الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 18 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 11 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 18 ، 22 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
عمر على حماد بن حماد
مطعون ضده:
خدمات اكسبريس للطباعه(شركه ذات مسؤليه محدوده)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3134 استئناف عمالي
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده ((عمر على حماد بن حماد)) أقام بتاريخ 23-02-2021 الدعوى رقم (1785 لسنة 2021 عمالي جزئي) على الطاعنة (خدمات اكسبريس للطباعة (شركه ذات مسؤولية محدودة )) بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ( 592500 ) درهم قيمة مستحقاته العمالية وتسوية الأمر مع هيئة المعاشات والتأمينات الإجتماعية والفائدة القانونية منذ استحقاق المبالغ في فبراير 2020 وحتى تمام السداد والرسوم والمصاريف والاتعاب وذلك على سند من أنه قد التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة بتاريخ 01-03-1998 بأجر شهري أساسي وإجمالي بمبلغ 15000 درهم وبتاريخ 31-01-2021 ترك العمل بسبب إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدي قبله لعدم سداد رواتبه عن آخر (12) شهراً وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية بعد أن تقدم بشكواه لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين وأضاف أن الطاعنة كانت تقوم باقتطاع مبلغ 2500 درهم شهرياً منذ عام 2015 حتى تاريخ نهاية العمل مقابل إشتراكات هيئة المعاشات والتأمينات الإجتماعية إلا أنها لم تقم بتسوية الأمر مع الهيئة حتى تاريخه وتحددت طلباته على التفصيل التالي مبلغ (180000) درهم رواتب متأخرة من 01-02-2020 وحتى 31-01-2021 ، مبلغ (11700) درهم قيمة استقطاعات من الأجر ، مبلغ (30000) درهم بدل اجازة عن آخر سنتين ، مبلغ (45000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (322500) درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ (15000) درهم قيمة بدل الإنذار . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة البداية حيث قدم الحاضر عن الطاعنة مذكرة جوابية ضمنها لائحة دوى متقابلة طلبت في ختامها الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ (100000 درهم) قيمة مبلغ القرض الذي استلمه منها ولم يقم برده والفائدة القانونية عنه والمصاريف والأتعاب. أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق ، وبعد إجراء التحقيق حكمت في الدعوى الأصلية : بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (125375 درهم)، وبالفائدة بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ما عدا الفصل التعسفي من تاريخ صيرورة الحكم النهائي، وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، وألزمتها بالمناسب من المصاريف ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، و في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً، وفى موضوعها بإلزام المطعون ضده فيها بأن يؤدى للطاعنة بها مبلغ (100000) درهم (مائة ألف درهم) وبالفائدة بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات ومبلغ 500 درهم أتعاب المحاماة . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 3121 لسنة 2021 عمالي كما أستأنفه المطعون ضده بالإستئناف رقم (3134 لسنة 2021 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره الأصلي أعادت له المأمورية، وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي قدم وكيل الطاعنة مذكرة طلب فيها الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بشأن تاريخ نهاية عمله وأنه لم يعمل منذ شهر سبتمبر 2019 ولم يستمر في العمل حتى تاريخ 31-01-2021. بجلسة 29-09-2022 حكمت محكمة الإستئناف حضورياً وقبل الفصل في موضوع الاستئنافين - بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده ــ عمر على حماد بن حماد ــ بالصيغة الآتية (( أقسم بالله العظيم أنني كنت على رأس عملي لدى المستأنفة أصليا " خدمات اكسبريس للطباعة - ش.ذ.م.م " في الفترة الواقعة ما بين شهر سبتمبر من عام 2019 و حتى تاريخ 31-01-2021 وهو آخر يوم عمل لي لديها و أنني طوال هذه الفترة لم انقطع عن عملي بأي شكل من الاشكال ، والله على ما أقول شهيد ) وحددت جلسة 10-10-2022 لحضور المطعون ضده - لحلف اليمين الحاسمة بالصيغة المذكورة ، وبالجلسة المحددة حضر المطعون ضده بشخصه وحلف اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة بالحكم التمهيدي سالف البيان . بتاريخ 29-12-2022 حكمت محكمة الإستئناف في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بتذكرة العودة في الدعوى الأصلية وما قضي به في الدعوى المتقابلة والقضاء مجدداً برفضها وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه والمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 18 /2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدم ت ه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023 / 1 / 24 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعن فيه المطعون ضده بالطعن بالتمييز رقم 22/ 2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/27 طلب فيه نقض الحكم وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط
أولاً: الطعن 22/ 2023 عمالي
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق حين قام باحتساب أجره الإجمالي والأساسي مبلغ 7375 درهم فقط استناداً إلى ما قدمته المطعون ضدها من صور ضوئية لإيصالات رواتب ثابت فيها إستلام الطاعن للمبلغ المذكور أنفاً مخالفاً بذلك الأجر الثابت المثبت بعقود العمل الرسمية وقدره 15.000 درهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص راتب العامل بما يقل أو يزيد عن الثابت بعقد العمل وذلك بغير رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصل ثابت بالأوراق ومن المقرر أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصر من عناصر الاثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها أن تأخذ به متى أطمأنت إليه بصحته وسلامة الأسس التي بنى عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة بالمساق المتقدم وانتهي الي الأجر الإجمالي والأساسي للطاعن مبلغ 7375 درهم شهرياً على ما أورده بمدوناته (( وتضيف المحكمة ان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحا فيما استخلصه من الأوراق بشأن مقدار الاجر وعضده كذلك تقريري الخبرة الحسابية المبدئي والتكميلي ان مقدار الأجر الأساسي والإجمالي الشهري الخاص بالمستأنف بمبلغ ( 10000 ) درهم بعد اقتطاع مبلغ ( 2625 ) درهم قيمة الاشتراك لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية ليكون صافي الراتب المستلم من المستأنف بمبلغ ( 7375 درهم ) شهرياً ولم يثبت للخبرة سبق صرف المستأنف لمبلغ ( 15000 ) درهم الثابت بعقد العمل الأخير كراتب شهري طوال مدة خدمته ولم يقدم الأخير ما يثبت خلاف ما هو ثابت بالأوراق والإيصالات المقدمة من المستأنف ضدها المذيلة بتوقيعه وما انتهى إليه الخبير المنتدب من نتيجة)) وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويكفي لحكم قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضي له بمبلغ 14750 درهم بدل الإجازة بدلاً عن 30000 درهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادتان 78 و79 من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 أن العامل - بعد انتهاء علاقة العمل - يستحق بدل الاجازة السنوية التي لم يكن قد حصل عليها أثناء قيام عقد العمل - على أساس أجره الأساسي فقط دون البدلات لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي للطاعن ببدل إجازة عن آخر سنتين محسوبة على أساس أجره الأساسي مبلغ 7375 على ما أورده بمدوناته ((.... وكان المدعي قد طلب بدل إجازة سنوية عن المدة المشار إليها، وإذ لم تقدم المدعى عليها ما يفيد الوفاء بقيمة بدل الاجازة المستحقة للمدعي عن مدة عمله المشار اليها أو أنه تمتع بها وهي التي يقع على عاتقها عبء الأثبات في هذا الشأن، ومن ثم تقضي له المحكمة بمبلغ (14750) درهم بدل الاجازة المستحقة له محسوباً على أجره الاساسي.)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ويكفي لحمل قضائها فإنها تكون قد أصابت صحيح الواقع والقانون ومن ثم فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه عندما قضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهي إليه بخصوص تذكرة العودة على الرغم من أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تدع التحاقه بخدمه صاحب عمل أخر كما لم تدع أنها عند التعاقد معه لم تستقدمه من موطنه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن نطاق الدعوى أمام محكمة الموضوع يتحدد بالطلبات الختامية للخصوم سواء ما يرد منها في صحيفة افتتاح الدعوى أو في طلباتهم العارضة والتي تطرح أمامها بالطريق الذي رسمه القانون، وإنه يتعين على المحكمة أن تقصر نظرها على ما يطرح أمامها من هذه الطلبات وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قدم اليها فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهي إليه بشأن تذكرة العودة على ما أورده بمدوناته ((وعن النعي بشأن تذكرة العودة المقضي بها فهو سديد، ..... وكان الحكم المستأنف قد قضى للمستأنف ضده بتذكرة العودة الغير مطالب بها وبالتالي فأنه قضى بما لا يطلبه الخصوم مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بتذكرة العودة وفق الوارد بالمنطوق)) وكان هذا سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن 18/ 2023 عمالي
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق فيما انتهى إليه من أن راتب المطعون ضده مبلغ وقدره 7375 درهم على الرغم من أن راتبه 7000 درهم فقط وأنه يستحق بدل إجازة مبلغ 14750 درهم على الرغم من أنه استنفد كامل إجازاته المستحقة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ومنعاً للتكرار فإن المحكمة تحيل في ردها على هذا النعي إلى الأسباب التي أوردتها في الطعن رقم 22/2022 عمالي وهي تتعلق بقيمة الراتب وبدل الإجازة التي نحن بصددها في الطعن الماثل .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضي للطاعن بالتعويض عن الفصل التعسفي على الرغم من أنه قد ترك العمل بمحض إرادته بعد أن إستلم جميع رواتبه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن استخلاص ما إذا كان صاحب العمل قد فصل العامل تعسفيا أو أنه ترك العمل بإرادته المنفردة من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها تقديماً صحيحاً واستخلاص الصحيح الثابت منها وما تراه متفقا مع واقع الدعوى ووجه الحق فيها بغير معقب عليها في ذلك متى كان إستخلاصها سائغا ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائها ومن المقرر أن إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية أو القانونية ، والتي من بينها عدم أدائه للعامل كامل أجره في المواعيد المقررة لذلك ، والذى دفع العامل لإنهاء عقد العمل يعد صورة من صور الفصل التعسفي الذي يجيز للأخير طلب التعويض وكافة حقوقه الناشئة عن إنهاء عقد عمله لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد المشار إليها في المساق المتقدم وانتهي إلي أحقية المطعون ضده في التعويض عن الفصل التعسفي علي ما أورده بأسبابه ((ولما كان المدعي قد قرر أنه ترك العمل لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بتاريخ 31/01/2021 كونه لم يستلم رواتبه من شهر فبراير لسنة 2020 وحتى تاريخ 31/01/2021 .... وكانت المدعى عليها حضرت ولم تقدم إثباتاً للوفاء بأجر المدعي عن المدة المطالب بها، ومن ثم فإن مؤدي ذلك أن ذمتها لا تزال مشغولة بالأجور المشار إليها، ويعد تأخيرها في الوفاء بالأجر طوال تلك المدة إخلالاً بالتزام جوهري من التزامات صاحب العمل .... ومن ثم يندرج ذلك الترك ضمن صور الفصل التعسفي لترك المدعي العمل تحت وطأة تقاعس رب العمل عن الوفاء بالتزاماته نحوه، ومن ثم فإن المحكمة تخلص مما تقدم إلى أن المدعي عليها فصلت المدعي تعسفياً)) وكان هذا الذي ذهبت إليه محكمة الموضوع سائغاً ويكفي لحمل قضائها فإن النعي على حكمها المطعون فيه يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في كل طعن.

الطعن 21 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 21 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 21 ، 26 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ايه ال اس لوجيتستيك سليوشنز (ش.ذ.م.م).
مطعون ضده:
وسام عبد النور الخوري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1972 استئناف عمالي
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ عمر يونس جعرور وسماع المرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي أصلياً (الطاعن في الطعن 21 لسنة 2023 عمال) أقام في مواجهة المدعى عليها أصلياً (المطعون ضدها في الطعن 21 لسنة 2023 عمال) الدعوى رقم 1926 لسنة 2021 عمال جزئي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3.168.334 درهماً والفائدة 5% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وتسليمه شهادة نهاية خدمة، تأسيساً على أنه التحق بالعمل لديها بمهنة مدير بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 12-11-2007 بأجر شهري إجمالي وأساسي 70.000 درهم، وأنه ترك العمل بتاريخ 4-12-2021 بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية بعدم سدادها لرواتبه، وقدم شكوى عمالية للجهة المختصة وإذ تعذر عليها تسويتها فقد أحالتها للمحكمة. فقيدت الدعوى بطلباته الأتية مبلغ 1,356,834 درهماً عن الرواتب المتأخرة من 1-4-2020 إلى 4-12-2021، ومبلغ 210,000 درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي، ومبلغ 70,000 درهم بدل إنذار، ومبلغ 210,000 درهم بدل الإجازات السنوية، ومبلغ 1,319,500 درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 2,000 درهم بدل تذكرة عودة إلى موطنه. وأقامت المدعى عليها أصلياً (المدعية تقابلاً) دعوى متقابلة طلبت فيها إثبات عزلها المدعي أصلياً (المدعى عليه تقابلاً) من إدارتها مع التأشير بذلك لدى دائرة التنمية الاقتصادية، وبحذف اسمه كمدير للشركة من رخصتها التجارية رقم (603451)، دون المساس بحقوقه كشريك فيها بنسبة (24%) من حصص ورأسمال الشركة، وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 1.000.000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي حاقت بها بسبب منافسته غير المشروعة لها بتوليه إدارة شركة منافسة لها بالاسم التجاري / ادفانسد لوجيستيك سيستمز ذ.م.م، رخصة رقم (891829) وذلك دون الحصول على موافقة الجمعية العمومية للمدعى عليها أصلياً، استناداً لنص المادة (86) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 .وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره. حكمت بتاريخ 19-9-2022 في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها أصلياً بتسليم المدعي أصلياً شهادة بنهاية خدمته مبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى المتقابلة إثبات عزل المدعي أصلياً// وسام عبد النور الخوري- من منصبه لدى الشركة المدعى عليها أصلياً كشريك لها، وأحقيتها في حذف وشطب اسمه من السجل التجاري والرخصة التجارية وسائر السجلات والأوراق الرسمية الأخرى الخاصة بالشركة المذكورة لدى الجهات الرسمية. ورفض ما عدا ذلك. وبتاريخ 17-2-2023 قدمت المدعى عليها أصلياً المدعية تقابلاً طلباً إلى محكمة أول درجة لتصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق الحكم الابتدائي لجهة أن العزل يجب أن يكون من منصب المدير حسب طلباتها في صحيفة دعواها وليس كما ورد في منطوق الحكم الابتدائي من صفته كشريك كما ورد في منطوق الحكم. وبتاريخ 22-2-2023 قررت المحكمة الابتدائية تصحيح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم الابتدائي بإثبات عزل المدعى عليه تقابلاً وسام عبد النور الخوري من منصبه لدى الشركة المدعية تقابلاً "كمدير لها" عملاً بأحكام المادة (137) من قانون الإجراءات المدنية. استأنف المدعي أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 1949 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته المدعى عليها أصلياً بالاستئناف رقم 1972 لسنة 2022 عمال، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد. قضت بتاريخ 12-1-2023 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن (المدعي أصلياً) على هذا الحكم بالتمييز رقم 21 لسنة 2023 عمال بموجب صحيفة أودعها مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة الكترونياً بتاريخ 26-1-2023 طلب فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها (المدعى عليها أصلياً) مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن. وقدم الطاعن مذكرة تعقيبيه أرفق فيها حكم التحكيم رقم 127 لسنة 2020 بين الطاعن وبين شركة أخرى ليست محل النزاع في موضوع الدعوى الماثلة، ألتفت المحكمة عنه. طعنت الطاعنة (المدعى عليها أصلياً) على هذا الحكم بالتمييز رقم 26 لسنة 2023 عمال بموجب صحيفة أودعتها الكترونياً مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 9-2-2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده (المدعي أصلياً) مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
أولاً في الطعن رقم 21 لسنة 2023 عمال.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بقبول الدعوى المتقابلة بشأن عزل المطعون ضدها له كمدير في إدارة الشركة من تاريخ 22-3-2020 ونظر الدعوى المتقابلة مع الدعوى الاصلية المتعلقة بالمستحقات العمالية رغم عدم وجود ارتباط بينهما، ولم يعتد بحجية الأمر المقضي به بالحكم الصادر في الدعوى رقم 296 لسنة 2021 تجاري كلي دبي بقضائه أن الشركة المطعون ضدها هي شركة واقع مملوكة للطاعن والسيد/ وليد ونصيب كل واحد منهما 50% من الحصص وصحة التنازل المنسوب صدوره إلى شريكتهم رجاء السيد المحرر في 30-6-2021، و قبل الدفع بعدم السماع لمرور الزمان بالتقادم بشأن مستحقاته العمالية على الرغم من أنه تقدم بشكواه العمالية في 14-12-2021، وأن عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها المؤرخ في 12-11-2007 تضمن في البند (7/7) أن قرار الجمعية العمومية بعزل المدير لا يعتبر صحيحاً إذا اقره عدد من الشركاء يملكون أقل من 75% من الحصص في الشركة، وأن استعمال شريكه وليد الوكالة الصادرة له من شريكتهما رجاء في التصويت على عزل الطاعن باطل لتساوي الحصص، وأن اسمه لا زال في الرخصة التجارية المجددة في 8-8-2020 بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 99،97 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته -المنطبق على الواقعة- أنه يجوز للمدعى عليه أن يقدم في الدعوى طلبات عارضة ومنها أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، إلا أن شرط قبول هذه الطلبات أن تقدم أمام محكمة أول درجة إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو بتقديم مذكرة تُسلم للخصم وذلك بعد سداد الرسم المستحق عنها. ومن المقرر أيضاً أن الطلب العارض هو موقف إيجابي يطلب فيه المدعى عليه بصورة صريحة وجازمة الحكم بإلزام خصمه المدعي بحق يدعيه قبله. وعليه ولما كانت المدعى عليها أصليا (المدعية بالتقابل) قد قدمت أثناء نظر الدعوى لائحة مسددة الرسم ضمنتها طلباً عارضاً بإثبات عزل المدير(المدعي اصليا) وإلزامه بالتعويض عن المنافسة، وكان هذا الطلب مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وقد أبدي وفق الحالات المصرح للمدعى عليها إبداء الطلبات العارضة ووفق نص المادة (101) من المرسوم بقانون أتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الاجراءات المدنية وطبق الإجراءات التي حددها المشرع بنص المادة (99) من ذات القانون بما يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً تمشياً مع الغاية والحكمة التي ابتغاها المشرع من تلك النصوص وهو الحفاظ على وحدة الخصومة ومنعاً من تضارب الأحكام، ومن ثم يكون الطلب العارض المبدى من المدعى عليها أصليا (المدعية بالتقابل) قد استوفى شرائط قبوله، كما أن الحكم المطعون فيه- بعد أن تم تصحيح الخطأ المادي بمنطوق الحكم الابتدائي في الدعوى المتقابلة ليصبح عزل الطاعن وسام عبد النور الخوري من منصبه لدى المطعون ضدها كمدير لها بدلاً من عزله كشريك في الشركة- انتهى إلى أن عزل المدير تم من تاريخ 22-3-2020 وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 296 لسنة 2021 تجاري دبي بشأن تنازل الشريكة رجاء عن حصتها بالشركة البالغة 51% من صحة المحرر الصادر عنها المؤرخ 30-6-2021 بما يكون معه التصويت على عزل المدير بتاريخ 22-3-2020 تم قبل تنازلها عن نصيبها بالشركة ومن ثم تكون نسبة التصويت تزيد عن 75% من الحصص ويكون عزل المدير صحيحاً، وأن قيد الشكوى العمالية كان بتاريخ 14-12-2021 أي بعد مرور أكثر من سنة على استحقاقه للحقوق العمالية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول الدعوى المتقابلة، وعدم سماع الدعوى الاصلية بشأن المستحقات العمالية لا مخالفة فيه للقانون ويكون معه النعي على غير أساس .
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بإحالته لأسباب الحكم الابتدائي على الرغم من أن الحكم لم يعرض لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة دفاعهم الجوهري ولم يتضمن اطلاعه على عقد التأسيس المبرم بين طرفي الدعوى وما ورد به من بنود وخلو الملف من محضر انعقاد الجمعية العمومية وتنازل الشريكة / رجاء عن حصتها لكل من الطاعن والشريك/ وليد خوري حيث أصبح الطاعن مالكاً لنسبة 50% من حصص الشركة، وخلوه من الأسباب التي بني عليها مما يترتب عليه بطلانه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الاستئنافي يعتبر مسبب تسبيباً كافيا إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت هذه الأسباب كافية لحمله طالما أن الخصوم لم يستندوا أمام محكمه الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه إلى محكمة أول درجه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى وقائع الدعوى وعناصر النزاع وظروفها الواردة في الحكم الابتدائي وقضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، فلا مخالفة في ذلك للقانون ويكون معه الحكم قد طبق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً في الطعن رقم 26 لسنة 2023 عمال.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزامها بالدعوى الاصلية بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على الرغم من خسرانه الدعوى ولم يواجه الحكم دفاعها بوجوب إلزام المحكوم عليه بمصروفات الدعوى عملاً بنص المادة (133/2) من قانون الإجراءات المدنية إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه وهو دفاع جوهري لم يكن معروضاً على محكمة أول درجة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة سنداً لنص المواد(133 ، 134 ، 135) من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية المعمول به من تاريخ 2-1-2023 أنه على أن المحكمة عندما تصدر الحكم المنهي للخصومة في الدعوى أن تقضى بالإلزام الخاسر لها بتحمل المصروفات ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعياً وقضى برفض طلباته أو مدعى عليه وقضى عليه بطلبات المدعي، أو للخصم الذي كسب الدعوى إذا تبين لها أنه قد تسبب في نفقات لا جدوى منها أو ترك خصمه على جهل بما لديه من مستندات قاطعه في الدعوى، وإذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو بتقسيم المصروفات بينهما بحسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد خسرت استئنافها، وقضي بإلزامها بأن تسلم المطعون ضده(المدعي أصلياً) شهادة بنهاية خدمته مبيناً فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته، وكان القانون يجيز له في حال أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات أن يحكم على أحدهما بالمصروفات جميعاً أو بتقسيمها بالمناسب بينهما، فيكون هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه متفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي على غير أساس .
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائي في الدعوى المتقابلة برفض تعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت بها بسبب أفعال المطعون ضده على الرغم من تمسكها بثبوت خطئه بتأسيسه شركة منافسة لها منذ يونيو لسنة 2020 في نطاقها الجغرافي واستعماله علامتها التجارية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بما اضطرها لإقامة الدعوى رقم 2097 لسنة 2020 مدني التي أصدرت حكم بثبوت عائدة العلامة للطاعنة وتأييد ذلك بالاستئناف والتمييز بما ألحق بها أضراراً على النحو الثابت بتقرير الخبير بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود - ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يشترط أن تكون هناك مصلحة جدية لصاحب العمل في اشتراط عدم المنافسة وذلك بأن يكون العمل الموكول للعامل يتيح له معرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار أعماله وأن يكون المنع من المنافسة نسبياً بأن يكون مقيداً بالزمان والمكان ونوع العمل وبالقدر الذى يحقق لصاحب العمل مصلحة مشروعه ذلك أن المنع من المنافسة المطلق فيه أهدار كامل لحرية العامل وإن استخلاص توافر الشروط المذكورة وإخلال العامل بشرط المنافسة هي من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ومن ثم إذا خلا الشرط من تحديد للمكان أو الزمان فإنه يقع غير صحيح فلا يمكن أن يقع المنع مطلقاً دون تحديد مدة معينة أو أن يتسع المكان لطول البلاد وعرضها أو أن يخلو من تحديد المكان أصلاً إذ يكون في هذه الحالة مخالفاً لنص المادة 127 من قانون رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل -المنطبق على الواقعة- إليها لتجاوزه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل ويقع باطلاً عملاً بنص المادة السابعة من قانون تنظيم علاقات العمل والتي أوجبت البطلان في هذه الحالة. ومن المقرر إن المسئولية ـ سواء كانت عقديه أو تقصيريه ـ لا تقوم إلا بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية بكاملها فلا يقضي بالتعويض، ومن يدعي أن ضرراً لحقه من جراء خطأ الغير يقع عليه عبء إثبات هذا الخطأ ـ اللازم لقيام المسئولية ـ وما لحقه من جرائه من ضرر، وأن استخلاص ثبوت أو نفي الخطأ مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض طلبات الطاعنة في الدعوى المتقابلة على ما أورده بأسبابه من أن ((ملف الدعوى قد خلى من عقد العمل و كانت أوراق الدعوي قد خلت مما يفيد المصالح المشروعة للمدعية تقابلاً(الطاعنة) من منع المدعي عليه تقابلاً (المطعون ضده) من العمل في مشروع منافس في طول البلاد و عرضها، و إذ كان القانون قد أوجب قصر الاتفاق على شرط عدم المنافسة من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة وأن لا يتعدى ذلك إلى الأضرار بالعامل وحرمانه من التكسب والبين أن شرط عدم المنافسة موضوع هذه الدعوى جاء شاملاً لكل إمارات الدولة متضمناً حرمان المدعي عليه تقابلاً من العمل بجميع أنحاء الدولة بما يجاوز حماية مصالح المدعية تقابلاً المشروعة إلى محض الأضرار بالمدعى عليه تقابلاً إذ يشكل اهداراً كاملاً لحرية العامل في العمل و حرماناً تاماً له من حقه في اكتساب رزقه من عمل يده و بالتالي فان هذا الشرط بهذه الصورة قد خالف قصد المشرع والأعراف التي استقرت عليها اسواق العمل ولا تقره قواعد العدالة والإنصاف والوجدان السليم, الأمر الذي تري معه المحكمة أن الطلب المشار إليه يكون وقع باطلاً ولا سند لمطالبة المدعية تقابلاً الزام المدعى عليه تقابلاً بعدم العمل لدى شركة منافس. ... وأن المدعي هو الذي يلتزم بإثبات عناصر المسئولية في جانب المدعى عليه من خطأ ومقدار ما لحقه من ضرر نتيجة هذا الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وقد أنكر المدعى عليه هذا الشق من الطلب وطلب رفضه وخلت الأوراق من بيان كافة العناصر المشار إليها آنفاً، وكانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم وبحسبها إقامة قضاءها على المطروح أمامها من أوراق الدعوى ومستنداتها فإنها تقضى برفض الطلب)) وهى أسباب سائغة ولها اصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وتتضمن الرد على ما اثارته الطاعنة ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنة وبالمقاصة في أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين في الطعنين.

الطعن 19 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 7 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 19 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
فلاح عبد الحسن حمدي
مطعون ضده:
غنتوت الخليج للمقاولات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1020 استئناف عمالي
بتاريخ 28-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
ب
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1545 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها - وفق طلباته الختامية- بأن تؤدي له مبلغ 1.377.000 درهم وتذكرة عودة لموطنه، وتسليمه شهادة خبرة، تأسيساً على إنه عمل لديها بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 27-11-2014 بأجر إجمالي 45000 درهم والأساسي منه مبلغ 22500 درهم وترك العمل بتاريخ 7-1-2022 لعدم سدادها أجوره وإذ امتنعت عن أداء مستحقاته دون وجه حق، قدم شكوى للجهات المختصة وتعذرت التسوية واحالتها للمحكمة، فقيد الدعوى بطلباته بالاتي مبلغ 1.020.000 درهم أجور عن الفترة من 1-1-2020 إلى 7-1-2022، ومبلغ 135.000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ 67.500 درهم مكافأة نهاية خدمة ، ومبلغ 2.000 درهم بدل تذكرة عودة لموطنه، وشهادة بنهاية خدمة. وبتاريخ 6-4-2022 قضت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 1.281.303 درهماً وتسليمه شهادة خبرة مبيناً بها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته أن وجد، وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر. أُعلن الحكم للمطعون ضدها بتاريخ 20-4-2022 باللصق واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1020 لسنة 2022 عمال بتاريخ 19-5-2022 بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لمحكمة الاستئناف، وبتاريخ 28-11-2022 قضت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه في التعويض عن الفصل التعسفي وبتعديل المقضي به لصالح الطاعن ليصبح مبلغ 406.500 درهم والتأييد فيما عدا. طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 26-1-2023 طلب فيها نقضه.
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن فيها على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بعدم سماع الدعوى عن معظم طلباته عن الأجور الغير مسدده قبل يناير لسنة 2021 ، وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة وفصل تعسفي وأن أخر يوم عمل له بتاريخ 3-6-2021 تأسيساً على أن انتهاء علاقة العمل تمت بالتراضي وعلى رسائل البريد المتبادلة بينهما وأنه قدم الشكوى العمالية للجهة المختصة في 7-1-2022 التي احالتها للمحكمة بتاريخ 12-1-2022 وقيد دعواه بتاريخ 25-1-2022 على الرغم عدم موافقته على انهاء خدمته وأنه استمر بالعمل حتى تاريخ 7-1-2022 على النحو الثابت من رسالة مدير المطعون ضدها له بتاريخ 2-1-2022 بتكليفه بمتابعة الفواتير الخاصة بأحد مشاريع، وإقرار مدير المطعون ضدها للموظف أمام موظف وزارة الموارد البشرية والتوطين أثناء تحقيقه شكوى الطاعن "بأنه اتفق على تسليم الطاعن مبلغ (570,000) درهم وذلك بتاريخ 30- يناير-2022 ، وأقرت بمذكرتها أمام المحكمة له بمبلغ 34500 درهم بدل إجازة، ومبلغ 142500 درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة. مما يؤكد استمراره العمل حتى هذا التاريخ، وأنه أجبر على ترك العمل بتاريخ 7-1-2022 لعدم سداد رواتبه بما يستحق معه الأجور عن فترة المطالبة حتى تاريخ تركه العمل، ويستحق التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإجازة عن السنتين الأخيرتين السابقتين على تاريخ 7/1/2022، ومكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة عمله، والتفت الحكم عن ذلك الإقرارات وعن طلبه توجيه اليمين الحاسمة لمدير المطعون ضدها بشأن الرواتب المتأخرة واخر يوم عمل، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث أن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عدها. ومن المقرر بأن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل -المنطبق على الواقعة- عدم سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق الناشئة عن علاقة العمل أياً كان مصدرها سواء تقررت بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الاستحقاق وأن العبرة في تحديد بدء سريان المدة المانعة من السماع بالتاريخ الذي أصبح فيه الحق المطالب به مستحق الأداء. من المقرر أن مفاد نص المادة 57 من قانون الاثبات إن اليمين الحاسمة إنما شرعت للخصم لتكون الملاذ لطلبها عندما يعوزه وسائل الاثبات الاخرى، وهي ملك للخصم وليس للقاضي الذي عليه أن يستجيب لطلب توجيهها متى توافرت شروطها من كونها منتجه في حسم النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه. ومن المقرر أن الخصم إذا كان شخصاً معنوياً فلا توجه اليمين الحاسمة إلا لمن يمثله قانوناً، ويلزم في جميع الأحوال أن يكون موضوع اليمين واقعه شخصيه منتجه في الدعوى وحاسمه للنزاع وتكون الواقعة شخصيه إذا تعلقت بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصيه لـه انصبت اليمين على مجرد علمه بها، ومن المقرر أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الممثل القانوني لها وإن أحكام العقود والتصرفات التي يبرمها باسمها وفي حدود نيابته عنها تضاف إليها وتكون ملزمة لها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى انتهاء علاقة العمل تمت بالتراضي من تاريخ 3-6-2021 ورفض تعويض الفصل التعسفي وقضى له بالأجور المستحقة من يناير لسنة 2021 وبدل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة على ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت للمحكمة من رسالة البريد الإلكتروني المؤرخة 10-5-2021 المرسلة للمستأنف ضده (الطاعن) من المستأنفة(المطعون ضدها) ورده عليها بذات التاريخ اتفاق الطرفين على الإنهاء، فقد جاء برسالة المستأنفة ما نصه : (وفق مناقشاتنا في 4-5-2021 ووفق قرار الإدارة سيتم إنهاء خدمتك في تاريخ السريان المشار إليه، خلال هذه الفترة يجب عليك تسليم كافة الوثائق ومسؤولياتك ومهامك إلى د/هاني حسن)، وقد جاء رده بما نصه: (هذا لتسجيل أخطار نهاية الخدمة، وسأقوم بناء على ذلك باستكمال النقاط التالية قبل الثالث من يونيو 2021 : 1- استكمال الدفعة النهائية مع (اي او ام )، 2- الحصول على رابط الاداء، 3- تسليم الملفات القانونية إلى د/حسن ، أخيراً برجاء قبول تقديري على الدعم خلال فترة عملي بالمجموعة)، وهو ما يقطع بان علاقة العمل انتهت بالتراضي بين الطرفين وأن أخر يوم عمل للمستأنف ضده هو 3-6-2021 ، ... وبشان النعي على طلب الرواتب السابقة على يناير 2021 فهو في محله إذ الثابت أن المستأنف ضده تقدم بالشكوى في 7-1-2022 وأحيلت للمحكمة في 12-1-2022 وتم قيد الدعوى في 25-1-2022 والراتب يستحق أخر الشهر، ومن ثم تكون الرواتب السابقة على يناير 2021 غير مسموعة الدعوى بشأنها، ويكون المستحق للمستأنف ضده من رواتب هو عن أشهر يناير، وفبراير، ومارس، وأبريل، ومايو وثلاثة أيام من شهر يونيو 2021 (أخر يوم عمل) وهو مبلغ 229.500 درهم ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين تعديله في هذا الشق ، .... المحكمة قد انتهت في سطور سلفت إلى أن علاقة العمل انتهت بالتراضي بين الطرفين وفق الثابت برسالة البريد الإلكتروني المؤرخة 10-5-2021 المرسلة من المستأنفة للمستأنف ضده ورده عليها، ومن ثم لا يكون مستحقا لثمة تعويض لانتفاء الفصل التعسفي، واذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر فإنه يتعين القضاء بإلغائه في هذا الشق، ... والثابت ان علاقة العمل بدأت في 27-11-2014 وانتهت في 3-6-2021 فتكون مدة خدمة المستأنف ضده لدى المستأنفة ست سنوات وثمانية أشهر وستة أيام يستحق عنها مبلغ 116.625 درهماً إلا أن المحكمة تقضه له بمبلغ 142500 درهماً وفق اقرارها، وأنه عن بدل الإجازة فإنه يستحق عن السنة الاخيرة البدل عن خمسة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً ، باعتبار أن علاقة العمل بدأت في 27-11-2014 ومن ثم فان السنة الاخيرة تنتهى في 26-11-2021 وأن المستأنف ضده عمل حتى 3-6-2021 ويكون المستحق له عن بدل الاجازة عن سنة وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين يوما مبلغ 33312 درهم إلا أن المحكمة تقضى له بمبلغ 34.500 درهم وفق اقرار المستأنفة مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف في هذا الشق، ويضحى جملة المستحق للمستأنف ضده مبلغ 406.500 درهم والتأييد فيما عدا ذلك .. . وتنوه المحكمة إلى أن ادعاء المستأنف ضده بمباشرته العمل بعد 3-6-2021 بتكليف من المدير العام مرتكناً إلى رسائل واتساب لا سند له فهو (المستأنف ضده) لا ينازع في انتهاء علاقة العمل رسمياً (ورقيا حسب تعبيره) بعد رسالة 10-5-2021 إلا أنه يجادل في أنه كان يقوم بمهام وتكليفات صادرة له من المدير العام ودون دليل أيضاً إذ أن رسائل الواتساب التي يركن إليها المستأنف ضده لا تفيد استمرار علاقة العمل لدى المستأنفة كما أن زعمه بوجود عذر شرعي منعه من المطالبة بالرواتب بسبب الوعد له من المدير العام بسدادها فهذا ليس عذراً شرعياً فضلاً عن أنه ليس هناك دليل على هذا الزعم، وأخيراً فأن طلبه توجيه اليمين الحاسمة للمدير العام ( زايد البلوشي ) لا سند له كون المستأنفة شركة ذات مسؤولية محدودة يمثلها مديرها الثابت برخصتها التجارية وهو ( محمد على محمد صادق البلوشىي .)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعن بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 81 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 81 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
جامعة الغرير (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
مجتبى معتمدى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/353 استئناف عمالي
بتاريخ 27-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر عمر يونس سعيد جعرور وبعد سماع المرافعة والمداولة .
حيث ان الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده كان يعمل لدى للطاعنة بوظيفة "رئيس جامعة الغرير وقد امتنعت عن تسديد مستحقاته العمالية فتقدم بشكواه لمكتب العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ونظراً لتعذر التسوية تم أحالت الشكوى للمحكمة، ومن ثم قيد دعواه بالرقم 13199 لسنة 2022 عمالي جزئي ضد الطاعنة بموجب صحيفة أمام محكمة دبي الابتدائية وفق طلباته الختامية بطلب إلزامها بأن تؤدى له مبلغ 636045 درهماً شاملاً قيمة تذكرة العودة لموطنه، تأسيساً على إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة من تاريخ 9-7-2018 بعقد عمل غير محدد المدة بأجر شهري إجمالي مبلغ 70000 درهم والاجر الاساسي مبلغ 44850 درهم، وقامت بفصله تعسفياً دون مبرر بتاريخ 31-8-2022 بدون مراعاة لفترة الإنذار وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية المطالب بها دون وجه حق وهي عبارة عن مبلغ 70000درهم رصيد إجازة سنوية لمدة 30 يوماً، و مبلغ 210000 درهم تعويض فصل تعسفي أجرة ثلاثة أشهر، ومبلغ 210000 بدل إنذار أجرة ثلاثة أشهر، ومبلغ 136045 درهماً مكافأة نهاية الخدمة، درهم بدل إجازة سنوية عن اخر سنتين من الخدمة ، و مبلغ 489209 درهم مكافأة نهاية الخدمة . ومبلغ (10000) درهم تذكرة عودة لموطنه. وبتاريخ 15-2-2023 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ قدرة 173.218درهماً، وبتذكرة عودة إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها - وقت تنفيذ الحكم - نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 353 لسنه 2023 عمالي، وبتاريخ 27-4-2023 قضت المحكمة في موضوع الإستئناف بتعديل المبلغ المحكوم به للمطعون ضده ليصبح مبلغ 313218 درهماً وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 11-5-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد. طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة فيه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق و الاخلال بحق الدفاع، إذ قضى للمطعون ضده باستحقاقه بدل الإنذار بالمبلغ المتبقي وقدره 140,000 درهم تأسيساً على أن الحق في الإنذار متفق عليه في عقد العمل بمدة ثلاثة أشهر على الرغم من أن المطعون ضده بصفته مديرها تم تكليفه بتاريخ 18-5-2022 قرر مجلس إدارة الجامعة- الطاعنة- الصادر بذات التاريخ بإغلاق الجامعة وبمباشرة كافة الإجراءات والمتطلبات الإدارية الداخلية ومخاطبة الجهات الرسمية بشأن طلب الإغلاق ، وتحدد تاريخ 31/8/2022 كأخر يوم عمل رسمي لكافة الموظفين العاملين بالجامعة ومن بينهم المطعون ضده بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحيط بالأدلة المطروحة عليها وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بالرد القانوني والمقبول، فإذا أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن الأدلة المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد بها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى وأنها استنفدت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق فيها فإن حكمها يكون قاصراً، وذلك أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو الإعراض عنه دون تسبيب مقبول يشوبه بالقصور الذي يرتب عليه بطلان الحكم، وذلك أن الحكم يجب أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة حصلت فهم الواقع و أحاطت بعناصر الدعوى وبالأدلة المقدمة ومحصت دفاع الخصوم وواجهته بالرد الكافي السائغ المقبول، وأن إغفال الحكم دفاعا من شأنه لو صح أن يتغير به وجهه الرأي في الدعوى يدمغه بعيب القصور في التسبيب، وذلك أن الدفاع الجوهري يجب أن تتكفل المحكمة بالرد عليه بما يقسطه. ومن المقرر أيضأ أن بدل الإنذار هو تعويض ألزم به المشرع طرفي عقد العمل صاحب العمل والعامل إذا قام أحدهما بإنهاء عقد عمل غير محدد المدة دون أن يراعي المهلة التي يتعين أن تمضي بين حصول الإنذار وبين انتهاء العقد عن طريق إنذار الطرف الآخر كتابة بعزمه على إنهاء العقد. لما كان ذلك وكان المطعون ضده يشغل مدير الطاعنة وكلف بتاريخ بصفته من تاريخ 18-5-2022 بقرار مجلس إدارة المطعون ضدها الصادر بذات التاريخ بمباشرة الإجراءات والمتطلبات الإدارية الداخلية ومخاطبة الجهات الرسمية بشأن إغلاقها على أن يكون أخر يم عمل في 31-8-2022 بما يعد معه أعلاناً له من تاريخ صدور قرار الاغلاق وتكليفه بمباشرة اتخاذ الإجراءات الإدارة لإنفاذ ذلك وأن أخر يوم عمل في 31-8-2022 وكانت هذه المدة تعتبر إنذار له وتزيد عن ثلاثة أشهر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى للمطعون ضده بتعويض عن المدة المتبقية من بدل الإنذار بمبلغ 140000 درهم فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث ان الموضوع في الشق المنقوض صالح للفصل فيه وبناء على ما تقدم وكان المطعون ضده قد تم إبلاغه بإنهاء خدماته بموجب قرار مجلس الإدارة بإغلاق المطعون ضدها قبل الاغلاق بمدة تتجاوز ثلاثة أشهر مما تقضي معه المحكمة الغاء الحكم المستأنف بشأن قضاءه ببدل الإنذار، والقضاء بتأييد الحكم المستأنف على النحو الوارد في المنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه بشأن طلب أجرة ثلاثة أشهر عن بدل مهلة الإنذار، وبتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات . وفي موضوع الاستئناف رقم 353 لسنة 2023 في الشق المنقوض بإلغاء الحكم المقضي به بشأن قضاءه بمبلغ 140000 درهم عن مهلة الإنذار، وبتأييد الحكم المستأنف بهذا الشأن، وتأييد الحكم المطعون فيه فيما عدا ذلك والزم المستأنف بالمصروفات الاستئناف مع مصادرة التامين.

الطعن 73 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 5 / 2023

الطعن 84 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 20 / 6 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 84 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
فهمى ابو رمضان
مطعون ضده:
غنتوت للطرق والبنية التحتية ذ.م.م - فرع دبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/41 استئناف عمالي
بتاريخ 13-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2022 / 14062 عمالي جزئي مختصماً فيها المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له إجمالي مبلغ وقدره (684,800) درهم قيمة مستحقاته العمالية وتفصيلها مبلغ (120,000) درهم أجور متأخرة من تاريخ 1/7/2022م إلى 18/8/2022م، ومبلغ (50,400) درهم بدل إجازة سنوية عن أخر سنتين، ومبلغ (34,800) درهم مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ (479,600) درهم خصومات مالية، وإلزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. بتاريخ 5/1/2023 حكمت محكمة أول درجة بمثابة الحضوري بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ (200,400) درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من الرسوم والمصروفات، ومائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 41/2023 عمالي. بتاريخ 13/4/2023 حكمت محكمة الإستئناف بتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المقضي به للطاعن (371525) درهم (ثلاثمائة وواحد وسبعون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون درهم)، وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت كل طرف بالمناسب من المصاريف وأمرت بمصادرة التأمين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/5/14 طلب فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب لجهة عدم القضاء له ببدل الفصل التعسفي رغم أنه قد أجبر على ترك العمل بعد توقف المطعون ضدها عن دفع رواتبه المستحقة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر انه لا يجوز للخصوم التمسك لأول مرة أمام محكمة التمييز بأية أسباب قانونية متى خالطها واقع لم يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك بالسبب الوارد بوجه النعي ــ بدل الفصل التعسفي ــ أمام محكمة الموضوع وأثاره لأول مرة أمام هذه المحكمة فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق لجهة عدم احتسابه لكل رواتبه عن الفترة من سبتمبر 2020 وحتى تاريخ انتهاء علاقة العمل في 18/8/ 2022 ويقول إن محكمة الإستئناف اعتبرت تاريخ بداية التقادم من تاريخ قيد الشكوى العمالية بدلاً عن اعتبارها من تاريخ إنتهاء علاقة العمل وأنها قضت له بمبلغ 171125 درهم فقط عن الرواتب المستقطعة مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بتاريخ بداية سريان مدة التقادم مردود ذلك أن مفاد الفقرة 7 من المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 أنه لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضي أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة ومن المقرر وفقاً لنص المادة (1 ) من القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور أن أجر العامل يكون مستحقاً بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لإنتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في عقد العمل وإذا لم تكن هذه المدة محددة في عقد العمل يتعين سداد أجر العامل مرة على الأقل في كل شهر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهي إلى أن سريان مدة التقادم بالنسبة للرواتب المستقطعة تبدأ من تاريخ استحقاق الراتب ومن ثم انتهي إلي عدم سماع الدعوى بالنسبة للخصومات من الرواتب المطالب بها التي مضي عليها أكثر من سنة على ما أورده بمدوناته (( وكان الاخير قد تقدم بشكواه لدى وزارة العمل في 19/10/2022 بالمطالبة بحقوقه العمالية ومن ضمنها خصومات من الرواتب من شهر سبتمبر من عام 2020 وحتى شهر يوليو من عام 2022 ...... ومن ثم فإن المحكمة ترى انه لا تسمع الدعوى بالنسبة للخصومات من الرواتب المطالب بها التي مضي عليها أكثر من سنة (أي قبل تاريخ 19/10/2021) .........)) فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بخصوص الشق المذكور على غير أساس.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالمبلغ الذي قضي به الحكم المطعون فيه مقابل الرواتب المستقطعة في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها يتعين عليها ان تقيم قضاءها على عناصر مستقاة من أصل ثابت لها في الأوراق وان يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المطروحة عليها في الدفاع فاذا التفت عن مستندات الخصم التي تمسك بدلالتها فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بالحق في الدفاع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي أن استحقاق الطاعن من الرواتب المستقطعة ــ التي لم يشملها التقادم ــ مبلغ 171125 درهم وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه مخالفاً لما طوي عليه مستند حماية الأجور المعتمد من قِبل وزارة الموارد البشرية والتوطين الذي بين على وجه الدقة المبالغ التي تم استقطاعها من رواتب الطاعن عن الفترة من أكتوبر 2021 إلى يونيو 2022 وهي تزيد عن المبلغ المذكور فإنه يكون بذلك قد خالف القانون والثابت بالأوراق مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما تقدم بيانه وكان الثابت من مستند حماية الإجور المؤرخ 28/10/2022 المعتمد من الموارد البشرية والتوطين أن جملة المبالغ المستقطعة من رواتب الطاعن خلال الفترة التي لم يشملها التقادم مبلغ 192725 درهم فإنه يتعين القضاء به للمستأنف ومن ثم تعديل المبلغ المقضي به في هذا الخصوص على النحو الوارد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن طلب المبالغ المستقطعة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وفي الموضوع بتعديل المبلغ المقضي به بجعله 393125 درهم (ثلاثمائة ثلاثة وتسعون ألف ومائة وخمسة وعشرون درهم) وألزمت المستأنف ضدها بالمناسب من المصروفات لما قُضي به عليها في هذا الشق.

الطعن 33 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 33 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
فرونتيرز لتجارة الذهب والاحجار الكريمه ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
ثائر انور صفا حسين
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2039 استئناف عمالي
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1322 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1.611.977 درهم ، وتذكرة عودة بمبلغ 7000 درهم مستحقاته العمالية امتنعت عن أدائها له دون وجه حق وتقدم بشكواه للجهات المختصة وتعذرت التسوية واحالت الشكوى للمحكمة، فقام بقيد الدعوى بطلباته تأسيساً على أنه عمل لدى المطعون ضدها بموجب عقد عمل غير محدد المدة بدء تاريخ 30-9-2020 بأجر شهري إجمالي قدره 15000 درهم والاساسي منه مبلغ 14000 درهم، وفصلته بدون مبرر بتاريخ 20-12-2021 وطلب إلزامها بمستحقاته الاتية مبلغ 1500000 درهم عمولة، و مبلغ 45000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي . و مبلغ 15000 درهم بدل إنذار، ومبلغ 15000 درهم بدل إجازة سنوية . و مبلغ 11977 درهم مكافأة نهاية خدمة . ومبلغ 7000 درهم تذكرة عودة. وأقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 4467 لسنة 2022 عمال جزئي بطلب بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 229,114 دولاً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي 840,848 درهماً والفائدة 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، تأسيساً بأن المطعون ضده كان يعمل لديها بمهنة مدير تسويق نظير أجر أساسي مبلغ 5000 درهم وأجمالي مبلغ 14000 درهم وبحكم طبيعة عمله يتسلم مبالغ سائلة وبضائع من الشركة عبارة عن مجوهرات لإصدار شهادات معتمدة من السلطة المختصة وأقترض منها مبالغ مالية وتفاجأت بتركه العمل بدون إنذار، وضمت المحكمة الدعوى الأخيرة للدعوى الاصلية، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22-9-2022 في الدعوى الاصلية بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 64850 درهماً وتذكرة عودة إلى موطنه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، وفي الدعوى المنضمة برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2039 لسنة 2022 عمال، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 2080 لسنة 2022 عمال، وبتاريخ 28-12-2022 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 21-2-2023 طلب فيها نقضه .
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه بإلزامها بالمبلغ المقضي به بالدعوى الأصلية ورفض الدعوى المتقابلة رغم اعتراضها على تقرير الخبرة التي لم يوردها الحكم في أسبابه، ولم يجبها لطلبها بندب لجنة ثلاثية من الخبراء لتقدير الخسائر التي تسبب فيها المطعون ضده، ولم يبحث المستندات الجديدة التي قدمتها أمام لمحكمة الاستئناف بأرفاقها عقد عمل التحاق المطعون ضده بالعمل لديها من تاريخ 23-2-2021 مدير تسويق لقاء أجر إجمالي 15000 درهم والاساسي 14000 درهم واقراره بتاريخ 20-12-2021 باقتراض مبلغ 51 ألف درهماً سدد لها منه ملغ 10000 درهم اثناء فترة عمله وتخصم من مستحقاته والمستندات الدالة على استيلائه على أموال الطاعنة المبينة بالكشف صادر عن شركة رويال كت بتاريخي 3-4-2021 و 1-5-2021 ـ باستلامه الألماسيات والخواتم الواردة بالكشفين وفروق الأسعار فيما بين سعر شراء الالماس لصالح الطاعنة من قبل المطعون ضده (السيد ثائر) والسعر الحقيقي السائد في السوق وهو مستند يوضح بجلاء فرق السعر ويعادل 140,061.48 دولار أمريكي بما يوجب تطبيق المادة 120 من القانون رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل بما لا يستحق معه بدل الإنذار والفصل التعسفي وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الراي بالدعوى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم أمامها والذي يكون من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإذا ما اقتصرت على مجرد الإشارة المقتضبة إلى المستندات المقدمة من الخصوم والتي ركنوا إليها لإثبات دفاعهم دون أن تعنى ببحث وتمحيص هذه المستندات ومدى ثبوت أو نفي ما تذرع به الخصوم بشأنها وأثرها على عقيدة المحكمة، أو أغفلت مستندات قدمها الخصوم دون تمحيص، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتأييده الحكم الابتدائي على ما أورده بمدوناته من أن ((المحكمة تقدر للمدعي (المطعون ضده) تعويضاً عن الفصل التعسفي بالنظر لقصر مدة خدمته وعدم ثبوت تضرره من قرار الفصل بمقدار أجره عن شهر واحد مبلغ 15000 درهم . ... والمحكمة قد خلصت إلى أن عقد العمل سند الدعوى غير محدد المدة وأن المدعى عليها (الطاعنة) فصلت المدعي من العمل من دون سابق إنذار فإنه بات مستحقاً لبدل نقدي عن مهلة الإنذار، وتقضي له المحكمة بمبلغ 15000 درهم... وكانت المدعية (الطاعنة) قد طالبت بالزام المدعى عليه(المطعون ضده) بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 229,114 دولا أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي 840,848 درهم، واذ انتهى السيد الخبير إلى (أن المبلغ الذي أستلمه المدعي اصليا " قد تسلمه خلال الفترة السابقة على علاقته بالعمل التي نشأت بينه وبين المدعي عليها أصليا والتي بدأت في تاريخ 23-2-2021 حيث كانت علاقته بالمدعي عليها بالفترة السابقة علاقة تعاقدية كاستشاري لها بموجب اتفاقية أبرمت بينهما لهذا الغرض بتاريخ 9-9-2020 وبالتالي يكون هذا المبلغ خارج نطاق البحث بالقضية العمالية الماثلة وكذا الدعوى العمالية المتقابلة)، فإن المحكمة تقضي برفض الطلب ورفض الفائدة القانونية)) لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يورد دفاع الطاعنة سالف الإشارة إليه ودون أن يقوم ببحثه أو تمحيص المستندات الذي اشارت اليها الطاعنة من علاقة العمل التي تربطها بالمطعون ضده وتسليمها له البضائع والمبالغ المالية أثناء آداه عمله لديها وإقرار بذلك وباقتراضه منها اثناء عمله لديها وامتنع الخبير المنتدب من المحكمة عن بحث طلباتها رغم ضم المحكمة الدعوى المتقابلة المرفوعة من الطاعنة قبل المطعون ضده إلى الدعوى الاصلية وهو دفاع جوهري قد يتغير فيه وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويتوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد والزام المطعون ضده بالمصاريف.

الطعن 32 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 18 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 32 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
فيجيش فيتيكاتوبار امبيل
مطعون ضده:
اكبر للسفريات - الهنديه (ش.ذ.م.م) (فرع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1232 استئناف عمالي
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن (فيجيش هاريداسان فيتيكاتوبارامبيل فيتيكاتوبارامبيل) أقام الدعوى رقم 5218/2022 عمالي مختصماً فيها المطعون ضدها (اكبر للسفريات - الهنديه (ش.ذ.م.م) (فرع) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له إجمالي مبلغ وقدره (178,760) درهم قيمة مستحقاته العمالية وتفصيلها مبلغ (52,000) درهم أجور متأخرة، ومبلغ (74.907) مستقطعات أجور، ومبلغ (5,000) درهم بدل إجازة سنوية، ومبلغ (39,000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي، ومبلغ (7,853) درهم مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ (2,000) درهم تذكرة العودة، وإلزامها بالرسوم والمصروفات. وذلك على سند من أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 23 /10/2017 بعقد عمل غير محدد المدة مقابل راتب شهري إجمالي 13000 درهم وأساسي 2500 درهم وأن علاقة العمل انتهت بتاريخ 12/3/2022 وبناء على ما تقدم أقام الدعوى للمطالبة بالمستحقات المدعى بها. بتاريخ 31/5/2022 حكمت محكمة أول درجة بمثابة الحضوري بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ (139,523) درهم وبتذكرة عودة لموطنه عيناً او ما يقابلها نقدا ما لم يلتحق بالعمل - وقت التنفيذ - بصاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المطعون ضدها بالرسوم والمصروفات استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 1232/2022 عمالي كما استأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 1567/2022 عمالي. استجوبت محكمة الإستئناف الطاعن بشأن صحة توقيعه ملحق عقد بينه وبين المطعون ضدها على تخفيض راتبه الشهري ليكون 9725 درهم ثم وبتاريخ 12/1/2023 حكمت أولاً بقبول الإستئناف شكلاً ــ ثانياً بالإستئناف رقم 1232/2022 عمالي برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم والتأمين ــ ثالثاً في الإستئناف المقابل رقم 1567/2022 عمالي بتعديل المبلغ المقضي به ليكون 34303 درهم بدلاً من 139523 درهم مع تأييد الحكم بشأن تذكرة العودة وألزمت الطرفين بالمناسب من الرسوم ومصادرة التأمين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/2/6 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم بلوغ قيمة الدعوى نصاب الطعن بالتمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لأن قيمة الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها و أنه لا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة ( 159/2) من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 42) لسنة 2022 أن تكون الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (500000 ) خمسمائة الف درهم ، ومن المقرر وفقاً لنص المادة 50 من القانون المذكور أن تُقدر قيمة الدعوي يوم رفعها , وفي جميع الاحوال يكون التقدير علي أساس اخر طلبات قدمها الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة لما كان ذلك وكانت الثابت أن قيمة الدعوي محل الطعن شاملة لقيمة تذكرة العودة مبلغ 180760 درهم وأن هذه القيمة لا تتجاوز النصاب المقرر قانوناً للطعن بالتمييز فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.