الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 سبتمبر 2025

قرار رئيس مجلس الوزراء 1240 لسنة 2023 بإعادة تنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

 الجريدة الرسمية - العدد 13 مكرر (أ) - في 2 ابريل سنة 2023 


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بشأن تشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1575 لسنة ٢٠١٨ بإنشاء هيئة مستشاري مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3150 لسنة ٢٠١٩ بتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

تسند أعمال الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلي هيئة مستشاري مجلس الوزراء ، ويكون رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رئيسا للأمانة الفنية ، وله تسمية نائب أو أكثر للأمانة الفنية .
ويجوز ضم أعضاء آخرين للأمانة الفنية بالندب من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء ، وذلك بعد موافقة الوزير المختص بشئون الاستثمار .
ويندب عدد كاف من الموظفين الإداريين من الجهاز الإداري للدولة للعمل بالأمانة الفنية بقرار من رئيسها .

 

مادة رقم 2

يصدر بنظام العمل الداخلي للأمانة الفنية قرار من رئيسها ، يتضمن عدد لجانها النوعية واختصاصاتها وتقسيم أعضاء الأمانة الفنية عليها وتسمية رئيس كل لجنة نوعية واختصاصاته . وتعقد الأمانة الفنية جلساتها بمقر رئاسة مجلس الوزراء مرة على الأقل أسبوعيًا ، وكلما دعت الحاجة لذلك .

 

مادة رقم 3

تختص الأمانة الفنية بدراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات التي تقدم أو تحال إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ، تمهيدًا لعرضها عليها للفصل فيها ، كما تختص بفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .

 

مادة رقم 4

يقدم الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم ، بحسب الأحوال ، للأمانة الفنية على النموذج المعد لذلك ، بعد سداد المقابل الذي تحدده اللجنة الوزارية ، على أن يكون مشتملاً على الأخص على البيانات والمستندات الآتية :
1- اسم مقدم الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم وشكله القانوني وعنوانه الرسمي .
٢- اسم الطرف الخصم وشكله القانوني وعنوانه الرسمي .
3- مذكرة شارحة لموضوع الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم المطلوب النظر فيه تتضمن الطلبات النهائية لمقدمه .
4- المستندات المؤيدة للطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم . وتتولى الأمانة الفنية قيد الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم بالسجل أو الجدول المعد لذلك في يوم وروده بحسب الأحوال ، على أن تسلم صورة منه لمقدمه متضمنة رقمًا مسلسلاً وتاريخ القيد وأولى جلسات الأمانة الفنية المحددة لنظره .


مادة رقم 5

يقوم رئيس الأمانة الفنية فور تلقي الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم بإحالة الملف إلى رئيس اللجنة النوعية المختصة ليتولى توزيعه على أحد أعضائها لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه يتضمن سردًا لكافة الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها ، والآراء التي تم إبداؤها خلال مداولات اللجنة النوعية والأمانة الفنية ، ويتم عرض التقرير المشار إليه بعد اعتماده من رئيس الأمانة الفنية مرفقًا به ملخص تنفيذي على اللجنة الوزارية في أول جلسة انعقاد بعد مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم ، ويجوز لرئيس الأمانة الفنية مد المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة لمدة واحدة مماثلة .

 

مادة رقم 6

للأمانة الفنية ، في سبيل إنجاز مهامها ، الاتصال بالجهات الحكومية أو الشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات ، ويكون لها أن تطلب حضور ذوي الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية ، وتكون المراسلات بين الأمانة الفنية وغيرها من الجهات والأشخاص بتوقيع رئيس الأمانة الفنية أو من يفوضه . وتلتزم الجهات الحكومية والشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعة , حال دعوتها لجلسات الاستفسارات التى تعقدها الأمانة الفنية ، بإيفاد ممثلين مفوضين بإبداء الرأي عنها ، على أن يراعي في ممثلي تلك الجهات أن يكونوا من مستوى وظيفي مناسب لتمثيل جهاتهم ومفوضين بإبداء الرأي بالنيابة عنها ، وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة .

 

مادة رقم 7

تتولى الأمانة الفنية تقدير الأدلة المقدمة لها من أطراف المنازعة من حيث جدواها وأهميتها .
ولرئيس الأمانة الفنية تشكيل لجان من ذوي الخبرة من الجهات الحكومية أو الجامعات أو غيرها لإعداد تقرير في مسألة فنية محددة ، متى اقتضت طبيعة الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم ذلك أو بناءً على طلب أحد أطرافها ، بحسب الأحوال ، ويتضمن قرار رئيس الأمانة الفنية بتشكيل تلك اللجان مقابل أتعابها وصفة الملتزم بأدائها .
وللوزير المختص بشئون الاستثمار تشكيل لجان خبرة دائمة في بعض المجالات ، وتحديد أتعابها بناءً على عرض رئيس الأمانة الفنية .

 

مادة رقم 8

تكون المعلومات التي يفصح عنها أطراف المنازعة أثناء نظرها أمام اللجنة الوزارية أو الأمانة الفنية سرية ، ويلتزم جميع أعضاء الأمانة الفنية والعاملون بها بعدم إفشائها .
وتعتبر من المعلومات في تطبيق أحكام هذا القرار جميع البيانات المدونة بمحاضر الجلسات أو الواردة بالتقارير أو المستندات المقدمة إلى اللجنة الوزارية أو الأمانة الفنية أو أحد لجانها النوعية بمناسبة نظر المنازعة .
المادة التاسعة يجوز للأمانة الفنية أن تعرض على طرفي المنازعة التسوية الودية على أساس المبادئ القانونية المستقرة في النظام القانوني المصري ، وفي حالة إتمام التسوية يتم إثباتها في محضر يوقع عليه الخصوم أو وكلاؤهم ويتم عرضه على اللجنة الوزارية في أول جلسة تالية للتسوية لاعتماده .

 

مادة رقم 9

يقوم رئيس الأمانة الفنية أو من يفوضه بعرض مشروع جدول أعمال جلسات اللجنة الوزارية على رئيس اللجنة الوزارية لاعتماده ، ويتولى الإشراف على أعمال أمانة سر اللجنة وتحرير المحاضر المشتملة على ما يتم إبداؤه من آراء داخل الجلسة وما يصدر من قرارات والأسباب الموجزة التي بنيت عليها هذه القرارات .

 

مادة رقم 10

تقوم الأمانة الفنية بإبلاغ الجهات المعنية بالقرارات الصادرة من اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ، ومتابعة تنفيذها مع الجهات الإدارية ذات الصلة ، وعرض تقرير شهري بشأنها على اللجنة الوزارية .

 

مادة رقم 11

يكون للأمانة الفنية جدول إلكتروني لقيد طلبات فض المنازعات المقدمة إليها ، على أن يشتمل الجدول المشار إليه على بيان تاريخ الطلب ، وموضوع المنازعة ، وأطرافها ، وتاريخ الجلسة الذي تحدد لنظرها ، والجلسات اللاحقة ، وبيانات إخطارات طرفى المنازعة ، وما يصدر عن الأمانة الفنية من إجراءات تمهيدية للعرض على اللجنة الوزارية .
كما يكون لها موقع على شبكة المعلومات يتيح لأطراف المنازعات المتداولة تتبع إجراءاتها ومواعيد جلساتها والقرارات التمهيدية التي تصدر بشأنها .
ويعتمد رئيس الأمانة الفنية نموذج طلب فض المنازعة .

 

مادة رقم 12

تعد الأمانة الفنية تقريرًا نصف سنوي يتم عرضه على اللجنة الوزارية يتضمن تقييم أدائها ، وبيان إحصائي بنوعية المنازعات التي طرحت أمام اللجنة ، وبيان بتوصياته حيال التشريعات التي قد تتعارض مع المناخ الجاذب للاستثمار ، وغيرها من الدراسات ذات الصلة .
وتلتزم الأمانة الفنية بحصر وتجميع المبادئ والسوابق التي قررتها اللجنة الوزارية في المنازعات التي فصلت فيها والعمل على إتاحتها على موقعها الإلكترونى .

 

مادة رقم 13

يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء وقم 3150 لسنة 2019 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

 

مادة رقم 14

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رمضان سنة 1444ﻫ الموافق 2 أبريل سنة 2023م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


قرار وزير المالية 186 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام لائحة المخازن .

 الوقائع المصرية - العدد 110 تابع ( ب ) - في 18 مايو سنة 2025 


وزير المالية
بعد الاطلاع علي قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى لائحة المخازن ؛
وعلى كتاب هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة رقم 162/ 1345/ 1021 المؤرخ 19/ 4/ 2025 ؛
وعلي كتاب الهيئة العامة للخدمات الحكومية رقم ٢٥٤ المؤرخ 6/ 5/ 2025 ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُستبدل بنصي الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة ٣٤٧ من لائحة المخازن ، النصوص الآتية :
"بالنسبة إلى وزارة الدفاع تكون سلطات الفصل في خصم قيمة الأصناف الفاقدة أو التالفة لكل من قادة الوحدات والوحدات الفرعية وقادة الألوية والفرق ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقادة حرس الحدود والقيادات الخاصة ومديري الأكاديميات والكليات العسكرية والإدارات المركزية ولجنة الإمدادات العليا والأشغال العامة ، إذا رأى الضابط المُصدق على المجلس عدم تحصيل كل أو جزء من الثمن أو من تكاليف الإصلاح وبعد إيضاح الأسباب المبررة ، وذلك في حدود المبالغ الآتية :
١ - ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا يجاوز ۱۰۰۰ جنيه لقادة الوحدات والوحدات الفرعية .
٢ - ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا يجاوز ۳۰۰۰ جنيه لقادة الألوية وما يعادلهم .
٣- ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا يجاوز ٦٠٠٠ جنيه لقادة الفرق وما يعادلها .
٤- ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا يجاوز ۱٥۰۰۰ جنيه لقادة حرس الحدود والقيادات الخاصة ومديرو الأكاديميات والكليات العسكرية والإدارات المركزية .
5- ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا يجاوز ۱۸۰۰۰ جنيه لرؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية .
وما يجاوز الحدود المشار إليها في البنود السابقة يرفع الأمر لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ولجنة الإمدادات العليا والأشغال العامة .
ويكون اعتماد خصم قيمة الأصناف الفاقدة أو التالفة بسبب العمليات الحربية من السلطة المختصة وفقاً لما هو مبين بالبنود السابقة دون حاجة إلى إجراءات مجلس تحقيق .
وفى جميع الأحوال تخصم الأصناف الفاقدة أو التالفة من العهدة مع تسوية قيمتها خصماً على حساب ديون مستحقة للحكومة بالإضافة لحساب تسوية مطلوبات الحكومة لحين تقرير الجهة التي يخصم عليها بالقيمة ولا يدخل في ذلك العجز الذي يظهر
فى جرد العهدة بأية حال" .

 

مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر فى 18/ 5/ 2025
وزير المالية
أحمد كجوك


الطعن 666 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 666 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ف. ه. إ. ز. إ. س.

مطعون ضده:
ش. ز. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1703 استئناف تجاري بتاريخ 07-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركةِ الطاعنة الدعوى رقم 1331 لسنة 2024 تجاري بطلبِ الحكم بإلزامِها بسدادِ المستحقات المُتَرَصِدة لها بمبلغ 5,356,598.47 ريالاً سعودياً بِما يعادل 5,245,430 درهماً، وتعويض بمبلغ 1,000,000 ريال سعودي بِما يعادل 979,246,47 درهماً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لَحِقَت بها بسبب إخلال الطاعنة بالتزاماتها المُقَرَّرة بالاتفاقيةِ موضوع الدعوى. على سندٍ من أنها بتاريخ 10-11-2003 اتفقت مع شركة فيتاكو النيوزلندية أو من يمثلها لاحقاً على إبرَّام عقد وكالة تجارية غير حصرية لتوزيع منتجات "كورديل"، لمدة ثلاث سنوات من تحريرها وتُجَدَّد تلقائياً، واستمر التعامل التجاري بينهما. وأنه بتاريخ 4-5-2017 أبلغت الشركة السالفة البيان المطعون ضدها برغبتِها في تغيير المكتب العلمي الذي يقومٌ بأعمالِ التسويق، وتعيين الطاعنة التي أبرَّمت مع المطعون ضدها بتاريخ 25-7-2017 اتفاقية لمدة خمس سنوات، إلا أن الطاعنة لم تلتزم ببنودِ هذه الاتفاقية وتنصلت من التزاماتِها بعدم قبولها الإشعارات المدينة التي ترسلها إليها بالبريد الإلكتروني ورفضها الإقرار بالمستحقات المالية المُثبتة على حساباتها، فترصد في ذمتِها مبالغ المطالبة عن الفترة من 1-10-2020 حتى 31-8-2023، فضلاً عن التعويض الجابر للضرَّر الذي تقدره المطعون ضدها بمبلغِ مليون ريال سعودي، فأقامت الدعوى.نَدبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 19 سبتمبر 2024 بإلزامِ الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 617,495.51 درهماً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.استأنفت المطعونُ ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1703 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفته الطاعنةُ بالاستئناف رقم 1796 لذات السنة، ضَمَّت المحكمةُ الاستئناف الثاني إلى الأول، وبتاريخ 27 نوفمبر 2024 قضت في الاستئناف الأول بإلغاءِ الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض إلزام الطاعنة بمبلغ 4,407,782,08 درهماً والتعويض وبإلزامها أن تؤدي إلى المطعون ضدها هذا المبلغ ومبلغ 200,000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، ورفضت الاستئناف الثاني.طعنت الطاعنةُ في هذا القضاء بطريق التمييز بالطعنِ رقم 1480 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 12 مارس 2025 قضت المحكمة بنقضِ الحكم المطعون فيه والإحالة. ونفاذاً لهذا القضاءتُدوول الاستئنافين أمام محكمة الإحالة، وبتاريخ 7 مايو 2025 قضت المحكمةُ في الاستئناف رقم 1703 لسنة 2024 بإلغاء الحكم المستأنف في شأن قضاءه برفض إلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 08/4,407,782 درهماً، والتعويض، والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 08/4,407,782 درهماً، وبمبلغ 200,000 درهم على سبيلِ التعويض، وفي الاستئناف رقم 1796 لسنة 2024 برفضِه،طعنت الطاعنة في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28-5-2025بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه التمس فى ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيانِ ذلك تقول إن الحكم المطعون خَالف الحكم الناقض الصادر في الطعن بالتمييز رقم 1480 لسنة 2024 تجاري الذي فصل في مسالةِ قانونية حازت قوة الأمر المقضي بشأنِ العقد موضوع التداعي والتزاماتها التعاقدية الواردة في نطاقِه، وقضى بنقضِ الحكم المستأنف القاضي برفضِ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم البات الصادر في الدعوى رقم 4282722 من المحكمة التجارية بجدة بتاريخ 17/8/1443 هجرية الذي أسَّس قضاءه على اختلاف الخصوم في الدعويين، على الرغم من وحدة الموضوع والخصوم والسبب فيهما، لا سيما أن الحكم المحاج به قد فصل في مسألة أساسية تناضل فيها الخصوم وحازت قوة الأمر المقضي فيه وهو نطاق التزاماتها الواردة بالعقدِ، بِما لا يجوز معه المساس بتلك المسألة أو إعادة مناقشتها، ذلك أن الثابت من الحكم المحاج به أن المطعون ضدها كانت قد تنازلت عن اختصام شركة فيتاكو وأنها قد قَصرَت الخصومة في الدعوى المحاج بها على الطاعنة، وقد صدر الحكم النهائي البات في هذه الدعوى على هذا الأساس، فضلاً عن أن الطلبات في الدعوى السابقة هي ذات الطلبات وإن كانت عن فترات متداخلة مع الطلبات في الدعوى الراهنة، إلا أن الحكم المحاج به قد قضى بعدم التزام الطاعنة برصيدِ المنتجات المنتهية الصلاحية، والمجانية، والمرتجعة من السوق والخصومات الممنوحة للعملاء وأجور العاملين، باعتبار أن الطاعنة ليست مالكة لتلك البضائع ولا منتجة لها أو مشتريه لها، وإنما تسوق لها فقط، ومن ثم لا تلتزم بالطلبات المتعلقة بتلك المنتجات ولا بالأجور والرواتب وفقاً لنطاق التزاماتها التعاقدية الواردة بالعقد محل التداعي في الدعويين، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر كما لم يتبع الحكم الناقض وانتهى إلى ذات النتيجة التي أوردها بأسباب الحكم المنقوض بِما لا يصلح رداً على الدفع المبدى منها وبالمخالفة لقضاء الحكم المحاج به، كما رفضِ الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دون تتبع الحكم الناقض الصادر في الطعن بالتمييز رقم 1480 لسنة 2024 تجاري، باعتبار أن الطاعنة غير ملتزمة بالحقِ المطلوب في الدعوى، فهي ليست مسؤولة عنه كونها مجرد مسوق للبضائع والمنتجات، فالعقد المُبرَّم بين المطعون ضدها وشركة فيتاكو والمؤرخ بتاريخ 10-11-2003 نص على التزام شركة فيتاكو بالتسويق والترويج ولذلك عُينَت الطاعنة للقيام بأعمال التسويق فقط، كما أن العقد سند الدعوى المُبرَّم بين الطاعنة والمطعون ضدها المؤرخ 25-7-2017 هو عقد خاضع ومُكَمِّل للعقد السابق، ومنصوص على ذلك في التمهيد الخاص به، الأمر الذي يؤكد أن جميع الالتزامات التي وردت في عقد الوكالة التجارية غير ملزمة لها، إلا وفق ما نص عليه في المادة الخامسة من ذلك العقد من أن التزامات الطاعنة خاضعة لبند الحساب أي الموافقة أو عدم الموافقة على الحساب، والجرد والتأكد من عدم وجود بضاعة راكدة، لا أن تكون مواجهة للالتزامات نيابةً عن صاحب المنتج شركة فيتاكو، وذلك باعتبار أن العلاقة التجارية في البيع والشراء تكون بين مالك السلعة ومشتريها. وهو ما أثبته الحكم السابق، فضلاً عن إقرار المطعون ضدها بالبندين 1، 2 بصحيفة الدعوى بانعقاد الصفة لشركة فيتاكو مالكة المنتجات، وأنها أبرَّمت معها اتفاقية وكالة تجارية، نصت على التزام هذه الشركة بتعيين مكتب علمي للتسويق والدعاية، واستبدال جميع البضاعة المنتهية الصلاحية والمرتجعة من السوق وبدون تكاليف، وتَحمُل جميع تكاليف ذلك، وتَحمُل تكاليف وأجور ومكافآت الموظفين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، ورفض الدفع المشار إليه، فإنه يكون معيب مِمَّا يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك بأنه من المقرَّر عملاً بنصِ المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية - أنه تلتزم محكمة الإحالة بحكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فَصلت فيها وأدّلَت برأيها فيها عن قصد وبصيرة ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المُحال إليها عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خَلُص إليه الحكم الناقض.وأن من المقرر أيضاً أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ،وأنه إذا صدر حكم قضائي سابق حائز لقوة الأمر المقضي به بثبوت أو نفي حق في أي دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم فإن هذا الحكم يجوز حجية الشيء المحكوم فيه في هذه المسألة بينهم بحيث تمنعهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية بشأن أي حق أخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على هذه المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بينهم، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بموضوع الدعوى أو موضوع الطلب وأساسه وليس بنوع الطلبات، وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تُضمن حكمها ما يُطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطة النزاع في الدعوى والمسألة القانونية المطروحة عليها وعرضت لها للفصل فيها وإلا كان حكمها معيباً وقاصراً.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف برفض دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - دون بحث المسألة التي أوجبتها محكمة التمييز بحكمها الناقض- بشأن الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة في المملكة العربية السعودية في الدعوى رقم 4282722بتاريخ 17/8/1443 هجرية والمؤيد بالاستئناف الصادر من المحكمة التجارية بجده -دائرة الاستئناف الأولى- بتاريخ 19/10/1444 تأسيسا على أن الخصوم في الدعويين مختلفان فأقيمت الدعوى السابقة على شركة فيتاكو كمدعى عليها بالإضافة إلى الطاعنة بما يفيد اختلاف الخصوم في الدعوى، وأنه تبين اختلاف المسألة محل النزاع في الدعويين، فمطالبة الطاعنة في الدعوى المطروحة عن الفترة من 1-10-2020 حتى 31-8-2023، رغم أن البين أن المطعون ضدها قصرت طلباتها في الدعوى السابقة على إلزام الطاعنة بالمبالغ المطالب بها استناداً إلى ذات العقد سند الدعوى المطروحة، وإن اختلفت الفترة المطالب عنها، والثابت أن المحكمة انتهت في الحكم المحاج به إلى رفض دعوى المطعون ضدها ضد الطاعنة، بعد أن ناقشت العقد الذي تسند إليه المطعون ضدها في مطالبتها في الدعويين وهي مسألة قانونية أساسية بين ذات الخصوم و تساندت المحكمة في هذا الحكم بأن الأصل في التعاملات بين الأطراف تنظمها العقود المبرمة بينهما وباطلاع المحكمة على العقد سند التداعي المؤرخ 25/7/2017 أنه تتضمن بالبند الثالث منه أن الطاعنة تهتم بالتسويق والترويج لمنتجات العلامة التجارية "كورديل محل العقد" وتم تعيين شركة في ? أتش سي -كشركة مرخص لها بأعمال التسويق مما يتضح من مناقشة هذا العقد أن عمل الطاعنة هو التسويق والترويج مما يثبت أن الطاعنة ليست مالكة للسلعة ولا مشترية لها ومن ثم فان جميع الالتزامات الواردة في الاتفاقية سند التداعي والمتمثلة في طلبات المطعون ضدها في الدعوى الراهنة وهى (سداد إشعارات المصروفات شاملة مصروفات تسويقية ومصروفات ورواتب وأجور -وسداد الرصيد المدين للبضائع منتهية الصلاحية -وسداد رصيد المدين على البضائع المجانية -وسداد رصيد المدين لحساب خصومات العملاء )غير لازمة للطاعنة الا وفق لما نصت عليه بالمادة الخامسة من العقد والتي حددت التزامات الطاعنة وهى ذات الطلبات في الدعوى المحاج بها وانتهت المحكمة في هذا الحكم الى رفض طلبات المطعون ضدها وبالتالي فإن تصدي الحكم السابق بنظر المنازعة بشأن هذا العقد والطلبات وبعد بحثه لكافة طلبات وأوجه دفاع ودفوع ومستندات رفض الدعوى، وقد صار هذا القضاء نهائياً، وبالتالي أضحت المنازعة بشأن طبيعة هذا العقد موضوع الدعوى مسألة أساسية كلية شاملة لم تتغير صدر بشأنها حكم حاز حجية الشيء المحكوم فيه تمنعهما من التنازع فيها في أي دعوى تالية بشأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على هذه المسألة الأساسية السابق الفصل فيها سواء بتقديم أدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها أو أثيرت ورفضها الحكم السابق أو أثيرت ولم يبحثها الحكم وبالتالي استقرت حجيه هذا الحكم ولا يجوز إعادة المنازعة فيه بأي دفاع جديد أو مستندات أو تقارير خبرة بادعاء أنها جديدة أو لم يتمكن الخصوم من إعدادها وتقديمها إثباتاً للطلب أمام المحكمة في الدعوى السابقة، وقد حاز ذلك القضاء قوة الأمر المقضي فيه بشأن تلك المسألة الأساسية الكلية الشاملة، فيظل هذا الحكم واجب الاحترام لا يجوز المساس بحجيته فيما فصل في تلك المسألة التي استقرت بين الخصمين فيها ويمتنع العودة إلى مناقشتها بأي دليل أو مستندات جديدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه. 
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين إعمالاً للمادة 186من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022، والمادة 19(ج) من قانون السلطة القضائية في إمارة دبي رقم 13 لسنة 2016 التصدي للفصل في موضوع الاستئناف رقم 1796لسنة 2024 استئناف تجاري 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، 
و في موضوع الاستئنافين رقمي 1703 /1796 لسنة 2024 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مُجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 4282722 جده الصادر بتاريخ 17/8/1443 هجرية ،وبالزام المستأنف ضدها فى الاستئناف الثاني بالمصرفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 665 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 665 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. د. ا. ش. م. ع.

مطعون ضده:
ب. ر. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/438 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 188 لسنة 2025 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 158,915,258.85 درهما بخلاف ما يترتب من حقوق له حتى تاريخ الإخلاء، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وقال بيانا لذلك إن المطعون ضده مالك لحصص في شركة تصنيع أدوية صيدلانية تدعى نيوفارما والتي حصلت على تسهيلات بنكية متعددة منه منها تسهيل إجارة، وكفلها عن تلك التسهيلات، وبتاريخ 8 -11- 2018 أبرم البنك الطاعن مع الشركة المذكورة اتفاقية الإجارة الرئيسية واتفاقيتي إجارة تكميلية، والتي بموجبها استأجرت الشركة منه الأصول ذات الصلة وهي المعدات المبينة بملاحق الاتفاقيات التكميلية، وأن قيمة الإيجار لاتفاقيتي الإجارة التكميلية هو مبلغ 48,644,372 درهم للاتفاقية الأولى ومبلغ 51,355,628 درهم للاتفاقية الثانية ينبغي سداد هذا الإيجار في تاريخ انتهاء مدة الإيجار الأولى والثانية والتي تحددت في اتفاقيات الإجارة التكميلية بتاريخ 6-11-2022، وذلك بخلاف الضرائب والتكاليف وما يتكبده من تعويضات ومصاريف، وقد أخلت شركة نيوفارما بالتزاماتها وامتنعت عن سداد الإيجارات المستحقة له كما امتنعت عن تسليم الأصول المؤجرة دون وجه حق، وهو ما ترتب عليه أضرار لحقت به، وكان المطعون ضده كفيلا للشركة المذكورة في التسهيلات الممنوحة لها، فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30-1-2025 بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 438 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 30-4-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على اسباب الطعن. 
وحيث انه ولما الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة اول درجة قد انتهى الى عدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ولائيا تأسيسا على ما أورده من أن البين من مطالعة المحكمة لكافة المستندات المقدمة بالدعوى أن محل إقامه المدعى عليه -المطعون ضده- بإمارة أبوظبي فضلا عما قُدم بالأوراق وثبت أمام الخبرة من إقامه البنك الطاعن الدعوى رقم 516 لسنة 2020 تجاري كلي أبوظبي على المطعون ضده والثابت بها أن محل إقامة المطعون ضده موجود بإمارة أبوظبي، وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من أي مستند رسمي أو عرفي يفيد أن محل إقامة المطعون ضده موجود بإمارة دبي، ولا ينال من ذلك تمام إعلان الأخير عن طريق رسالة نصية على رقم الهاتف فيعد ذلك دليلا على تمام الإعلان وليس دليلا على تواجد المُعلن بمحل الإقامة الوارد بصحيفة الدعوى المسطرة بمعرفه البنك الطاعن وهو المكلف بإقامة الدليل على صحه ادعاءه، وكان القضاء في إمارة دبي جهة قضائية مستقلة في حدود النطاق الجغرافي عن القضاء في إمارة أبوظبي المختصة بنظر الدعوى ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر الدعوى عن محاكم دبي، وأضاف الحكم المطعون فيه أن البيانات الثابتة بإفادة الإقامة وشؤون الأجانب تبين أن محل إقامة المطعون ضده موجود بإمارة أبوظبي، كذلك فإن الاتفاق محل التداعي حسبما هو ثابت بمقدمة عقد الكفالة -موضوع الدعوى- وتنفيذه كان في إمارة أبوظبي، وخلص من ذلك إلى عدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى، وكان ذلك هذا الذي خلص إليه الحكم واستخلصه سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه، ومن ثم فلا يعدو النعي عليه في هذا الخصوص أن يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع بشأن استخلاص دواعي وشروط اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى من حيث تحديد موطن المدعى عليه ومكان إبرام وتنفيذ العقد كله أو بعضه مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. الامر الذي يكون معه الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التامين

الطعن 663 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 663 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ا. ش. م. ع.

مطعون ضده:
ا. ا. ك. ش. ذ. م. م.
ا. ل. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/374 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على البنك الطاعن والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 121 لسنة 2024 منازعة تنفيذ موضوعية شيكات بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين سند التنفيذ، واعتباره كأن لم يكن . واحتياطياً: إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم أحقيتهما في أي مبالغ. وقالت بياناً لذلك إنها بموجب عقدي إيجار من الباطن استأجرت من المطعون ضدها الثانية مخيم لإقامة العمال وأنه قضى بإخلائها من تلك العين بموجب الحكم الصادر في الدعوى 8365 لسنة 2026 إيجارات مما استحال معه تنفيذ عقدي الإيجار سالفي البيان، فأقامت الدعوى 1122 لسنة 2017 إيجارات بطلب فسخ عقدي إيجار المخيم واسترداد الشيكات المسلمة للمطعون ضدها الثانية مقابل القيمة الإيجارية، أرقام (194470، 194552، 194553، 194554، 194555، 194474، 194475، 194476)، وقد صدر فيها حكم نهائي وبات بفسخ عقد الإيجار ورد الشيكات سالفة الذكر أو مقابلها في حال صرفها، وقامت أيضا بتسليم المطعون ضدها الثانية شيكات أخرى أرقام (194548، 194549، 194550، 194471، 194472، 194473، 194547)، والتي صدر فيها ب حكم نهائي وبات في الدعوى رقم 1116لسنة 2017 إيجارات بفسخ عقد الإيجار ورد تلك الشيكات أو مقابلها في حال تم صرفها، إلا أن المطعون ضدها الثانية لم تنفذ الحكم الصادر من لجنة الإيجارات بالنسبة للشيكين رقمي (194548، 194552) وقامت بتظهيرهما للبنك الطاعن والذي وضع الصيغة التنفيذية عليهما بالمخالفة للقانون فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر في الدعوى رقم 1170 لسنة 2024 تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين رقمي (194552، 194548) والصادرين عن بنك الشارقة وبإلغاء إجراءات التنفيذ. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 374 لسنة 2024 تنفيذ تجاري قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المستأنف وإلغاء إجراءات التنفيذ لعدم اختصاص محاكم دبي بنظر تنفيذ الشيك. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 1238 لسنة 2024 تجاري قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد، تأسيساً على أن على أن الحكم المنقوض انتهى في قضائه إلى اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية بنظر ذلك النزاع، رغم اختصاص محاكم دبي بنظره، وبعد أعيد تداول نظر الدعوى مرة أخري أمام المحكمة المطعون على حكمها، قضت بندب خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29-4-2025 بتأييد الحكم المستأنف، طعن البنك الطاعن في الحكم الأخير بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 28 -5-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، ولم يقدم أيا من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتنق تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف وقضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الصادر، في الدعوى رقم 1170لسنة 2024 تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية وبإلغاء إجراءات التنفيذ، تأسيسا على أنه ليس طرفاً في العلاقة القائمة بين المطعون ضدهما وأن الشيكين محل التنفيذ صدر بشأنهما أحكام بردهما إلى المطعون ضدها الأولى، على الرغم من ثبوت العلاقة بينه وبين الأخيرة من خلال تظهير الشيكين موضوع النزاع من المستفيد -المطعون الثانية- لصالحه ? مما يحق له الرجوع بقيمتهما على الساحب والمظهر -المطعون ضدهما- استقلالا عن العلاقة القائمة بين الأخرين، وأن حقه في هذا الشأن منفصل تماماً عن تلك العلاقة الأخيرة. ويثبت معه التزام المطعون ضدها الأولى بسداد قيمة الشيكين له، طبقاً لقاعدة تطهير الشيك المظهر من الدفوع. والتي لا يجوز بمقتضاها للساحب أن يحتج في مواجهة المظهر له بعدم تنفيذ المستفيد لالتزامه بموجب العلاقة الايجارية القائمة بينهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك إن من المقرر ــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن تظهير الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية يترتب عليه انتقال الحق الثابت بالشيك الى المظهر اليه، كما ينتج عنه تطهيره من الدفوع وبمقتضى هذه القاعدة لا يجوز للساحب أن يحتج في مواجهة الحامل حسن النية، بما كان ممكناً أن يتمسك به من الدفوع وأوجه الدفاع في مواجهة المستفيد أو أي حامل سابق طالما كانت حيازة المظهر له للشيك بطريق صحيح وبحسن نية ، والأصل افتراض حسن النية وعلى المدين صاحب المصلحة في الاحتجاج بالدفوع أن يثبت سوء نية الحامل في علمه بوجود العيب أساس الدفع وقت أجراء التظهير وانه كان يقصد عند حصوله على الشيك الأضرار بالمدين بحرمانه من التمسك بالدفوع التي يمكن ابداؤها في مواجهة المظهر. مما مؤداه انه ما لم ينف المدين الساحب قرينة حسن النية فإنه لا يقبل منه الدفع في مواجهة الحامل المظهر اليه بفسخ العلاقة الأصلية بينه وبين المستفيد أو أنه قام بالوفاء بقيمة الورقة للمستفيد وبالتالي فإنه يحق للبنك المظهر اليه ـــ إذا شاء ـــ الرجوع على الساحب لمطالبته بقيمة الشيك ولا يجوز للساحب المطالبة باسترداده من المظهر اليه بدعوى براءة ذمة الساحب قبل المظهر بعد فسخ العلاقة العقدية بينهما سبب إصدار الشيك. ومن المقرر أيضا أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على عناصر مستقاة من أصل ثابت بالأوراق، وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة المقدمة إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل الممكنة التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر كذلك أنه يجوز للقاضي الاستعانة بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التي لا يختص الخبير بالفصل فيها ويتعين على القاضي أن يقول كلمته فيها كوصف الرابطة القانونية بين الخصوم وغيرها من المسائل القانونية البحتة التي لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشيكين محل النزاع رقمي (194552، 194548)، قد جرى تظهيرهما تظهيرًا تامًا للبنك الطاعن من قبل المطعون ضدها الثانية -المستفيد- فيكون بذلك له الحق في الرجوع للمطالبة بقيمتهما على المطعون ضدهما ? المظهر والساحب- وإذ لم تتمسك الأخيرة بسوء نية البنك الطاعن المظهَر إليه، وإنما ما استعصمت به هو أن المعاملة التجارية المحرر بشأنها الشيكين محل النزاع لم تتم فيما بينها وبين المطعون ضدها الثانية وهو ما لا يدخل في نطاق التحدي بسوء نية البنك الطاعن فلا يكون لها أن تحتج في مواجهته بفسخ العلاقة الأصلية سبب إصدار الشيكين بين الساحب والمستفيد الأول، طالما أن البنك الطاعن كان وقت التظهير حسن النية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الصادر في الدعوى رقم 1170 لسنة 2024 تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين رقمي ( 194552، 194548) والصادرين عن بنك الشارقة وبإلغاء إجراءات التنفيذ أخذا بما انتهى تقرير الخبير المنتدب أمامه من أن الشيكين سالفي البيان غير مستحقين وغير صالحين لان يكونا سندا تنفيذيا لعدم وجود علاقة رابطة بين البنك الطاعن والمطعون ضدها الأولى وأن الشيكين صادر بهما احكام بردهما هذين الشيكين، دون أن يفطن الحكم المطعون فيه إلى توافر العلاقة بين البنك الطاعن وبين الساحب المطعون ضدها الأولى بناء تظهير الشيكين موضوع النزاع لصالحه من المطعون ضدها الثانية، تظهيرا ناقلا للملكية، والتي يترتب عليها انتقال الحق الثابت بالشيكين إلى البنك الطاعن المظهَر إليه، مما يحق له معه الرجوع بقيمتهما على المظهِرين والساحب ، كما ينتج عن هذا التظهير إعمال قاعدة تطهير الشيك من الدفوع والتي بمقتضاها لا يجوز للساحب الاحتجاج في مواجهة البنك الطاعن حسن النية بالدفوع التي كان يجوز له التمسك بها في مواجهة المستفيد، وكما أن الحكم استند إلى رأي الخبير رغم أن تلك المسألة هي مسألة قانونية تخرج عن اختصاص الخبير، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل ولما تقدم، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف ضدها الثانية تحصلت على تسهيلات مصرفية من البنك المستأنف في تاريخ 26-10-2016 وأنها ظهرت للبنك المستأنف -تظهيرا ناقلا للملكية- الشيكين رقمي (194552، 194548) الصادرين لها من المطعون ضدها الأولى الأول بمبلغ 1,326,000 درهما والثاني بمبلغ 1,110,780,00 درهما والمسحوبين على بنك الشارقة واللذين ارتدا دون صرف لعدم وجود رصيد، وبالتالي يكون التظهير تظهيرا صحيحا ناقلا للملكية مطهرا للدفوع ما بين المستأنف والمستأنف ضدها الأولى، وتكون معه الأخيرة مسئولة في مواجهة البنك المستأنف بسداد قيمة الشيكين موضوع النزاع بصفتها الساحبة لهما، ومن ثم تكون المنازعة الموضوعية على غير سند، بما يوجب معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض المنازعة الموضوعية رقم 121 لسنة 2024 شيكات 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون، وبإلزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 374 لسنة 2024 تنفيذ تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض المنازعة رقم 121 لسنة 2024 شيكات وبإلزام المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 662 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 662 ، 675 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ل. ك. ت. م. د. م. س.
ع. م. ر. ه.

مطعون ضده:
ب. م.
م. ع. ا. ح.
إ. أ. إ. ت. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/408 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعنين وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن بنك مصر- المطعون ضده الأول في الطعنين - أقام على الطاعنين في الطعن الأول والمطعون ضدهما الثانية والثالث فيه الدعوى رقم 918 لسنة 2023 تجاري مصارف بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 18,000,000,00 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد وقال بيانًا لذلك إن الطاعنة الأولى أصدرت للمطعون ضدها الثانية عدد أربع شيكات مسحوبة على بنك المشرق فرع مول الإمارات وموقع عليها من الطاعن الثاني عبد الحكيم محمود روبلي بصفته مديرًا لها ، الأول منها يحمل رقم 409 بمبلغ خمسة ملايين درهم ومستحق الوفاء في 24/6/2018 ،الثاني برقم 410 بمبلغ خمسة ملايين درهم ومستحق الوفاء في 1/7/2018 ، والثالث برقم 411 بمبلغ خمسة ملايين درهم ومستحق الوفاء في 8/7/2018 بمبلغ خمسة ملايين درهم ، الرابع برقم 312 بمبلغ ثلاثة ملايين درهم ومستحق الوفاء في 15/7/2018 ، وقامت المطعون ضدها الثانية بتظهيرها لها وحوالتها إليه بموجب حوالة حق موقعة من مديرها الطاعن في الطعن الثاني ضمانًا للقرض الذي حصلت عليه منه في صورة تسهيلات مصرفية ، وإذ ارتدت تلك الشيكات دون صرف من البنك المسحوبة عليه لعدم كفاية الرصيد ورفضوا دون مبرر سداد قيمتها فقد أقام البلاغ الجزائي رقم 15975 لسنة 2018 قسم شرطة المركبات ، ثم كانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/2/2024 بإلزام الطاعنين و المطعون ضدهما الثانية والثالث بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده الأول بالتضامن فيما بينهم مبلغ 18,000,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 16/8/2024 وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 408 لسنة 2024 تجاري ، كما استأنفه الطاعن في الطعن الثاني بالاستئناف رقم 687 لسنة 2024 تجاري ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، وقضت بتاريخ 14/8/2024 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، طعن بنك مصر في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 977 لسنة 2024 تجاري ، وبتاريخ 31/10/2024 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد على سند من أن للبنك المطعون ضده الأول سلوك طريق الدعوى العادية للمطالبة بقيمة الشيكات محل النزاع ، وبعد النقض والإحالة قضت المحكمة بتاريخ 30/4/ 2025 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في الطعن الأول رقم 662 لسنة 2025 تجاري في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/5/2025 طلبا فيها نقض الحكم ، وقدم البنك المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن الطاعن في الطعن الثاني رقم 675 لسنة 2025 تجاري محسن عاطف أحمد حسن في ذات الحكم بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28/5/2025 طلب فيها نقض الحكم ، وقدم البنك المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم. الطعن رقم 662 لسنة 2025 تجاري. حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنين بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضي بإلزام الطاعنين بالتضامن مع المطعون ضدهما الثانية والثالث بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده الأول المبلغ المحكوم به على سند من أن المطعون ضده الثالث قام بتظهير الشيكات موضوع النزاع للمطعون ضده المذكور تظهيرًا ناقلًا للملكية رغم أنه يشترط في التظهير الناقل للملكية أن تكون عبارته واضحة وصريحة و على الشيك ذاته، وليس في ورقة أخري لأنه يعُد بهذه المثابة حوالة حق ، وأن جميع الشيكات خلت تمامًا من أي عبارة تفيد تظهيرها تظهيرًا ناقلًا للملكية ، وإنه ليس كل تظهير للبنك يعد تظهيرًا ناقلًا للملكية، لأن الأصل أن يكون التظهير إلى البنك توكيلي، إذ إنه يقوم بدور الوكيل عن العملاء في تحصيل الشيكات أو إجراء المقاصة مع البنوك الأخرى، والدليل على ذلك هو عدم خصم البنك مبلغ الشيكات من الحساب البنكي الخاص بالشركة المطعون ضدها الثانية لديه، أو تسجيله الشيكات بالحساب الخاص بها، و أن حافظة إيداع الشيكات لدى البنك المطعون ضده الأول نصت بشكل قاطع وصريح على أن البنك هو وكيلًا عن المودع فقط ، هذا بالإضافة إلى أن المطعون ضده الثالث طلب من البنك المطعون ضده الأول بشكل رسمي عدم تقديم الشيكات للصرف، وهو ما يؤكد على أن البنك وكيلًا وليس مالكًا لهذه الشيكات وهو ما يعيبه الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التظهير الناقل للملكية -ويقوم مقامه التسليم في الشيك لحامله- يترتب عليه انتقال جميع الحقوق الثابتة بالشيك إلى حامله الأخير كما ينتج عنه تطهيره من الدفوع، وبمقتضى هذه القاعدة لا يجوز للساحب أن يحتج في مواجهة الحامل الجديد حسن النية بما كان ممكنًا له أن يتمسك به من الدفوع وأوجه الدفاع في مواجهة المستفيد الأول، طالما كانت حيازته للشيك بطريق صحيح وبحسن نية -حماية للثقة المشروعة في المعاملات- وإن الأصل هو افتراض حسن النية وعلى المدين صاحب المصلحة في الاحتجاج بالدفوع أن يثبت سوء نية الحامل في علمه بوجود العيب أساس الدفع وقت التظهير -أو التسليم في الشيك لحامله- وإنه كان يقصد عند حصوله على الشيك الإضرار بالمدين بحرمانه من التمسك بالدفوع التي يمكن إبداؤها في مواجهة المستفيد، مما مؤداه أنه ما لم ينف المدين الساحب قرينة حسن النية المفترضة في جانب الحامل الأخير للشيك، فإنه لا يقبل منه الدفع في مواجهته بانعدام سبب الالتزام في الشيك أو فسخ العلاقة الأصلية بينه وبين المستفيد الأول، أو إنه قام بالوفاء بقيمة الشيك للمستفيد، ويحق لهذا الحامل الرجوع على الساحب لمطالبته بقيمة الشيك ، ولا يجوز للساحب المطالبة باسترداده من الحامل بدعوى براءة ذمة الساحب قبل المستفيد الأصلي من الشيك، وإن المقرر أيضًا أن مفاد نصوص المواد 532، 581، 626، 640(1) من قانون المعاملات التجارية أن تظهير الشيك ينقل جميع الحقوق الثابتة فيه إلى المظهر إليه، وأن للمظهر إليه عند عدم استيفائه لقيمته من البنك المسحوب عليه الشيك أن يرجع بالقيمة على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بقيمته، وأن مقتضى تظهير الشيك أن المظهر يضمن الوفاء بقيمته إلى المظهر إليه أو الحامل، طالما لم يشترط غير ذلك، وأن الأصل في تظهير الشيك أن يكون ناقلًا للملكية مالم يثبت أنه تظهير توكيلي، وقد جرى العرف على أن مجرد توقيع المستفيد على ظهر الشيك يعتبر تظهيرًا ناقلًا للملكية، وذلك تيسيرًا لتداوله وتمكينًا له من أداء وظيفته كأداة وفاء ، وأنه يترتب على هذا التظهير انتقال الحق الثابت بالشيك إلى المظهر إليه، كما ينتج عن هذا التظهير إعمال قاعدة تطهيره من الدفوع والتي بمقتضاها لا يجوز للساحب أن يحتج في مواجهة الحامل حسن النية بعدم تنفيذ المستفيد لالتزامه الذي حرر له الساحب من أجله الشيك المطالب بقيمته، والأصل افتراض حسن النية وعلى المدين صاحب المصلحة في الاحتجاج بالدفوع أن يثبت سوء نية الحامل، والمقصود بسوء نية الحامل هو علم الحامل وقت تظهير الشيك إليه بالعيوب في العلاقات السابقة بما يكشف عن اتجاه نيته إلى الأضرار بالمدين، ولا عبرة بعلم الحامل بعد التظهير بهذه العيوب، وأنه يجوز لحامل الشيك أو المستفيد منه الرجوع على ساحبه أو مظهره إما بدعوى الالتزام الصرفي وهي الدعوى الناشئة عن تحرير الساحب للشيك وهي دعوى مستمدة من قانون الصرف بوصفه مستفيدًا منه باعتباره ورقة تجارية، وإما بدعوى العلاقة الأصلية التي حرر الشيك من أجلها ، وإن المقررأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل و فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة فيها، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين في الطعن رقم 662 لسنة 2025 تجاري والطاعن في الطعن رقم 675 لسنة 2025 تجاري مع شركة إيه أوه إس تريدينغ بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المقضي به على ما استخلصه من تقرير الخبرة المقدم أمام محكمة أول درجة من أن شركة إيه أوه إس تريدينغ -المطعون ضدها في الطعنين- قد حصلت على تسهيلات مصرفية من البنك المطعون ضده الأول في الطعنين ، وأن الطاعنة الأولى في الطعن الأول حررت الشيكات محل التداعي عن طريق مفوضها الطاعن الثاني فيه لصالح شركة إيه أوه إس تريدينغ بموجب اتفاقية بيع وشراء قمح روسي، وأن الطاعن في الطعن الثاني بصفته مفوضًا عن شركة إيه أوه إس تريدينغ قام بتظهيرها إلى البنك المطعون ضده ضمانًا لدينها، وإن هذه الشيكات ارتدت لعدم كفاية الرصيد، وإنه لا يغير من ذلك القضاء في الدعوى رقم 219 لسنة 2019 تجاري كلي - بفسخ عقد بيع وشراء القمح الروسي المبرم بين الطاعنة الأولى وشركة إيه أوه إس تريدينغ ورد الشيكات للطاعنة الأولى ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا و له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما يخالفه، لأن البين من الأوراق و تقرير الخبرة أنه تم تظهير الشيكات محل التداعي بالتوقيع على ظهرها من الطاعن في الطعن رقم 675 لسنة 2025 تجاري بصفته مديرًا لشركة إيه أوه إس تريدينغ، وهو ما يكفي لاعتبار الشيكات مظهرة للبنك المطعون ضده تظهيرًا ناقلًا للملكية على النحو السابق بيانه طالما لم يثبت العكس، كما أن البند السادس عشر من اتفاقية التسهيلات المصرفية بين البنك المطعون ضده وشركة إيه أوه إس تريدينغ قد أشار إلى إمكانية تقديم العميل لشيكات آجلة مسحوبة على عملاء أخرين مُستعلم عنهم، فضلًا عن أن الرسالة الصادرة من الطاعن في الطعن رقم 675 لسنة 2025 تجاري إلى البنك بتاريخ 19/6/2018 والذي نصت على ضرورة توقف البنك عن تقديم جميع الشيكات التي بحوزته والخاصة بالطاعنة الأولى في الطعن رقم 662 لسنة 2025 تجاري، فإن البنك تحصل على هذه الشيكات كضمان للتسهيلات الممنوحة لشركة إيه أوه إس تريدينغ وفقًا لبنود التعاقد بينهما، وأن البنك ليس طرفًا في عقد بيع وشراء القمح الروسي سالف البيان، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص بالسبب الأول لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول بالرجوع عليهما بموجب حوالة الحق لإنهما حصلًا على حكم في الدعوى في الدعوى رقم 219 لسنة 2019 بإلزام المطعون ضدها الثانية برد الشيكات موضوع النزاع ، وبفسخ عقد البيع المؤرخ 15/1/2018 سبب إصدارها لإخلالها بالتزاماتها العقدية ، وإذ أعرض الحكم عن هذا الدفاع ولم يعن ببحثه رغم أن حوالة الحق تنقل الحق بما له وما عليه من دفوع وضمانات فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بالوجه الأول من بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن الشيكات موضوع النزاع هي ضمان لتنفيذ المطعون ضدها الثانية لتعاقدها مع الطاعنة الأولى على توريد كمية من القمح وهو ما لم يتحقق وإذ أعرض الحكم عن هذا الدفاع فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص المواد( 501، 550، 595، 609/1 ) من قانون المعاملات التجارية أن الشيك ينقل جميع الحقوق الثابتة فيه إلى المظهر إليه ، وأن للمظهر إليه عند عدم استيفائه لقيمته من البنك المسحوب عليه الشيك أن يرجع بالقيمة على المظهرين الساحب وغيرهم من الملتزمين بقيمته ، وبأن مقتضى تظهير الشيك أن المظهر يضمن الوفاء بقيمته إلى المظهر إليه أو الحامل طالما لم يشترط غير ذلك، وأن تظهير الشيك تظهيرا ناقلا للملكية يترتب عليه انتقال الحق الثابت بالشيك إلى المظهر إليه ، كما ينتج عنه تطهيره من الدفوع ، وبمقتضي هذه القاعدة لا يجوز للساحب أن يحتج في مواجهه الحامل حسن النية ، بما كان ممكنا له أن يتمسك به من الدفوع وأوجه الدفاع في مواجهه المستفيد أو أي حامل سابق طالما كانت حيازة المظهر له للشيك بطريق صحيح وبحسن نية، والأصل افتراض حسن النية وعلى المدين صاحب المصلحة في الاحتجاج بالدفوع أن يثبت سوء نية الحامل في علمه بوجود العيب أساس الدفع وقت أجراء التظهير وانه كان يقصد عند حصوله على الشيك الاضرار بالمدين بحرمانه من التمسك بالدفوع التي يمكن ابداؤها في مواجهه المظـهر ( المستفيد) ، مما مؤداه انه ما لم ينف المدين الساحب قرينة حسن النية فإنه لا يقبل منه الدفع في مواجهة الحامل المظهر إليه بفسخ العلاقة الأصلية بينه وبين المستفيد أو أنه قام بالوفاء بقيمة الورقة للمستفيد ، وبالتالي فانه يحق للبنك المظهر إليه - إذا شاء - الرجوع على الساحب لمطالبته بقيمة الشيك ولا يجوز للساحب المطالبة باسترداده من المظهر إليه بدعوى براءة ذمة الساحب قبل المظهر بعد فسخ العلاقة العقدية بينهما سبب إصدار الشيك ، وإن المقرر أيضًا أن الحكم لا تكون له حجية إلا بالنسبة للخصوم الحقيقيون حقيقة أو حكمًا، ومن ثم لا ينسحب أثرها إلى الغير ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين - والمطعون ضدهما الثالثة والرابع ? في الطعن الأول بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا له المبلغ المحكوم به على سند من أن الطاعنين لم يثبتا سوء نية البنك المطعون ضده الأول ، وإنه كان يعلم بفسخ التعاقد المبرم بينهما والمطعون ضدها الثالثة قبل تظهير الشيكات إليه ومن ثم فلا يجوز لهما الاحتجاج عليه بدفاعهما الوارد بسبب النعى والمتضمن أنه قضى في الدعوى رقم 219 لسنة 2019 تجاري كلي بفسخ العقد المؤرخ 15/1/2018 سبب إصدار تلك الشيكات وإلزام المطعون ضدهما الثالثة والرابع بردها ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ، لأن البنك المطعون ضده الأول لم يكن خصمًا في تلك الدعوى ولا يحاج بالحكم الصادر فيها ، و من حقه الرجوع على الطاعنين وغيرهم من الملتزمين بقيمة الشيكات طالما أنهما لم يشترطان عليه غير ذلك ، فإن النعى عليه بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث يكون على غير أساس. 
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بالوجه الثاني من بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن البنك المطعون ضده لم يستعلم بسوء نية عن سبب حصول المطعون ضدها الثانية على تلك الشيكات من الطاعنين بالمخالفة للبند السادس عشر من اتفاقية التسهيلات المبرمة بينه وبين المطعون ضدها الثانية بتاريخ 7/12/2017، وإذ أعرض الحكم عن هذا الدفاع فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم لم يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى رغم أن البنك المطعون ضده الأول لم يحصل من المطعون ضدها الثانية على الضمانات الكافية بالمخالفة لنص المادة الثالثة من قانون المصرف المركزى 23 لسنة 2022 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجديد الذي يخالطه ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعهما الوارد بسبب النعي ومن ثم فإن تمسكهما به لأول مرة أمام محكمة التمييز يكون سببًا جديدًا غير مقبول. الطعن 675 لسنة 2025 تجاري. حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي بإلزامه بالتضامن بقيمة الشيكات موضوع النزاع ورفض الطعن بالتزوير على توقيعه على حوالات حقها على سند من أنه المظهر لها لصالح البنك المطعون ضده الأول بتوقيعه على حوالات الحق رغم أن ما ورد عليها هو مجرد توقيع شأنه شأن أي شيك يقوم العميل بإيداعه في حسابه في البنك لغاية تحصيله من حساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه، ولم يكن تظهيرًا ناقلًا للملكية، وإنما هو تظهير توكيلي لتحصيل قيمتها لصالح المطعون ضدها الثانية فقط ، وأنه تراجع عن ه قبل تاريخ استحقاقها ، وأخطر البنك بعدم صرفها لأن المبالغ موضوعها أصبحت غير مستحقة للمطعون ضدها المذكورة ، وإنه لا يحق للبنك الرجوع عليه أو على المطعون ضدها الثاني ة بقيمتها لأنه لم يقم بقيد مبلغ الشيكات في حسابه بالفعل ، وإنه كان خارج الدولة في التاريخ الثابت على حوالة الحق وهو ما يعيبه و يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع، وإن ثبوت تزوير التوقيع بإحداها لا يعنى عدم صحة الأخر، وإنه إذا كانت الورقة العرفية موقعة بالإمضاء وبالخاتم معًا فيجب لعدم الاعتداد بها في الإثبات إنكار الإمضاء والخاتم معًا، وإن المقررأيضًا أن من يطعن بالتزوير في المحرر العرفي يقع عليه عبء إثبات طعنه ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى رفض الادعاء بالتزوير المبدى من الطاعن على توقيعه على حوالات الحق في صرف الشيكات موضوع الدعوى على سند من أن الطعن بالتزوير قد اقتصر على توقيعه وحده عليها دون بصمة خاتم المطعون ضدها الثانية - إيه أوه إس تريدينغ م.د.م.س ? الممهور به تلك الحوالات ، ورتب على ذلك قضائه بإلزامه بالتضامن والمطعون ضدهم الثانية والثالث والرابعة بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده الأول المبلغ المحكوم به لأن تظهير تلك الشيكات تظهير ناقل للملكية وليس تظهير توكيلي ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه أخطر البنك المطعون ضده الأول بعدم صرف الشيكات لأن المبالغ موضوعها أصبحت غير مستحقة للمطعون ضدها الثانية ، وإنه لا يحق للبنك الرجوع عليه أو على المطعون ضدها المذكورة بقيمتها لأنه لم يقم بقيد مبلغ الشيكات في حسابه بالفعل ، هو دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم لأن البين من الأوراق و تقرير الخبرة أن الطاعن قام بتظهير الشيكات محل التداعي بالتوقيع على ظهرها بصفته مديرًا لشركة إيه أوه إس تريدينغ ? المطعون ضدها الرابعة - وهو ما يكفي لاعتبار الشيكات مظهرة للبنك المطعون ضده تظهيرًا ناقلًا للملكية ، وأن البند السادس عشر من اتفاقية التسهيلات المصرفية المبرمة بين البنك المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الرابعة قد أشار إلى إمكانية تقديم العميل لشيكات آجلة مسحوبة على عملاء أخرين مُستعلم عنهم، وأن البنك قد حصل على هذه الشيكات كضمان للتسهيلات الممنوحة لشركة إيه أوه إس تريدينغ وفقًا لبنود التعاقد بينهما، و ليس طرفًا في عقد بيع وشراء القمح الروسي المؤرخ 15/1/2018، و لم يكن خصمًا في الدعوى رقم 219 لسنة تجاري كلي2019 ولا يحاج بالحكم الصادر فيها ، و من حقه الرجوع على الطاعنين وغيرهم من الملتزمين بقيمة الشيكات طالما أنهما لم يشترطان عليه غير ذلك ، فإن النعى عليه بسببي الطعن على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 662 ،675 لسنة 2025 تجاري وألزمت الطاعنين فيهما بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول و أمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

الطعن 660 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 660 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ح. م. ع. ا.
ا. ب. ل. ا.

مطعون ضده:
ت. ف. ه.
ب. ر. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/438 استئناف تجاري بتاريخ 15-01-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الوقائع ? وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الاول أقام على الطاعنين الدعوى رقم1439لسنة 2022 تجاري بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن و التضامم و التكافل فيما بينهم بأن يؤدوا إليه مبلغا مقداره 3,009,752.13 درهم و مبلغ مائة ألف درهم إماراتي علي سبيل التعويض و الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية و حتى السداد التام تأسيسا على أنه مستثـمر أجنبي بينما الطاعنة الأولى مؤسسة فرديه مملوكه للطاعن الثاني و المرخص لها بمزاولة نشاطها التجاري في الوساطة في بيع و شراء و تأجير العقارات بموجب الرخصة التجارية رقم 925798، و في غضون شهر نوفمبر لعام 2014 عرضت عليه الطاعنة الاولي استثمار أمواله في الاستثمارات العقارية التي تتوسط بها وبتاريخ 11/11/2014 قام المطعون ضده بسداد مبلغ 3,009,752.13 درهم إلي الشركة الطاعنة الأولى عن طريق التحويل البنكي الثابت من حسابه وقد تحرر عن ذلك عقد الاتفاق المحرر بتاريخ 11/11/2014 بين المطعون ضده الاول و المطعون ضده الثاني ممثلاً عن الشركة الطاعنة الأولى بموجب الوكالة القانونية الممنوحة له. لم تُوفِ الشركة الطاعنة الأولى بالتزاماتها التعاقدية حتى تاريخه وعلى الرغم من إخطارها تكرراً باستعادة واسترجاع تلك الأموال المسلمة لها في سبيل الاستثمار المزعوم ومن ثم كانت دعواه ،ندبت المحكمة حبيراً في الدعوى وبعد أن اودع تقريره حكمت حضوريا بإلزام الطاعنين بالتضامن والتكافل فيما بينهم بان يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 3,009,752.13 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 31/7/2022 وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعنين هذا القضاء بالاستئناف رقم 438لسنة 2023وبتاريخ 15/1/2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم في مواجهة الطاعنة الأولى استون بيرل للوساطة العقارية " وبتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعنان في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 13/2/2024بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، ولم يستعمل المطعون ضده الثاني حقه فى الرد فى الميعاد القانوني وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً . و كان مفاد نص المادة (179) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 المعمول به من تاريخ 2-1-2023 "المنطبق علي واقعات الطعن"، والمادة (32) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن رسوم المحاكم في إمارة دبي والمادة الأولى من المرسوم رقم (28) لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي والمعمول به اعتباراً من تاريخ نشره في 8 أكتوبر 2018 -وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن القانون أوجب على الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوى أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة أن يقوم بسداد رسوم الطعن والتأمينات المقررة قانوناً طالما أنه ليس معفياً من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون، بحيث إذا لم تكن صحيفة الطعن عند إيداعها مصحوبة بما يفيد سداد الرسوم والتأمينات أو مرت ثلاثة أيام عمل على إخطار الطاعن بالسداد دون قيامه بسدادها على النحو المتقدم فإن طعنه يكون غير مقبول إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المرسوم رقم (28) لسنة 2018 سالف الإشارة ولو لم يتمسك بذلك أحد من الخصوم . لما كان ذلك وكان الثابت على الملف الالكتروني لمحاكم دبي أن الطاعنين قاما برفع الطعن بالتمييز الماثل بموجب صحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 13-2-2024 دون سداد الرسوم المستحقة عليه، وتم الإشعار بسداد الرسوم في تاريخ 14-2-2024، بينما لم يقم بسداد الرسوم والتامين إلا في تاريخ 28- 5 -2025 أي بعد مرور المهلة القانونية المحددة بثلاثة أيام عمل من تاريخ إشعارها بالسداد، ودون أن يمتد ميعاد الطعن إلى هذا التاريخ الأخير، ولم يثبت من الأوراق صدور قرار بإعفائهما من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن إعمالاً لأحكام المرسوم رقم 28 لسنة 2018 سالف البيان 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين

الطعن 659 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 659 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. س. ي. ا.

مطعون ضده:
م. ح. خ. ب. ذ. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/722 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضده المنازعة رقم 2024 / 880 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لبحث عناصر النزاع على النحو الوارد بطلباته بختام لائحة المنازعة و في الموضوع ببطلان و الغاء السند التنفيذي و ما ترتب عليه من اجراءات ، و ذلك تأسيسا على أن المطعون ضده اقام التنفيذ رقم 11105 / 2024 شيكات بموجب الشيك المسحوب على بنك الامارات الاسلامي بقيمة 3,500,000 درهم و انه والطاعن و اخر شركاء في شركة البعد الرابع للواسطة التجارية و ان الشركة كانت قد بدأت في تنفيذ صفقة بيع منتجات بترولية و احتاجت مبالغ مالية لسداد عمليات توريد و تخزين البضائع و نظرا لأن الشركة ليس لديها رصيد من الاموال يسمح لها بذلك تم الاتفاق على ان يقوم المطعون ضده بتدبير تلك المبالغ و قد طلب الاخير تحرير شيك ضمان مقابل ما وعد ان يقوم بتدبيره من اموال الا انه لم يوف بما وعد به و فوجئ الطاعن بأنه قام بفتح ملف التنفيذ المتنازع فيه و من ثم فقد اقام الطاعن المنازعة ، و بتاريخ 10/12/2024 حكمت المحكمة برفض المنازعة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2024 / 722 استئناف تنفيذ تجاري ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 29-04-2025 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 27-05-2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضى باعتبار الشيك موضوع المنازعة سندا تنفيذيا دون ان يتحقق من توافر الشروط المقررة لذلك ، اذ انه يشترط لاعتبار الشيك سندا تنفيذيا توافر شروط في الحق محل السند وهي أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وغير معلق على شرط واقف أو أجل وخالياً من المنازعة الجدية أي لا يكون الدين محل نزاع جدي قائم أمام جهة قضائية أو إدارية أو محل إنكار من المدين استناداً إلى أسباب ظاهرة الجدية وان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقدم أي دليل على استحقاق المبلغ قيمة الشيك بل لم يخرج دفاعه عن التمسك بأن الشيك يحمل بذاته سبب تحريره كما ان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها و الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف بأن مبلغ الشيك غير محقق الوجود لعدم وجود أي عقد من عقود المعاوضة ذات الالتزامات المتبادلة حتى يمكن القول إن مبلغ الشيك يقابل منفعةِ ما حصل عليها الطاعن بموجب العقد ، كما أن الحق الذي يضمنه الشيك غير معين المقدار ذلك أن الشيك تحرر ضماناً لأموال حصلت عليها شركة البعد الرابع للوساطة التجارية وللأرباح المتوقع تحقيقها من الصفقة التي تم ضخ تلك الأموال في سبيل إتمامها وهي أمور غير معينة المقدار ولا سبيل إلى تعيين مقدارها إلا بتصفية الحساب بين الشركاء في الصفقة لبيان مقدار ما تحقق من أرباح أو خسائر وهو مما يتطلب بحث موضوعي يتنافى مع إسباغ الصيغة التنفيذية على الشيك كما ان البين من الاوراق وجود منازعة جدية مؤيدة بالمستندات من جانب الطاعن في استحقاق مبلغ الشيك كما أن الحق محل الشيك معلق على شرط استعادة الأموال من شركة البعد الرابع وتحقيق أرباح من الصفقة الامر الذي لا تتوافر معه شروط اعتبار الشيك سندا تنفيذيا بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة 667 من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2022 باصدار قانون المعاملات التجارية والتي تنص على ان يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له او عدم كفايته سندا تنفيذيا و لحامله طلب تنفيذه كليا او جزئيا جبرا، وتتبع في شان تنفيذه والمنازعة فيه الاحكام والإجراءات والقواعد الواردة بقانون الاجراءات المدنية المشار اليه في هذه المادة ومن المقرر أن الشيك يعتبر أصلًا أداة وفاء ويقوم مقام النقود وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق من الساحب لمن صدر لصالحه أو آل إليه - إعمالًا للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد أو حامله - ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة بإقامة الدليل بإثبات السبب الحقيقي لإصدار الشيك، وأن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ومن المقرر ان استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والقرائن و المستندات والموازنة بينها والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداها بغير معقب عليها في ذلك متى اقامت قضائها على أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومستندات ومنها تقارير الخبراء، ولها في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها تقريره واقتنعت بالنتيجة التي انتهى إليها، وليس عليها الرد استقلالًا على كل المطاعن الموجهة للتقرير أو تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم إذ في أخذها بالتقرير محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض منازعة الطاعن على ما أورده بمدوناته من ان ((المستأنف (الطاعن) قد تمسك بان الشيك موضوع الدعوى شيك ضمان للمبالغ التي وعد المستأنف ضده (المطعون ضده) بتوفيرها لشركة البعد الرابع للوساطة التجارية ، و قد انتهى الخبير المنتدب من هذه المحكمة في تقريره إلى انه ( 1 - أن المستندات المقدمة من المستأنف تخص المعاملات التجارية للشركة التي يمتلك بها طرفي التداعي نسبة 33% من حصصها لكل منهما، وهى شركة ذات مسؤولية محدودة تتمتع بشخصية مستقلة عن ملاكها كما أنها ليست بطرف في الدعوى الحالية، بالإضافة الى أنه لم يرد للخبرة من جانب المستأنف ثمة مستند من شأنه اثبات أن الشيك موضوع الدعوى له علاقة بتلك المعاملات التجارية للشركة المذكورة، كذا لم يتضح للخبرة ما هو سبب اصدار الشيك، كما لم يرد للخبرة ما يثبت أن الشيك موضوع الدعوى كان شيك ضمان لالتزام محدد، بناءً على طلب الخبرة الثابت بمحضر اجتماع الخبرة. 2- من خلال ما تم بحثه و عرضه بصلب التقرير و في ضوء ما ورد للخبرة من مستندات ، انه لم يقدم المستأنف أية مستندات أو اتفاق كتابي يثبت أن الشيك ضمان مقابل التزام محدد أو أن له علاقة اية صفقات أو معاملات تجارية بشأن شراكة طرفي التداعي في شركة البعد الرابع (ليست طرف بالدعوى).. ) , و هذه المحكمة تطمئن لهذه النتيجة التي توصلت اليها الخبرة في تقريرها من انه لم يقدم المستأنف أية مستندات أو اتفاق كتابي يثبت أن الشيك ضمان مقابل التزام محدد أو أن له علاقة بأية صفقات أو معاملات تجارية بشأن شراكة طرفي التداعي في شركة البعد الرابع (ليست طرف بالدعوى) , وكان البين ان الشيك سند التنفيذ صادر من حساب المستأنف الشخصي و كان الاخير لم يقدم دليلا على ان الشيك سند التنفيذ متعلق بأعمال الشركة , و لما كان الاصل ان الشيك اداة وفاء لدين مستحق على ساحبه و كان المستأنف لم يقدم دليلا يناقض ذلك الاصل و يؤكد ان الشيك سند التنفيذ ليس له سبب مشروع و ان المستأنف ضده استولى عليه بطريق غير مشروع و انه غير مستحق القيمة في ذمته , الامر الذي يثبت معه ان الشيك مستحق الأداء لصالح المستأنف ضده و لم يقدم المستأنف ما يفيد سداده قيمة الشيك الى المستأنف ضده و من ثم يكون الشيك سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ به , ومتى كان ذلك , ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، و يكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي انتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة:- برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.

الطعن 658 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 658 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ك. ب. ج.

مطعون ضده:
ا. س.
س. ا. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/354 استئناف تجاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد سماع المرافعة والمداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1530 لسنة 2022 تجاري جزئي وأدخلت فيها المطعون ضده الثاني بطلب الحكم وفقًا لطلباتها الختامية ببطلان عقد البيع المؤرخ 31-12-2018 وبفسخه ، و بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغ 175,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 31-12-2018 ، وتعويضًا مقداره 500,000 درهمًا ،وبرد الشيكين رقمي 000003 ، 000004 ، وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 31-12-2018 اشترت من المطعون ضده الأول نيابة عن المدعوة إيدي باولو لينتا أجاروا ? غير مختصمة في الطعن - مركز الإمارات التعليمي لاستخدامه في تقديم الخدمات التعليمية لأبناء الجالية الفلبينية داخل الدولة بعد أن أوهمها بأنه شريك فيه ومفوض من قبل باقي الشركاء في بيعه ، وسلمته شيكات بمبلغ 400,000 درهمًا ، صرف من قيمتها مبلغ 175,000 درهمًا ، وإذ تبين لها أن المطعون ضده الثانى هو المالك الحقيقي للمركز وقام ببيعه للسيدة إيدي باولو لينتا أجاروا بموجب عقد مؤرخ 19-10-2019 وموثق لدي الكاتب العدل فقد طالبته برد الشيكات التي حصل عليها والمبلغ الذي صرفه من قيمتها ، وإذ لم يمتثل واستصدر ضدها أمر الأداء رقم 5136 لسنة 2020 بتاريخ 4/3/2021 بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 225,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق كل شيك ، ولحقتها من جراء ذلك أضرارًا يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ 500,000 درهمًا فقد أقامت الدعوى ، وتدخلت فيها إيدي باولو لينتا أجاروا انضماميًا للطاعنة في طلباتها ، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن قدم ثلاث تقارير فيها ، حكمت بتاريخ 6/1/2025 برفض الدعوى بحالتها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 354 لسنة 2025 تجاري ، وبتاريخ 29/4/2025 قضت المحكم بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/5/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى بحالتها على ما ساقه هذا الحكم من أن المطعون ضده الأول ليس له صفة في بيع مركز الإمارات التعليمي لأنه غير مالك له ، و ما خلص إليه من تقارير الخبير المقدمة أمام محكمة أول درجة من أنها لم تقيم الدليل على إخلال المطعون ضده الأول بنقل ملكية مركز الإمارات التعليمى إلى المشترية التي تمثلها الطاعنة لأن التزام المذكور بنقل الملكية لا يبدأ إلا بعد سدادها قيمة الشيكات ثمن المبيع وفقًا لمذكرة التفاهم المؤرخة 13/12/ 2018 رغم تقديمها المستندات الدالة على أن المطعون ضده الأول باع ملك الغير والتي يترتب عليه بطلان العقد، وأحقيتها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها ، والمتمثلة في عقد البيع المبرم بينهما بتاريخ 31/12/2018 ، وصور الشيكات التي سلمتها له والتي صرف من قيمتها مبلغ 175.000 درهمًا ، والرسائل المتبادلة بينها وبين المطعون ضده الثاني المالك الحقيقي للمركز وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وله أن يتمسك بإبطال البيع قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي ولو كان يعلم وقت البيع أن البائع لا يملك المبيع... ولا يقتصر المشتري على طلب ابطال البيع بل له أيضًا أن يطالب بتعويض ما أصابه من ضرر من خسارة لحقت به وكسب فائت بسبب ابطال العقد ولكن يشترط في هذه الحالة أن يكون حسن النية أي لا يكون وقت البيع عالماً بأن البائع لا يملك المبيع، أما إذا كان يعلم ذلك فإنه يستطيع أن يطالب بإبطال البيع ولكنه لا يسترد إلا الثمن دون أي تعويض بل دون مصروفات البيع التي أنفقها ذلك أنه أقدم على الشراء وهو عالم بأن المبيع غير مملوك للبائع فهو الذي يتحمل تبعه ذلك ، وإن المقرر أيضًا أنه يجوز للمشترى في حالة بيع ملك الغير أن يطلب ابطال هذا البيع أو فسخ العقد على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه بنقل الملكية ويكون للمشترى وحده طلب ابطال البيع ولو كان يعلم وقت البيع أن المبيع غير مملوك للبائع إذ لم يشترط القانون حسن نية المشترى إلا في طلب التعويض ، ويكون للمشترى طلب الابطال ولو كان حائزاً للمبيع ولو لم يكن المالك الحقيقي قد تعرض له كما لا يلزم أن يكون قد أصابه ضرر من جراء البيع وهو حق للمشترى لا يجبر عليه إذ يجوز له إجازة العقد اجازة صريحة أو ضمنية عن طريق تمسكه بالعقد بمطالبة البائع بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد بنقل الملكية أو بالضمان فإن عجز البائع عن نقل الملكية كان للمشترى طلب الفسخ وأن عجز عن الضمان وقضى باستحقاق المبيع كان للمشترى رفع دعوى ضمان الاستحقاق ، وإن المقرر أيضًا أنه يترتب على بطلان العقد اهدار كل أثر له لأنه ليس له وجود قانوني من بادئ الأمر فيتعين اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا كان العقد قد نفذ كله أو في جزء منه يتعين رد ما سبق تنفيذه واساس الالتزام برد ما سبق تنفيذه من العقد الباطل هو دفع غير المستحق لأن ما أداه أي من العاقدين للآخر بموجب العقد الباطل هو اداء بما لا يجب ، وإن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأنه يتعين على المحكمة إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل الحكم على ما يُطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة، فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم حسب طلباتها الختامية ببطلان عقد البيع ? مذكرة التفاهم ? المؤرخ 31/12/2018 وبفسخ العقد وبرد الشيكات المسلمة له كثمن للمبيع وقيمة ما صرفه منها ، والتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء ذلك على سند من أن المطعون ضده الأول البائع غير مالك للمبيع ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى بحالتها على ما خلص إليه من تقارير الخبير المقدمة أمام محكمة أول درجة من أن الطاعنة لم تقيم الدليل على إخلال المطعون ضده الأول بنقل ملكية مركز الإمارات التعليمي إلى المشترية التي تمثلها الطاعنة لأن التزام المذكور بنقل الملكية لا يبدأ إلا بعد سدادها قيمة الشيكات ثمن المبيع وفقًا لمذكرة التفاهم المؤرخة 13/12/ 2018 رغم أن الثابت من تلك التقارير أنه غير مالك للمبيع وتسلم منها مبلغ 175,000 درهمًا قيمة شيك قام برده إليها ، ولم يرد لها شيكين من الشيكات المسلمة إليه ثمنًا للمبيع ، وحال أن الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن المطعون ضده الثاني هو مالك مركز الإمارات التعليمي وقام ببيعه للسيدة إيدي باولو لينتا أجاروا بموجب عقد مؤرخ 19-10-2019 وموثق لدي الكاتب العدل فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والثابت بالأوراق و القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده الأول بالمصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين.

الطعن 657 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 657 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ت. أ. غ. ل. و. ا. ت.
س. ت.
ف. ت.

مطعون ضده:
ح. ع. م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/8 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 28-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? في أن المطعون ضده (حسين عدنان محمد الخزرجي) أقام لدى محكمة الاستئناف دبي الدعوى رقم 8 لسنة 2025م بطلان حكم تحكيم ضد الطاعنين (فاتح تيرياكيوجلو وسليمان تيرياكيوجلو وشركة تيرياكيو أجرو غيدا للصناعة والتجارة المساهمة تركيا) بطلب الحكم ببطلان القرار الصادر من هيئة التحكيم في الدعوى رقم ELU|2817 غرفة التجارة الدولية بمنعه وحتى اصدار الحكم النهائي في دعوى التحكيم من تقديم أي دعوى أمام أي محكمة أخري بشأن المسائل التي تنظمها مذكرة التفاهم الا بإذن بهيئة التحكيم، على سند من بطلان هذا القرار لمخالفته الدستور والقانون والنظام العام لانطوائه على حرمانه من استعمال حقه المشروع في التقاضي ولمخالفته مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين سند دعوى التحكيم، ولأنه ليس من بين التدابير المنصوص عليها على وجه الحصر فى نص المادة 21 من قانون التحكيم لسنة 2018م التي يجوز لهيئة التحكيم إصدارها وهو ما يجعله باطلاً مما حدا به لإقامة الدعوى. بجلسة 28- 4-2025م قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون ضده وباعتباره كأن لم يكن وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات. طعن المدعى عليهم (فاتح تيرياكيوجلو وسليمان تيرياكيوجلو وشركة تيرياكيو أجرو غيدا للصناعة والتجارة المساهمة تركيا) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 27 -5-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أقيم الطعن على أربعه أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قرار هيئة التحكيم بمنع المطعون ضده وحتى اصدار الحكم النهائي في دعوى التحكيم من تقديم أي دعوى أمام أي محكمة أخري فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها مذكرة التفاهم موضوع دعوى التحكيم الا بإذن كتابي من هيئة التحكيم تأسيسًا على أنه لا يجوز منعه من إقامة أي دعوى قضائية أو التوقف عن أي دعوى متداولة على الرغم من أن القرار لم يسلبه حقه في التقاضي ولم يمنعه من اللجوء إلى القضاء بشكل عام أو على الإطلاق وإنما اقتصر فقط على المنازعات الخاصة بصحة مذكرة التفاهم أو تنفيذ الأمور التي تنظمها مذكرة التفاهم أو التي تخص تعيين الهيئات الإدارية لشركتي سما ومنار وتوزيع الأرباح بهما، ولالتفاته عن اصدار هيئة التحكيم القرار موضوع الدعوى كتدبير مؤقت على سند من أحكام المادة(21-هـ) من قانون التحكيم وأن هيئة التحكيم هي وحدها التي يجوز لها بناء على طلب المطعون ضده الغاء أو تعديل أو تعليق أو إنهاء هذا التدبير المؤقت بيد أنه لم يقدم هذا الطلب بما لا يجوز معه له اللجوء إلى محكمة الاستئناف بطلب الحكم بإلغائه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي فى محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (21) من قانون التحكيم لسنة 2018م أن المشرع منح هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات دعوى التحكيم سلطة الأمر باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبعيه النزاع وأجاز لها الغاء أو تعليق أو تعديل أي تدبيرًا مؤقتًا أمرت به بمبادرة منها في حالات استثنائية أو بناء على طلب يقدمه أي طرف وبموجب إعلان مسبق يوجهه إلى الأطراف بما لازمه أن الغاء أو تعليق أو تعديل أي تدبيرً مؤقتً أو تحفظى تأمر به هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات دعوى التحكيم من سلطة هيئة التحكيم وحدها دون غيرها بحسبان أن قانون التحكيم لم يعط الحق في إلغاء هذه التدابير المؤقتة والتحفظية لأي جهة سوى هيئة التحكيم نفسها، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه وكان الثابت بالأوراق أن القرار موضوع الدعوى قد صدر من هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية كتدبير مؤقت أثناء نظرها دعوى التحكيم رقم ELU|2817 بما يعقد الاختصاص لها دون غيرها بنظر طلب الغائه أو تعليقه أو تعديله بما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص وإلزام المدعى بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: بنقض قضاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، 
وفي موضوع الدعوى بعدم قبولها لعدم الاختصاص وإلزام المدعى بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 656 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 8 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 656 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ا. ع. ا.

مطعون ضده:
م. ع. ع. م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/253 استئناف أمر أداء بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً : 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن المطعون ضده تقدم أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب استصدار أمر أداء ضد الطاعن قُيد برقم 60 /2024/1147 أمر أداء تجاري بطلب إلزامه بسداد مبلغ 3000000 درهم قيمة المديونية المترصدة في ذمتهِ لصالحه بموجب سند شيك موقع منه ، والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق.، وقال بياناً لذلك إنه يداين الطاعن بموجب شيك إلا أن هذا الشيك ارتد عند تقديمه للسحب بسبب قدم تاريخه ، وبتاريخ 8-10-2024 أصدر القاضي قراره بالزام الطاعن بأن يؤدي الي المطعون ضده مبلغ وقدره 3000000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، استأنف الطاعن هذا الأمر بالاستئناف رقم 253 لسنة 2024 أمر أداء ، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ 30-4-2025 بتأييد الأمرالمستأنف . ، طعن الطاعن في هذا القضاء بالتمييز برقم 656 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 20/5/ 2025 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره . 
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضي بتأييد أمر الأداء رغم أنه لا يتوافر في الشيك محل التداعي شروطه ذلك الأمر، إذ أن ذلك الشيك محل منازعة محرر من الطاعن وتم تسليمه للمطعون ضده كضمان لشراء مصنع حديد بإمارة عجمان ، إلا أن الأخير قام بتقديمه بخلاف ما تم الاتفاق عليه ، مما لا يتوافر معه الشروط اللإزمة لأمرالأداء ، مخالفاً بذلك أحكام قانون الإجراءات المدنية ، كما أن الحكم المطعون فيه أستند إلي تقرير الخبير المودع ملف الدعوي في قضائه رغم أن ذلك التقرير انتهي في نتيجته أن لم يتبين السبب الفعلي لتحرير الشيك محل التداعي ، ورغم الأعتراضات الموجهة لذلك التقرير ، كما أن الطاعن طلب إحالة الدعوي للتحقيق لسماع شهادة شاهد لدية ليثبت أن الشيك محل التداعي تم تحريره كضمان لشراء مصنع حديد ، إلا أن المحكمة مُصدرة الحكم المطعون فيه التفتت عن هذا رغم أهميته في الإثبات ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه قِبل المستفيد منه ، وأن له سبب قائم ومشروع ، فإن إدعى الساحب خلاف هذا الأصل بأن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أن سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن حيازة المستفيد منه لا تستند إلى أساس قانوني صحيح فيقع عليه عبء إثبات ما يدعيه، لأنه يدعي خلاف الأصل، واستخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم لا هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بما لها من السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وتكفي لحمل قضائها.، وأن المدعي هو الذي يقع عليه عبء إثبات صحة ما يدعيه سواء كان مدعيا أصلا في الدعوى أم مدعي عليه فيها ، وأن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته. ، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم متعينا على المحكمة إجابته وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع الالتفات عنها وعدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ودون أن تلتزم بإبداء الأسباب طالما كان حكمها قد أقيم على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ومؤدية للنتيجة التي انتهت إليها. ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدب فيها إلى مديونية الطاعن بقيمة الشيك موضوع الدعوى ، على سند من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد أن الشيك سند الدعوى تم تحريره على سبيل الضمان ، كما ثبت من تقرير الخبير المنتدب أن المستندات المقدمة من الطاعن لا تثبت بوضوح أن الشيك قد حرر كضمان أو أنه كان جزءا من الاتفاق بين الطاعن والمدعو دياب بخصوص تسهيل الحصول على القرض المذكور، وأن هناك تناقض واضح في إفادة الطاعن عن سبب تحريره للشيك سند الدعوى ، إذ قرر أنه كان جزءا من الاتفاق بخصوص تسهيل الحصول على قرض ، ثم عاد مبيناً أنه كان ضمان لشراء مصنع حديد ، ولم يثبت من المستندات المقدمة الدليل على ما تقدم ، فضلا عن ان الطاعن لم يقدم سندا لسداد قيمة الشيك محل الديونية المطالب بها ، والذي أرتد من البنك المسحوب عليه لقدم تاريخة استحقاقه وفوات ميعاد تقديمه للبنك ، ومن ثم قد توافرت في هذا المبلغ محل المطالبة شروط استصدار أمر الاداء حيث تبين ان المبلغ محل المطالبة معين المقدار وحال الاداء وثابت بورقه تجارية ، وقضت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده المبلغ المار ذكره وتأييد الأمر المستأنف بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب ما يكفي لتكوين عقيدتها بشان الفصل في النزاع ، دون الحاجة لإحالة الدعوي للتحقيق .، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون. ويضحى النعي برمته على الحكم على غير أساس . 
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .