الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023

الطعن 47 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 47 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
الحي الأول ? منطقة حرة
مطعون ضده:
علي حسن زين الدين
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2148 استئناف عمالي
بتاريخ 13-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث إن وقائع الدعوى ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 58 لسنة 2022عمال جزئي في مواجهة الطاعنة بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بدبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1.649.655 درهماً، والفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، تأسيساً على أنه عمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة مدير تسويق من تاريخ 24-7- 2019 مقابل أجر شهري أساسي 162.500 درهماً بعد أن تم اضافة متوسط العمولة وإجمالي الأجر 170.000 درهم بعد أن تم اضافة متوسط العمولة، وأنهت خدماته بتاريخ 28-7-2021 تعسفياً دون مبرر وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية، وقدم شكوى للجهات المختصة بالمطالبة بمستحقاته العمالية وإذ تعذر تسوية النزاع فأحالت الشكوى للمحكمة، وقيد الدعوى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له -وفق طلباته الختامية- الاتي مبلغ 655489 درهماً عمولات عن الفترة من 1-1-2021 وحتى 28-7-2021، و مبلغ 510000 درهماً تعويض عن الفصل التعسفي، و مبلغ 86666 درهماً بدل إجازة عن 16 يوماً، و مبلغ 170000 درهماً بدل انذار، و مبلغ 227500 درهماً مكافأة نهاية خدمة، وتسليمه شهادة خبرة . وندبت المحكمة خبيراً خلص في تقريره إلى أحقية المطعون ضده لعمولات بقيمة 436.223 درهماً مترصدة بذمة الطاعنة، وأودع الخبير تقريره محتسباً متوسط العمولة عن كافة المبالغ التي تحصل عليها المطعون ضده عن فترة 16 شهراً ومتوسطها عن هذه الفترة مبلغ 113107.69 درهماً. وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطاعنة. وبتاريخ 19-10-2022 حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 926536 درهماً والفائدة 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 14-2-2021 وحتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى موطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2148 لسنة 2022 عمال وبتاريخ 13-2-2023 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعتها إلكترونياً لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 14-3-2023 طلبت فيها نقضه. وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإضافة متوسط العمولة إلى الأجر الأساسي تأسيساً على تقرير الخبرة بوجود نظام حوافز على المبيعات من ضمن النظام الأساسي للعمل لدى الطاعنة محدد بنسب تتوافر فيها صفة الثبات والاستقرار في صرفها للمطعون ضده. على الرغم من أن عقد العمل لا ينص على إعطاء المطعون ضده عمولة، أو حافز تشجيعي، ولم يجر العرف على إعطاء العامل حافز ثابت ومستقر وإنها قامت بتغير مستهدف المبيعات من مبلغ 25 مليون درهم إلى 890 مليون درهماً بشأن ما تمنحه للمطعون ضده من حافز تشجيعي وهو يخضع لتقديرها وارادتها المنفردة ومن ثم فان هذا الحافز لا يعد عمولة ولا يندرج ضمن الاجر الأساسي، وأنها تصرفها كتشجيع للعاملين وذلك في حالة التميز الفردي ومن خلال مقياس قيمة الربح الذى تم تحقيقه خلال العام وهذا ليس لزاماً على الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستجوب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الأجر هو كل ما يعطى للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل سواء كان نقدا أو عينا مما يدفع سنويا أو شهريا أو أسبوعيا أو يوميا أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات بحيث يشمل كل ما يدخل ذمة العامل مقابل قيامه بالعمل المتفق عليه بينه وبين صاحب العمل وأياً كانت طريقة تحديده ومهما كانت التسمية المعطاة له ومن ثم يكون ما يعطى للعامل بهذا المفهوم معتبراً أجراً وجزءاً لا يتجزأ منه وتقدر مستحقاته وفقاً له وتعتبر العمولة على هذا الأساس أجراً يدفع للعامل لقاء العمل وتدخل ضمن الأجر الأساسي متى ألتزم بها صاحب العمل بمقتضى عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو العرف أو ما جرى عليه العمل بالمنشأة بشرط أن يكون ذلك بشكل موضوعي وأن يضطرد فترة من الزمن. ومن المقرر أيضاً أن مكافأة حسن الأداء، الحافز السنوي، الذي يعطيه صاحب العمل للعامل مقابل أمانته وكفاءته أو كحافز تشجيعي له لبذل المزيد من الجهد بما يعود على صاحب العمل من فائدة فإنه يشترط لاستحقاق العامل لها أن يكون متفقاً عليه في عقد العمل أو أن يكون مقررة في النظام الداخلي للمنشأة أو جرى العرف أو التعامل بين الطرفين على منحه للعامل على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق للعامل اعتباره جزءاً من الأجر لا تبرعاً من صاحب العمل له ويقع على العامل عبء إثبات أحقيته في الحصول على أية مبالغ تزيد عما هو مقرر له من أجر طبقاً لعقد العمل سواء كان ذلك عن طريق الاتفاق أو نظام المنشأة أو العرف أو التعامل على النحو المشار إليه أما إذا كانت المكافأة - الحافز - تخضع لتقدير صاحب العمل أو معلقة على رغبته فإن صاحب العمل لا يكون ملتزماً بها بل تكون هي في هذه الحالة مجرد تبرع منه تفقد صفة الإلزام وينتفي من ثم عنها تكييف الأجر فلا تدخل في حسابه ولا تخضع لأحكامه وإذا كان رب العمل يصرف لعماله مكافأة في نهاية كل عام دون أن يكون هناك انتظام في صرفها أو مقدارها فإن ذلك يمكن أن يستخلص منه أن صرف المكافأة لم يجر به العرف ومن ثم لا تعتبر جزءاً من الأجر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر المكافأة التشجيعية عمولة وأضاف متوسطها إلى الأجر الأساسي واحتسب مستحقات المطعون ضده على هذا الأساس على ما أورده بمدوناته من أن ((المحكمة تستخلص مما انتهى إليه الخبير المنتدب بواسطة محكمة أول درجة أن المبالغ التي استلمها المستأنف ضده(المطعون ضده) في هذا الخصوص لم تكن خاضعة للتقدير المطلق لصاحب العمل بل كان يتم احتسابها وفقا لنسب مئوية من المبيعات التي أجراها المستأنف ضده وهو ما لم تنكره المستأنفة (الطاعنة) أمام الخبير المنتدب واكتفت بالجدال حول النسب المتفق عليها فحسب مما تستخلص من المحكمة وباطمئنان أن ما تم صرفه للعامل وما ترصد لصالحه من مبالغ وان اسمته المستأنفة لغة (حوافز) إلا إنه في واقع الأمر هي عمولات مستحقة للمستأنف ضده عن عمل متفق عليه وُمحدد أسس استحقاق تلك العمولات على وجه القطع واليقين وفقاً لما ورد تفصيله بالتقرير ومن ثم فإن تلك المبالغ لم تكن منحة من المستأنفة كما وأن كيفية استحقاقها وطريقة احتسابها ليست متروكة لتقدير المستأنفة وتشاطر هذه المحكمة الخبير المنتدب ومن بعده الحكم المستأنف فيما خلصا إليه من مقدار المستحق للمستأنف ضده من عمولات ومن ثم ينتقل عبء الوفاء بتلك العمولات للمستأنفة)). هذا ولما كان عقد عمل المطعون ضده لم ينص على العمولة وأن الطاعنة تصرف للعاملين مكافأة تشجيعية بإرادتها المنفردة وتخضع لتقديرها والضوابط التي تحددها وليس للمطعون ضده حق بالاعتراض على ذلك وان الطاعنة أصدرت لائحة تنظم الحوافز بتاريخ 30-9-2020 للفترة من 30-9-2020 إلى 31-12-2020، كما أصدرت لائحة حوافز أخرى في 21-8-2021 عن الفترة من 1-1-2021 إلى 31-7-2021 وتضمنت هذه اللائحة شروط متغيرة لتحديد صرف المكافأة ، وأن قيمة المكافاة التي صرفت للعامل متغيرة بموجب الإرادة المنفردة لصاحب العمل بما تكون معه هذه المكافأة غير ثابته وغير مستقرة، ولا ترقى إلى العمولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لنظرها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق