بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 62 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
مالتيجرافيكس برودكشن منطقة حرة- ذ.م.م
مطعون ضده:
شيبوشا ميتين كانو راوثر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1924 استئناف عمالي
بتاريخ 28-02-2023
بتاريخ 28-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 3125/2022 عمالي جزئي بمواجهة الطاعنة بموجب صحيفة أودعت وقيدت بدائرة المحكمة الجزئية بتاريخ 13-03-2022 وأعلنت قانوناً بها وقد طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ (813,092 درهم) وبالفائدة 12% وتذكرة عوده بمبلغ ( 3000 درهم) وبالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفاله وذلك على سند من القول أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد اعتباراً من تاريخ 19-10-2009 بأجر إجمالي قدره (25000) درهم منه أجر أساسي مبلغ (20000) درهم ، وبقي على رأس عمله حتى تاريخ 15-12-2021 ، وامتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى فلجأ الى جهات الإدارة المختصة والتي سعت إلى تسوية النزاع ودياً فتعذر عليها ذلك فأحالته إلى المحكمة . أحالت محكمة أول درجة الدعوى للتحقيق وبعد إجراء التحقيق حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (248333) درهم (مئتان وثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون درهم)، وبالفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وقيمة تذكرة عودة لموطنه عيناً على الدرجة السياحية أو مقابلها نقداً ما لم يكن قد إلتحق بالعمل لدى رب عمل آخر، وألزمت المدعى عليها بالمناسب من الرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 1924/2022 عمالي كما استأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم 2030/2022 عمالي. حكمت محكمة الإستئناف وقبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين الحاسمة لممثل الطاعنة المدعو / تارون براكاش , ليحلفها بالصيغة التالية : (أقسم بالله العظيم بأن لا ذمتي ولا ذمة الشركة المدعى عليها مالتيجرافيكس برودكشن مشغولة للمدعي / شيبوشا ميتين بمبلغ (20,000) درهم عن مصروفات قام بسدادها من ماله الخاص في الأعمال الخاصة والمتعلقة بالشركة المدعى عليها , ولا أقل ولا أكثر من هذا المبلغ والله على ما أقول شهيد ) وبالجلسة المحددة للحلف حضر ممثل الطاعنة وبعد أن تفهم صيغة اليمين قام بحلفها بالصيغة المقررة . بتاريخ 28/2/2023 حكمت محكمة الإستئناف أولاً ــ بالنسبة لإستئناف المطعون ضده رقم 1924/2022 , بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من رفض طلبات المطعون ضده المتعلقة ببدل الإجازة ، ومكافأة نهاية الخدمة ، والقضاء مجدداً له بهذين الطلبين بحدود ما يستحق عنهما قانوناً وبالنتيجة تعديل المبلغ الإجمالي المحكوم به للمطعون ضده في الدعوى ليكون قدره (488,092) بدلاً من مبلغ (248,333) درهم وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت كل من الطرفين بالرسوم والمصاريف عن كل درجة من درجتي التقاضي وأمرت بمصادرة التأمين وبالمقاصة في مقابل الأتعاب . ثانيا - بالنسبة لإستئناف الطاعنة رقم 2030/2022 برفضه وألزمتها بمصروفاته ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، وأمرت بمصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/3/29 طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال فيما انتهى إليه من أن علاقة العمل قد انتهت باتفاق الطرفين وبالنتيجة القضاء للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة لآخر سنتين على الرغم من أن المطعون ضده قد ترك العمل بإرادته المنفردة وبدون إنذار الطاعنة برغبته بترك العمل منذ 1/3/2020 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص علاقة العمل وبدايتها ونهايتها وتحديد مدتها وترتيب أثارها من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث وتمحيص المستندات وسائر الأدلة المطروحة عليها وصولاً إلى ما تراه وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود بحسبان أن ذلك من إطلاقاتها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي الغاء الحكم المستأنف فيما انتهي إليه بشأن طلب بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة على ما أورده بمدوناته ((وكانت المحكمة تجد من تعنت المستأنف ضدها في دفاعها حينما اكدت على ترك المدعي العمل لديها اعتباراً من تاريخ 1/3/2020 في حين تبين للمحكمة بالأدلة الخطية المبرزة في ملف محكمة أول درجة بأن من المؤكد وجوده واستمراره على رأس عمله لتاريخ 6/11/2021 من خلال تصريح العمل الصادر من شركة إعمار الأمنية (فندق أرماني دبي) للشركة المدعى عليها لإكمال أعمالها من خلال بعض الموظفين لديها المذكور أسمائهم في التصريح بمن فيهم اسم المدعي من تاريخ 4/11/2021 إلى تاريخ 6/11/2021 وبالتالي وكون أن المدعي قد أثبت عدم صحة دفاع وإنكار المدعى عليها فإن المحكمة تعتبر أن ترصد رواتب أشهر عديدة في ذمة المدعى عليها أن انتهت علاقة العمل بالاتفاق طالما كان شاهد المدعي المدعو / مجيب أحمد الذي يعمل لدى المدعى عليها مدير فعاليات وانتاج قد أفاد بأن آخر مرة شاهد فيها المدعي كان في شهر ديسمبر 2021 في اجتماع مع مدير المدعى عليها لتسوية مستحقاته , ومن ثم , فلا يستقيم مع كافة الأدلة المثبتة لاستمرار عمل المدعي في 6/11/2021 وثبوت اجتماعه مع مدير الشركة المدعى عليها في شهر ديسمبر 2021 أن تكون المستأنف ضدها أصليا ــ المدعى عليها ــ محقة في ادعائها بتغيب المدعي عن العمل منذ تاريخ 1/3/2020 , مما يتعين معه وجوب الحكم للمدعي بمستحقاته العمالية وفقا لأحكام القانون ودون اعتباره تاركاً للعمل بإرادته المنفردة ودون إنذار مثلما جاء بأسباب الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث الخطأ في تطبيق القانون فيما قضي به من تعديل الرواتب المقضي بها للمطعون ضده واحتساب رواتب المطعون ضده من شهر يناير 2021 باعتبار أن هذا الشهر لا يشمله التقادم في حين أن الثابت في ملف الدعوي أن تاريخ تقديم الشكوى العمالية كانت في 07/01/2022 فتكون مده التقادم بذلك تمتد لتشمل كافه المطالبات التي تسبق تاريخ 08/01/2021 وهو ما يكون معه الحكم الطعين قد أخطأ فيما قضي به من تعديل المبلغ المطالب به في شأن الرواتب ليشمل شهر يناير من العام 2021 كاملاً رغم دخوله ضمن نطاق التقادم مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل أن القانون منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق العمالية أياً كان مصدرها سواء تقررت بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب عقد العمل إذا مضت عليها سنة من تاريخ الإستحقاق، بحيث يكون المعول عليه في حساب بدء سريان السنة هو التاريخ الذي استحق فيه الحق المطالب به أي من تاريخ اليوم الذي يصبح فيه الحق المطالب به مستحق الأداء ومن المقرر وفقاً لنص المادة 56 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 والقرار الوزاري رقم 739 لسنة 2016 في شأن حماية الإجور أن العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري تؤدي أجورهم مرة كل شهر بما لا يجاوز العشرة أيام الأولى من تاريخ الإستحقاق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدفع بعدم سماع الدعوى فيما يتعلق براتب شهر يناير 2021 على ما أورده بمدوناته ((إلا أن المحكمة تنظر إلى تاريخ استحقاق راتب كل شهر بأن يكون في آخر الشهر، وبالتالي، فلا يشمل هذا التقادم راتب شهر يناير 2021 الذي يستحق كاملاً، بما تقضي معه المحكمة للمدعي برواتبه إعتباراً من شهر يناير 2021 ولغاية تاريخ آخر يوم عمل في 6/11/2021 تبعا لثبوت تقديم المدعي لشكواه بتاريخ 7/1/2022 مما تقضي المحكمة بتعديل المبلغ المحكوم به للمدعي عن طلبه للرواتب ليكون قدره .... درهم بدلا من مبلغ .... درهم.)) وكان هذا الذي انتهي إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق