الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 46 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 46 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
جونيور جون اودى
مطعون ضده:
اية ام كية ام للاستثمار  ش ذ م م  .
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1700 استئناف عمالي
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في إن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2021 / 11138عمالي جزئي بطلب القضاء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ 278555 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ قيد الدعوى وحتى تمام السداد وتذكرة عودة بمبلغ 2000 درهم والرسوم والمصاريف مع النفاذ المعجل على سند من أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضده بتاريخ 17/8/2020 بموجب عقد عمل محدد المدة براتب شهري يبلغ 26000 درهم. بتاريخ 19/5/2021 فصلته المطعون ضدها من العمل فلجأ لوزارة الموارد البشرية والتوطين وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع فقد أحالته إلى المحكمة فأقام الدعوى مطالباً بمستحقاته العمالية التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث مثلت المطعون ضدها وقدمت بتاريخ 21/12/2021 مذكرة جوابية بينت فيها أن الطاعن هو شقيق المدعو جيسي اوبيان جون اودي المدير السابق للشركة المطعون ضدها الذي فصلته المطعون ضدها وقيدت بلاغ في مواجهته بعدما تبين لها أنه قد قام بسحب مبالغ تصل قيمتا 50 مليون درهم إماراتي من حسابها دون وجه حق وكان الطاعن من ضمن من استفاد من المبالغ المختلسة سالفة الذكر وطلبت في ختامها أولا:- وقف الدعوى تعلقياً لحين الفصل في الدعوى الجزائية رقم 17230 لسنه 2021 جزاء المرفوعة من الشركة ضد شقيق الطاعن . ثانيا: - رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. بتاريخ 6-1-2022 قضت محكمة أول درجة بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى الجزائية رقم 17230 لسنة 2021 بحكم بات وبعد تعجيل الدعوى الجزائية المذكورة من الوقف وبتاريخ 14/6/2022 قدمت المطعون ضدها مذكرة ضمنتها لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 598,798.95 درهم إماراتي وذلك على سند من أنه قد استولى على مبلغ 141,000 درهم إماراتي عبارة عن ثلاث شيكات تم الحصول عليها عن طريق شقيقه المتهم في الدعوي الجزائية رقم 17230 لسنه 2021 جزاء، والتي ثبت فيها قيام شقيقه بإعطائه تلك الشيكات دون وجه حق هذا بالإضافة لمبلغ 457,798.95 درهم إماراتي تحويلات بنكيه علي البطاقة الإئتمانية الخاصة بالطاعن وذلك عن طريق شقيقه المتهم في الدعوي الجزائية سالفة الذكر. بتاريخ 26-7-2022 قضت محكمة أول درجة في الدعوى الاصلية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 141844 درهم والفائدة بواقع 5% وتذكرة عودة وبرفض الدعوى المتقابلة. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 1700 استئناف عمالي. بتاريخ 27/2/2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بشأن قضائه في الدعوى المتقابلة والقضاء مجددا بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 598798 درهم و95 فلس والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وفى الدعوى الاصلية بتعديل المبلغ المقضي به لصالح الطاعن ليصبح مبلغ 63844 درهم والتأييد فيما عدا ذلك وبرد التامين للمطعون ضدها واجراء المقاصة بين الدينيين، وإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ثلاثة الاف درهم مقابل اتعاب المحاماة. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/3/9 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على شقين الشق الأول يتعلق بالدعوى الأصلية والشق الآخر يتعلق بالدعوى المتقابلة.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة 23/3 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 أن الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة المبلغ الذي طالب به المطعون ضده في الدعوى الأصلية (278555) درهم وهو مبلغ يقل عن النصاب المقرر للطعن على الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بطريق التمييز ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن في شقه المتعلق بالدعوى المتقابلة قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً،
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لعدم وجود قرار بضم الدعوي رقم 7331/2022 عمالي جزئي التي سبق وأن أقامتها المطعون ضدها ضد الطاعن إلى الدعوى رقم 11138/2021 عمالي جزئي محل هذا الطعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم الدعاوى لإصدار حكم واحد فيها تسهيلاً للإجراءات متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الإبتدائي في الدعوى رقم 11138/2021 عمالي جزئي قد صدر بتاريخ 26/7/2022 وأن الحكم الإستئنافي المرتبط بها رقم 1700/2022 عمالي قد صدر بتاريخ 27/2/2023 وأن الثابت أن الحكم في الدعوى 7331/2022 عمالي جزئي المقامة بين ذات الأطراف قد صدر بتاريخ 29/3/2023 وقد قضي بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى 11138/2021 عمالي جزئي وإذ كان ذلك فإنه ليس هناك ثمة جدوى من ضم الدعوى رقم 7331/2022 عمالي ــ التي قُضي بعدم جواز نظرها ــ للدعوى رقم 11138/2021 عمالي وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن طلب الطاعن ضم الدعوى المذكورة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمخالفة قانون الرسوم القضائية رقم 21 لسنة 2015 حين قام بتحصيل الرسم بدلاً من الغاء الحكم والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى المتقابلة لعدم سداد رسومها أمام محكمة أول درجة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة أ من المادة الخامسة من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي رقم 21 لسنة 2015 على أنه ( إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء السير بالدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية أو انها كانت أقل من الرسوم المستحقة أو أنها استوفيت خلافاً لأحكام القانون ، فعليها أن تصدر أمراً بتكليف المدعى بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها ، وفي حال عدم قيامه بذلك فإنها تقضى بعدم القبول ، فاذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أقفل ، فعلى المحكمة أن تلزم المدعى في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم)) يدل على أنه يجوز للمدعى أو المستأنف أن يقوم باستكمال الرسم بعد رفع الدعوى أو الإستئناف متى تبينت المحكمة ان ما سبق سداده من رسم كان ناقصاً عما هو مقرر بموجب أحكام القانون ، وتلتزم المحكمة في هذه الحالة بإتاحة الفرصة للخصم في استكمال أو أداء الرسم المستحق عليه عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب العارض أو صحيفة الاستئناف الذى يتقدم به دون أن يفطن لحقيقة المقدار الواجب سداده من الرسوم حينذاك فإذا ما قام بسداد الرسم بعد تكليفه بذلك فلا محل للتقرير بعدم السير في نظر الخصومة طالما تم استيفاء الرسم أو تم استكمال ما نقص منه لما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قامت بناء على طلب المطعون ضدها بإعادة الدعوى للمرافعة لتمكين المطعون ضدها من سداد رسوم الدعوى المتقابلة ومن ثم وبعد السداد سارت في نظر الدعوى فإن النعي على حكمها في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين قضي بإلزامه بالمبلغ محل الدعوى المتقابلة على الرغم من عدم ثبوت إستلامه لهذا المبلغ من شقيقه المتهم في القضية الجزائية وأن الحكم الجزائي قد استبعده من الإتهام وأدان شقيقه بجريمة الإختلاس والإستيلاء على أموال الشركة المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المواد 318، 324 من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده وأن من تسلم مبلغاً من النقود غير مستحق له يلتزم بأن يرده الى صاحبه ..... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلي الغاء الحكم المستأنف بشان قضائه في الدعوى المتقابلة والقضاء مجدداً بالزام الطاعن بأن يودى للمطعون ضدها مبلغ 598798 درهم و95 فلس معولاً في هذا الذي انتهي إليه تقرير الخبرة المودع بالدعوى الجزائية ــ من أن المتهم في الدعوى الجزائية رقم 17230/ 2021 جزاء قد حرر لشقيقه الطاعن ثلاثة شيكات بمبلغ 141000 درهم قام الأخير بصرفها دون تصرف مكسب كما أنه قام بتحويل مبالغ بإجمالي قدره 457798.95 درهم من الحساب العائد للشركة المطعون ضدها إلي حساب بطاقة الإئتمان المسجلة باسم شقيقه الطاعن دون تصرف مكسب أيضاً ــ وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته (( وكان الثابت بالتقرير المودع في الدعوى الجزائية وبأسباب الحكم الجزائي أن المستأنف ضده تحصل من أموال المستأنفة على مبلغ 457798 درهم و95 فلس حولت على بطاقة الإئتمان الشخصية الخاصة به ومبلغ 141000 درهم قيمة ثلاثة شيكات صادرة لصالحه صرفه من حساب المستأنفة، فيكون مجموع المبالغ التي اخذها المستأنف ضده من المستأنفة بدون سبب شرعي مبلغ 598798 درهم و95 فلس وهو محل طلب المستأنفة في دعواها المتقابلة، ويلزم برده إليها على نحو ما سيرد بالمنطوق)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية لقلة النصاب وبرفضه في شقه المتعلق بالدعوى المتقابلة وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق