الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 مايو 2025

الطعن رقم 37 لسنة 45 ق دستورية عليا " تنازع " جلسة 12 / 4 / 2025

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر من أبريل سنة 2025م، الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 45 قضائية تنازع

المقامة من
شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م)
ضـد
1- وزير الـعـدل
2- خالد حسن محمود راشد
----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثالث عشر من ديسمبر سنة 2023، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكمين، الصادر أولهما من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 439 لسنة 13 قضائية استئنافية، والآخر من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 1694 لسنة 2021 عمال كلي، المقام عنها الاستئناف رقم 4741 لسنة 140 استئناف القاهرة مأمورية الجيزة، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بالحكمين المار ذكرهما، وبتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى المقامة عن عقد العمل المؤرخ 2/ 7/ 2019.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى عليه الثاني مذكرة، طلب فيه الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليه الثاني أقام أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوى رقم 570 لسنة 2020، ضد الشركة المدعية، طالبًا الحكم له بالتعويض عن عدم الاعتداد بعقد العمل المحرر بينهما بتاريخ 2/ 7/ 2019. وبجلسة 31/ 10/ 2020، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية - الدائرة العمالية. استأنف الطرفان الحكم أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، بالاستئنافين رقمي 673 و758 لسنة 12 قضائية، وبجلسة 29/ 3/ 2021، قضت تلك المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية -الدائرة الاستئنافية- وقيدت برقم 439 لسنة 13 قضائية استئنافية. تُدوول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة. وبجلسة 8/ 9/ 2021، حكمت بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية لنظرها بإحدى الدوائر العمالية. قيدت الدعوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية برقم 1694 لسنة 2021 عمال كلي شمال الجيزة، وبجلسة 16/ 4/ 2023، حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة- الدائرة الاستئنافية، لنظرها مجددًا بهيئة مغايرة. طعنت الشركة المدعية على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4741 لسنة 140 قضائية.
وإذ ارتأت الشركة المدعية - وفقًا للتكييف الصحيح لطلباتها - أن ثمة تنازعًا سلبيًّا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي بين محكمة القاهرة الاقتصادية ومحكمة شمال الجيزة الابتدائية؛ فقد أقامت الدعوى المعروضة، طالبة تعيين المحكمة المختصة بنظره.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند ثانيًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، فإذا كان التنازع بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه، وفقًا للقواعد المعمول بها في نطاقها.
متى كان ذلك، وكانت المحكمتان المدعى قيام التنازع السلبي بين أحكامهما في الدعوى المعروضة على النحو سالف البيان، تتبعان جهة قضائية واحدة، هي جهة القضاء العادي، الأمر الذي ينتفي معه مناط قيام التنازع على الاختصاص الذي يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكمين السالفي البيان، فإن من المقرر أن مناط إعمال رئيس المحكمة الدستورية العليا الاختصاص المعقود له بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون النزاع المطروح عليها متصلًا بالحالة المنصوص عليها في البند ثالثًا من المادة (25) من قانونها المار ذكره، وإذ انتفت الصلة بين الدعوى المعروضة والنص سالف الذكر؛ فإن الالتفات عن الطلب العاجل يغدو متعينًا.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

قرار وزير العدل 1301 لسنة 2025 بتعديل اختصاصات الإدارة العامة للترجمة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

 الوقائع المصرية - العدد 59 - في 12 مارس سنة 2025


وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/ 8/ 1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/ 11/ 1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى ؛
وعلى القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 777 لسنة 1974 بتنظيم إدارة الترجمة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وتعديلاته ؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق ؛
قــــــــرر

 

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة 1 من قرار وزير العدل رقم 777 لسنة 1974 المستبدلة بقرار وزير العدل رقم 2586 لسنة 1977 النص التالى :
"تختص الإدارة العامة للترجمة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والإدارات التابعة لها بترجمة الوثائق والمحررات من اللغة العربية وإليها ، وكذا اللغات الأجنبية ، وما يقدم إليها مما يلى :
1- المحررات والأوراق اللازمة لأعمال مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، سواء أكانت رسمية أم عرفية ما لم تكن تخالف النظام العام للدولة .
2- المحررات والأوراق التى تم شهرها أو توثيقها أو إيداعها بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق .
3- المحررات والأوراق التى تم شهرها أو توثيقها أو إيداعها أو قيدها أمام جهات رسمية مختصة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
4- المحررات والأوراق الرسمية أو العرفية الأخرى التى يوافق الأمين العام للمصلحة على ترجمتها .


مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 22/ 2/ 2025
صدر فى 19/ 2/ 2025
وزير العدل
المستشار / عدنان فنجرى

الطعن 15 لسنة 19 ق جلسة 11 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 45 ص 233

جلسة 11 من يناير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-------------------

(45)

القضية رقم 15 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. إثبات. بيع الوفاء. 

الحكم ببطلانه لأنه يخفي رهناً. قيامه على القرينة التي استنبطها من عقد الإيجار الصادر من البائع إلى أحد ورثة المشترى والذي ذكر فيه أن الأطيان موضوع العقد محل الدعوى مرهونة، وعلى شهادة الشهود الدالة على استمرار حيازة البائع للعين المبيعة بعد صدور العقد منه. ذلك يكفى لحمل الحكم. عدم التحدث عن الثمن المسمى بالعقد أهو بخس أم هو ثمن المثل. لا قصور. (المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).

-------------------
متى كان الحكم إذ قضى ببطلان عقد بيع الوفاء الصادر من مورث المطعون عليهم لمورث الطاعنين على أساس أنه يخفي رهناً قد أقام قضاءه على القرينة التي استنبطها من عقد الإيجار الصادر من مورث المطعون عليهم إلى أول الطاعنين والذي ذكر فيه أن الأطيان موضوع العقد محل الدعوى مرهونة، وعلى شهادة الشهود الدالة على استمرار حيازة مورث المطعون عليهم للعين المبيعة بعد صدور العقد منه، فإنه لم يكن يعوزه بعد، المزيد من الأدلة. ومن ثم فإن الطعن فيه لقصوره في التسبيب استناداً إلى أنه لم يتحدث عن الثمن المسمى بالعقد أهو بخس أم هو ثمن المثل - هذا الطعن يكون على غير أساس.


الوقائع

في يوم 9 من فبراير سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 9 من نوفمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 109 سنة 21 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجات الثلاث. وفي 17 من فبراير سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 28 منه أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم. وفي 5 من مارس سنة 1949 أودع المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 30 من يوليه سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات. وفي 28 من ديسمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

من حيث إن الطعن بني على خمسة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ ألغى الحكم الابتدائي وقضى ببطلان عقد البيع الوفائي الصادر في 10 من مايو سنة 1928 إلى مورث الطاعنين من المطعون عليهم على أساس أنه يخفي رهناً ومما اعتمد عليه في قضائه ما جاء بأسباب الحكم التمهيدي الذي أصدرته محكمة أول درجة بالإحالة على التحقيق لإثبات ونفي أن عقد البيع المذكور يخفي في حقيقته رهناً من أن المحكمة لا ترتاح لما علل به الطاعنون العبارة الواردة بعقد الإيجار الصادر في أول يوليه سنة 1939 من مورث المطعون عليهم إلى الطاعن الأول عياد بطرس من أن "الحد القبلي للأطيان المرهونة لنا من مورث المطعون عليهم" بأنها دست على أخيهم عياد المذكور هذا مع أن العبارة التي اعتبارها المطعون عليهم اعترفاً بحقيقة العقد موضوع الدعوى لا تقيد باقي الطاعنين والحكم المطعون فيه إذا اعتمد على ذلك أغفل الاعتبار بأنه رغم هذا الذي جاء بأسباب الحكم التمهيدي فإنه قضى بالإحالة على التحقيق وحمل المطعون عليهم عبء الإثبات كما أنهم لم يستأنفوه ونفذوه مختارين وأنه بعد أن سمعت محكمة أول درجة شهود الطرفين بمعرفتها قدرت شهادتهم على ما بدا لها من التحقيق خلافاً لمحكمة الاستئناف التي استنتجت من أقوالهم ما استظهرته من الأوراق فقط.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن ردد ما جاء بأسباب الحكم التمهيدي الذي أصدرته محكمة أول درجة من أنها لا ترتاح إلى ما علل به الطاعنون العبارة الواردة بعقد الإيجار من أنها مدسوسة على الطاعن الأول أضاف إلى ذلك أنه ظاهر من عبارات عقد الإيجار أنها متسقة وبخط واضح جلي ولا تحشير فيه ولا دس فضلاً عن أن الطاعنين لم يتخذوا أو يتخذ أحد منهم الطريق القانوني للطعن بالتزوير على تلك العبارة مما يدل على أن هذا الذي يقولونه غير جدي ثم أردف ذلك بأنه وإن كانت هذه العبارة الواردة بعقد الإيجار لا تفيد إلا الطاعن الأول إلا أنه يؤخذ منها بالنسبة إلى باقي الطاعنين قرينة على أن عقد البيع الوفائي يخفي رهناً ثم قال إنه وإن كانت محكمة أول درجة قد سمعت شهادة شهود الأخصام وقضت بما استخلصته منها إلا أن لمحكمة الاستئناف أن تكفي بمراجعة أقوال هؤلاء الشهود في التحقيق وأن تستخلص منها ما تطمئن إليه وإن كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول درجة - ويبين من هذا الذي ذكره الحكم أنه لم يقصر اعتماده في قضائه على ما جاء بأسباب الحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة بل أضاف إليها أسباباً عدة مؤدية إلى ما استخلصه منها، وهو بعد لم يخطئ إذا اتخذ من العبارة المشار إليها دليلاً يكشف عن حقيقة العقد موضوع الدعوى. ومن ثم يكون هذان السببان مرفوضين.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم تناقض أسبابه وقصورها، إذ بعد أن أضفى على العبارة الواردة بعقد الإيجار تلك الدلالة البالغة على أن عقد البيع الوفائي يخفي رهناً راح يناقش التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وفي ذلك عدول منه عما استخلصه من عقد الإيجار فضلاً عن أنه أخذ بشهادة شهود المطعون عليهم ولم يرد على الأسباب المسهبة التي أوردها حكم محكمة أول درجة مستدلاً بها على أنهم تعمدوا الكذب.
ومن حيث إن هذا السبب مردود، بأن الحكم بعد أن اتخذ من العبارة الواردة في عقد الإيجار سالف الذكر قرينة كاشفة عن حقيقة العقد ثم عززها بما استخلصه من شهادة الشهود لا يكون ذلك منه عدولاً عن القرينة السابقة، إذ لا تناقض بين الدليلين فكلاهما يتساند على حمل الحكم، أما تعييبه بأنه لم يرد على الأسباب التي استند إليها الحكم الابتدائي في عدم تصديق شهادة شهود المطعون عليهم فغير صحيح، إذ كان عماد محكمة أول درجة في عدم تصديقهم ما ظنته من مخالفة أقوالهم لإقرار وكيل المطعون عليهم بوضع يد مورث الطاعنين منذ شرائه وقد فسر الحكم المطعون فيه هذا الإقرار تفسيراً لا يتعارض مع أقوال شهود المطعون عليهم.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم تفسيره الخاطئ للإقرار الذي جاء على لسان وكيل المطعون عليهم بجلسة 22/ 2/ 1945 بما لا يتفق مع مدلوله ولا يطابق الواقع إذ قرر وكيلهم "أن المدعى عليهم (الطاعنين) وضعوا اليد على العين المبيعة من تاريخ العقد للآن" واتخذ الحكم الابتدائي من هذا القول دليلاً على كذب شهود المطعون عليهم ولكن الحكم المطعون فيه أخذ بتفسير وكيل المطعون عليهم له من أن معناه أن مورث الطاعنين كان يتقاضى من مورث المطعون عليهم إيجار هذا القدر.
ومن حيث إن الحكم استند في تقريره استمرار وضع يد المطعون عليهم على الأرض المبيعة من مورثهم وفائياً إلى ما قدموه من عقد إيجار ثابت التاريخ في 20/ 8/ 1929 على الأطيان موضوع العقد محل الدعوى وهو صادر من مورثهم الشيخ عبد الصبور إبراهيم إلى آخر ثم أردف ذلك بمخالفته الحكم الابتدائي في تفسيره ما قاله وكيل المطعون عليهم بجلسة 22/ 2/ 1945 والسابقة الإشارة إليه ورأى أن ليس فيما قرره ما يدعو إلى تكذيب شهود المطعون عليهم فيما قرره من أن المورث الأصلي عبد الصبور إبراهيم ظل واضعاً يده على الأطيان المبيعة منه إلى مورث الطاعنين لأن ما قيل كان في مجال الاستدلال على استهلاك الدين مع تمسك قائله بالمادة 339 مدني قديم التي تنص على أن البيع الوفائي يعتبر مخفياً لرهن إذا بقيت العين المبيعة في حيازة البائع، والحكم إذ ذكر عبارة وكيل المطعون عليهم وسياقها ودواعيها وعلى هدي ذلك كله انتهى إلى التفسير الذي استخلصه منها معززاً إياه بما قدمه المطعون عليهم من عقد الإيجار سالف الذكر مستدلاً بذلك كله علن أن العين المبيعة وفائياً ظلت في حيازة البائع وأن ذلك يؤيد شهادة شهود المطعون عليهم - يكون قد فسر الأقوال السابق ذكرها تفسيراً سائغاً لا مسخ فيه.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس على الحكم القصور في التسبيب إذ لم يرد على ما استند إليه الحكم الابتدائي في رفض دعوى المطعون عليهم من أن الثمن المسمى في العقد هو ثمن المثل.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بأن حقيقة العقد رهن لا بيع، على القرينة التي استنبطها من عقد الإيجار المحرر على أول الطاعنين والذي ذكر فيه أن الأطيان موضوع العقد محل الدعوى مرهونة وعلى شهادة الشهود الدالة على استمرار حيازة مورث المطعون عليهم للعين المبيعة بعد صدور العقد منه، لم يكن يعوزه بعد المزيد من الأدلة حتى يتحدث عن الثمن المسمى بالعقد أهو بخس أم هو ثمن المثل.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 195 لسنة 18 ق جلسة 11 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 44 ص 229

جلسة 11 من يناير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

-------------------

(44)

القضية رقم 195 سنة 18 القضائية

عقد 

اشتراك في الحصول على مياه من المجلس البلدي بالعداد. النص في بند منه على أن المشترك هو المكلف بمراقبة وصيانة وحفظ المواسير اللازمة لتوصيل المياه من المواسير العمومية إلى العداد وأنه هو وحده المسئول عنها وعن جميع الأضرار التي تحصل بسببها إلا أنه يجب عليه كلما رغب الكشف على هذه المواسير أن يطلب ذلك من المجلس حتى يجرى ذلك ويقوم بالإصلاحات اللازمة. النص في بند آخر على منع المشترك من مس المواسير سالفة الذكر لأي سبب كان وإلا حق للمجلس فسخ العقد. لا تعارض بين البندين. البند الأول واضح في إعفاء المجلس من أية مسئولية عن الأضرار التي تحصل بسبب المواسير الفرعية. البند الثاني إنما ينظم بداعي المصلحة العامة حق المشترك في مراقبة هذه المواسير. إهدار البند الأول بحجية تعارضه مع البند الثاني. خطأ في تطبيق قانون العقد. الحكم بمسئولية المجلس دون بيان وجه الخطأ الموجب لمساءلته. قصور يبطل الحكم.

(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - ).
----------------------
النص في بند من عقد الاشتراك في الحصول على مياه من المجلس البلدي بالعداد على أن "المواسير اللازمة لتوصيل المياه من المواسير العمومية إلى العداد في محل المشترك تعمل بمعرفة المجلس على حساب المشترك.. وهو المكلف بمراقبتها وصيانتها وحفظها بحالة جيدة وهو المسئول وحده عنها وعن جميع الأضرار التي تحصل بسببها، إلا أنه يجب على المشترك كلما رغب الكشف على هذه المواسير أن يطلب ذلك من المجلس ويؤيد ذلك كتابة حتى يجري المجلس ذلك ويقوم بالإصلاحات اللازمة، إذا اقتضى الحال، على مصاريف المشترك" - نص هذا البند واضح في إعفاء المجلس من أية مسئولية عن الأضرار التي تحصل بسبب المواسير الفرعية، ولا محل لإهداره بحجة تعارضه مع بند آخر في العقد ينص على أنه "ممنوع قطعياً على المشترك أن يمس العداد أو المواسير الكائنة بين العداد والمواسير العمومية أو البريزة لأي سبب كان وإذا أخل المشترك بهذا الشرط كان للمجلس فسخ العقد حالاً ومصادرة التأمين بدون الإخلال بكافة الإجراءات الأخرى" إذ القول بقيام هذا التعارض غير مستساغ، لأن نص هذا البند الأخير هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما ينظم - بداعي المصلحة العامة - حق المشترك في المراقبة.
وإذن فمتى كان الحكم الابتدائي إذ قضى بإلزام المجلس - الطاعن - أن يعوض المشترك - مورث المطعون عليهم - عما أصاب منزله من تصدع نتيجة تسرب المياه من الماسورة الفرعية التي تمد المنزل بالمياه، قد أقام قضاءه على ما ثبت له من أن سبب تسرب المياه هو كسر شرخي بالمحبس بسبب خطأ وقع فيه عامل المجلس عند تركيبه وذلك أخذاً بما قرره الخبير الذي ندب في دعوى إثبات الحالة وكان الحكم الاستئنافي لم يقم مسئولية المجلس على هذا الوجه من الخطأ بل على وجه آخر، إذ رأى أن لا أهمية لتمحيص سبب تسرب المياه، أهو خطأ العامل وقت تركيب المحبس كما قرر خبير دعوى إثبات الحالة، أم كسر في نفس الماسورة كما قرر الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف، قولاً بأن مسئولية المجلس قائمة لأنه هو المسئول عن حفظ ورقابة المواسير وأنه لا عبرة بما نص عليه في البند الأول من عقد الاشتراك، ذلك لأن البند الثاني منه يحرم على المشترك أن يمس العداد أو المواسير. فإن الحكم الاستئنافي إذ أهدر البند الأول من عقد الاشتراك قد أخطأ في تطبيق قانون العقد، كما عاره القصور إذ لم يبين وجه الخطأ الذي ارتكبه المجلس والذي لا تقوم مسئوليته إلا بإثباته.


الوقائع

في يوم 10 من أكتوبر 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر في 15 إبريل سنة 1948 في الاستئناف رقم 65 سنة 20 ق، وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، واحتياطياً بإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 17 من أكتوبر سنة 1948 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 26 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته، ولم يقدم المطعون عليهم دفاعاً. وفي 8 من نوفمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص السببين الأول والثاني والشطر الأول من السبب الثالث، وبرفض الشطر الثاني من السبب الثالث. وفي 28 ديسمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن السببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث تتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأن يعوض المطعون عليهم عما أصاب منزلهم من تصدع نتيجة تسرب المياه من الماسورة الفرعية التي تستمد المياه من المواسير العامة قد فسر البندين الثامن والتاسع من عقد الاشتراك المبرم بين الطاعن ومورث المطعون عليهم، تفسيراً لا تحتمله عبارتهما، إذ الحظر الذي فرض على المشترك في الكشف على المواسير دون وساطة المجلس إنما قرر ضماناً لعدم العبث بالمواسير العامة، وخشية أن يأتي المشترك بعمال ليست لهم دراية فنية بشبكة المياه فنص على أن للمشترك الكشف على المواسير متى شاء، وإنما بعمال من المجلس لهم هذه الدراية - كما أن الحكم قضى بمساءلة الطاعن دون أن يبين نوع الخطأ الذي ارتكبه وفي هذا تقرير لمسئولية شيئية قبل الطاعن لا يقرها القانون.
ومن حيث إنه يبين من مراجعة أوراق الطعن أن مورث المطعون عليهم تعاقد مع الطاعن على مد منزله بالمياه بمقتضى عقد اشتراك حرر في 31/ 7/ 1939 ونص في البند الثامن منه على أن "المواسير اللازمة لتوصيل المياه من المواسير العمومية إلى العداد في محل المشترك تعمل بمعرفة المجلس على حساب المشترك... وهو المكلف بمراقبتها وصيانتها وحفظها بحالة جيدة وهو المسئول وحده عنها وعن جميع الأضرار التي تحصل بسببها إلا أنه يجب على المشترك كلما رغب الكشف على هذه المواسير أن يطلب ذلك من المجلس ويؤيد ذلك كتابة حتى يجري المجلس ذلك ويقوم بالتصليحات اللازمة إذا اقتضى الحال على مصاريف المشترك" ونص البند التاسع على أنه "ممنوع قطعياً على المشترك أن يمس العداد أو المواسير الكائنة بين العداد والمواسير العمومية أو البريزة لأي سبب كان وإذا أخل المشترك بهذا الشرط كان للمجلس فسخ العقد حالاً ومصادرة التأمين بدون الإخلال بكافة الإجراءات الأخرى..." - وقد قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن أن يعوض مورث المطعون عليهم عما أصاب منزله من تصدع نتيجة تسرب المياه من الماسورة الفرعية التي تمد المنزل بالمياه وذلك لما ثبت لها من أن سبب تسرب المياه هو كسر شرخي بالمحبس بسبب خطأ وقع فيه عامل الطاعن عند تركيبه وذلك أخذاً بما قرره الخبير الذي ندب في دعوى إثبات الحالة، ولكن الحكم المطعون فيه لم يقم مسئولية الطاعن على هذا الوجه من الخطأ بل على وجه آخر إذ رأى أن لا أهمية لتمحيص سبب تسرب المياه أهو خطأ العامل وقت تركيب المحبس كما قرر خبير دعوى إثبات الحالة أم كسر في نفس الماسورة كما قرر الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف - قولاً بأن مسئولية الطاعن قائمة لأنه هو المسئول عن حفظ ورقابة المواسير وأنه لا عبرة بما نص عليه البند الثامن من عقد الاشتراك ذلك لأن البند التاسع من العقد يحرم على المشترك أن يمس العداد أو المواسير.
ومن حيث إن البند الثامن من عقد الاشتراك صريح في أن المشترك ملزم بمراقبة المواسير التي تستمد المياه من المواسير العمومية وعليه صيانتها وحفظها بحالة جيدة "وهو المسئول وحده عنها وعن جميع الأضرار التي تحصل بسببها" - وهو نص واضح في إعفاء الطاعن من أية مسئولية ولا محل لإهداره بحجة تعارضه مع البند التاسع إذ القول بقيام هذا التعارض غير مستساغ لأن البند التاسع إنما ينظم - بداعي المصلحة العامة - حق المشترك في المراقبة، وهو ما سبق لهذه المحكمة أن قضت به في 25 من مايو سنة 1950 في الطعن رقم 127 سنة 18 قضائية.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ أهدر البند الثامن من عقد الاشتراك قد أخطأ في تطبيق قانون العقد كما عاره القصور إذ لم يبين وجه الخطأ الذي ارتكبه الطاعن، والذي لا تقوم مسئوليته إلا بإثباته.
ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث الوجه الثاني من السبب الثالث.

الطعن 81 لسنة 19 ق جلسة 4 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 43 ص 224

جلسة 4 من يناير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

--------------------

(43)
القضية رقم 81 سنة 19 القضائية

بيع. 

الحكم بفسخ البيع وإلزام البائع بأن يرد إلى المشتري الثمن الذي سبق أن دفع إليه. حق المشتري في حبس العين المبيعة حتى يوفي الثمن السابق له دفعه. ثمار العين المبيعة. تعتبر من حق مالك العين بحكم الفسخ. حق المشتري في حبس العين المبيعة. لا يترتب عليه حقه في تملكه الثمار. حسن نية المشتري. تحديد بقاعدة "واضع اليد حسن النية يتملك الثمار". لا محل له بالنسبة للثمار التي جنيت بعد رفعه دعوى الفسخ لاستحقاق العين المبيعة للغير. مطالبة البائع المشتري بمقابل ثمار المبيع من تاريخ البيع. حكم. قضاؤه بأحقية المشتري في ثمار المبيع. استناده إلى حسن نية المشتري وحقه في الحبس. خطأ.

-------------------
إنه وإن كان للمشتري حق في حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر له عنها حتى يوفي الثمن السابق له دفعه تأسيساً على أن التزامه بتسلم العين بعد الحكم بفسخ البيع يقابله التزام البائع برد ما دفعه إليه من الثمن فما دام هذا الأخير لم يقم بالتزامه بالرد كان له أن يمتنع عن التسليم وأن يحبس العين، لكن ذلك لا يترتب عليه الحق في تملك المشتري ثمار المبيع بعد أن أصبحت من حق مالك العين بحكم الفسخ. وإذا صح للمشتري التحدي بقاعدة "واضع اليد حسن النية يتملك الثمرة" في تملك الثمار التي استولى عليها قبل رفع دعوى الفسخ فإن هذا التحدي لا يكون له محل بالنسبة للثمار التي جنيت بعد رفعها من جانبه واستناده في طلب الفسخ إلى استحقاق العين المبيعة ولا يحول دون رد هذه الثمار لمالك العين ثبوت الحق له في حبسها، لأن هذا الحق إنما قرر له ضماناً لوفاء البائع بما قضى عليه بدفعه إليه نتيجة فسخ البيع، وليس من شأن هذا الحق تمليك المشتري ثمار العين المبيعة بل يجب عليه تقديم حساب عنها للمالك.
وإذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن باع للمطعون عليهن أرضاً وقضى بفسخ البيع وإلزامه بأن يدفع إليهن الثمن الذي سبق دفعه إليه ثم أقام دعواه طالباً الحكم بإلزامهن بأن يدفعن إليه مقابل ثمار المبيع وكان الحكم إذ قضى بأحقية المطعون عليهن في ثمار المبيع قد أسس قضاءه على أن الطاعن وإن كان على حق في مطالبة المطعون عليهن بريع العين من تاريخ البيع غير أنه يعترضه في هذه الحالة المبدأ القائل بأن "واضع اليد بحسن نية يتملك الثمرة" وأنه من المقرر قانوناً أن البائع له الحق في حبس العين حتى يوفي مبلغ الثمن، وهو في وضع يده على العين المبيعة حسن النية فلا يطالب بثمرات العين في فترة حبسها وكذلك المشتري الذي يفسخ عقد البيع الصادر له يحق له حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر فيها حتى يوفي الثمن السابق له دفعه وهو في وضع يده حسن النية فلا يطالب بثمرات العين في فترة حبسها - متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك فإنه وإن كان قد أصاب فيما قرره من حق الحبس للمطعون عليهن حتى يوفين ما دفعنه من الثمن إلا أنه أخطأ في تطبيق القانون فيما قرره من تملكهن للثمار استناداً إلى حسن نيتهن وحقهن في حبس العين المبيعة.


الوقائع

في يوم 31 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 20 من فبراير سنة 1949 في الاستئناف رقم 338 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للحكم فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 4 من يونيه سنة 1949 أعلن المطعون عليهن بتقرير الطعن. وفي 20 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهن بالطعن وصورتين طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. ولم يقدم المطعون عليهن دفاعاً. وفي 19 من نوفمبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهن بالمصروفات. وفي 21 من ديسمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن واقعة الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه تتحصل في أنه بتاريخ 12 من إبريل سنة 1937 باع الطاعن إلى السيدتين أمينة وزينب أحمد خليل المطعون عليهما الأوليين نصف قطعة أرض مقام عليها مباني منزل مضافاً إليها نصف الحارة بثمن قدره 280 قرشاً للمتر دفع منه 75 جنيهاً والباقي قسط على آجال ثم باع النصف الآخر المقام عليه المباني المذكورة مضافاً إليه نصف الحارة إلى السيدة صفية عبده المطعون عليها الثالثة بنفس السعر ودفعت من الثمن 25 جنيهاً والباقي قسط على آجال، ثم أقامت أمينة أحمد خليل وزينب أحمد خليل الدعوى رقم 1581 سنة 1940 بلبيس وطلبتا إلزام الطاعن بأن يدفع إليهما مبلغ 113 جنيهاً مقدار الثمن المدفوع منهما والفوائد بواقع 5% سنوياً ابتداء من الطلب الرسمي الحاصل في 6 من إبريل سنة 1940 لغاية الوفاء و20 جنيهاً على سبيل التعويض استناداً إلى أن الطاعن باع العين لآخرين سجلوا عقدهم، فحكمت المحكمة في 28 من مايو سنة 1940 بإلزام الطاعن بأن يدفع إليهما 113 جنيهاً وفوائدها بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 6 من إبريل سنة 1940 حتى الوفاء و20 جنيهاً على سبيل التعويض، ثم أقامت صفية عبده الدعوى رقم 2331 سنة 1945 مدني الأزبكية بصحيفة أعلنتها في 23 من إبريل سنة 1945 إلى الطاعن وآخرين وطلبت أصلياً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 12 من إبريل سنة 1937 واحتياطياً بفسخه وبإلزام الطاعن بأن يدفع إليها 58 جنيهاً مقدار ما دفعته من أصل الثمن و20 جنيهاً على سبيل التعويض، فقضت المحكمة في 8 من يناير سنة 1946 بفسخ عقد البيع وبإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليها الأخيرة 78 جنيهاً والمصروفات. ثم أقام الطاعن الدعوى رقم 409 سنة 1945 مدني كلي مصر على المطعون عليهن زينب وأمينة وصفية وطلب الحكم بإلزامهن بأن يدفعن إليه متضامنات مبلغ 456 جنيهاً قيمة انتفاعهن بالأرض مشتراهن بواقع 4 جنيهات شهرياً ابتداء من أول إبريل سنة 1937 لغاية آخر سبتمبر سنة 1946 وحكم ابتدائياً برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن الحكم وقضت محكمة الاستئناف في 20 من فبراير سنة 1949 بحكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى قبل المطعون عليهما الأولى والثانية وبإلزامهما بأن تدفعا بطريق التضامن إلى الطاعن 23 جنيهاً مقابل ريع نصف قطعة الأرض موضوع النزاع عن المدة من 23 من مارس سنة 1947 إلى 20 من فبراير سنة 1949 وثانياً بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالنسبة للمطعون عليها الثالثة، فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتملك المطعون عليهن ثمار المبيع استناداً إلى القول بأن للبائع قانوناً حق حبس العين حتى يوفي باقي الثمن وهو في وضع يده حسن النية فلا يطالب بثمار العين في فترة حبس العين كذلك المشتري الذي يفسخ عقد البيع الصادر له يكون له حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر عنها حتى يوفي الثمن السابق له دفعه وهو في وضع يده حسن النية فلا يطالب بالثمار - إذ قضى بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن حق البائع في الحبس منشؤه أنه مالك للعين المبيعة وأنه التزم بتسليمها مقابل التزامات المشتري. فإذا امتنع المشتري عن الوفاء بالتزامه حق للبائع أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه وليس هذا حال المشتري الذي فسخ عقده إذ ينقلب حق ملكيته إلى مبلغ من المال فلا يكون له حق في حبس العين - ولو سلم جدلاً وكان له هذا الحق - فإنه وقد تقرر بالفسخ إعادة الملكية للبائع فإن أحسن فرض للمشتري هو اعتباره مرتهناً لا يحق له أن يستغل من العين أكثر من الفوائد المسموح بها قانوناً ومتى كان قد حكم له فعلاً بالتعويض فإنه لا يجوز له الجمع بين التعويض وبين مقابل الانتفاع الذي هو من حق المالك البائع أصلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بأحقية المطعون عليهن الثلاث في ثمار العين موضوع العقد على "أن المستأنف (الطاعن) وإن كان على حق في مطالبة المستأنف عليهن الثلاث (المطعون عليهن) بريع قطعة الأرض من تاريخ البيع الصادر منه في إبريل سنة 1937 غير أنه يعترضه في هذه الحالة المبدأ القائل بأن واضع اليد بحسن نية يمتلك الثمرة وأنه من المقرر قانوناً أن البائع له الحق في حبس العين حتى يوفي مبلغ الثمن - وهو في وضع يده على العين المبيعة حسن النية فلا يطالب بثمرات العين المبيعة في فترة حبسها وكذلك المشتري الذي يفسخ عقد البيع الصادر له - له حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر فيها حتى يوفي الثمن السابق له دفعه - وهو في وضع يده حسن النية فلا يطالب بثمرات العين في فترة حبسها".
ومن حيث إنه وإن كان الحكم قد أصاب فيما قرره من حق الحبس للمشتريات حتى يوفي إليهن ما دفعنه من الثمن إلا أنه أخطأ في تطبيق القانون فيما قرره من تملك المشتريات اللائي حكم بفسخ عقدهن للثمار استناداً إلى حسن نيتهن وحقهن في حبس العين المبيعة، ذلك أن حق المطعون عليهن في حبس العين مستمد من أن التزامهن بتسليمها بعد الحكم بفسخ البيع يقابله التزام البائع (الطاعن) برد ما دفعنه إليه من الثمن، فما دام أنه لم يقم هو بالتزامه بالرد كان لهن أن يمتنع عن التسليم وأن يحبسن العين ولكن ذلك لا يترتب عليه الحق في تملكهن ثمار المبيع بعد أن أصبحت من حق مالك العين بحكم الفسخ وإذا صح لهن التحدي بقاعدة "واضع اليد حسن النية يمتلك الثمرة" في تملك الثمار التي استولين عليها قبل رفع دعوى الفسخ فإن هذا التحدي لا يكون له محل بالنسبة إلى الثمار التي جنيت بعد رفعها من جانبهن واستنادهن في طلب الفسخ إلى استحقاق العين المبيعة للغير ولا يحول دون رد هذه الثمار لمالك العين ثبوت الحق لهن في حبسها لأن هذا الحق إنما قرر لهن ضماناً لوفاء البائع بما قضى عليه بدفعه إليهن نتيجة فسخ البيع وليس من شأن هذا الحق تمليك المشتريات ثمار البيع بل يجب عليهن تقديم حساب عنها للمالك ومن ثم يتعين نقض الحكم في هذا الخصوص.

قرار وزير الخارجية 14 لسنة 1955 بنشر اتفاقية الحجز التحفظي على السفن البحرية بروكسل 1955

الوقائع المصرية - العدد - في 28 نوفمبر سنة 1955

بعد الاطلاع على القانون رقم 135 الصادر في 9 مارس سنة 1955؛
قرر:

 

مقدمة

المتعاقدون - وقد أدركوا الفائدة التي تعود عليهم من توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية - قد اتفقوا على ما يأتي:


مادة رقم 1 إصدار

تنشر الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية والموقع عليها ببروكسل في 10 مايو سنة 1952 - والمرفق نصها - بالجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 24 فبراير سنة 1956.


مادة رقم 1

يقصد بالاصطلاحات التالية في هذه الاتفاقية المعاني الآتي بيانها:
1- الدين البحري: يقصد به الادعاء بحق أو دين مصدره أحد الأسباب التالية:
(أ) الأضرار التي أحدثتها السفينة بسبب التصادم أو غيره.
(ب) الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها.
(ج) مصاريف المساعدة والإنقاذ.
(د) العقود الخاصة باستعمال السفينة أو باستئجارها بمقتضى مشارطة إيجار أو غيرها.
(هـ) العقود الخاصة بنقل البضائع على السفينة بمقتضى مشارطة إيجار أو بوليصة شحن أو غير ذلك.
(و) هلاك البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة أو تلفها.
(ز) الخسائر المشتركة.
(ح) القروض البحرية.
(ط) سحب السفينة.
(ي) الإرشاد.
(ك) توريد المنتجات أو المهمات اللازمة لاستغلال السفينة أو لصيانتها في أي جهة كانت.
(ل) إنشاء السفينة أو إصلاحها أو جهزها ومصاريف التخزين.
(م) أجور الربان والضباط أو أفراد الطاقم.
(ن) المبالغ التي صرفها أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو لحساب مالكها.
(س) المنازعة في ملكية السفينة.
(ع) المنازعة الخاصة بالملكية المشتركة للسفينة أو بحيازتها أو باستغلالها أو بالحقوق الناشئة عما يتحصل من استغلال السفينة.
(ف) كل رهن بحري أو كل غاروقة (Mortgago)
2- ويقصد "بالحجز" منع السفينة من التحرك بإذن السلطة القضائية المختصة ضمانا لدين بحري ولكنه لا يشمل حجزها تنفيذا لسند دين.
3- ويقصد بكلمة "شخص" كل شخص طبيعي أو معنوي، وشركات الأشخاص وشركات الأموال، وكذلك الدول والمصالح والمنشآت العامة.
4- ويقصد بكلمة "مدعي" الشخص الذي يدعي وجود دين بحري لصالحه.


مادة رقم 2

لا يجوز حجز سفينة تحمل علم إحدى الدول المتعاقدة في دائرة اختصاص دولة متعاقدة أخرى إلا بناء على دين بحري، ومع ذلك فلا يجوز أن يحمل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية على أنه توسع أو تضيق في الحقوق والسلطات التي تستمدها الدول والجهات العامة وسلطات المواني من قوانينها الداخلية أو لوائحها بالحجز على السفينة في دائرة اختصاصها أو بحبسها أو بمنعها بأي طريق آخر من الإبحار.


مادة رقم 3

(1) مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة والمادة العاشرة يجوز لكل مدع أن يحجز إما على السفينة التي تعلق بها دينه أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكا للسفينة التي تعلق بها الدين.
حتى ولو وقع الحجز على سفينة تتأهب للسفر ولكن لا يجوز الحجز على أية سفينة بسبب دين من الديون المنصوص عليها في الفقرات (س، ع، ف) من المادة الأولى - فيما عدا السفينة التي يقع عليها الدين.
(2) لا يجوز لمدع واحد وفي نفس الدين أن يقوم بالحجز على سفينة أو يطلب تقديم كفالة أو ضمان عنها أكثر من مرة واحدة في دائرة اختصاص دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة وإذا وقع الحجز على سفينة أمام قضاء إحدى هذه الدول أو قدمت كفالة أو ضمان لرفع الحجز أو لتجنبه وجب رفع كل حجز لاحق آخر وقعه المدعي على هذه السفينة أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمالك نفسه بسبب نفس الدين البحري - وتأمر المحكمة أو أية جهة قضائية أخرى مختصة في هذه الدولة بالإفراج عن السفينة ما لم يثبت المدعي للمحكمة أو لأية سلطة قضائية أخرى مختصة إبراء الضمان أو الكفيل نهائيا قبل توقيع الحجز اللاحق أو وجود سبب صحيح آخر يبرر بقاء الحجز.
(3) تعتبر السفن مملوكة لنفس الشخص إذا كانت جميع حصص الملكية فيها مملوكة لنفس الشخص أو لنفس الأشخاص.
(4) إذا أجرت السفينة إلى مستأجر تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولا عن دين بحري متعلق بها جاز للمدعي توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر نفسه - وذلك مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية - ولكن لا يجوز توقيع الحجز على أية سفينة أخرى للمالك بمقتضى ذلك الدين البحري.
وتسري الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها أي شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري.


مادة رقم 4

لا يجوز الحجز على السفينة إلا بأمر يصدر من محكمة أو من أية سلطة قضائية أخرى مختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقع الحجز في دائرتها.


مادة رقم 5

تأمر المحكمة السلطة القضائية المختصة التي توقع الحجز على السفينة في دائرة اختصاصها برفع هذا الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمانة كافية إلا في الحالة التي يكون الحجز قد وقع فيها بسبب ديون بحرية من الديون المنصوص عليها سابقا تحت الحرفين (س، ع) ويجوز للقاضي في هذه الحالة أن يأذن لوضع اليد باستغلال السفينة إذا قدم ضمانات كافية أو أن ينظم إدارة السفينة أثناء مدة الحجز، وفي حالة عدم اتفاق الخصوم على مقدار الكفالة أو الضمان تحدد المحكمة أو السلطة القضائية المختصة نوعها وقيمتها.
ولا يجوز تأويل طلب رفع الحجز عند تقديم مثل هذا الضمان، على أنه اعتراف بالمسئولية ولا تنازل من جانب مالك السفينة عن حقه في تحديد مسئوليته تحديدا قانونيا.

 

مادة رقم 6

كل منازعة خاصة بمسئولية المدعي عن الأضرار المترتبة على توقيع الحجز على السفينة أو عن مصاريف تقديم كفالة أو ضمان لرفع الحجز عن السفينة أو لمنع توقيعه عليها تتم تصفيتها طبقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توقع الحجز أو طلب في دائرتها.
وتخضع قواعد المرافعات الخاصة بحجز السفينة وبالحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة الرابعة، وبالمسائل العارضة التي يمكن أن تنشأ عن الحجز، لقانون الدولة المتعاقدة التي توقع الحجز أو طلب في دائرتها.


مادة رقم 7

1- تختص محاكم الدولة التي توقع الحجز في دائرتها بالفصل في موضوع الدعوى:
وذلك إما لأن هذه المحاكم تكون مختصة بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي توقع الحجز في دائرتها وإما في الحالات المعينة الآتي بيانها:
(أ) إذا كان للمدعي محل إقامة معتاد أو مركز عمل رئيسي في الدولة التي وقع فيها الحجز.
(ب) إذا كان الدين قد نشأ في الدولة المتعاقدة التي تتبعها جهة الحجز.
(ج) إذا كان الدين البحري قد نشأ أثناء رحلة وقع الحجز على السفينة في خلالها.
(د) إذا كان الدين قد نشأ من تصادم أو عن ظرف من الظروف المشار إليها في المادة 13 من الاتفاقية الدولية بشأن توحيد بعض القواعد في مسائل التصادم والموقع عليها في بروكسل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1910.
(هـ) إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال المساعدة والإنقاذ.
(و) إذا كان الدين مضمونا برهن تأمين بحري أو بغاروقة (mortgage) على السفينة المحجوز عليها.
2- إذا كانت المحكمة التي وقع الحجز على السفينة في دائرة اختصاصها غير مختصة بالفصل في الموضوع فإن الكفالة أو الضمان الذي يقدم لرفع الحجز طبقا للمادة الخامسة يجب أن يضمن تنفيذ كل الأحكام اللاحقة التي تصدر من المحكمة المختصة بالفصل في الموضوع. وتحدد المحكمة أو السلطة القضائية التي وقع الحجز في دائرتها الميعاد الذي يجب على المدعي أن يرفع فيه الدعوى أمام المحكمة المختصة.
3- وإذا اتفق الخصوم على جعل الاختصاص لمحكمة أخرى أو اتفقوا على التحكيم في النزاع جاز للمحكمة أن تحدد الميعاد الذي يجب على الحاجز أن يرفع فيه دعواه في الموضوع.
4- وفي الحالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، إذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد، جاز للمدعى عليه أن يطلب رفع الحجز أو إعفاء الكفيل.
5- لا تسري نصوص هذه المادة على الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية المعدلة الخاصة بالملاحة في نهر الراين المؤرخة في 17 أكتوبر سنة 1867.


مادة رقم 8

(1) تسري أحكام هذه الاتفاقية في جميع الدول المتعاقدة على كل سفينة تحمل علم إحدى الدول المتعاقدة.
(2) يجوز توقيع الحجز على أية سفينة تحمل علم دولة غير متعاقدة في دولة متعاقدة بسبب أحد الديون المبينة بالمادة الأولى أو بسبب أي دين آخر يجيز توقيع الحجز وفقا لقانون هذه الدولة.
(3) ومع ذلك فلكل دولة متعاقدة أن ترفض منح كل مزايا هذه الاتفاقية أو بعض مزاياها لدولة غير متعاقدة لأي شخص ليس له يوم الحجز محل إقامة معتاد أو مركز رئيسي في إحدى الدول المتعاقدة.
(4) ليس من شأن نصوص هذه الاتفاقية أن يترتب عليها تعديل أو تأشير في نصوص القانون الداخلي للدولة متعاقدة فيما يتعلق بتوقيع حجز على سفينة تحمل علم هذه الدولة في دائرة اختصاصها من أي شخص يكون محل إقامته المعتاد أو مركزه الرئيسي في هذه الدولة.
(5) كل شخص غير المدعي الأصلي يتمسك بدين بحري بسبب حلوله محل الدائن أو بسبب حوالة الدين إليه، أو بأي سبب آخر يعتبر فيما يتعلق بتطبيق نصوص هذه الاتفاقية أن له نفس محل الإقامة المعتاد أو المركز الرئيسي الذي للدائن الأصلي.


مادة رقم 9

لا يعتبر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية منشئا لحق في دعوى غير موجودة طبقا للقانون الواجب التطبيق أمام المحكمة التي عرض عليها النزاع وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
ولا تخول الاتفاقية الحالية المدعين أي حق تتبع غير الذي يعطيه لهم هذا القانون الأخير أو الاتفاقية الدولية بشأن الامتيازات والرهون البحرية إذا كانت نصوص هذه الاتفاقية هي الواجبة التطبيق.


مادة رقم 10

يجوز للدول المتعاقدة عند توقيع الاتفاقية أو إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها أن تحتفظ لنفسها إما:
(أ‌) بالحق في عدم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على الحجز الذي يوقع على السفينة بسبب الديون البحرية المنصوص عليها في الفقرات (س) و(ع) من المادة الأولى وتطبيق قانونها الوطني على هذا الحجز.
(ب‌) وإما بالحق في عدم تطبيق نصوص الفقرة الأولى من المادة الثالثة على الحجز الذي يوقع في إقليمها بسبب الديون المنصوص عليها في الفقرة (ف) من المادة الأولى.


مادة رقم 11

يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يخضعوا للتحكيم جميع أوجه الخلاف التي قد تنشأ بين الدول بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وذلك دون إخلال بالتزامات المتعاقدين الذين اتفقوا على عرض منازعاتهم على محكمة العدل الدولية.


مادة رقم 12

يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا للدول التي مثلت في المؤتمر الدبلوماسي التابع للقانون البحري. وتتولى وزارة الخارجية البلجيكية تحرير محضر التوقيع عليها.


مادة رقم 13

(أ‌) يعمل بمجرد التصديق على هذه الاتفاقية وتودع وثائقه لدى وزارة الخارجية البلجيكية التي تقوم بتبليغ هذا الإيداع إلى الدول الموقعة عليها والمنضمة إليها.


مادة رقم 14

(أ‌) يعمل بهذه الاتفاقية بين أسبق دولتين في التصديق عليها، بعد ستة شهور من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثانية.
(ب‌) تسري هذه الاتفاقية على كل دولة موقعة تصادق عليها عقب الإيداع الثاني، بعد ستة شهور من تاريخ قيامها بإيداع وثيقة تصديقها عليها.


مادة رقم 15

يجوز لكل دولة لم تكن ممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للقانون البحري الانضمام إلى هذه الاتفاقية.
وتبلغ الانضمامات إلى وزارة الخارجية البلجيكية التي تخطر بها جميع الدول الموقعة والمنضمة بالطريق الدبلوماسي.
تكون الاتفاقية نافذة في حق الدولة المنضمة بعد ستة شهور من تسلم هذا التبليغ على ألا يكون ذلك قبل تاريخ العمل بها كما حددته المادة 14 (أ).


مادة رقم 16

يجوز لكل دولة متعاقدة أن تطلب، بعد مضي ثلاث السنوات التالية للعمل بهذه الاتفاقية في حقها، عقد مؤتمر يعهد إليه بالنظر في جميع الاقتراحات التي تؤدي إلى تعديل الاتفاقية.
وتخطر كل دولة متعاقدة ترغب في استعمال هذه الرخصة الحكومية البلجيكية التي تتولى الدعوة إلى عقد المؤتمر في ظرف ستة شهور.


مادة رقم 17

لكل دولة من الدول المتعاقدة الحق في نقض هذه الاتفاقية في أي وقت بعد العمل بها - ومع ذلك فلا يترتب أثر هذا النقض إلا بعد سنة من تاريخ إعلانه إلى الحكومة البلجيكية التي تخطر به الدول المتعاقدة الأخرى بالطريق الدبلوماسي.


مادة رقم 18

(أ‌) لكل دولة متعاقدة أن تبلغ الحكومة البلجيكية كتابة عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق، بتطبيقها على بعض أو جميع الأقاليم التي تتولى هي فيها مهمة العلاقات الدولية - تسري الاتفاقية على تلك الأقاليم بعد ستة شهور من تاريخ وصول هذا التبليغ إلى وزارة الخارجية البلجيكية على ألا يكون ذلك قبل نفاذ هذه الاتفاقية في حق تلك الدولة.
(ب‌) يجوز لكل دولة متعاقدة ارتبطت بالتصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) و(ب) من هذه المادة أن تخطر وزارة الخارجية البلجيكية في أي وقت بانتهاء تطبيق الاتفاقية على تلك الأقاليم.
ويترتب أثر هذا النقض في الميعاد المنصوص عليه في المادة 17.
(ج) تخطر وزارة الخارجية البلجيكية جميع الدول الموقعة على الاتفاقية والمنضمة إليها بكل تبليغ يصلها مما هو منصوص عليه في هذه المادة وذلك بالطريق الدبلوماسي.
تحررت هذه الاتفاقية ببروكسل بتاريخ 10 مايو سنة 1952 باللغتين الفرنسية والإنجليزية على أن تكون لكل من اللغتين حجيتها.

التوصية رقم 9: توصية منظمة العمل الدولية بشأن المدونات القانونية الوطنية للبحارة، 1920.

تاريخ الاعتماد: جنوة، الدورة الثانية للجنة القانون الدولي (9 يوليو/تموز 1920)

[ تم سحب الصك - بموجب قرار مؤتمر العمل الدولي في دورته 111 (2023)]

المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنوة بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، في 15 حزيران/يونيه 1920،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بالنظر في إمكانية إعداد قانون دولي للبحارة، وهو البند الرابع في جدول أعمال اجتماع جنوة للمؤتمر،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، والتي يمكن الإشارة إليها باسم توصية مدونات البحارة الوطنية، 1920، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقًا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

ولكي يتمكن البحارة في العالم، سواء كانوا يعملون على متن سفن تابعة لبلدانهم أو بلدان أجنبية، نتيجة للتدوين الواضح والمنهجي للقانون الوطني في كل بلد، من فهم حقوقهم والتزاماتهم بشكل أفضل، ولكي يتم تعزيز وتسهيل مهمة وضع قانون دولي للبحارة، يوصي مؤتمر العمل الدولي بأن يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية بتجسيد جميع قوانينها وأنظمتها المتعلقة بالبحارة في أنشطتهم كبحارة في قانون للبحارة.

R009 - National Seamen's Codes Recommendation, 1920

 Adoption: Genoa, 2nd ILC session (09 Jul 1920)

[Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 111th Session (2023)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Genoa by the Governing Body of the International Labour Office, on the 15 June 1920, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to a consideration of the possibility of drawing up an International Seamen's Code, which is the fourth item in the agenda for the Genoa meeting of the Conference, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts the following Recommendation, which may be cited as the National Seamen's Codes Recommendation, 1920, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

In order that, as a result of the clear and systematic codification of the national law in each country, the seamen of the world, whether engaged on ships of their own or foreign countries, may have a better comprehension of their rights and obligations, and in order that the task of establishing an International Seamen's Code may be advanced and facilitated, the International Labour Conference recommends that each Member of the International Labour Organisation undertake the embodiment in a seamen's code of all its laws and regulations relating to seamen in their activities as such.

التوصية رقم 8: توصية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد ساعات العمل في الملاحة الداخلية، 1920.



تاريخ الاعتماد: جنوة، الدورة الثانية للجنة القانون الدولي (9 يوليو/تموز 1920)

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنوة بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في 15 حزيران/يونيه 1920،

"وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية التي صيغت في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على البحارة، والتي تحد من ساعات العمل في جميع المؤسسات الصناعية، بما في ذلك النقل البحري، وبشروط تحدد لاحقاً، النقل عبر الممرات المائية الداخلية، إلى ثماني ساعات في اليوم وثماني وأربعين ساعة في الأسبوع؛ والآثار المترتبة على ذلك فيما يتعلق بالطاقم واللوائح المتعلقة بالسكن والصحة على متن السفينة، وهو البند الأول في جدول أعمال اجتماع جنوة للمؤتمر، و"

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية ساعات العمل (الملاحة الداخلية)، 1920، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

في ضوء الإعلان الوارد في دستور منظمة العمل الدولية بأن جميع المجتمعات الصناعية يجب أن تسعى إلى اعتماد "يوم عمل من ثماني ساعات أو أسبوع عمل من ثمان وأربعين ساعة كمعيار ينبغي السعي إليه حيث لم يتم تحقيقه بالفعل"، فإن مؤتمر العمل الدولي يوصي بما يلي:

الأول
"أن كل عضو في منظمة العمل الدولية ينبغي له، إذا لم يكن قد فعل ذلك بعد، أن يسن تشريعاً يحدد، في اتجاه الإعلان المذكور أعلاه في دستور منظمة العمل الدولية، ساعات عمل العمال المستخدمين في الملاحة الداخلية، مع الأحكام الخاصة التي قد تكون ضرورية لمواجهة الظروف المناخية والصناعية الخاصة بالملاحة الداخلية في كل بلد، وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية."

الثاني
"أن على الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي تقع أراضيها على مجاري مائية تستخدمها قواربها بشكل مشترك أن تبرم اتفاقيات لتحديد ساعات عمل الأشخاص العاملين في الملاحة الداخلية على هذه المجاري المائية، وذلك في إطار الإعلان المذكور، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية."

الثالث
أن مثل هذه التشريعات الوطنية ومثل هذه الاتفاقيات بين البلدان المشاطئة ينبغي أن تتبع قدر الإمكان الخطوط العامة للاتفاقية المتعلقة بساعات العمل التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في واشنطن، مع الاستثناءات التي قد تكون ضرورية لمواجهة الظروف المناخية أو غيرها من الظروف الخاصة للبلدان المعنية.

الرابع
أنه في تطبيق هذه التوصية، ينبغي لكل عضو في منظمة العمل الدولية أن يحدد بنفسه، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، ما هي الملاحة الداخلية التي تختلف عن الملاحة البحرية، وينبغي له أن يبلغ قراره إلى مكتب العمل الدولي.

الخامس
"أن يقدم كل عضو في منظمة العمل الدولية تقريراً إلى مكتب العمل الدولي، في غضون عامين من انتهاء مؤتمر جنوة، عن التقدم الذي أحرزه في اتجاه تنفيذ هذه التوصية."

R008 - Hours of Work (Inland Navigation) Recommendation, 1920

 Adoption: Genoa, 2nd ILC session (09 Jul 1920)

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Genoa by the Governing Body of the International Labour Office on the 15 June 1920, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the application to seamen of the Convention drafted at Washington, last November, limiting the hours of work in all industrial undertakings, including transport by sea and, under conditions to be determined, transport by inland waterways, to eight hours in the day and forty-eight in the week; consequential effects as regards manning and the regulations relating to accommodation and health on board ship, which is the first item in the agenda for the Genoa meeting of the Conference, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts the following Recommendation, which may be cited as the Hours of Work (Inland Navigation) Recommendation, 1920, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

In view of the declaration in the Constitution of the International Labour Organisation that all industrial communities should endeavour to adopt, so far as their special circumstances will permit, " an eight hours' day or a forty-eight hours' week as the standard to be aimed at where it has not already been attained ", the International Labour Conference recommends:

I

That each Member of the International Labour Organisation should, if it has not already done so, enact legislation limiting in the direction of the above declaration in the Constitution of the International Labour Organisation the hours of work of workers employed in inland navigation, with such special provisions as may be necessary to meet the climatic and industrial conditions peculiar to inland navigation in each country, and after consultation with the organisations of employers and the organisations of workers concerned.

II

That those Members of the International Labour Organisation whose territories are riparian to waterways which are used in common by their boats should enter into agreements for limiting in the direction of the aforesaid declaration, the hours of work of persons employed in inland navigation on such waterways, after consultation with the organisations of employers and the organisations of workers concerned.

III

That such national legislation and such agreements between riparian countries should follow as far as possible the general lines of the Convention concerning hours of work adopted by the International Labour Conference at Washington, with such exceptions as may be necessary for meeting the climatic or other special conditions of the countries concerned.

IV

That, in the application of this Recommendation, each Member of the International Labour Organisation should determine for itself, after consultation with the organisations of employers and the organisations of workers concerned what is inland navigation as distinguished from maritime navigation, and should communicate its determination to the International Labour Office.

V

That each Member of the International Labour Organisation should report to the International Labour Office, within two years after the adjournment of the Genoa Conference, the progress which it has made in the direction of this Recommendation.

التوصية رقم 7: توصية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد ساعات العمل في صناعة صيد الأسماك، 1920.

الاعتماد: جنوة، الدورة الثانية لمؤتمر العمل الدولي (30 يونيو/حزيران 1920)

تم سحبها بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته 107 (2018)]

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنوة بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في 15 حزيران/يونيه 1920،

"وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية التي صيغت في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على البحارة، والتي تحد من ساعات العمل في جميع المؤسسات الصناعية، بما في ذلك النقل البحري، وبشروط تحدد لاحقاً، النقل عبر الممرات المائية الداخلية، إلى ثماني ساعات في اليوم وثماني وأربعين ساعة في الأسبوع؛ والآثار المترتبة على ذلك فيما يتعلق بالطاقم واللوائح المتعلقة بالسكن والصحة على متن السفينة، وهو البند الأول في جدول أعمال اجتماع جنوة للمؤتمر، و"

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية ساعات العمل (صيد الأسماك)، 1920، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

"في ضوء الإعلان الوارد في دستور منظمة العمل الدولية بأن جميع المجتمعات الصناعية يجب أن تسعى إلى اعتماد يوم عمل من ثماني ساعات أو أسبوع عمل من ثمان وأربعين ساعة، بقدر ما تسمح به ظروفها الخاصة، كمعيار ينبغي السعي إليه حيث لم يتم تحقيقه بالفعل، يوصي مؤتمر العمل الدولي بأن يسن كل عضو في منظمة العمل الدولية تشريعاً يحد في هذا الاتجاه من ساعات عمل جميع العمال المستخدمين في صناعة صيد الأسماك، مع الأحكام الخاصة التي قد تكون ضرورية لتلبية الظروف الخاصة بصناعة صيد الأسماك في كل بلد؛ وأن تتشاور كل حكومة، عند صياغة هذا التشريع، مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية.

R007 - Hours of Work (Fishing) Recommendation, 1920

Adoption: Genoa, 2nd ILC session (30 Jun 1920).

 [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 107th Session (2018)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Genoa by the Governing Body of the International Labour Office on the 15 June 1920, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the application to seamen of the Convention drafted at Washington, last November, limiting the hours of work in all industrial undertakings, including transport by sea and, under conditions to be determined, transport by inland waterways, to eight hours in the day and forty-eight in the week; consequential effects as regards manning and the regulations relating to accommodation and health on board ship, which is the first item in the agenda for the Genoa meeting of the Conference, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts the following Recommendation, which may be cited as the Hours of Work (Fishing) Recommendation, 1920, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

In view of the declaration in the Constitution of the International Labour Organisation that all industrial communities should endeavour to adopt, so far as their special circumstances will permit, an eight hours' day or a forty-eight hours' week as the standard to be aimed at where it has not already been attained, the International Labour Conference recommends that each Member of the International Labour Organisation enact legislation limiting in this direction the hours of work of all workers employed in the fishing industry, with such special provisions as may be necessary to meet the conditions peculiar to the fishing industry in each country; and that in framing such legislation each Government consult with the organisations of employers and the organisations of workers concerned.

التوصية رقم 6: توصية منظمة العمل الدولية بشأن الفوسفور الأبيض، 1919.

 تاريخ الاعتماد: واشنطن، الدورة الأولى للجنة القانون الدولي (٢٨ نوفمبر ١٩١٩

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في واشنطن بناء على دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في 29 أكتوبر 1919،

وقد قرر اعتماد مقترح بشأن توسيع وتطبيق الاتفاقية الدولية المعتمدة في برن عام 1906 بشأن حظر استخدام الفسفور الأبيض في صناعة أعواد الثقاب، وهو جزء من البند الخامس في جدول أعمال اجتماع واشنطن للمؤتمر،

وبعد أن قررنا أن هذا الاقتراح يجب أن يأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن الإشارة إليها بتوصية الفوسفور الأبيض، 1919، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام بأن ينضم كل عضو في منظمة العمل الدولية، الذي لم ينضم بعد، إلى الاتفاقية الدولية المعتمدة في برن عام 1906 بشأن حظر استخدام الفوسفور الأبيض في صناعة أعواد الثقاب.

الملحق

الاتفاقية الدولية بشأن حظر استخدام الفوسفور الأبيض (الأصفر) في صناعة أعواد الثقاب، المبرمة في برن عام 1906.

المادة 1. تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة بحظر تصنيع واستيراد وبيع أعواد الثقاب التي تحتوي على الفوسفور الأبيض (الأصفر) في أراضيها المستقبلية.

المادة 2. يتوجب على كل دولة متعاقدة أن تتخذ التدابير الإدارية اللازمة لضمان التنفيذ الدقيق لأحكام هذه الاتفاقية داخل أراضيها.

تبلغ كل حكومة إلى الحكومات الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية القوانين والأنظمة القائمة أو التي ستصبح سارية المفعول في بلدها فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية، وكذلك التقارير عن كيفية تطبيق هذه القوانين والأنظمة.

المادة 3. لا تنطبق هذه الاتفاقية على مستعمرة أو حيازة أو محمية إلا عندما يتم إرسال إشعار بهذا المعنى نيابة عنها من قبل حكومة الدولة الأم إلى المجلس الاتحادي السويسري.

المادة 4. يتم التصديق على هذه الاتفاقية، وإيداع وثيقة التصديق لدى المجلس الاتحادي السويسري في موعد أقصاه 31 ديسمبر 1908.

ويحرر محضر بالإيداع، وترسل منه نسخة مصدقة إلى كل دولة متعاقدة عبر القنوات الدبلوماسية.

تدخل الاتفاقية الحالية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ إغلاق سجل الإيداع.

المادة 5. يجوز للدول غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تعلن انضمامها بموجب وثيقة موجهة إلى المجلس الاتحادي السويسري، الذي يتولى إبلاغها إلى كل من الدول المتعاقدة الأخرى.

تمتد المهلة المنصوص عليها في المادة 4 لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدول غير الموقعة، وكذلك مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها، إلى خمس سنوات، اعتباراً من تاريخ إخطارها بانضمامها.

المادة 6. لا يجوز للدول الموقعة، أو الدول أو المستعمرات أو الممتلكات أو المحميات التي قد تنضم إليها فيما بعد، أن تنقض هذه الاتفاقية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ إغلاق سجل إيداع التصديقات.

ومن الآن فصاعدا يجوز إلغاء الاتفاقية من سنة إلى أخرى.

ولا يصبح الانسحاب نافذ المفعول إلا بعد مرور عام واحد من تاريخ تقديم إشعار كتابي إلى المجلس الاتحادي السويسري من قبل الحكومة المعنية، أو في حالة المستعمرة أو الحيازة أو الحماية، من قبل حكومة الدولة الأم؛ ويقوم المجلس الاتحادي بإبلاغ الانسحاب على الفور إلى حكومات كل من الدول المتعاقدة الأخرى.

لا يكون الانسحاب نافذاً إلا بالنسبة للدولة أو المستعمرة أو الحيازة أو المحمية التي تم الإخطار نيابة عنها.

وإثباتاً لذلك، وقع المفوضون على هذه الاتفاقية.

حررت في برن في هذا اليوم السادس والعشرين من سبتمبر 1906، في نسخة واحدة تحفظ في أرشيف الاتحاد السويسري، وتسلم نسخة واحدة منها موثقة حسب الأصول إلى كل من الدول المتعاقدة عبر القنوات الدبلوماسية.