الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 20 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 11 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 20 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
اسيا ديميتروفا
مطعون ضده:
اميركان لايف انشورنس كومباني
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2037 استئناف عمالي
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أ ن الطاعنة كانت قد أقامت دعواها بطلب القضاء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ (1056252.83 درهم) وتذكرة عوده وشهادة خبرة وبالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة والفائدة عنه بواقع 12% من تاريخ الإستحقاق وذلك على سند من القول أنها عملت لدى المطعون ضدها بموجب عقد غير محدد المدة اعتباراً من تاريخ 17-02-1997 بأجر عبارة عن عمولة قدره (36616) درهم ، وبقيت على رأس عملها حتى تاريخ 14-09- 2021 ، وامتنعت المطعون ضدها عن سداد مستحقاتها العمالية التي أوردتها تفصيلاً بصحيفة الدعوى فأقامت الدعوى بعد أن تعذر على دائرة العمل المختصة تسوية النزاع . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفض الدعوي، وألزمت الطاعنة برسوم والمصاريف. إستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 2037/2022 عمالي. بتاريخ 29/12/2022 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض طلبي العمولة والمقتطع منها والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤد للمستأنفة مبلغ (26783.02 درهم) وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت الطاعنة بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بمبلغ 1000 درهم، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/1/25 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون فيما قرره من تأييد الحكم الصادر من محكمة البداية في قضائه برفض الدعوى استنادا الى صحة الدفع بصورية عقد العمل المحرر بين الطاعنة وبين المطعون ضدها سنداً الي تقرير الخبرة رغم العيوب التي اكتنفت التقرير ومخالفته للحكم التمهيدي وعلى الرغم من أن الطاعنة قدمت المستندات والأدلة والبراهين التي تثبت علاقة التبعية بين الطرفين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية وبحث المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالردّ استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تكييف العقد والتعرف على ما قصده المتعاقدان منه، وأن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وليس بما يسبغه الخصوم عليه من أوصاف غير صحيحة، وهو ما تستخلصه المحكمة من الواقع المطروح عليها في الدعوى مستعينة بظروفها وملابساتها وهي تخضع في ذلك عند تكييفها للعقد وتطبيق حكم القانون عليه لرقابة محكمة التمييز ومن المقرر أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن غيره من العقود هو بتوافر عنصر التبعية فيه التي تتمثل في خضوع العامل لسيطرة وإشراف صاحب العمل وإدارته ويختلف العامل في ذلك عن الوكيل أو الشريك أو المقاول لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الى رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من رفض للدعوى بسبب انتفاء قيام علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضدها وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته (( لما كان ذلك وكان الثابت أن المستأنفة أقامت دعواها بالمطالبة بمستحقاتٍ عمالية ( بدل اجازة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي وتذكرة العودة ) تأسيساً على قيام علاقة العمل في الوقت الذي دفعت فيه المستأنف ضدها بانتفاء هذه العلاقة وصورية عقود العمل المبرمة بينهما وبأن حقيقة العلاقة التعاقدية بينهما هي علاقة وكالة مستقل بحيث كانت المستأنفة تباشر أعمالها تنفيذاً لعقد الوكالة المستقل من الباطن دون رقابة من المستأنف ضدها ولا إشرافها، فخلص الحكم المستأنف إلى أن المستأنفة لم ينطبق عليها وصف العامل بل كانت في واقع الأمر تعمل كوكيل تأمين مستقل بالعمولة وذلك لأن الثابت من اتفاقية توظيف الوكيل المبرمة بين الطرفين وملحق هذه الاتفاقية أن المستأنفة لم تكن تعمل تحت رقابة أو إشراف أو تبعية المستأنف ضدها وفق ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية المبرمة بينهما ، ولا يتم تفسير هذه الاتفاقية أو العلاقة بين الوكيل والشركة على أنها علاقة صاحب عمل بموظف، وتبعاً لذلك فإن ذلك النص قد جاء واضحاً على أن العلاقة بينهما ليست علاقة موظف بصاحب عمل وأنه مقاول مستقل، وهذا دليل على استقلاليته وعدم خضوعه لإشراف المستأنف ضدها، فضلاً عن أن الخبير المنتدب امام محكمة الدرجة الأولى قد خلص في تقريره إلى أن عدم نفاذ عقود العمل وبنفاذ وتطبيق عقد الوكالة وبأن المستأنفة تمارس نشاطها دون تحديد ساعات عمل ولا كيفية الأداء لكونها مستقلة تحدد ساعات عملها ونشاطها بالطريقة التي تراها وتتحصل على نسبة من عمولة نظير ما تحققه من مستهدف من اقساط التأمين ، وان المستأنفة تعمل كمندوب تأمين كمتعاقد مستقل خاضع للضريبة المضافة بينما الموظف الاعتيادي معفى منها وأن طبيعة المتعاقد المستقل يختلف عن الموظف الاعتيادي وذلك باختلاف المهام و الواجبات والتعويضات المادية وأن الموظف الاعتيادي يتلقى راتباً شهرياً منتظماً و محدداً على عكس المتعاقد المستقل الذي يتلقى عمولاته بنسبة من أقساط التامين التي يستحصل عليها وهي متفاوتة شهرياً و غير محددة، كما أن الخبير أكد على عدم وجود سجل وظيفي للمستأنفة كباقي العاملين في المستأنف ضدها برواتب شهرية محددة ولا ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الموظفين الإداريين أو الفنيين وإنما ينطبق عليها عقد الوكيل بالعمولة، وبعد أن تبنت هذه النتيجة خلصت إلى أن عقد العمل المبرم بين الطرفين هو عقد صوري كان الغرض منه تيسير إجراءات الإقامة للمستأنفة في الدولة ، ولا يكفى تقاضيها عمولة بنسبة محددة للقول بأنها عامل بل باعتبارها مقاولاً مستقلاً، منتهية إلى استقلالها تماماً عن رقابة وإشراف المستأنف ضدها في تحديد نوع عملها وطريقة إنجازه وانتفاء علاقة التبعية والإشراف والتوجيه، وكانت محكمة أول درجة قد خلصت إلى هذه النتيجة بعد أن ألمّت بوقائع الدعوى وواجهت عناصرها بشكلٍ سائغٍ وقانوني وبنت قضاءها على ما هو ثابت من المستندات ومتوافق مع حقيقة الواقع وهو ما تشاطرها المحكمة في الاطمئنان لسلامة الأسس المبينة عليه سيما تقرير الخبير في الأمور الفنية التي بينها وما تضمنته المستندات على النحو السالف بيانه، فضلا على ان الخبير المنتدب قد انتهى في تقريره من نتيجة أن طبيعة عمل المستأنف غير مرتبطة بساعات محددة من حيث مواعيد الحضور والإنصراف ولا حتى الإجازات السنوية وجاءت أوراق الدعوى خالية من أي مستند يشير إلى تنظيم حصولها على أية إجازة وبدلها النقدي ،كما خلت مما يثبت نفاذ عقود العمل المبرمة بينهما في ظل ثبوت تنفيذ عقد الوكالة بالعمولة فقط المؤرخة 17-02-1997 ، ولما كانت المحكمة تستخلص مما سبق بسطه في عدم نفاذ عقد العمل بين الطرفين وأن المستأنفة ارتبطت بعلاقة تعاقدية كوكيل مستقل مقابل عمولة محددة متفق عليها مقابل اقساط التأمين ، وبناءً على ما تقدم يكون الإستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه في شأن الطلبات المشار إليها سلفا وتأييد الحكم المستأنف ...... )) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخافة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى بقية الوصول إلى نتيجة غير التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق