الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 43 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 43 ، 54 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
ايدنيرد لخدمات إدارة البطاقات مسبقة الدفع ش .ذ .م .م
مطعون ضده:
أمين جارادات
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2193 استئناف عمالي
بتاريخ 23-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المدعي (الطاعن في الطعن 433 لسنة 2023 عمال) أقام الدعوى رقم 5305 لسنة 2022 عمال جزئي ضد المدعى عليها (المطعون ضدها في الطعن 433 لسنة 2023 عمال) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 639.804 درهماً وتذكرة عودة لموطنه بمبلغ 5000 درهم والفائدة 9% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وتقدم بشكواه للجهات المختصة ونظراً لتعذر التسوية احالت الشكوى للمحكمة، وأقام الدعوى بطلباته تأسيساً على أنه التحق بالعمـل لـدي المدعى عليها بتاريخ 28-1-2013 بوظيفة مدير تطوير بموجب عقد عمل غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 20.795 درهماً وإجمالي الراتب مبلغ 40.000 درهم و بتاريخ 14-1-2022 أنهت خدماته واعتبار أخر يوم عمل له في 14-4-2022 واعفاءه من الدوام طيلة فترة الإنذار البالغة 90 يوماً، وامتنعت عن سداد مستحقاته المطالب بها دون وجه حق المتمثلة بالاتي:- مبلغ 183524 درهماً مكافأة نهاية الخدمة عن تسع سنوات وثلاثة أشهر ونصف، ومبلغ 52120 درهماً بدل إجازة عن عام وثلاثة أشهر، و مبلغ 42840 درهماً العلاوة السنوية بنسبة 100% من الراتب ، و مبلغ 177654 درهماً بدل أرباح وعمولات عن اجمالي المبيعات المستهدفة من إبريل لسنة 2021 إلى إبريل لسنة 2022، ومبلغ 18666 درهماً باقي الأجور عن شهر إبريل لسنة 2022 ، ومبلغ 120000 درهم بدل فصل تعسفي اجرة ثلاثة أشهر، ومبلغ 40000 درهم تعويض عن شرط المنافسة عن شهري 4،5 من سنة 2022 وما يستجد حتى شهر 3 لسنة 2023، ومبلغ 5000 درهم تذكرة طيران للعودة لموطنه، والفائدة 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12-10-2022 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى له مبلغ 433.863 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى وطنه عينا أو ما يقابلها نقدا ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. أستأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 2104 لسنة 2022 عمال كما استأنفته المدعى عليها في الاستئناف رقم 2193 لسنة 2022 عمال. وبتاريخ 23-2-2023 قضت المحكمة في الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل رقم 43 لسنة 2023 عمال بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 6-3-2023 طلب فيها نقض الحكم. وطعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل رقم 54 لسنة 2023 عمال بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22-3-2023 طلبت فيها نقض الحكم.
وحيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً في الطعن 43 لسنة 2023 عمال
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق أذ قضى أذ قضى له باستحقاق بدل المنافسة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ صدور الحكم الابتدائي ، ورفض التعويض المستحق له عن باقي المدة عن شرط عدم المنافسة الوارد في البند رقم 15 من العقد بأحقيته بالحصول على بدل عدم المنافسة لمدة عام تلتزم الشركة المدعي عليها بدفع ما يساوي 50 % من الراتب الإجمالي مبلغ 240 ألف درهم، ورفض طلب بدل الأرباح والعمولة عن اجمالي المبيعات بمقولة عدم ثبوت ذلك. على الرغم مما انتهى إليه تقرير الخبرة من استحقاقه لتعويض شرط المنافسة وإنه متعهد بعدم منافسة المطعون ضدها طوال مدة عدم المنافسة ولم يثبت مخالفته ذلك بما يستحق شهرياً مبلغ 20000 درهم وبإجمالي مبلغ 240000 درهم عن مده 12 شهر بداية من أبريل 2022 وحتى مارس 2023، كما أن الخبير رفض الانتقال إلى مقر المطعون ضدها للاطلاع على سجلاتها للوقوف على حجم المبيعات الإجمالي لها ورسائل البريد الالكتروني المتبادل بينه وبين المطعون ضدها برفضها زيادة أجره إلى 42000 درهم والغاء العمولة، أو الإبقاء على الاجر 40000 درهم والعمولة شهرياً وتحقيقه نسبة إنجاز بواقع 15000 درهم إلا أن الحكم لم يواجه هذا الدفاع وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ثانياً في الطعن 54 لسنة 2023 عمال
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه عدا الشق الخاص بالفصل التعسفي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أذ قضى للمدعي (المطعون ضده) بمبلغ 18666 درهماً عن أجور متأخرة، ومبلغ 118000 بدل شرط عدم المنافسة، ومبلغ 52120 درهماً بدل رصيد الإجازات، ومبلغ 21420 درهماً بدل علاوات، ومبلغ 183524 درهماً بدل مكافأة نهاية الخدمة. على الرغم من خلو الأوراق من قيامه بالعمل من تاريخ 31-3-2022 إلى 14-4-2022 بما لا يستحق عنه أجر، لا يستحق تعويضاً عن شرط المنافسة لأن العقد اللاحق يجب العقد السابق إذ أن عقد العمل المسجل لدي وزارة العمل والمبرم بتاريخ 24-1-2021 الموقع من طرفي العقد خلى من شرط المنافسة التعويض عنه كما أن البند (9) من العقد نصت بعدم وجود شروط إضافية لهذا العقد بما يجزم بعدم استحقاقه بدل المنافسة، وأن ملف المطعون ضده لديها المرفق صورة منه امام محكمة الموضوع تضمن بأن المتبقي له من رصيد إجازاته ستة أيام، فيما انتهت الخبرة إلى استحقاقه فقط عدد 28 يوما والمستحق عنه مبلغ وقدره 19,704 درهم، وتمسكت بدفاعها بعدم سماع طلب ببدل إجازة عن مدة سنة وثلاثة اشهر ونصف بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه أمام محكمة الموضوع، ولا يستحق بدل علاوة سنوية لأنها مرتبطة بمؤشر الأداء وانعكاسه على نمو الشركة وأرباحها السنوية وان تقيمه كان بمستوى 50% بما مؤداه عدم استحقاقه للمكافأة السنوية للعام 2021 حسب سياسات الشركة وهي حافز تشجيعي ترجع إلى إرادة الطاعنة المنفردة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه ويستجوب نقضه . بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستجوب نقضه.
وحيث إن الطعنين مردودان ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع التي تستقل ببحث وتقدير سائر الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحاً متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وبما يكفي لحمل قضائه ومن المقرر أيضاً أنه يحق لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على تقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت به ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى، ولا تكون ملزمة بالرد استقلالا على المطاعن التي وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، ومتى أقامت محكمه الموضوع قضاءها على ما يكفي لحمله فإنها لا تكون من بعد ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم ، كما أنها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها ، إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لكل حجة تخالفها. ومن المقرر - وفقا للقرار الوزاري رقم 133/1- 2007 الصادر بتاريخ 3-6-2007 في شأن حماية الأجور الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ20-7-2007 أنه اعتباراً من الأول من يناير2008 إلزام كافة الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بصرف رواتب موظفيها والعاملين فيها عن طريق البنوك العاملة في الدولة. ونص المشرع في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل على حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العقد في المادة 22-2 منه ""يلتزم صاحب لعمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم"" ونص في المادة 16/1من اللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 على ""1--يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الشروط والضوابط والإجراءات الاتية: - أ-أن يتم سداد الأجور في مواعيد استحقاقها على النحو المتفق عليه في العقد وبما يتفق مع الأنظمة والمعايير التي تضعها الوزارة. -ب-يتعين على جميع المنشآت المسجلة في الوزارة سداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور أو لأية أنظمة أخرى معتمدة لدى الوزارة. -ج-على جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات سداد أجور عمالها في حال طلب منها ذلك... والبنود من 1-4 من القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور""، بما مفاده يجب أن يسدد رب العمل أجور العاملين لديه في مواعيد استحقاقها بإيداعها في نظام حماية الأجور-البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بالدولة-ويكون أجر العامل مستحق بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد ويعتبر صاحب العمل متأخراً عن سداد الأجر ما لم يقم بسداده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق وعلى كافة المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات سداد الأجر. وأن النص في المادة 29 /1/6/9 من ذات القانون نصت ""1.... يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن: -أ- ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة. ب-يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد عن ستة أشهر وتق عن سنه. ج- إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية...، -6- يستحق العامل الأجر عن مدة إجازته السنوية...، -9-يحق للعامل الحصول على أجرة الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها أياً كانت مدتها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنبة بنسبة ما قضاه منها وتحسب وفق الأجر الأساسي. بما مفاده أن العامل يمنح إجازة عن كل سنه من سنوات خدمته لا يجوز أن تقل عن ثلاثين يوماً إذا كانت مدة خدمته تزيد على السنة ويستحق أجازه عن كسور السنة الأخيرة ويحسب هذا البدل طبقا للمادة 19 /2 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2022 بشأن تنظيم علاقات العمل منه على أساس أخر أجر كان يتقاضاه وقت استحقاقه للإجازة ويقع على صاحب العمل عبء إثبات حصول العامل على أجازته وعلى البدل المستحق عنه . بما مفاده بان العامل يستحق إجازة سنوية بأجر كامل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، وفي حالة كانت مدة خدمته أكثر من ستة أشهر وأقل من سنه يستحق أجازه يومان عن كل شهر. وتحسب أجرة الإجازة إذا ترك العمل على أساس الاجر الأساسي. من المقرر أن محكمة الموضوع غير مكلفه بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للأدلة والمستندات المطروحة عليها بما يكفي لحمله كما أنها غير مكلفة بإثبات دفاع الخصوم وعليهم تقديم الدليل على ما يدعونه. من المقرر إن النص في المادة 13/12 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل يدل على أن صاحب العمل يلتزم بنفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها أو التي اتفقا عليها ما لم يكن العامل ألتحق بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل آخر، إذ يكون هذا الأخير ملتزماً عندئذ بهذه النفقات عند انتهاء خدمة العامل لديه. ومن المقرر وفق ما تقضى به المواد 125، 243، 246، 265 / 1، 267 من قانون المعاملات المدنية أن العقد هو شريعة المتعاقدين ويترتب عليه إلزام كل من العاقدين بما وجب عليه للآخر ويجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق على ما يوجبه حسن النية. ومن المقرر أن تكييف العقود وتفسير الشروط المختلف عليها والتعرف على ما قصده العاقدان في العقد من الأمور التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً ومتفقاً مع حقيقة التعاقد وقصد المتعاقدين ومستمداً من عناصر تؤدي إليه. من المقرر بنص المادة 51 /2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل أنه "يستحق العامل الاجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل والذي أجمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وتحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي: -أ- أجر (21) واحد وعشرين يوماً عن كل سنه من سنوات الخدمة الخمس الأولى. -ب-أجر (30) ثلاثين يوما عن كل سنه مما زاد على ذلك. -6-يشترط ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بانتهاء علاقة العمل بتاريخ 14-4-2022 واحتسب للمدعي مستحقاته على ضوء ذلك على ما أورده بمدوناته من أن ((شيد المدعي دعواه على أنه فصل تعسفياً بتاريخ 14-1-2022 وباعتبار مدة الاخطار فإن أخر يوم عمل له كانت بتاريخ 14-4-2022 والثابت للمحكمة ان المدعي عليها ارسلت خطاب بإنهاء خدماته في ذات التاريخ بمقولة ان سلوكه واداؤه غير مناسبين لوظيفته إلا أن البين للمحكمة أن المستندات قد جاءت خلواً مما يؤيد ما تدعيه فلم تقدم المدعي عليها ثمة مستندات بإنذاره أو توقيع جزاء عليه أو التحقيق معه وجاءت عبارات إنهاء الخدمة قاصرة سيما وإنه قدم من المستندات ما يدل علي كفاءته وأن تقييماته في العمل كانت جيدة ... ، وتقضي المحكمة في الدعوى على هذا الأساس وعن مدة خدمة قوامها تسعة سنوات وشهران وثمانية عشرة يوما والثابت في تقرير الخبرة أن للمدعي رصيد من الاجازات السنوية لم يستنفذها كطلب المدعي ولم تقدم المدعي عليها سدادها لها بل وقررت له بها بالتسوية النهائية المرفقة ومن ثم تقضي المحكمة للمدعي بها بمبلغ 52120 بدل الاجازة السنوية...، و من ثم فان المدعي يستحق المكافأة عن مدة خدمته وفقا للقانون بمبلغ 183524 درهم كمكافئة نهاية الخدمة وهو ما تقضي به المحكمة ....، و الثابت من الأوراق وما انتهي إليه الخبير المنتدب في الدعوى والذى تطمئن المحكمة لتقريره وتأخذ به محمولاً على أسبابه إلى أحقية المدعى في مبلغ 21420 درهم كعلاوة سنوية ومن ثم تقضى له المحكمة بما انتهي اليه الخبير...، وأن المدعي يستحق المكافأة عن مدة خدمته وفقاً للقانون بمبلغ 183524 درهم كمكافئة نهاية الخدمة وهو ما تقضي به المحكمة ...، والثابت من الأوراق وما انتهي إليه الخبير المنتدب في الدعوى والذى تطمئن المحكمة لتقريره وتأخذ به محمولاً على أسبابه إلى أحقية المدعى في مبلغ 21420 درهم كعلاوة سنوية ومن ثم تقضى له المحكمة بما انتهي اليه الخبير...، والثابت للمحكمة من مطالعة عقد العمل البرم بين الطرفين والمؤرخ 1-6-2020 بأحقية المدعي الحصول علي بدل عدم المنافسة لمدة عام تلتزم الشركة المدعي عليها بدفع ما يساوي 50 % من الراتب الاجمالي كما قرر الخبير والثابت بالعقد الشار اليه وبغض النظر عما اذا وجد المدعي عملا ام لا خلال مدة عدم المنافسة وقد خلت المستندات من تخلف شرط استحقاق المدعي لمقابل عدم المنافسة وكان العقد شريعة المتعاقدين وقد اتفقا اتفاق صريح لالبس فيه علي احقية المدعي في مقابل شرط عدم المنافسة سيما وانه مقرر لمصلحة المدعي وقد انتهي الخبير صائبا إلى احتسابه حسبما ورد بالتقرير من 15-4-2022 حتي 14-7-2022 بمبلغ 60000 درهم...، ولا ينال من ذلك ما جاء باعتراض المدعي لطلبه المقابل لما يستجد حتي نهاية العام المتفق عليه اذ ان ذلك مشروط بتحقق ما تم الاتفاق عليه بعدم العمل لدي شركة منافسة خلال المدة المتفق عليها ومن ثم فان المحكمة تقضي له بمبلغ 118000 درهم...، و الخبير المنتدب قد انتهي صائبا إلى عدم أحقية المدعي لعمولات عن المدة المطالب بها أذ إنها لم تكن تصرف بصفة دورية وأن المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه لها ومن ثم فان طلبه عمولة قد جاء علي غير سند وتقضي المحكمة برفض هذا الطلب.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث أن الطاعنة في الطعن 54 لسنة 20232 عمال تنعى بالسبب الأول ووجه النعي بالفصل التعسفي من السبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضى للمطعون ضده (المطعون ضده) ببدل فصل تعسفي على واعفته من تقديم الدليل على ذلك على الرغم من تمسكها بارتكاب المطعون ضده لمخالفات جسيمة بتسببه بخسائر فادحة لها بتخفيضه الأهداف المطلوبة من العاملين تحت إشرافه لقاء مشاركته لهم بالمكافأة التشجيعية على النحو الثابت في رسالة البريد الالكتروني الموجه منه إلى أحد موظفي الشركة بتاريخ 10 أكتوبر 2021 والذي ورد به قيام المطعون ضده باقتسام المكافاة مع ممن يعملون تحت إدارته بالشركة الطاعنة وهو دفاع جوهري لو صح لتغير بها وجه الرأي في الدعوى، بشأن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 المعمول به من تاريخ 2-2-2022بأنه 1- يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع، شريطة إنذار الطرف الأخر كتابةً والالتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد على ألا تقل المدة عن (30) ثلاثين يوماً، ولا تزيد عن (90) تسعين يوماً. والنص في المادة 47 1/2/3 من ذات القانون بأنه-1-يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها. -2- يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل تقدره المحكمة المختصة، إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً للبند1 من هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقار الضرر الذي حاق بالعامل ومدة خدمته ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه. -3- لا تخل أحكام البند 2 من هذه المادة بحق العامل في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. بما مفاده بأنه يحق لطرفي عقد العمل انهاء علاقة العمل شريطة التزام الراغب في انهاء علاقة العمل بإنذار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وأن رب العمل يعتبر متعسفاً في انهاء علاقة العمل بحالتين على سبيل الحصر وهي ** أن يكون انهاءه علاقة العمل بسبب قيام العامل بتقديم شكوى عمالية جدية لدى الوزارة، **أو إقامة العامل دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها ويستحق العامل في هاتين الحالتين التعويض بما لا يجاوز أجرة ثلاثة أشهر. لما كان ذلك وكانت المدعى عليها قامت بإنذار المدعي من تاريخ 14-1-2022 على انهاء خدماته اعتباراً من تاريخ 14-4-2022 بعد أن تنقضي مدة الإنذار البالغة 90 يوماً وكانت حالتي الفصل التعسفي غير متوفرتين أذ خلت الأوراق من قيام المدعي بإقامة شكوى جدية أمام الوزارة، أو إقامة العامل دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها. مما ينتفي معه الفصل التعسفي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي اليه من احقية المطعون ضده بالتعويض عن الفصل التعسفي فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع في الشق المنقوض صالح للفصل فيه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن المدعي عليها ــ المستأنفة في الاستئناف رقم 2193 لسنة 2022 عمال قامت بفصل المدعي ودون توافر أي من حالتي الفصل التعسفي الواردتين على سبيل الحصر بسبب تقديمه شكوى جدية للوزارة، أو بسبب اقامته دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها. وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وانتهي الي أحقية المدعي للتعويض عن الفصل التعسفي فانه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه في هذا الشق منه والقضاء مجددا برفض طلب التعويض وتبعا لذلك تعديل الحكم المستأنف على النحو الوارد في المنطوق.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 43 لسنة 2023 عمال ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون أذ قضى له بمبلغ 40000 درهم أجرة شهر واحد عن الفصل التعسفي ورفض القضاء له بأجرة ثلاث أشهر عن ذلك وبدل إنذار على الرغم من أنه يعمل لدى المطعون ضدها منذ 28-1-2013 مدة تزيد عن تسع سنوات بكفائه عالية وتقيمها له السنوي تفوق على 90 % الي 100 % لمدة 5 سنوات متتالية بما كان يتوجب القضاء له بمبلغ 12000 درهم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث انه وعن هذا النعي مردود وذلك لذات الأسباب التي أوردتها رداً على السبب الأول بشأن بالفصل التعسفي من الطعن 43 لسنة 2023 عمال والسبب الثاني من الطعن رقم 54 لسنة 2023 عمال في هذا الخصوص وذلك منعاً للتكرار .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة اولاً في الطعن رقم 43 لسنة 2023 عمال برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة التأمين.

ثانياً في الطعن رقم 54 لسنة 2023 عمال بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما انتهي اليه بشأن طلب التعويض عن الفصل التعسفي ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده بثلاثة أرباع المصروفات وألزمت الطاعنة بباقيها مع مصادرة التامين وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2193/ 2022 عمالي في الشق المنقوض بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به 393863 درهماً وألزمت المستأنف ضده بالمناسب من المصروفات لما قضي به عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق