بتاريخ 09-11-2022
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن عصام أحمد السيد محمد اقام علي المطعون ضدها عزيزي ديفليوبمنتس (ش. ذ. م. م) الدعوي رقم 4180لسنة 2021 تجاري جزئي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين طرفي التداعي والزام المدعى عليها بأن تؤدي اليه مبلغ مقداره 1,225,000 درهم " مليون ومائتين خمسة وعشرون الف درهم " وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي اليه مبلغ مائتين ألف درهم على سبيل التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها وما فاته من كسب ،وقال في بيان ذلك انه بتاريخ 25/5/2017 تعاقد مع المدعى عليها على شراء الوحدة العقارية رقم 227 بمشروع عزيزي ستار للشقق الفندقية وسدد مبلغ مقداره 1,225,000 درهم وفقاً لما تم الاتفاق عليه وحسب المدد الزمنية المتفق عليها، ونص الاتفاق بأن تلتزم المدعى عليها بتسليم الوحدة العقارية موضوع البيع في الربع الثاني من العام 2018 ، حيث كان الغرض من الاستثمار أن يتم قبل قيام معرض إكسبو العالمي كون مكان العقار قرب مكان المعرض وهو ما يسهل من تأجيره والاستثمار فيه وفق أعلى قيمة سوقية مرتبطة بالمعرض المذكور إلا أن المدعى عليها فشلت في تسليم المدعي الوحدة العقارية وبالرغم من تعهدها بالتسليم في الوقت المحدد، وقد تسبب ذلك بأضرار مادية ومعنوية كبيرة للمدعي ومنها فوات ميعاد المعرض والذي أقيم دون تسليمه الوحدة المبيعة ولذا فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبير وبعد ان قدم تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوي ،استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1882 لسنة 2022 تجاري وبتاريخ 9-11-2022 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض طلب التعويض والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بان تؤدي للمستأنف مبلغ خمسون ألف درهم تعويضا عما لحقه من ضرر من جراء تأخير المستأنف ضدها في تنفيذ التزامها بالإنجاز في الميعاد المحدد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ،طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 4-1-2023، ولم تستعمل المطعون ضدها حق الرد. وحيث عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي الي رفض طلب فسخ العقد موضوع الدعوي متخذا من تمام أنجاز الوحدة المبيعة قبل الفصل في الدعوي سندا للتعويل عليه في رفض الفسخ ، رغم ثبوت الاخلال من المطعون ضدها بفوات فرصة تأجير الوحدة المبيعة له حال قيام معرض اكسبو والتأخير في التسليم لمده قاربت أربعة سنوات ، ولا يحاج الطاعن بقول الحكم ان الإنجاز بعد الميعاد المقرر للتسليم لا يعد اخلالا مبرر للفسخ طالما ان ذلك القول لا يتفق مع ما تضمنه عقد البيع وشروطه ، هذا الي ان الحكم لم يعتد بتقرير الخبرة فيما اوري من ثبوت الاخلال في حق المطعون ضدها وفي ضوء ثبوت تنفيذ الطاعن لكافة التزاماته العقدية ولا يجوز ربط تاريخ الإنجاز بالمزامنة مع تاريخ رفع الدعوي والحكم فيها طالما ان الدعوي أقيمت بطلب الفسخ قبل ارسال رسالة الإنجاز المقول بها وهو ما يستدل منه عدم جدية المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها وبما كان لازمه إجابة الطاعن لطلب الفسخ ، وإذ لم يفطن الحكم لذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله ، ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية انه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف - بما مؤداه - أن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه وبحسن نية ، وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وأن لها - في هذا الخصوص - سلطة تقدير ما إذا كان المطور قد تأخر في تنفيذ العقد ، وإن كان هذا التأخير يرقى إلى ما يؤدى إلى إجابة المشترى إلى طلب فسخ العقد طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لها ما يساندها في الأوراق و أن استخلاص إثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أي من طرفي العقد وتقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ،ومن المقرر أيضا أن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود الملزمة للجانبين - على ما تقيده المادة (272) من قانون المعاملات المدنية ـ يخول للمدين دائماً ان يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين الى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى طالما لم يتبين أن هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن، بما مؤداه انه يشترط لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر في العقد متخلفاً عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ، ومن المقرر كذلك أن التأخير في البدء في تنفيذ المشروع أو تسليم الوحدة المبيعة أو في تنفيذ الالتزامات التعاقدية المتبادلة ومداه الذي يرقى إلى مستوى ومصاف التقصير الذي يعطى لأحد المتعاقدين الحق في طلب فسخ العقد أو طلب التعويض من عدمه هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد اقام قضاءه برفض طلب الفسخ وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه( وكان الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبير المنتدب في الدعوي والذي تأخذ به المحكمة لابتنائه علي أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق انه بتاريخ 24/5/2017 قامت المدعى عليها ببيع الوحدة رقم (227) الكائنة بمنطقة الفرجان بدبي للمدعي وقد تم الاتفاق على ان تاريخ الإنجاز المتوقع للوحدة موضوع الدعوى هو الربع الثاني لعام 2018 وقد منحت المادة (5) من الاتفاقية المُبرمة بين طرفي الدعوى أنه يجوز للبائع تمديد تاريخ الإنجاز المتوقع وفق تقديره المطلق ودون ابداء اسباب لمدة أو لمدد تبلغ ما مجموعه (12) شهراً كحد أقصى وذلك بموجب ارسال اشعار خطي للمشتري بذلك ولم يتبين للخبرة قيام المدعى عليها بإشعار المدعي بتمديد تاريخ الانجاز المتوقع, وبتاريخ 10/11/2021 تم اخطار المدعي بإنجاز الوحدة بناءً على شهادة الإنجاز الصادرة من دائرة التخطيط والتطوير بحكومة دبي بتاريخ 8/11/2021 , ومن ثم فانه وان كانت المستأنف ضدها قد تخلفت عن تنفيذ التزامها بالإنجاز في الميعاد المحدد الا انها قد توقت القضاء بالفسخ بالإنجاز قبل صدور الحكم النهائي في الدعوي وبالتالي فقد اصبح طلب الفسخ علي غير مقتضي متعينا رفضه وتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص ) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ومن ثم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بإلزام المطعون ضدها بمبلغ التعويض المقضي به فحسب دون الالتفات لحجم الاضرار العديدة التي لحقت بالطاعن من التأخر في تسليم الوحدة المبيعة له لأكثر من أربعة سنوات ورغم سداده لكامل ثمن الوحدة المتفق عليه عقديا وهو ما أكدته الخبرة في تقريرها ، هذا الي ان الحكم لم يعرض للضرر الذي لحق الطاعن من انخفاض قيمة الوحدة السوقية نتيجة التأخير في التنفيذ والتسليم ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي في غير محله ، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض في المسئولية العقدية إن لم يقدر بنص في القانون أو في العقد تولى القاضي تقديره على أن يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، ولا يوجد في القانون ما يمنع من أن يحسب- في الكسب الفائت- ما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام لهذا الأمل أسباب معقولة ذلك إنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا فإن تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه ،ويجوز تقدير التعويض بمبلغ أجمالي ما دام أن القانون لم يوجب إتباع معايير معينة لتقديره ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وبحث المستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وتحصيل فهم الواقع منها بحسب الثابت فيها وتقدير ثبوت أو نفي الوقائع المكونة للضرر الموجب لمسئولية فاعله عن التعويض وتقديره دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها ولا عليها بعد ذلك أن تتعقب الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول وحجة ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بأحقية الطاعن في التعويض المحكوم به وتقديره فحسب وفقا لقدر الاضرار التي لحقت بالأخير وذلك علي ما أورده بأسبابه من أنه وكان المستأنف( الطاعن) قد طالب بتعويضه بمبلغ 200,000 درهم عن حرمانه من الانتفاع واستثمار الوحدة المتعاقد عليها وتجميد وحبس أمواله والنفقات التي تكبدها في اجراءات التقاضي والخسارة التي لحقت به من جراء عدم تنفيذ المستأنف ضدها لالتزامها بتسليم الوحدة لأكثر من ثلاث سنوات, اذ ان الميعاد المحدد للإنجاز هو الربع الثاني لعام 2018 وكان الخبير قد اثبت بتقريره أن المدعي قد تضرر نتيجة لعدم استلامه الوحدة موضوع الدعوى في موعدها على الرغم من قيامه بسداد قيمتها وكان شرط استخدامها لحقها في التمديد اعمالا لحكم المادة (5) من العقد هو اخطار المستأنف بهذا التمديد والذي لم تقم به المستأنف ضدها وكان البين للمحكمة ان الاخيرة قد اخلت بالتزاماتها التعاقدية قبل المستأنف مما حدا به الي إقامة الدعوي وكان ذلك الاخلال قد ترتب عليه بطبيعة الحال ضرر بالمستأنف نتيجة حرمانه من المبلغ التي قام بسداده والبالغ مقداره 1,225,000 درهم وفات عليه الكسب وعدم انتفاعه بأمواله او الوحدة محل التعاقد لفترة تجاوزت العامين قبل رفع الدعوي بفرض استخدامها ولحقها في التمديد مدة اثني عشر شهر من تاريخ الإنجاز المتوقع وحتي تاريخ الإنجاز الفعلي في 8/11/2021 وان هذا التأخير لا تماري فيه المستأنف ضدها بل اقرت به في دفاعها ومن ثم فقد توافرت اركان المسئولية تجاه المستأنف ضدها من خطا وضرر وعلاقة سببية بما يستحق معه المستأنف تعويضا تقدره المحكمة في ضوء ظروف الدعوي وملابساتها بمبلغ خمسون الف درهم وهو الحد الأدنى للانتفاع بالمبلغ عن عدم انتفاع المستأنف بالوحدة محل التعاقد من التاريخ المتوقع للإنجاز وحتي تاريخ الإنجاز الفعلي ولا يحق للمستأنف ضدها ان تتحلل من التزاماتها بالصعوبات التي واجهتها وهي جائحة كورونا واعتبرتها قوة قاهرة حسبما ورد بالبند رقم 15 من التعاقد وذلك باعتبار التزام المستأنفة بالإنجاز والتسليم سابق علي تفشي جائحة كرونا, وان علي المستأنف ضدها ان تأخذ في الحسبان عند تعاقدها كافة الظروف والعقبات واخذا بحسن النية في التعاقد وان ذلك لا يعفيها من المسئولية واخلالها بالتزاماتها المفروضة عليها وهو ما يقطع بثبوت إخلال المستأنف ضدها بالتزاماتها الجوهرية الناشئة عن العقد أو تلك التي يفرضها عليها القانون, بما مفاده ثبوت مسئوليتها عن الضرر الذي لحق بالمستأنف عن التأخير في تنفيذ الالتزام, وعليه فقد ثبت احقية المستأنف في التعويض الذي قدرته ) وكانت هذه الأسباب سائغه ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وكافيه لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن ولا مخالفه فيها لصحيح القانون ، ولا يجدي الطاعن ما اثاره من التفات الحكم عن مناقشة تقدير انخفاض قيمة الوحدة المبيعة له سوقيا طالما ان المحكمة انتهت الي رفض طلب الفسخ وقضت بالتعويض للطاعن كمشتري للوحدة عن التأخير في التسليم وبالتالي فان النعي لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التامين.