الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 44 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 44 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
حمد خميس جمعه سيف الغويص السويدى
مطعون ضده:
مصطفى احمد العبيد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/486 استئناف عمالي
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في إن المطعون ضده كان قد تقدم بشكوى إلى دائرة العمل المختصة شاكياً الطاعن لامتناعه عن سداد مستحقاته العمالية، وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته إلى المحكمة فأقام الدعوى 39/2021 عمالي خدمة مساعدة جزئي مطالباً وفقاً لطلباته المعدلة بجلسة 06/07/2021 بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ (419,000) درهم قيمة مستحقاتها العمالية وتذكرة عودة لموطنه بقيمة (3,000) درهم وإلغاء بلاغ الهروب فضلاً عن الرسوم والمصاريف وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى الطاعن بتاريخ 06/04/2006 بأجر شهري مبلغ (7,000) درهم وبدل سكن، وأن الطاعن أخل بالتزاماته التعاقدية وامتنع عن سداد أجوره ومستحقاته فترك العمل بتاريخ 30/03/2021 وأقام الدعوى مطالباً بمستحقاته العمالية بالإضافة إلى الغاء بلاغ الهروب الذي قُيّد في مواجهته . تداولت الدعوى بالجلسات أمام الدائرة الجزئية التي أحالتها للتحقيق وبعد إجراء التحقيق حكمت برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالرسوم والمصاريف. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم (3184/2021 إستئناف عمالي). بتاريخ 14/02/2022 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لعدم اختصاص الدائرة الجزئية - قيمياً - وبإحالتها الى الدائرة الكلية بالمحكمة الإبتدائية (عمالي خدمة مساعدة، أو غيرها من الدوائر الكلية بالمحكمة الإبتدائية) لنظرها، وإلزام الطاعن بمصاريف الإستئناف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. باشرت الدائرة الكلية نظر الدعوى وبتاريخ 24/2/2022 حكمت برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بالرسوم والمصاريف. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 486/2022 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف المختبر الجنائي بدبي لفحص عقد العمل المؤرخ 2019 وشهادتي راتب مؤرختين في 3/1/2018 و9/4/2019 وذلك لإجراء المضاهاة الفنية المطلوبة لبيان ما إذا كانت التواقيع المنسوب صدورها للطاعن على المستندات المذكورة صادرة منه أو من غيره وبعد أن أودع المختبر الجنائي تقريره أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد إجراء التحقيق وبتاريخ 27/2/2023 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ــ جزيئاً ــ والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يسدد للمطعون ضده مبلغ 71975 درهم وتذكرة عودة إلى موطنه أو قيمتها مالم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر ... . طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/3/7 طلب فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلالال والقصور في التسبيب حين قضي للمطعون ضده بمستحقات عمالية على الرغم من أن المطعون ضده ترك العمل لدى الطاعن منذ أكثر من عامين بعد أن حصل على حقوقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وتحديد التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية عقد العمل وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو في إلى نية عاقديها وأصحاب الشأن منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع حجج الخصوم وأقوالهم والرد عليها إستقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما عدها ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومن المقرر أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع وأن لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر بما ترتاح إليه وتثق به ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها ومن المقرر وفقاَ لنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون إتحادى رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة أن أداء الأجر الشامل يثبت بموجب إيصال خطي أو أية وسيلة إثبات أخرى تقررها الوزارة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد المبينة في المساق السالف ذكره وانتهي إلي أن علاقة العمل بين الطرفين قد انتهت بتاريخ 25/3/2020 معولاً في ذلك على تقرير المختبر الجنائي وشهادة الشهود وقضي بإلغاء الحكم المستأنف ــ جزيئاً ــ والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يسدد للمطعون ضده مبلغ 71975 درهم مقابل مستحقاته العمالية ــ شاملة التعويض والراتب المتأخر ــ التي لم يحصل عليها وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته ((وحيث إن المختبر الجنائي خلص إلى صحة توقيع المستأنف ضده على شهادات الراتب المؤرخة في 3/1/2018 و9/4/2019 وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى صحة التقرير وتأخذ به محمولاً على أسبابه وتلتفت عن الإعتراضات عليه .. وحيث إنه بشأن تاريخ انتهاء عمل المدعي فإن الثابت بشهادة الراتب المؤرخة في 9/4/2019 المسبوقة بشهادة الراتب المؤرخة في 3/1/2018 ــ الموقعتين من المدعى عليه الثابت توقيعه عليهما بالخبرة المشار إليها ــ بأن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه إلى ما بعد صدور الشهادتين المذكورتين ..... وحيث إن المحكمة بسلطتها التقديرية... ترى أن شهادة الشاهد حسن اسماعيل سكمان باستمرار عمل المدعي حتى بداية جائحة كورونا تؤيد عمل المدعي حتى 25/3/2020 ولم ينهض في الدعوى دليل على عمله بعد ذلك التاريخ وبذلك فإن مستحقه من الأجور المتأخرة هو فقط 5834 درهم...... وحيث إن المدعى عليه لم يثبت منح المدعي الإجازة عيناً أو بدلها النقدي عن آخر عامين مما استوجب القضاء له بقيمتها بما يوازي أجره عن سنتين ..... وإذ أنه لم يثبت أن انتهاء العقد كان لسبب يعود للمدعي مما يقتضي الحكم له بما يوازي أجره عن شهر واحد بواقع 7000 درهم كتعويض، وحيث إنه فيما يخص المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة ... وحيث إن مدة خدمة المدعي من 1/6/2006 إلى 25/3/2020 هي 13 سنة وتسعة شهور و25 يوماً ويستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة بواقع ..... درهم)) وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ولا ينال منه ما ذهب إليه الطاعن في وجه النعي من أن المطعون ضده قد حصل على حقوقه إذ أن ذلك مجرد قول مرسل يفتقر إلي الدليل ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق