بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 18 ، 22 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
عمر على حماد بن حماد
مطعون ضده:
خدمات اكسبريس للطباعه(شركه ذات مسؤليه محدوده)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3134 استئناف عمالي
بتاريخ 29-12-2022
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده ((عمر على حماد بن حماد)) أقام بتاريخ 23-02-2021 الدعوى رقم (1785 لسنة 2021 عمالي جزئي) على الطاعنة (خدمات اكسبريس للطباعة (شركه ذات مسؤولية محدودة )) بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ( 592500 ) درهم قيمة مستحقاته العمالية وتسوية الأمر مع هيئة المعاشات والتأمينات الإجتماعية والفائدة القانونية منذ استحقاق المبالغ في فبراير 2020 وحتى تمام السداد والرسوم والمصاريف والاتعاب وذلك على سند من أنه قد التحق بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة بتاريخ 01-03-1998 بأجر شهري أساسي وإجمالي بمبلغ 15000 درهم وبتاريخ 31-01-2021 ترك العمل بسبب إخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدي قبله لعدم سداد رواتبه عن آخر (12) شهراً وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية بعد أن تقدم بشكواه لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين وأضاف أن الطاعنة كانت تقوم باقتطاع مبلغ 2500 درهم شهرياً منذ عام 2015 حتى تاريخ نهاية العمل مقابل إشتراكات هيئة المعاشات والتأمينات الإجتماعية إلا أنها لم تقم بتسوية الأمر مع الهيئة حتى تاريخه وتحددت طلباته على التفصيل التالي مبلغ (180000) درهم رواتب متأخرة من 01-02-2020 وحتى 31-01-2021 ، مبلغ (11700) درهم قيمة استقطاعات من الأجر ، مبلغ (30000) درهم بدل اجازة عن آخر سنتين ، مبلغ (45000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (322500) درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ (15000) درهم قيمة بدل الإنذار . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة البداية حيث قدم الحاضر عن الطاعنة مذكرة جوابية ضمنها لائحة دوى متقابلة طلبت في ختامها الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ (100000 درهم) قيمة مبلغ القرض الذي استلمه منها ولم يقم برده والفائدة القانونية عنه والمصاريف والأتعاب. أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق ، وبعد إجراء التحقيق حكمت في الدعوى الأصلية : بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (125375 درهم)، وبالفائدة بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ما عدا الفصل التعسفي من تاريخ صيرورة الحكم النهائي، وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، وألزمتها بالمناسب من المصاريف ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، و في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً، وفى موضوعها بإلزام المطعون ضده فيها بأن يؤدى للطاعنة بها مبلغ (100000) درهم (مائة ألف درهم) وبالفائدة بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات ومبلغ 500 درهم أتعاب المحاماة . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 3121 لسنة 2021 عمالي كما أستأنفه المطعون ضده بالإستئناف رقم (3134 لسنة 2021 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره الأصلي أعادت له المأمورية، وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي قدم وكيل الطاعنة مذكرة طلب فيها الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بشأن تاريخ نهاية عمله وأنه لم يعمل منذ شهر سبتمبر 2019 ولم يستمر في العمل حتى تاريخ 31-01-2021. بجلسة 29-09-2022 حكمت محكمة الإستئناف حضورياً وقبل الفصل في موضوع الاستئنافين - بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده ــ عمر على حماد بن حماد ــ بالصيغة الآتية (( أقسم بالله العظيم أنني كنت على رأس عملي لدى المستأنفة أصليا " خدمات اكسبريس للطباعة - ش.ذ.م.م " في الفترة الواقعة ما بين شهر سبتمبر من عام 2019 و حتى تاريخ 31-01-2021 وهو آخر يوم عمل لي لديها و أنني طوال هذه الفترة لم انقطع عن عملي بأي شكل من الاشكال ، والله على ما أقول شهيد ) وحددت جلسة 10-10-2022 لحضور المطعون ضده - لحلف اليمين الحاسمة بالصيغة المذكورة ، وبالجلسة المحددة حضر المطعون ضده بشخصه وحلف اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة بالحكم التمهيدي سالف البيان . بتاريخ 29-12-2022 حكمت محكمة الإستئناف في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بتذكرة العودة في الدعوى الأصلية وما قضي به في الدعوى المتقابلة والقضاء مجدداً برفضها وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه والمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 18 /2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدم ت ه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023 / 1 / 24 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعن فيه المطعون ضده بالطعن بالتمييز رقم 22/ 2023 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/27 طلب فيه نقض الحكم وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط
أولاً: الطعن 22/ 2023 عمالي
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق حين قام باحتساب أجره الإجمالي والأساسي مبلغ 7375 درهم فقط استناداً إلى ما قدمته المطعون ضدها من صور ضوئية لإيصالات رواتب ثابت فيها إستلام الطاعن للمبلغ المذكور أنفاً مخالفاً بذلك الأجر الثابت المثبت بعقود العمل الرسمية وقدره 15.000 درهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص راتب العامل بما يقل أو يزيد عن الثابت بعقد العمل وذلك بغير رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصل ثابت بالأوراق ومن المقرر أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصر من عناصر الاثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها أن تأخذ به متى أطمأنت إليه بصحته وسلامة الأسس التي بنى عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة بالمساق المتقدم وانتهي الي الأجر الإجمالي والأساسي للطاعن مبلغ 7375 درهم شهرياً على ما أورده بمدوناته (( وتضيف المحكمة ان الحكم المستأنف قد انتهى صحيحا فيما استخلصه من الأوراق بشأن مقدار الاجر وعضده كذلك تقريري الخبرة الحسابية المبدئي والتكميلي ان مقدار الأجر الأساسي والإجمالي الشهري الخاص بالمستأنف بمبلغ ( 10000 ) درهم بعد اقتطاع مبلغ ( 2625 ) درهم قيمة الاشتراك لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية ليكون صافي الراتب المستلم من المستأنف بمبلغ ( 7375 درهم ) شهرياً ولم يثبت للخبرة سبق صرف المستأنف لمبلغ ( 15000 ) درهم الثابت بعقد العمل الأخير كراتب شهري طوال مدة خدمته ولم يقدم الأخير ما يثبت خلاف ما هو ثابت بالأوراق والإيصالات المقدمة من المستأنف ضدها المذيلة بتوقيعه وما انتهى إليه الخبير المنتدب من نتيجة)) وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويكفي لحكم قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضي له بمبلغ 14750 درهم بدل الإجازة بدلاً عن 30000 درهم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادتان 78 و79 من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 أن العامل - بعد انتهاء علاقة العمل - يستحق بدل الاجازة السنوية التي لم يكن قد حصل عليها أثناء قيام عقد العمل - على أساس أجره الأساسي فقط دون البدلات لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي للطاعن ببدل إجازة عن آخر سنتين محسوبة على أساس أجره الأساسي مبلغ 7375 على ما أورده بمدوناته ((.... وكان المدعي قد طلب بدل إجازة سنوية عن المدة المشار إليها، وإذ لم تقدم المدعى عليها ما يفيد الوفاء بقيمة بدل الاجازة المستحقة للمدعي عن مدة عمله المشار اليها أو أنه تمتع بها وهي التي يقع على عاتقها عبء الأثبات في هذا الشأن، ومن ثم تقضي له المحكمة بمبلغ (14750) درهم بدل الاجازة المستحقة له محسوباً على أجره الاساسي.)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ويكفي لحمل قضائها فإنها تكون قد أصابت صحيح الواقع والقانون ومن ثم فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه عندما قضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهي إليه بخصوص تذكرة العودة على الرغم من أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها لم تدع التحاقه بخدمه صاحب عمل أخر كما لم تدع أنها عند التعاقد معه لم تستقدمه من موطنه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن نطاق الدعوى أمام محكمة الموضوع يتحدد بالطلبات الختامية للخصوم سواء ما يرد منها في صحيفة افتتاح الدعوى أو في طلباتهم العارضة والتي تطرح أمامها بالطريق الذي رسمه القانون، وإنه يتعين على المحكمة أن تقصر نظرها على ما يطرح أمامها من هذه الطلبات وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قدم اليها فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهي إليه بشأن تذكرة العودة على ما أورده بمدوناته ((وعن النعي بشأن تذكرة العودة المقضي بها فهو سديد، ..... وكان الحكم المستأنف قد قضى للمستأنف ضده بتذكرة العودة الغير مطالب بها وبالتالي فأنه قضى بما لا يطلبه الخصوم مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بتذكرة العودة وفق الوارد بالمنطوق)) وكان هذا سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن 18/ 2023 عمالي
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق فيما انتهى إليه من أن راتب المطعون ضده مبلغ وقدره 7375 درهم على الرغم من أن راتبه 7000 درهم فقط وأنه يستحق بدل إجازة مبلغ 14750 درهم على الرغم من أنه استنفد كامل إجازاته المستحقة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ومنعاً للتكرار فإن المحكمة تحيل في ردها على هذا النعي إلى الأسباب التي أوردتها في الطعن رقم 22/2022 عمالي وهي تتعلق بقيمة الراتب وبدل الإجازة التي نحن بصددها في الطعن الماثل .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضي للطاعن بالتعويض عن الفصل التعسفي على الرغم من أنه قد ترك العمل بمحض إرادته بعد أن إستلم جميع رواتبه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن استخلاص ما إذا كان صاحب العمل قد فصل العامل تعسفيا أو أنه ترك العمل بإرادته المنفردة من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها تقديماً صحيحاً واستخلاص الصحيح الثابت منها وما تراه متفقا مع واقع الدعوى ووجه الحق فيها بغير معقب عليها في ذلك متى كان إستخلاصها سائغا ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائها ومن المقرر أن إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية أو القانونية ، والتي من بينها عدم أدائه للعامل كامل أجره في المواعيد المقررة لذلك ، والذى دفع العامل لإنهاء عقد العمل يعد صورة من صور الفصل التعسفي الذي يجيز للأخير طلب التعويض وكافة حقوقه الناشئة عن إنهاء عقد عمله لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد المشار إليها في المساق المتقدم وانتهي إلي أحقية المطعون ضده في التعويض عن الفصل التعسفي علي ما أورده بأسبابه ((ولما كان المدعي قد قرر أنه ترك العمل لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بتاريخ 31/01/2021 كونه لم يستلم رواتبه من شهر فبراير لسنة 2020 وحتى تاريخ 31/01/2021 .... وكانت المدعى عليها حضرت ولم تقدم إثباتاً للوفاء بأجر المدعي عن المدة المطالب بها، ومن ثم فإن مؤدي ذلك أن ذمتها لا تزال مشغولة بالأجور المشار إليها، ويعد تأخيرها في الوفاء بالأجر طوال تلك المدة إخلالاً بالتزام جوهري من التزامات صاحب العمل .... ومن ثم يندرج ذلك الترك ضمن صور الفصل التعسفي لترك المدعي العمل تحت وطأة تقاعس رب العمل عن الوفاء بالتزاماته نحوه، ومن ثم فإن المحكمة تخلص مما تقدم إلى أن المدعي عليها فصلت المدعي تعسفياً)) وكان هذا الذي ذهبت إليه محكمة الموضوع سائغاً ويكفي لحمل قضائها فإن النعي على حكمها المطعون فيه يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في كل طعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق