عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (145)
يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري
للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدداً من ذوي الخبرة وممثلين لكل من منظمات
أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم، ويحدد القرار رئيس
المجلس ونظام العمل به ويتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي:
(أ) إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة
بعلاقات العمل.
(ب) إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية
قبل التوقيع عليها.
(جـ) دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية
والإنتاجية على المستوى القومي.
(د) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات
العمال ومنظمات أصحاب الأعمال.
(هـ) اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات
العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى
توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
(و) إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرضها عليه
الوزارة المختصة.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المواد 76 ، 77 ، 78 من قانون العمل رقم ١٣٧
لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ وقد نصت المادة 76 على انه : " يشكل
بقرار من رئيس الجمهورية مجلس استشاري أعلى للعمل برئاسة وزير الدولة للقوى
العاملة والتدريب يضم أعضاء بحكم وظائفهم وعدداً متساوياً من أعضاء يمثلون اتحادات
أصحاب الأعمال وأعضاء يمثلون العمال ويحدد القرار اختصاصات هذا المجلس.".
مادة 77 : " تشكل
لجان استشارية مشتركة في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر تتكون من ستة
أعضاء نصفهم يمثلون المنشآت والنصف الآخر يمثلون العمال، ويكون اختيار ممثلي
العمال من بين عمال المنشأة بمعرفة اللجنة النقابية في بداية كل سنة ويراعى
تمثيلهم لجميع أقسام العمل على قدر الإمكان.
ويجوز للجنة أو لمندوب العمال أو
للمنشأة دعوة مندوب عن الجهة الإدارية المختصة لحضور جلساتها خلال نظر الموضوعات
التي يختلف عليها.
وعلى اللجان المذكورة خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ تكوينها أن تضع لائحة داخلية تنظم طريقة اختيار رئيسها على أن
يتناوب أصحاب الأعمال والعمال رئاسة اللجنة وفي الحالات التي يدعى فيها مندوب من
الجهة الإدارية تكون له الرئاسة كما تبين اللائحة طريقة تنظيم الاجتماعات ومواعيدها
ومكان انعقادها، وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدارية المختصة.
فإذا لم تشكل هذه اللجنة خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ نفاذ القانون قامت الجهة الإدارية المختصة باختيار أعضائها.".
مادة 78 : " تختص
اللجان المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في إصدار التوجيهات اللازمة في
المسائل الآتية:
1- الاقتراحات الخاصة بتنظيم العمل ورفع
مستوى الكفاية الإنتاجية.
2- تحسين ظروف العمل.
3- الإشراف على خطط التدريب المهني في
حدود المستويات العامة الموضوعية.
4- العمل على تنظيم العلاقات الاجتماعية
بين العمال وأصحاب الأعمال وتهيئة فرص التعاون بينهم بما يحقق مصالحهم المشتركة.
5- تقدير المبالغ اللازمة لإصلاح ما
أتلفه العامل طبقا للمادة 68.".
ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : الكتاب الرابع علاقات
العمل الجماعية الباب الأول التشاور
والتعاون" مادة ١٤٥ : يشكل بقرار من رئيس
مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية وعدد من ذوي الخبرة وممثلين لكل
من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ويحدد القرار رئيس المجلس
ونظام العمل به ويتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي : أ - إبداء
الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات
العمل . ب - إبداء الرأي
في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع
عليها .ج - دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومي . د - اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال . ه - اقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية
على المستوى القومي ، وعلى الأخص في الأزمات
الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض
المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا . و إبداء الرأي في
الموضوعات التي تعرضها عليه الوزارة
المختصة .
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، فالموافق من حضراتكم على المادة ١٤٥ كما أقرتها
اللجنة يتفضل برفع يده .
)موافقة(