الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 مايو 2025

التوصية رقم 7: توصية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد ساعات العمل في صناعة صيد الأسماك، 1920.

الاعتماد: جنوة، الدورة الثانية لمؤتمر العمل الدولي (30 يونيو/حزيران 1920)

تم سحبها بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته 107 (2018)]

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنوة بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في 15 حزيران/يونيه 1920،

"وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية التي صيغت في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على البحارة، والتي تحد من ساعات العمل في جميع المؤسسات الصناعية، بما في ذلك النقل البحري، وبشروط تحدد لاحقاً، النقل عبر الممرات المائية الداخلية، إلى ثماني ساعات في اليوم وثماني وأربعين ساعة في الأسبوع؛ والآثار المترتبة على ذلك فيما يتعلق بالطاقم واللوائح المتعلقة بالسكن والصحة على متن السفينة، وهو البند الأول في جدول أعمال اجتماع جنوة للمؤتمر، و"

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية ساعات العمل (صيد الأسماك)، 1920، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

"في ضوء الإعلان الوارد في دستور منظمة العمل الدولية بأن جميع المجتمعات الصناعية يجب أن تسعى إلى اعتماد يوم عمل من ثماني ساعات أو أسبوع عمل من ثمان وأربعين ساعة، بقدر ما تسمح به ظروفها الخاصة، كمعيار ينبغي السعي إليه حيث لم يتم تحقيقه بالفعل، يوصي مؤتمر العمل الدولي بأن يسن كل عضو في منظمة العمل الدولية تشريعاً يحد في هذا الاتجاه من ساعات عمل جميع العمال المستخدمين في صناعة صيد الأسماك، مع الأحكام الخاصة التي قد تكون ضرورية لتلبية الظروف الخاصة بصناعة صيد الأسماك في كل بلد؛ وأن تتشاور كل حكومة، عند صياغة هذا التشريع، مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق