1955 وإذ انتهت تلك العلاقة الإيجارية بوفاة المستأجر وورثته المستفيدين من الامتداد وقام المطعون ضدهم من السادس حتى السابعة عشر بترك العين، فقام مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة بتأجيرها إلى المطعون ضده الثامن عشر دون موافقة الطاعن لذا فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده الثامن عشر هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 55 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 28/5/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضده الثامن عشر من عين النزاع وبرفض الدعوى في هذا الشق والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أولًا: بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة إلى المطعون ضده التاسع عشر بصفته، ثانيًا: نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصمًا في النزاع الذي حسمه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حتى صدوره؛ لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى لم تكن مختصمة في الحكم المطعون فيه، كما أن المطعون ضدهم من السادس حتى السابعة عشرة لم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهم، وكذا المطعون ضده التاسع عشر بصفته الذي اختصم ليصدر الحكم في مواجهته، فمن ثم يكون اختصام المطعون ضدهم سالفي الذكر في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ذلك – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بنفاذ عقد إيجار عين النزاع المؤرخ 12/3/2004 في مواجهة الطاعن بمقولة توفر وضع ظاهر للمؤجر – مورث المطعون ضدهم من الأولى حتى الخامسة – أدى إلى اعتقاد المطعون ضده الثامن عشر بأن المؤجر مالك للعين بأكملها مما دفعه لاستئجارها منه في حين أن المؤجر لم يظهر على العين بهذا المظهر، ولم يرتكب الطاعن ثمة خطأ من شأنه تمكين المؤجر من الظهور بمظهر صاحب الحق، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن مناط نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق – المالك الحقيقي– أن يكون الأخير قد أسهم بخطئه سلبًا أو إيجابًا في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، ومن ثم إذ انتفت مساهمة صاحب الحق بخطئه في قيام مظهر خارجي من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع صاحب الوضع الظاهر فلا مجال لإعمال هذه النظرية، كما أن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمنًا، وأن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى بما له سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها وأن الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفاذ عقد إيجار المطعون ضده الثامن عشر المؤرخ 12/3/2004 في حق الطاعن– المالك لنصف عين النزاع على الشيوع - على سند من إعمال نظرية الوضع الظاهر لظهور المؤجر بمظهر المالك لكامل العين مكتفيًا في التدليل على ذلك بقيامه باستلام العين المؤجرة من المطعون ضدهم من السادس حتى السابع عشر إثر انتهاء العلاقة الإيجارية السابقة التي كانت واردة عليها، وإذ كان هذا الذي أورده الحكم لا يدل بذاته على توفر شروط إعمال نظرية الوضع الظاهر من ظهور المؤجر على العين بمظهر المالك لكاملها كصاحب للحق في التصرف، ولا يبين منه إسهام الطاعن بخطئه سلبًا أو إيجابًا في ظهوره بهذا المظهر، بما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ