الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 مايو 2025

التوصية رقم 6: توصية منظمة العمل الدولية بشأن الفوسفور الأبيض، 1919.

 تاريخ الاعتماد: واشنطن، الدورة الأولى للجنة القانون الدولي (٢٨ نوفمبر ١٩١٩

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في واشنطن بناء على دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في 29 أكتوبر 1919،

وقد قرر اعتماد مقترح بشأن توسيع وتطبيق الاتفاقية الدولية المعتمدة في برن عام 1906 بشأن حظر استخدام الفسفور الأبيض في صناعة أعواد الثقاب، وهو جزء من البند الخامس في جدول أعمال اجتماع واشنطن للمؤتمر،

وبعد أن قررنا أن هذا الاقتراح يجب أن يأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن الإشارة إليها بتوصية الفوسفور الأبيض، 1919، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام بأن ينضم كل عضو في منظمة العمل الدولية، الذي لم ينضم بعد، إلى الاتفاقية الدولية المعتمدة في برن عام 1906 بشأن حظر استخدام الفوسفور الأبيض في صناعة أعواد الثقاب.

الملحق

الاتفاقية الدولية بشأن حظر استخدام الفوسفور الأبيض (الأصفر) في صناعة أعواد الثقاب، المبرمة في برن عام 1906.

المادة 1. تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة بحظر تصنيع واستيراد وبيع أعواد الثقاب التي تحتوي على الفوسفور الأبيض (الأصفر) في أراضيها المستقبلية.

المادة 2. يتوجب على كل دولة متعاقدة أن تتخذ التدابير الإدارية اللازمة لضمان التنفيذ الدقيق لأحكام هذه الاتفاقية داخل أراضيها.

تبلغ كل حكومة إلى الحكومات الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية القوانين والأنظمة القائمة أو التي ستصبح سارية المفعول في بلدها فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية، وكذلك التقارير عن كيفية تطبيق هذه القوانين والأنظمة.

المادة 3. لا تنطبق هذه الاتفاقية على مستعمرة أو حيازة أو محمية إلا عندما يتم إرسال إشعار بهذا المعنى نيابة عنها من قبل حكومة الدولة الأم إلى المجلس الاتحادي السويسري.

المادة 4. يتم التصديق على هذه الاتفاقية، وإيداع وثيقة التصديق لدى المجلس الاتحادي السويسري في موعد أقصاه 31 ديسمبر 1908.

ويحرر محضر بالإيداع، وترسل منه نسخة مصدقة إلى كل دولة متعاقدة عبر القنوات الدبلوماسية.

تدخل الاتفاقية الحالية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ إغلاق سجل الإيداع.

المادة 5. يجوز للدول غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تعلن انضمامها بموجب وثيقة موجهة إلى المجلس الاتحادي السويسري، الذي يتولى إبلاغها إلى كل من الدول المتعاقدة الأخرى.

تمتد المهلة المنصوص عليها في المادة 4 لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدول غير الموقعة، وكذلك مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها، إلى خمس سنوات، اعتباراً من تاريخ إخطارها بانضمامها.

المادة 6. لا يجوز للدول الموقعة، أو الدول أو المستعمرات أو الممتلكات أو المحميات التي قد تنضم إليها فيما بعد، أن تنقض هذه الاتفاقية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ إغلاق سجل إيداع التصديقات.

ومن الآن فصاعدا يجوز إلغاء الاتفاقية من سنة إلى أخرى.

ولا يصبح الانسحاب نافذ المفعول إلا بعد مرور عام واحد من تاريخ تقديم إشعار كتابي إلى المجلس الاتحادي السويسري من قبل الحكومة المعنية، أو في حالة المستعمرة أو الحيازة أو الحماية، من قبل حكومة الدولة الأم؛ ويقوم المجلس الاتحادي بإبلاغ الانسحاب على الفور إلى حكومات كل من الدول المتعاقدة الأخرى.

لا يكون الانسحاب نافذاً إلا بالنسبة للدولة أو المستعمرة أو الحيازة أو المحمية التي تم الإخطار نيابة عنها.

وإثباتاً لذلك، وقع المفوضون على هذه الاتفاقية.

حررت في برن في هذا اليوم السادس والعشرين من سبتمبر 1906، في نسخة واحدة تحفظ في أرشيف الاتحاد السويسري، وتسلم نسخة واحدة منها موثقة حسب الأصول إلى كل من الدول المتعاقدة عبر القنوات الدبلوماسية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق