الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 21 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 21 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 21 ، 26 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ايه ال اس لوجيتستيك سليوشنز (ش.ذ.م.م).
مطعون ضده:
وسام عبد النور الخوري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1972 استئناف عمالي
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ عمر يونس جعرور وسماع المرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي أصلياً (الطاعن في الطعن 21 لسنة 2023 عمال) أقام في مواجهة المدعى عليها أصلياً (المطعون ضدها في الطعن 21 لسنة 2023 عمال) الدعوى رقم 1926 لسنة 2021 عمال جزئي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 3.168.334 درهماً والفائدة 5% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وتسليمه شهادة نهاية خدمة، تأسيساً على أنه التحق بالعمل لديها بمهنة مدير بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 12-11-2007 بأجر شهري إجمالي وأساسي 70.000 درهم، وأنه ترك العمل بتاريخ 4-12-2021 بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية بعدم سدادها لرواتبه، وقدم شكوى عمالية للجهة المختصة وإذ تعذر عليها تسويتها فقد أحالتها للمحكمة. فقيدت الدعوى بطلباته الأتية مبلغ 1,356,834 درهماً عن الرواتب المتأخرة من 1-4-2020 إلى 4-12-2021، ومبلغ 210,000 درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي، ومبلغ 70,000 درهم بدل إنذار، ومبلغ 210,000 درهم بدل الإجازات السنوية، ومبلغ 1,319,500 درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 2,000 درهم بدل تذكرة عودة إلى موطنه. وأقامت المدعى عليها أصلياً (المدعية تقابلاً) دعوى متقابلة طلبت فيها إثبات عزلها المدعي أصلياً (المدعى عليه تقابلاً) من إدارتها مع التأشير بذلك لدى دائرة التنمية الاقتصادية، وبحذف اسمه كمدير للشركة من رخصتها التجارية رقم (603451)، دون المساس بحقوقه كشريك فيها بنسبة (24%) من حصص ورأسمال الشركة، وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 1.000.000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي حاقت بها بسبب منافسته غير المشروعة لها بتوليه إدارة شركة منافسة لها بالاسم التجاري / ادفانسد لوجيستيك سيستمز ذ.م.م، رخصة رقم (891829) وذلك دون الحصول على موافقة الجمعية العمومية للمدعى عليها أصلياً، استناداً لنص المادة (86) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 .وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره. حكمت بتاريخ 19-9-2022 في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها أصلياً بتسليم المدعي أصلياً شهادة بنهاية خدمته مبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى المتقابلة إثبات عزل المدعي أصلياً// وسام عبد النور الخوري- من منصبه لدى الشركة المدعى عليها أصلياً كشريك لها، وأحقيتها في حذف وشطب اسمه من السجل التجاري والرخصة التجارية وسائر السجلات والأوراق الرسمية الأخرى الخاصة بالشركة المذكورة لدى الجهات الرسمية. ورفض ما عدا ذلك. وبتاريخ 17-2-2023 قدمت المدعى عليها أصلياً المدعية تقابلاً طلباً إلى محكمة أول درجة لتصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق الحكم الابتدائي لجهة أن العزل يجب أن يكون من منصب المدير حسب طلباتها في صحيفة دعواها وليس كما ورد في منطوق الحكم الابتدائي من صفته كشريك كما ورد في منطوق الحكم. وبتاريخ 22-2-2023 قررت المحكمة الابتدائية تصحيح الخطأ المادي الوارد بمنطوق الحكم الابتدائي بإثبات عزل المدعى عليه تقابلاً وسام عبد النور الخوري من منصبه لدى الشركة المدعية تقابلاً "كمدير لها" عملاً بأحكام المادة (137) من قانون الإجراءات المدنية. استأنف المدعي أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 1949 لسنة 2022 عمال، كما استأنفته المدعى عليها أصلياً بالاستئناف رقم 1972 لسنة 2022 عمال، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد. قضت بتاريخ 12-1-2023 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن (المدعي أصلياً) على هذا الحكم بالتمييز رقم 21 لسنة 2023 عمال بموجب صحيفة أودعها مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة الكترونياً بتاريخ 26-1-2023 طلب فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضدها (المدعى عليها أصلياً) مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن. وقدم الطاعن مذكرة تعقيبيه أرفق فيها حكم التحكيم رقم 127 لسنة 2020 بين الطاعن وبين شركة أخرى ليست محل النزاع في موضوع الدعوى الماثلة، ألتفت المحكمة عنه. طعنت الطاعنة (المدعى عليها أصلياً) على هذا الحكم بالتمييز رقم 26 لسنة 2023 عمال بموجب صحيفة أودعتها الكترونياً مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 9-2-2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده (المدعي أصلياً) مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
أولاً في الطعن رقم 21 لسنة 2023 عمال.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى بقبول الدعوى المتقابلة بشأن عزل المطعون ضدها له كمدير في إدارة الشركة من تاريخ 22-3-2020 ونظر الدعوى المتقابلة مع الدعوى الاصلية المتعلقة بالمستحقات العمالية رغم عدم وجود ارتباط بينهما، ولم يعتد بحجية الأمر المقضي به بالحكم الصادر في الدعوى رقم 296 لسنة 2021 تجاري كلي دبي بقضائه أن الشركة المطعون ضدها هي شركة واقع مملوكة للطاعن والسيد/ وليد ونصيب كل واحد منهما 50% من الحصص وصحة التنازل المنسوب صدوره إلى شريكتهم رجاء السيد المحرر في 30-6-2021، و قبل الدفع بعدم السماع لمرور الزمان بالتقادم بشأن مستحقاته العمالية على الرغم من أنه تقدم بشكواه العمالية في 14-12-2021، وأن عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها المؤرخ في 12-11-2007 تضمن في البند (7/7) أن قرار الجمعية العمومية بعزل المدير لا يعتبر صحيحاً إذا اقره عدد من الشركاء يملكون أقل من 75% من الحصص في الشركة، وأن استعمال شريكه وليد الوكالة الصادرة له من شريكتهما رجاء في التصويت على عزل الطاعن باطل لتساوي الحصص، وأن اسمه لا زال في الرخصة التجارية المجددة في 8-8-2020 بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 99،97 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته -المنطبق على الواقعة- أنه يجوز للمدعى عليه أن يقدم في الدعوى طلبات عارضة ومنها أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، إلا أن شرط قبول هذه الطلبات أن تقدم أمام محكمة أول درجة إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها أو بتقديم مذكرة تُسلم للخصم وذلك بعد سداد الرسم المستحق عنها. ومن المقرر أيضاً أن الطلب العارض هو موقف إيجابي يطلب فيه المدعى عليه بصورة صريحة وجازمة الحكم بإلزام خصمه المدعي بحق يدعيه قبله. وعليه ولما كانت المدعى عليها أصليا (المدعية بالتقابل) قد قدمت أثناء نظر الدعوى لائحة مسددة الرسم ضمنتها طلباً عارضاً بإثبات عزل المدير(المدعي اصليا) وإلزامه بالتعويض عن المنافسة، وكان هذا الطلب مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وقد أبدي وفق الحالات المصرح للمدعى عليها إبداء الطلبات العارضة ووفق نص المادة (101) من المرسوم بقانون أتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الاجراءات المدنية وطبق الإجراءات التي حددها المشرع بنص المادة (99) من ذات القانون بما يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً تمشياً مع الغاية والحكمة التي ابتغاها المشرع من تلك النصوص وهو الحفاظ على وحدة الخصومة ومنعاً من تضارب الأحكام، ومن ثم يكون الطلب العارض المبدى من المدعى عليها أصليا (المدعية بالتقابل) قد استوفى شرائط قبوله، كما أن الحكم المطعون فيه- بعد أن تم تصحيح الخطأ المادي بمنطوق الحكم الابتدائي في الدعوى المتقابلة ليصبح عزل الطاعن وسام عبد النور الخوري من منصبه لدى المطعون ضدها كمدير لها بدلاً من عزله كشريك في الشركة- انتهى إلى أن عزل المدير تم من تاريخ 22-3-2020 وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 296 لسنة 2021 تجاري دبي بشأن تنازل الشريكة رجاء عن حصتها بالشركة البالغة 51% من صحة المحرر الصادر عنها المؤرخ 30-6-2021 بما يكون معه التصويت على عزل المدير بتاريخ 22-3-2020 تم قبل تنازلها عن نصيبها بالشركة ومن ثم تكون نسبة التصويت تزيد عن 75% من الحصص ويكون عزل المدير صحيحاً، وأن قيد الشكوى العمالية كان بتاريخ 14-12-2021 أي بعد مرور أكثر من سنة على استحقاقه للحقوق العمالية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى قبول الدعوى المتقابلة، وعدم سماع الدعوى الاصلية بشأن المستحقات العمالية لا مخالفة فيه للقانون ويكون معه النعي على غير أساس .
وحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بإحالته لأسباب الحكم الابتدائي على الرغم من أن الحكم لم يعرض لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة دفاعهم الجوهري ولم يتضمن اطلاعه على عقد التأسيس المبرم بين طرفي الدعوى وما ورد به من بنود وخلو الملف من محضر انعقاد الجمعية العمومية وتنازل الشريكة / رجاء عن حصتها لكل من الطاعن والشريك/ وليد خوري حيث أصبح الطاعن مالكاً لنسبة 50% من حصص الشركة، وخلوه من الأسباب التي بني عليها مما يترتب عليه بطلانه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الاستئنافي يعتبر مسبب تسبيباً كافيا إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت هذه الأسباب كافية لحمله طالما أن الخصوم لم يستندوا أمام محكمه الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه إلى محكمة أول درجه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى وقائع الدعوى وعناصر النزاع وظروفها الواردة في الحكم الابتدائي وقضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، فلا مخالفة في ذلك للقانون ويكون معه الحكم قد طبق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً في الطعن رقم 26 لسنة 2023 عمال.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزامها بالدعوى الاصلية بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على الرغم من خسرانه الدعوى ولم يواجه الحكم دفاعها بوجوب إلزام المحكوم عليه بمصروفات الدعوى عملاً بنص المادة (133/2) من قانون الإجراءات المدنية إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه وهو دفاع جوهري لم يكن معروضاً على محكمة أول درجة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة سنداً لنص المواد(133 ، 134 ، 135) من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية المعمول به من تاريخ 2-1-2023 أنه على أن المحكمة عندما تصدر الحكم المنهي للخصومة في الدعوى أن تقضى بالإلزام الخاسر لها بتحمل المصروفات ويعتبر الخصم قد خسر الدعوى إذا كان مدعياً وقضى برفض طلباته أو مدعى عليه وقضى عليه بطلبات المدعي، أو للخصم الذي كسب الدعوى إذا تبين لها أنه قد تسبب في نفقات لا جدوى منها أو ترك خصمه على جهل بما لديه من مستندات قاطعه في الدعوى، وإذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو بتقسيم المصروفات بينهما بحسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد خسرت استئنافها، وقضي بإلزامها بأن تسلم المطعون ضده(المدعي أصلياً) شهادة بنهاية خدمته مبيناً فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته، وكان القانون يجيز له في حال أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات أن يحكم على أحدهما بالمصروفات جميعاً أو بتقسيمها بالمناسب بينهما، فيكون هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه متفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي على غير أساس .
وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائي في الدعوى المتقابلة برفض تعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت بها بسبب أفعال المطعون ضده على الرغم من تمسكها بثبوت خطئه بتأسيسه شركة منافسة لها منذ يونيو لسنة 2020 في نطاقها الجغرافي واستعماله علامتها التجارية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بما اضطرها لإقامة الدعوى رقم 2097 لسنة 2020 مدني التي أصدرت حكم بثبوت عائدة العلامة للطاعنة وتأييد ذلك بالاستئناف والتمييز بما ألحق بها أضراراً على النحو الثابت بتقرير الخبير بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود - ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يشترط أن تكون هناك مصلحة جدية لصاحب العمل في اشتراط عدم المنافسة وذلك بأن يكون العمل الموكول للعامل يتيح له معرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار أعماله وأن يكون المنع من المنافسة نسبياً بأن يكون مقيداً بالزمان والمكان ونوع العمل وبالقدر الذى يحقق لصاحب العمل مصلحة مشروعه ذلك أن المنع من المنافسة المطلق فيه أهدار كامل لحرية العامل وإن استخلاص توافر الشروط المذكورة وإخلال العامل بشرط المنافسة هي من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ومن ثم إذا خلا الشرط من تحديد للمكان أو الزمان فإنه يقع غير صحيح فلا يمكن أن يقع المنع مطلقاً دون تحديد مدة معينة أو أن يتسع المكان لطول البلاد وعرضها أو أن يخلو من تحديد المكان أصلاً إذ يكون في هذه الحالة مخالفاً لنص المادة 127 من قانون رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل -المنطبق على الواقعة- إليها لتجاوزه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل ويقع باطلاً عملاً بنص المادة السابعة من قانون تنظيم علاقات العمل والتي أوجبت البطلان في هذه الحالة. ومن المقرر إن المسئولية ـ سواء كانت عقديه أو تقصيريه ـ لا تقوم إلا بتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية بكاملها فلا يقضي بالتعويض، ومن يدعي أن ضرراً لحقه من جراء خطأ الغير يقع عليه عبء إثبات هذا الخطأ ـ اللازم لقيام المسئولية ـ وما لحقه من جرائه من ضرر، وأن استخلاص ثبوت أو نفي الخطأ مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض طلبات الطاعنة في الدعوى المتقابلة على ما أورده بأسبابه من أن ((ملف الدعوى قد خلى من عقد العمل و كانت أوراق الدعوي قد خلت مما يفيد المصالح المشروعة للمدعية تقابلاً(الطاعنة) من منع المدعي عليه تقابلاً (المطعون ضده) من العمل في مشروع منافس في طول البلاد و عرضها، و إذ كان القانون قد أوجب قصر الاتفاق على شرط عدم المنافسة من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة وأن لا يتعدى ذلك إلى الأضرار بالعامل وحرمانه من التكسب والبين أن شرط عدم المنافسة موضوع هذه الدعوى جاء شاملاً لكل إمارات الدولة متضمناً حرمان المدعي عليه تقابلاً من العمل بجميع أنحاء الدولة بما يجاوز حماية مصالح المدعية تقابلاً المشروعة إلى محض الأضرار بالمدعى عليه تقابلاً إذ يشكل اهداراً كاملاً لحرية العامل في العمل و حرماناً تاماً له من حقه في اكتساب رزقه من عمل يده و بالتالي فان هذا الشرط بهذه الصورة قد خالف قصد المشرع والأعراف التي استقرت عليها اسواق العمل ولا تقره قواعد العدالة والإنصاف والوجدان السليم, الأمر الذي تري معه المحكمة أن الطلب المشار إليه يكون وقع باطلاً ولا سند لمطالبة المدعية تقابلاً الزام المدعى عليه تقابلاً بعدم العمل لدى شركة منافس. ... وأن المدعي هو الذي يلتزم بإثبات عناصر المسئولية في جانب المدعى عليه من خطأ ومقدار ما لحقه من ضرر نتيجة هذا الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وقد أنكر المدعى عليه هذا الشق من الطلب وطلب رفضه وخلت الأوراق من بيان كافة العناصر المشار إليها آنفاً، وكانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم وبحسبها إقامة قضاءها على المطروح أمامها من أوراق الدعوى ومستنداتها فإنها تقضى برفض الطلب)) وهى أسباب سائغة ولها اصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وتتضمن الرد على ما اثارته الطاعنة ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنة وبالمقاصة في أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق