تاريخ الاعتماد: جنوة، الدورة الثانية للجنة القانون الدولي (9 يوليو/تموز 1920)
المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في جنوة بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في 15 حزيران/يونيه 1920،
"وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية التي صيغت في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على البحارة، والتي تحد من ساعات العمل في جميع المؤسسات الصناعية، بما في ذلك النقل البحري، وبشروط تحدد لاحقاً، النقل عبر الممرات المائية الداخلية، إلى ثماني ساعات في اليوم وثماني وأربعين ساعة في الأسبوع؛ والآثار المترتبة على ذلك فيما يتعلق بالطاقم واللوائح المتعلقة بالسكن والصحة على متن السفينة، وهو البند الأول في جدول أعمال اجتماع جنوة للمؤتمر، و"
وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،
يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية ساعات العمل (الملاحة الداخلية)، 1920، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:
في ضوء الإعلان الوارد في دستور منظمة العمل الدولية بأن جميع المجتمعات الصناعية يجب أن تسعى إلى اعتماد "يوم عمل من ثماني ساعات أو أسبوع عمل من ثمان وأربعين ساعة كمعيار ينبغي السعي إليه حيث لم يتم تحقيقه بالفعل"، فإن مؤتمر العمل الدولي يوصي بما يلي:
الأول
"أن كل عضو في منظمة العمل الدولية ينبغي له، إذا لم يكن قد فعل ذلك بعد، أن يسن تشريعاً يحدد، في اتجاه الإعلان المذكور أعلاه في دستور منظمة العمل الدولية، ساعات عمل العمال المستخدمين في الملاحة الداخلية، مع الأحكام الخاصة التي قد تكون ضرورية لمواجهة الظروف المناخية والصناعية الخاصة بالملاحة الداخلية في كل بلد، وبعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية."
الثاني
"أن على الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي تقع أراضيها على مجاري مائية تستخدمها قواربها بشكل مشترك أن تبرم اتفاقيات لتحديد ساعات عمل الأشخاص العاملين في الملاحة الداخلية على هذه المجاري المائية، وذلك في إطار الإعلان المذكور، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية."
الثالث
أن مثل هذه التشريعات الوطنية ومثل هذه الاتفاقيات بين البلدان المشاطئة ينبغي أن تتبع قدر الإمكان الخطوط العامة للاتفاقية المتعلقة بساعات العمل التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي في واشنطن، مع الاستثناءات التي قد تكون ضرورية لمواجهة الظروف المناخية أو غيرها من الظروف الخاصة للبلدان المعنية.
الرابع
أنه في تطبيق هذه التوصية، ينبغي لكل عضو في منظمة العمل الدولية أن يحدد بنفسه، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، ما هي الملاحة الداخلية التي تختلف عن الملاحة البحرية، وينبغي له أن يبلغ قراره إلى مكتب العمل الدولي.
الخامس
"أن يقدم كل عضو في منظمة العمل الدولية تقريراً إلى مكتب العمل الدولي، في غضون عامين من انتهاء مؤتمر جنوة، عن التقدم الذي أحرزه في اتجاه تنفيذ هذه التوصية."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق